Exclusion judiciaire d’un associé : rejet en l’absence de désaccords graves paralysant le fonctionnement social (Cass. com. 2022)

Réf : 34562

Identification

Réf

34562

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2

Date de décision

06/01/2022

N° de dossier

2021/1/3/562

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - 1060 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé de prononcer l’exclusion judiciaire d’un associé, demandée sur le fondement des articles 1060 et 1056 du Code des obligations et des contrats en raison de désaccords graves entre associés.

Elle rappelle à cet égard que les désaccords graves, susceptibles de justifier l’exclusion judiciaire d’un associé, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, le contrôle de la Cour étant limité à la régularité et à la suffisance de la motivation retenue par ces derniers pour caractériser la gravité de ces désaccords.

En l’espèce, après avoir constaté que les multiples actions judiciaires engagées par l’associé concerné à l’encontre de la société et de ses autres membres n’avaient pas entraîné une paralysie de son fonctionnement normal, ni compromis ses intérêts essentiels, la cour d’appel a estimé, à bon droit, que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser la gravité requise pour l’exclusion judiciaire prévue par les articles précités.

La Cour de cassation approuve cette solution, relevant que l’application de l’article 1060 du Code des obligations et des contrats suppose impérativement la démonstration d’un désaccord suffisamment grave pour justifier la dissolution de la société, condition dont l’existence n’a pas été établie en l’espèce. Elle en conclut que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée.

Texte intégral

 وبعد المداولة طبقا للقانون

  بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2009 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف رقم 2018/8204/735 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (إ.ح.) تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أنه شريك في مؤسسة ( … ) للتعليم الخصوصي وأن الطالب (ع.ح) مسيرا لها والذي لم يحترم التزاماته مستغلا امتلاكه لأغلبية حصص الشركة وقام بتصرفات خاطئة منها عدم احترامه للقانون وتحقيره للمقررات القضائية، إذ أنه وجه للمدعي استدعاء لجمعية عمومية مجردا من الوثائق التي يفرضها القانون ولم يمكنه منها رغم مطالبته بذلك كتابة، اعتقادا منه أنه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من المصادقة على عمليات التسيير، وهو ما قام به فعلا بتاريخ 2016/01/23، كما أن المدعى عليه خالف المادة 70 من القانون رقم 5/96 لعدم تواجده شخصيا بمقر الشركة وعدم الإذن لنائبه بتمكين الطالب من الإطلاع على الوثائق وفق ما ينص عليه القانون.

كما أنه بلغ له القرار الاستئنافي القاضي ببطلان الجمعية العمومية، ولم يبادر إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية وأنه بالرغم من دعوته إليها يوم 2017/01/21، إلا أنه لم يرفق الاستدعاء بالوثائق كما أن المدعي لم يتوصل بالاستدعاء إلا قبل يومين من تاريخ انعقادها.

كما أن نائب المسير لم يمكنه من تقرير مفصل والاطلاع على الوثائق بذريعة أن المكلف بالحسابات غير موجود، وأنه غير مأذون له في ذلك.

فهذه الأفعال كافية لعزل المسير عن تسيير المؤسسة التي عرفت تدنيا مشبوها في رقم معاملاتها .. علما أن المدعى عليه يسير أيضا مؤسسة خاصة تسمى الأوائل ويقوم بتفضيلها عن المؤسسة المشتركة بينهما، إذ قام بتصرفات ممنوعة قانونا من قبل إبرام اتفاقية بين المؤسستين بواسطة الغير ليتسنى له استغلال معدات المؤسسة من سيارات نقل وأطرها لصالح مؤسسته دون عرض هذه الاتفاقية على الجمع العام ودون موافقة الشركاء خلافا للمادة 64 من القانون رقم 5.96 وقيامه باستخلاص راتب شهري بمبلغ 25.000,00 درهم دون علم الشركاء وموافقتهم، وبدد أموال الشركة عن طريق مقتنيات لا مبرر لها، واتخذ مقر المؤسسة مقرا إداريا لمؤسسته، وتوظيف أقاربه وخصهم برواتب خيالية، مما زاد من أعباء المؤسسة، ملتمسا عزل المدعى عليه من تسيير مؤسسة (…) للتعليم الخصوصي استنادا إلى المادة 69 من القانون رقم 5.96 وتعويضه بمسير آخر مع تحديد أجرة تسييره.

وبعد الجواب والتعقيب، أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة المدعى فيها وإجراء خبرة لتحديد المبالغ التي تحملتها الشركة منذ سنة 2012 والحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، فتقدم المدعى عليه بطلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعي أمام قاضي التحقيق، فأجرت المحكمة خبرة بواسطة (ي. ز.) عقب عليها المدعي وأشفع مذكرته بمقال إضافي ثاني التمس فيه الحكم له بمبلغ 636.144.15 درهما تعويضا عن الأضرار مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه من أرباح الشركة، كما عقب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإخراج المدعي الأصلي من الشركة وإجراء خبرة لتعويضه عن حصصه فيها والبالغة 17% والأرباح المستحقة عنها، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إيقاف البت وكذا طلب الأرباح وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفض جميع الطلبات استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب فيه النقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه وبمقتضى استئنافه الفرعي تمسك بأن الحكم المستأنف اعتبر أنه لا يمكن الاستجابة للطلب المذكور سوى بناء على نص قانوني أو وجود شرط اتفاقي في النظام الأساسي يبرر ذلك، وأنه لا وجود لأي نص قانوني يجيز إخراج الشريك بمجرد تقديمه دعاوى في مواجهة الشركة، خاصة وأنه لم يثبت وجود شلل في حركة الشركة أو في سيرها العادي.

كما لا يوجد في النظام الأساسي للشركة أي مقتضى مشابه والحال أن المستأنف الأصلي يستعمل الدعاوى الكيدية كما هو عليه الحال بالنسبة للدعوى الحالية- ودعاوى أخرى، ستارا لدفع الشركة إلى الهاوية وتعريضها إلى خطر الحل والتصفية، وهو ما لم يخفيه المطلوب الذي عبر في عدة مناسبات وأمام عدد من الشهود من أن غايته هو قفل المؤسسة، رغم أنها تحقق نموا مزدهرا، وكذلك المساس بسمعة الطالب من خلال تقديم شكايات جنحية ضده فضلا عن تصرفات أخرى باشرها ضده، وهو ما حدا بالطالب إلى تقديم طلبه المقابل الحالي الرامي إلى الحكم بإخراج المدعي من الشركة مقابل استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة عملا بالفصل 1060 من ق.ل.ع، وأن الحكم المستأنف لم يراع ما سبق ذكره، واعتمد على تعليل لم يلامس الأساس الوجيه لدعوى الطالب المقابلة، غير أن القرار المطعون فيه نحى إلى تأييد الحكم المستأنف بعلة: « أنه فيما يتعلق بالاستئناف المقابل وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب، فإن تقديم المستأنف لعدة دعاوى لا يترتب عليه إخراجه من الشركة خاصة أن تلك الدعاوى لم يترتب عنها شل حركة الشركة والتأثير على سيرها العادي، وهي لازالت مستمرة في نشاطاتها كما ثبت من خلال البحث المجرى في القضية ».

في حين أن دعوى الطالب المقابلة الرامية إلى إخراج الشريك (إ.ح.) (المطلوب) من شركة (…) تأسست على أحكام الفصل 1060 من ق.ل.ع الذي يحيل على الفصل 1056 من نفس القانون الذي يجيز لكل شريك في استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك الآخر الذي يتسبب في الحل، وأن وقائع القضية ووثائقها تثبت بما فيه الكفاية قيام خلافات خطيرة بين الطرفين، تحول دون استمرار الشركة بينهما، وأن القضاء المغربي استقر في مثل هذه الحالات على جواز الحكم بإخراج الشريك المتسبب في إلحاق الأضرار بالشركة دون اشتراط بلوغ الخلافات إلى حد حل الشركة بخلاف ما استند إليه القرار المطعون فيه الذي جاء مشوبا بتعليل فاسد وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الخلافات الخطيرة المبررة لإخراج الشريك من الشركة عملا بالفصل 1060 من ق.ل.ع المحال عليه بالفصل 1056 من نفس القانون هي من المسائل الواقعية التي يرجع تقديرها إلى قضاة الموضوع ورقابة محكمة النقض تخص تعليل المحكمة بخصوص استخلاص تلك المسائل، والمحكمة التي ردت طلب إخراج الشريك من الشركة بالتعليل الذي جاء فيه: « أنه فيما يتعلق بالاستئناف المقابل فإنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن تقديم المستأنف لعدة دعاوى لا يترتب عليه إخراجه من الشركة خاصة أن تلك الدعوى لم يترتب عنها شل حركة الشركة والتأثير على سيرها العادي وهي لازالت مستمرة في نشاطاتها كما ثبت من خلال البحث المجرى في القضية تكون قد اعتبرت صوابا أن الخلافات بين الشركاء ولو ترتبت عنها دعاوى بينهم والتي لا تأثير لها على مصالح الشركة وسيرها العادي لا تشكل مبررا لإخراج أحد الشركاء من الشركة طالما أن تفعيل الفصل 1060 من ق.ل. ع المتمسك به من طرف الطالب متوقف على وجود سبب من أسباب حل الشركة المتمسك به من طرف الشريك الذي يقضى بإخراجه الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد القادري مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés