Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56005

Identification

Réf

56005

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3767

Date de décision

09/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2739

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur.

Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد السلام (ح.) ويوسف (ح.) ومحمد (ح.) والطيب (ح.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 678 بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 1431/8207/2023، القاضي : بإفراغ أحمد (ش.) من المحل المستخرج من سفلي دار واقعة بحي الحدادين ، درب الصبيحي ، لالة زاوة ، رقم 34 ، وزان ، هو او من يقوم مقامه او بإذنه ، وذلك بعد توصله من السادة عبد السلام (ح.) ويوسف (ح.) ومحمد (ح.) والطيب (ح.) بتعويض قدره 51.000,00 درهم وتحميل كل طرف صائر الطلب المقابل .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين عبد السلام (ح.) ويوسف (ح.) ومحمد (ح.) والطيب (ح.) بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين عبد السلام (ح.) ويوسف (ح.) ومحمد (ح.) والطيب (ح.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2023 عرضوا فيه، ان المدعى عليه يكتري منهم المحل المستخرج من سفلي دار واقعة بحي الحدادين درب الصبيحي للا زواوة رقم 34 وزان، وأنهم وجهوا له إنذارا توصل به بتاريخ 08/12/2022 دون الاستجابة لفحواه ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفق المقال برسالة انذار ومحضر تبليغه مؤرخ في 2022/12/08 وأمر عدد 149

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المدلى به في 10/07/2023 والمقرون بطلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2023، جاء فيه أن المدعي لم يدخل كافة الشركاء في الدكان حسب محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 2019/09/26 والحكم الابتدائي عدد 2015/1301/382، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بإجراء خبرة تقويمية على المحل وتمتيعه بتعويض مؤقت قدره (10.000) درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى، وأرفق الجواب بصورة محضر مؤرخ في 2019/09/26 وحكم عدد 21

وبناء على تعقيب نائب المدعين المؤرخ في 11/09/2023 جاء فيه أن المدعى عليه سبق له أن قاضى المدعين الحاليين دون غيرهم وأنهم لا يمانعون في تعويض المدعى عليه مؤكدا ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 513 الصادر بتاريخ 2023/09/18 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية على المحل عهد للقيام بها إلى السيد محمد ينبوع بناني.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2024/01/08 جاء فيه أن الخبير استدعى الاطراف ونوابهما وانتقل إلى مقر المحل موضوع النزاع وعاينه بحضور الطرفين، مشيرا إلى أن المدعى عليه يكتريه منذ 40 سنة مقابل سومة قدرها (125) درهم ورغم انه لا يشتمل على أية منقولات، وبالرغم من كونه مسجل بالضريبة المهنية إلا أنه لا يتوفر لا على وثائق محاسبية أو ضريبية وغير مسجل بالسجل التجاري، وخلص إلى أن التعويض عن الافراغ باعتبار المقارنة مع محلات مماثلة يعادل (51.000) درهم تشمل (22500) درهم التعويض عن الفرق في الكراء، و (27.000) درهم عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية و (1500) درهم مصاريف البحث عن محل آخر. وارفق الخبرة بالوثائق الثبتة لمهمته.

وبناء على مستنتجات نائب المدعين المؤرخة في 2024/01/29 يلتمس من خلاله تخفيض مبلغ التعويض إلى 30000.00 درهم

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه المؤدى عنها بتاريخ 2024/01/30 يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بالتعويض المحدد في (51.000) درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعين الصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته استجابت لطلب المستأنف عليه وقضت لفائدته بتعويض قدره 51.000,00 درهم والحال ان ما قضت به جد مبالغ فيه و بعيد عن الموضوعية بالنظر إلى مساحة المحل المطلوب إفراغه و موقعه و عناصر الاصل التجاري التي يتوفر عليها و ان الذي لم تنتبه إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هو أن المحل التجاري الذي يشغله المستأنف عليه مغلق هذه مدة طويلة من الزمن و انه بالإطلاع على تصريح المكتري الذي وقع عليه من طرفه والمرفق بتقرير الخبرة يتضح أنه أفاد بأن المحل مغلق هذه مدة تزيد عن سنة و نصف ، وان مدة الإغلاق كافية لزوال عناصر الأصل التجاري وإنخفاض قيمته في السوق وأن تمكينه من المبلغ المذكور أعلاه ليس له من مبرر و انه لهذا السبب وجب معه إلغاء الحكم المستأنف . والتمس الغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض والحكم اساسا برفضه واحتياطيا حصره في مبلغ 15000.00 درهم بدلا من 51000.00 درهم .

وبتاريخ 11/06/2014 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ، أن المقال الإستئنافي لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته ومجرد كلام لا يعول عليه في ميدان التقاضي والخصام اللهم التناقض الصارخ الذي وقع فيه المستأنف الذي التمس من المحكمة في مذكرته للمستنتجات بعد الخبرة تخفيض التعويض المقترح من طرف الخبير من 51000 درهم إلى 30.000 درهم ، والآن وفي المقال الاستئنافي يلتمس التحفيظ إلى 15000 درهم ، والحال أن المحل يستحق أكثر 51000 درهم إلا أن العارض وحسما للنزاع ، سلم بتقرير الخبرة على علته لأجله يلتمس من جنابكم الموقر تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه، لأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الإعتبار أثناء تحديدها للتعويض ان المحل التجاري مغلق منذ مدة طويلة وهو ما صرح به المكري من خلال تصريحه المقدم للخبير بأن المحل مغلق منذ مدة تزيد عن سنة ونصف وهي مدة كافية لزوال عناصر الأصل التجاري وانخفاض قيمته، مما يجعل المبلغ المحكوم به غير مبرر .

لكن ، حيث ان المستأنف أسس طلب الإفراغ للإستعمال الشخصي -كما هو ثابت من خلال المقال الإفتتاحي - استنادا للمادة 26 من قانون 49.16 وليس على أساس اندثار الأصل التجاري وفقا المادة 8 من نفس القانون ، وبالرجوع إلى تقري الخبرة ، يلفى بأن الخبير عاين المحل التجاري وحدد أوصافه المتمثلة في أنه عبارة عن دكان صغير متوقف عن مزاولة أي نشاط وليس به أي منقولات أو سلع حسب الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقريره ، واستنادا لذلك اعتمد في تحديد التعويض عن الحق في الكراء استنادا للسومة المكترى بها المحل 152.00 درهم شهريا ومعدل السومة المشابهة الحالية 750.00 درهم ، وبالنظر لمدة الكراء 40 سنة وحدد على ضوء ذلك الحق في الكراء في مبلغ 22.500,00 درهم وهو ما لم يكن منتقدا من قبل المستأنف عليه او تقديم أي استئناف بخصوصه ، أما بالنسبة لما حدده الخبير من تعويض عن السمعة والزبناء ومصاريف الإنتقال، فإنه يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ومخالف لما عاينه من ان المحل متوقف عن مزاولة أي نشاط ولا تتواجد به أي منقولات أو سلع ، مما يفيد بأن المحل لا يتوفر على أي مداخيل يمكن الإعتماد عليها في تحديد التعويض عن السمعة والزبناء ، كما ان الإعلام بالضريبة المدلى به من قبل المكتري يرجع لسنة 2008 ولم يدل باي وثيقة محاسبية تثبت مداخل المحل خلال السنوات الأربع الأخيرة ، ونفس الأمر بالنسبة للتعويض عن الإنتقال ، طالما ان المحل هو فارغ ولا يوجد به ما يمكن نقله حسب ما عاينه الخبير ، والحكم المستأنف في الوقت الذي ساير فيه ما ورد بتقرير الخبرة باعتماده التعويض عن السمعة والزبناء ومصاريف الإنتقال بالرغم من عدم ثبوتها قد جانب الصواب ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 22.500,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .

- في الشكل: قبول الإستئناف .

- في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 22.500,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial