Réf
34562
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2
Date de décision
06/01/2022
N° de dossier
2021/1/3/562
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement normal de la société, Exclusion judiciaire d'associé, Désaccords graves entre associés, Contrôle limité de la Cour de cassation, Conditions strictes d'exclusion d'un associé, Actions judiciaires multiples, Absence d'impact sur l'activité sociale
Base légale
Article(s) : 1056 - 1060 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé de prononcer l’exclusion judiciaire d’un associé, demandée sur le fondement des articles 1060 et 1056 du Code des obligations et des contrats en raison de désaccords graves entre associés.
Elle rappelle à cet égard que les désaccords graves, susceptibles de justifier l’exclusion judiciaire d’un associé, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, le contrôle de la Cour étant limité à la régularité et à la suffisance de la motivation retenue par ces derniers pour caractériser la gravité de ces désaccords.
En l’espèce, après avoir constaté que les multiples actions judiciaires engagées par l’associé concerné à l’encontre de la société et de ses autres membres n’avaient pas entraîné une paralysie de son fonctionnement normal, ni compromis ses intérêts essentiels, la cour d’appel a estimé, à bon droit, que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser la gravité requise pour l’exclusion judiciaire prévue par les articles précités.
La Cour de cassation approuve cette solution, relevant que l’application de l’article 1060 du Code des obligations et des contrats suppose impérativement la démonstration d’un désaccord suffisamment grave pour justifier la dissolution de la société, condition dont l’existence n’a pas été établie en l’espèce. Elle en conclut que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2009 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف رقم 2018/8204/735 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (إ.ح.) تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أنه شريك في مؤسسة ( … ) للتعليم الخصوصي وأن الطالب (ع.ح) مسيرا لها والذي لم يحترم التزاماته مستغلا امتلاكه لأغلبية حصص الشركة وقام بتصرفات خاطئة منها عدم احترامه للقانون وتحقيره للمقررات القضائية، إذ أنه وجه للمدعي استدعاء لجمعية عمومية مجردا من الوثائق التي يفرضها القانون ولم يمكنه منها رغم مطالبته بذلك كتابة، اعتقادا منه أنه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من المصادقة على عمليات التسيير، وهو ما قام به فعلا بتاريخ 2016/01/23، كما أن المدعى عليه خالف المادة 70 من القانون رقم 5/96 لعدم تواجده شخصيا بمقر الشركة وعدم الإذن لنائبه بتمكين الطالب من الإطلاع على الوثائق وفق ما ينص عليه القانون.
كما أنه بلغ له القرار الاستئنافي القاضي ببطلان الجمعية العمومية، ولم يبادر إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية وأنه بالرغم من دعوته إليها يوم 2017/01/21، إلا أنه لم يرفق الاستدعاء بالوثائق كما أن المدعي لم يتوصل بالاستدعاء إلا قبل يومين من تاريخ انعقادها.
كما أن نائب المسير لم يمكنه من تقرير مفصل والاطلاع على الوثائق بذريعة أن المكلف بالحسابات غير موجود، وأنه غير مأذون له في ذلك.
فهذه الأفعال كافية لعزل المسير عن تسيير المؤسسة التي عرفت تدنيا مشبوها في رقم معاملاتها .. علما أن المدعى عليه يسير أيضا مؤسسة خاصة تسمى الأوائل ويقوم بتفضيلها عن المؤسسة المشتركة بينهما، إذ قام بتصرفات ممنوعة قانونا من قبل إبرام اتفاقية بين المؤسستين بواسطة الغير ليتسنى له استغلال معدات المؤسسة من سيارات نقل وأطرها لصالح مؤسسته دون عرض هذه الاتفاقية على الجمع العام ودون موافقة الشركاء خلافا للمادة 64 من القانون رقم 5.96 وقيامه باستخلاص راتب شهري بمبلغ 25.000,00 درهم دون علم الشركاء وموافقتهم، وبدد أموال الشركة عن طريق مقتنيات لا مبرر لها، واتخذ مقر المؤسسة مقرا إداريا لمؤسسته، وتوظيف أقاربه وخصهم برواتب خيالية، مما زاد من أعباء المؤسسة، ملتمسا عزل المدعى عليه من تسيير مؤسسة (…) للتعليم الخصوصي استنادا إلى المادة 69 من القانون رقم 5.96 وتعويضه بمسير آخر مع تحديد أجرة تسييره.
وبعد الجواب والتعقيب، أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة المدعى فيها وإجراء خبرة لتحديد المبالغ التي تحملتها الشركة منذ سنة 2012 والحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، فتقدم المدعى عليه بطلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعي أمام قاضي التحقيق، فأجرت المحكمة خبرة بواسطة (ي. ز.) عقب عليها المدعي وأشفع مذكرته بمقال إضافي ثاني التمس فيه الحكم له بمبلغ 636.144.15 درهما تعويضا عن الأضرار مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه من أرباح الشركة، كما عقب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإخراج المدعي الأصلي من الشركة وإجراء خبرة لتعويضه عن حصصه فيها والبالغة 17% والأرباح المستحقة عنها، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إيقاف البت وكذا طلب الأرباح وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفض جميع الطلبات استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب فيه النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه وبمقتضى استئنافه الفرعي تمسك بأن الحكم المستأنف اعتبر أنه لا يمكن الاستجابة للطلب المذكور سوى بناء على نص قانوني أو وجود شرط اتفاقي في النظام الأساسي يبرر ذلك، وأنه لا وجود لأي نص قانوني يجيز إخراج الشريك بمجرد تقديمه دعاوى في مواجهة الشركة، خاصة وأنه لم يثبت وجود شلل في حركة الشركة أو في سيرها العادي.
كما لا يوجد في النظام الأساسي للشركة أي مقتضى مشابه والحال أن المستأنف الأصلي يستعمل الدعاوى الكيدية كما هو عليه الحال بالنسبة للدعوى الحالية- ودعاوى أخرى، ستارا لدفع الشركة إلى الهاوية وتعريضها إلى خطر الحل والتصفية، وهو ما لم يخفيه المطلوب الذي عبر في عدة مناسبات وأمام عدد من الشهود من أن غايته هو قفل المؤسسة، رغم أنها تحقق نموا مزدهرا، وكذلك المساس بسمعة الطالب من خلال تقديم شكايات جنحية ضده فضلا عن تصرفات أخرى باشرها ضده، وهو ما حدا بالطالب إلى تقديم طلبه المقابل الحالي الرامي إلى الحكم بإخراج المدعي من الشركة مقابل استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة عملا بالفصل 1060 من ق.ل.ع، وأن الحكم المستأنف لم يراع ما سبق ذكره، واعتمد على تعليل لم يلامس الأساس الوجيه لدعوى الطالب المقابلة، غير أن القرار المطعون فيه نحى إلى تأييد الحكم المستأنف بعلة: « أنه فيما يتعلق بالاستئناف المقابل وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب، فإن تقديم المستأنف لعدة دعاوى لا يترتب عليه إخراجه من الشركة خاصة أن تلك الدعاوى لم يترتب عنها شل حركة الشركة والتأثير على سيرها العادي، وهي لازالت مستمرة في نشاطاتها كما ثبت من خلال البحث المجرى في القضية ».
في حين أن دعوى الطالب المقابلة الرامية إلى إخراج الشريك (إ.ح.) (المطلوب) من شركة (…) تأسست على أحكام الفصل 1060 من ق.ل.ع الذي يحيل على الفصل 1056 من نفس القانون الذي يجيز لكل شريك في استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك الآخر الذي يتسبب في الحل، وأن وقائع القضية ووثائقها تثبت بما فيه الكفاية قيام خلافات خطيرة بين الطرفين، تحول دون استمرار الشركة بينهما، وأن القضاء المغربي استقر في مثل هذه الحالات على جواز الحكم بإخراج الشريك المتسبب في إلحاق الأضرار بالشركة دون اشتراط بلوغ الخلافات إلى حد حل الشركة بخلاف ما استند إليه القرار المطعون فيه الذي جاء مشوبا بتعليل فاسد وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الخلافات الخطيرة المبررة لإخراج الشريك من الشركة عملا بالفصل 1060 من ق.ل.ع المحال عليه بالفصل 1056 من نفس القانون هي من المسائل الواقعية التي يرجع تقديرها إلى قضاة الموضوع ورقابة محكمة النقض تخص تعليل المحكمة بخصوص استخلاص تلك المسائل، والمحكمة التي ردت طلب إخراج الشريك من الشركة بالتعليل الذي جاء فيه: « أنه فيما يتعلق بالاستئناف المقابل فإنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن تقديم المستأنف لعدة دعاوى لا يترتب عليه إخراجه من الشركة خاصة أن تلك الدعوى لم يترتب عنها شل حركة الشركة والتأثير على سيرها العادي وهي لازالت مستمرة في نشاطاتها كما ثبت من خلال البحث المجرى في القضية تكون قد اعتبرت صوابا أن الخلافات بين الشركاء ولو ترتبت عنها دعاوى بينهم والتي لا تأثير لها على مصالح الشركة وسيرها العادي لا تشكل مبررا لإخراج أحد الشركاء من الشركة طالما أن تفعيل الفصل 1060 من ق.ل. ع المتمسك به من طرف الطالب متوقف على وجود سبب من أسباب حل الشركة المتمسك به من طرف الشريك الذي يقضى بإخراجه الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد القادري مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025