Réf
56979
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4509
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8223/3489
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Quittance, Preuve du paiement, Paiement, Opposition à injonction de payer, Injonction de payer, Force probante, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de recette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes. Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2023 تحت عدد 3849 ملف عدد 2211/8216/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض التعرض وتأييد الأمر المتعرض عليه وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يتعرض على الأمر رقم 213 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/02/18 في ملف الأمر بالأداء رقم 2022/8102/213 الذي قضى عليه بأن يؤدي للمتعرض عليها مبلغ 35256 درهم، لكونه سبق له ان أدى لها جميع المبالغ موضوع الكمبيالات الثلاث تثبتها الوصولات ،المرفقة، وان تنفيذ هذا الأمر بعد أن سبق له الأداء يدخل في الإثراء بلا سبب على حساب ذمته المالية ، ملتمسا في ذلك، أساسا إلغاء الأمر رقم 213 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/02/18 في الملف عدد 2022/8102/213 واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين طرفي النزاع مع حفظ حقه بتقديم مستنتجاته عقب البحث، وجعل الصائر على من يجب.
وأرفق المقال بنسخة تبليغية من أمر بالأداء عدد 213 وغلاف التبليغ وأصل اربع فاتورات ووصل أداء .
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/16، جاء فيها انه بالرجوع الى الوصل الصادر عنها والذي يحمل اسم الزبون المتعرض وموضوع الكمبيالات الفواتير ويحمل توقيع الزبون والممثل التجاري للعارضة وتوقيع الموظف بالصندوق فإنه يسلم حينما يذهب الممثل التجاري للشركة العارضة الى الزبون قصد حصوله على الأداءات فيسلم الزبون له الكمبيالات موضوع الفواتير المضمنة في البون، وان المتعرض قد سلم للممثل التجاري للشركة 5 كمبيالات وهي المشار الى ارقامها في بون ''دو غوسيت'' وتم استخلاص قيمة كمبياليتين بمبلغ 9740,00 درهم و1440,00 درهم ورجعت 3 كمبيالات بدون أداء 14956,00 درهم و 15700,00 درهم و 4600,00 درهم وهي الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، ملتمسة في ذلك ، الحكم برفض
التعرض وتحميل المتعرض الصائر .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس القانوني فإن المستانف عليها سبق ان تقدمت بدعوى امر بالاداء ضد الطاعن بأداء مبلغ 35.256 درهم وأن الطاعن تقدم بالطعن بالتعرض ضد هذا الامر مدليا بقسيمة الأداء والتي تفيد أداء الطاعن لجميع المبالغ التي كانت في ذمته بما في ذلك ثلاث كمبيالات موضوع الدعوى وعللت محكمة الطور الابتدائي حكمها القاضي برفض التعرض بدعوى ان وصل الاداء الصادر عن الطاعن يشير الى كون أداء الفواتير سيتم عبر خمس كمبيالات محددين مراجعها ومبالغها من بينها الكمبيالات الثلاث موضوع الامر بالتعرض ، لكنه بالرجوع الى الوصل المحتج به من قبل الطاعن سيتبين أنه وصل يفيد الاداء وهو وصل يثبت ويؤكد المداخيل التي تسلمتها المستأنف عليها من خلال عبارة " bon de recette" والدي يحمل جميع المبالغ المحددة بما فيها المبالغ موضوع التعرض ، هذا فضلا على أن توقيع المستأنف عليها على هذا الوصل واستلامها يبرء ذمة الطاعن من الاداء ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فان تعليل محكمة الطور الابتدائي بكون الطاعن لم ينازع في كون الكمبيالات الثلاث رجعت بعدم وجود مؤونة يبقى غير مؤسس قانونا ذلك أن واقعة رجوع الكمبيالات موضوع الامر بالاداء رجعت بدون أداء يبقى عبء اتباتها على المستأنف عليها ، تماشيا مع القاعدة الفقهية " البينة على من ادعى " طالما أن الطاعن قد أدلى بما يفيد الاداء ، خصوصا وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد هده الواقعة واكتفت بالقول بأن الوصل يتعلق فقط بأداء مبلغ كمبالتين فقط وأن القول بكون الطاعن سلم الكمبيالات للمستأنف عليها من أجل الحصول على الاداء لا ينسجم والقانون ، فالكمبيالة تبقى وسيلة أداء وقبول هذه الكمبيالة وتسليم وصل أداء جميع مبالغ الكمبيالات يجعل الطاعن بريء من واقعة الاداء وعلى المستأنف إثبات العكس وأنه رغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض التعرض وتاييد الأمر المتعرض عليه ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم 3849 الصادر بتاريخ 2023/11/20 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 2023/8216/2211 وتحميل الصائر المستأنف عليه .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024عرض فيها أن المستأنف بنى أوجه استئنافه على زعمه انه قد سبق له أن أدى للطاعنة جميع المبالغ موضوع الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء مدليا بوصل يفيد الأداء و يثبت المداخيل التي تسلمتها الطاعنة من خلال عبارة bon de recette و الذي يحمل جميع المبالغ المحددة بما فيها المبالغ موضوع التعرض وأن توقيعها على هذا الوصل يبرئ ذمته من الأداء وأن المستأنف يتقاضى بسوء النية و يحاول ايهام المحكمة حينما أدلى بوصل يدعي انه أدى جميع المبالغ الكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء وأنه بالرجوع إلى الوصل المسمى BON DE RECETTE رقم 002450 الصادر من شركة ل. والذي يحمل اسم الزبون CLIENT المستأنف وموضوع الكمبيالات والفواتير و يحمل توقيع الزبون أي المستأنف والممثل التجاري للمدعية وتوقيع الموظف بالصندوق هذا الوصل يسلم حينما يذهب الممثل التجاري للشركة الطاعنة إلى الزبون قصد حصوله على الاداءات فيسلم الزبون له الكمبيالات موضوع الفواتير المضمنة في الوصل وأن المستأنف قد سلم للممثل التجاري للشركة خمس كمبيالات و هي المشار إلى أرقامها في بون دو غوسيت تم استخلاص قيمة كمبيالتين بمبلغ أداء 9740,00 درهم و 1440,00 درهم و رجعت 3 كمبيالات بدون 14956,00 درهم و 15700,00 درهم و 4600,00 درهم وهي الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن المستأنف لم يثبت انه أدى الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء بواسطة أية وثائق رسمية وخاصة الكشوفات البنكية الصادرة من بنكه وأنه هو الملزم بإثبات هذا الأداء وأن الحكم المستأنف الذي قضى برفض التعرض و تأييد الأمر المتعرض عليه جاء معللا تعليلا سليما و مبني على أساس قانوني ، ملتمسة الحكم برفض استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أنه يتشبت بثبوت واقعة الأداء وهو الأمر الثابت من خلال الكتابات السابقة ذلك أن قبول الوصل يؤكد سلامة وثبوت واقعة الأداء وأن الوصل المحتج به من قبل الطاعن يحمل جميع المبالغ المحددة بما فيها المبالغ المحددة في الأمر بالاداء هذا فضلا على أن توقيع المستأنف عليها على الوصل واستلامها له يجعل واقعة الأداء ثابتة في حقها ويبرئ الطاعنة من المبالغ المترتبة عن الكمبيالات وأن الكمبيالة هي ورقة تجارية ووسيلة أداء ترض على من يدعي العكس أن يثبته ، ملتمسا الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وتمتيع الطاعن وفق ملتمساته المضمنة بكتاباته السابقة .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالوصل المعنون BON DE RECETTE والموقع من طرف المستأنف عليها فإن المحكمة بإطلاعها على الوصل المذكور فقد تبين لها أنه يتضمن أن الفواتير سيتم أداءها بواسطة خمس كمبيالات مشار الى مراجعها ومبالغها في الوصل المذكور وان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مشار إليها ضمن الوصل إلا ان الثابت أنه لايتضمن ما يفيد أنه تم استخلاص مبالغها .
وبالتالي وفي غياب ما يثبت أداء قيمة الكمبيالات او تحويل مبالغها لفائدة المستأنف عليها أو استخلاصها من طرف هذه الأخيرة خاصة وأن الطاعنة تبقى هي الملزمة بالإثبات مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده مع إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024