Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002)

Réf : 16837

Identification

Réf

16837

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

596

Date de décision

14/02/2002

N° de dossier

278/1/5/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - 19 - 20 - 21 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 544

Résumé en français

La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice.

Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux.

L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

تطبيق الفصل 21 من ظهير2 اكتوبر 1984 – الأحكام القضائية – مجال تنفيذها ق م م.
الفصل 21 من ظهير2 اكتوبر1984 لا يطبق الا على الدين الثابت والمصفى المترتب للمصابين في حوادث السير على مؤسسات التامين بمقتضى الاتفاق حول التعويض المبرم بينهم عملا باحكام الفصول 18 و14 و20 من الظهير المذكور ولا يطبق على الأحكام القضائية التي تحكم تنفيذها مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد : 596 – المؤرخ في :14/2/2002 – ملف مدني عدد : 278/1/5/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف  ومن القرار المطعون  فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالجديدة  بتاريخ  27/11/2000 في  الملف 4/568/2000 تحت رقم 869 ادعاء طالبة  النقض  انها  استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 24/6/98 في ملف حادثة سير عدد 8/462/94 يقضي لها بتعويضات  عن  الضرر  الذي  اصابها من جراء الحادثة وان شركة التامين السعادة المحكوم عليها امتنعت عن التنفيذ وحجزت بدون حق المبالغ المحكوم بها وان الفصل 21 من ظهير2/10/84 صريح في وجوب الحكم عليها بتعويض عن الامتناع لا يتجاوز 50 % من المبالغ المحجوزة بغير موجب طالبة الحكم عليها بتعويض عن ذلك الحجز لا يقل عن 50 % من الأصل والفوائد المترتبة الى غاية صدور الحكم مع  الفوائد  القانونية  مدلية  بقرار  محكمة  الاستئناف  وكتاب  رئيس المحكمة الابتدائية وانذار مع وصل التسليم وصورة لشهادة تبليغ القرار الاستئناف فقضت المحكمة الابتدائية باداء تعويض بحكم استانفته المدعية كما استانفته شركة التامين والغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة  خرق  مقتضيات  الفصل 21 من ظهير 2/10/84 وتقييد المطلق في عبارة النص دون دليل وسوء التاويل وتطبيق القانون  وفساد  التعليل والاخلال  بالقاعدة  التي  تمنع الاجتهاد في مورد النص ذلك ان مقتضيات الفصل المذكور جاءت فيها  عبارة  جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى وهي عبارة مطلقة تشمل الدين الناتج عن الأحكام الصادرة وعن عقود الصلح المبرمة والمستفيدين منهما وان الاصوليين مجمعون على ان المطلق لا يقيد  ولا يخصص الا بدليل  وان  التاويل  بصفة  مبدئية هو اخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى اخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه واشترط للتاويل ان يكون سنده متخذا من الموجبات له وان نص الفصل21 الذي ورد عاما ليس هناك دليل في نقل أو عقل يفرض تقييده بحالات الدين الناتج عن عقد الصلح وان الأحكام القضائية ان كانت تنفذ جبرا في اطار مسطرة التنفيذ الجبري فان هذا لا يمنع من ترتيب الفوائد القانونية على شركة التامين فكيف يكون مانعا نفي نفس الوقت من ترتيب الجزاء المنصوص عليه في الفصل المذكور وان المشرع اورده عاما وان القرار باهداره لعمومية النص يكون قد اخل بالقانون وبالقاعدة المذكورة وعلل تعليلا فاسدا يعوزه الدليل للتمييز بين دين الحكم ودين الصلح ولا يغير في ذلك صدور قرار عن المجلس الأعلى مما يوجب النقض.
لكن، لما كان تنفيذ حكم قاض بتعويض ممكن طوعا أو جبرا على مال المدين وفق مقتضيات المسطرة المدنية الخاصة بذلك ولما كانت الفوائد القانونية المقرونة بالتعويض المحكوم به كما هو الحال في النازلة ترتفع قيمتها كلما تاخر تنفيذ الحكم بادائها فتشكل بذلك تعويضا عن التاخير في الاداء وان من شان الحكم بتعويض اخر عن عدم تنفيذ الحكم السابق مضاعفة ذلك التعويض بما يشكل اثراء بلا سبب طالما ان الضرر لا يعوض مرتين ولما كان الفصل 21 المحتج به انما جاء بعد الباب الخامس المتضمن للفصول 18 و19 و20 المتعلقة بالضوابط الواجب اتباعها في طلبات التعويض الموجهة إلى مؤسسات التامين المعنية قبل اقامة اية مطالبة قضائية وهو بذلك متمم لها فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان مقتضيات الفصل المذكور لا يجد مجاله الا عند عدم اداء مؤسسة التامين ما تم التصالح بشانه في اطار الفصلين 18 و19 من نفس الظهير ولا تنطبق على الأحكام القضائية التي تحكم تنفيذها قواعد التنفيذ في ظل المسطرة المدنية تكون قد اولت الفصل المذكور تأويلا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة عائشة القادري رئيسة ومقررة والمستشارين السادة : محمد اوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم ومحمد دغيز وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Assurance