Effets de commerce : l’engagement du donneur d’aval est valable même si l’obligation garantie est nulle pour une cause autre qu’un vice de forme (Cass. com. 2004)

Réf : 17636

Identification

Réf

17636

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

686

Date de décision

09/06/2004

N° de dossier

1308/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 180 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de la condamnation pénale pour abus de confiance de ses préposés ayant apposé la signature de l'aval. La cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'aval, qui ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, n'est pas fondé à demander l'appel en garantie des autres signataires avant d'avoir lui-même payé le porteur.

Résumé en arabe

التزام-الضامن الاحتياطي-الوفاء(نعم).
يلتزم الضامن الاحتياطي تجاه الحامل التزاما صرفيا و مستقرا عن الالتزام الناشئة عن التوقعات الأخرى في الورقة التجارية.
يعتبر التزامه صحيحا ولو كان التزام المضمون باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل.
يخول الحامل حق مطالبته بالوفاء قبل مطالبة المضمون ولو كان هذا الأخير في حالة يسر.

Texte intégral

القرار عدد: 686، المؤرخ في: 9/6/2004، الملف التجاري عدد: 1308/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  التجارية  بالبيضاء  بتاريخ 06/05/2003 في الملف عدد 1438/02/05 تحت رقم 1547/03 أن المطلوب في النقض مفضال سعيد تقدم بتاريخ 24/5/2001 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال  عرض فيه دائن للطاعن قرض  العقاري  و السياحي بمبلغ 2900.00درهم ترتب عن ضمانة الاحتياطي لخمس كمبيالات وقع بيانها في المقال  طالبا  الحكم  عليه  بأصل  الدين المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر وارفق مقاله بأصول الكمبيالات الخمسة.
و أجاب الطاعن بمقال مضاد التمس فيه عدم قبول الدعوى لعدم كفاية الرسوم القضائية المؤداة و لخلو المقال من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م و احتياطيا فإن الضمان الاحتياطي لا أثر له لصدوره ممن لا صفة له حسب الثابت من إدانة الموقعين عليه هويام نعيمة و مساعدها خرخور حسن من  طرف  محكمة  العدل  الخاصة  مما  يوجب التصريح ببطلان الضمان الاحتياطي مع إدخال هويام نعيمة و خرخور حسن و شركة أم الربيع إنتاج  وفكان محمد في الدعوى  و الحكم   عليهم بأدائهم متضامنين المبلغ المطلوب  مع  إخراجه  من  الدعوى  و أدلى  بنسختين من حكمين صادرين عن محكمة العدل الخاصة.
و بعد إتمام الإجراءات صرحت المحكمة بقبول الطلب الأصلي شكلا. و موضعا بأداء الطاعن مبلغ 2900.000درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول و النفاذ المعجل و تحميله الصائر و بعدم قبول مقال الإدخال شكلا و برفض الطلب المضاد.
و بعد استئناف الطاعن صرحت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين على القرار خرق الفصلين 345و359من ق م م و الفصلين 451و453 من ق ل ع و نقصان التعليل و المساس بحجية الأمر المقضي به و خرق قاعدة قانونية، ذلك أنه تقدم لدى المحكمة التجارية بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الضمان الاحتياطي لعدة أسباب من بينها إدانة الموقعين على الضمان الاحتياطي من طرف محكمة العدل الخاصة لتورطهما في الاختلاسات التي تعرض لها الطاعن و لعدم مشروعية الضمان الاحتياطي لصدوره دون إذن من اللجنة المكلفة بالقروض   و دون علم الإدارة المركزية إلا أن المحكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة مخالفته للواقع دون أن تتحقق من وقائع الحكم الجنحي بشكل كلي لأن هذا الحكم صرح بعدم شرعية إنشاء الكمبيالات و توقيعها من أجل الضمان من طرف المتهمة و مساعدها. كما تمسك ببطلانها لانعدام مقابل الوفاء مستندا على تصريح مدير شركة أم الربيع إنتاج أمام قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة و الذي أكد فيه أن المطلوب النقض لم يسلمه  السلعة المتفق عليها و بعدم أخذ المحكمة بدفوعه تكون قد جعلت قرارها على غير أساس و ناقص التعليل للنقض.
لكن حيث إنه خلاف لما عابه الطاعن على القرار فإنه لما كان الضامن الاحتياطي يلتزم تجاه الحامل التزاما صرفيا و مستقلا عن الالتزامات الناشئة عن التوقعات الأخرى في الورقة التجارية، و أن تعده يعتبر صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وفقا لما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 180 من م ت ج، و يكون الضامن الاحتياطي ملزما بالوفاء بقيمة الكمبيالات للحامل عند حلول تاريخ الاستحقاق علما أن التزامه الصرفي يخول الحامل حق مطالبته بالوفاء قبل مطالبة المضمون حتى ولو كان هذا الأخير في حالة يسر يجعله قادرا على الوفاء.
كما أن التوقيع على الضمان الاحتياطي وقع من طرف مديرة فرع البنك الطاعن و مساعدها و أن صفتها تجعلها في حالة تبعية للطاعن فيما يقومان به من أفعال بصفتهما تلك وفي إطار مهامهما وفقا لمقتضيات الفصل 85 من ق ل ع الذي يقرر المسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة و ذلك ما لم يثبت أنه تصرف خارج نطاق عمله المعهود به إليه. فإن محكمة الاستئناف بعد دراستها لوثائق الملف  عللت ما قضت به بما يكفي لتبريره بما مضمنه « أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها  و خصوصا الحكم الجنحي المستدل به تبين لها أنه ليس فيه ما يفيد بطلان الضمان الاحتياطي المقدم باسم القرض العقاري و السياحي لفائدة المستفيد منه لان الحكم المذكور يتعلق بالأفعال التي قامت بها المدانة هويام نعيمة مديرة الوكالة و المتمثلة في الاختلاس و تقديم الضمان الاحتياطي دون ترخيص من اللجنة المكلفة بالقروض مما يوجب استبعاد دفع الطاعن في هذا الجانب. كما أن ما دفع به من عدم وجود مقابل الوفاء لا يستقيم و ما نصت عليه الفقرة الثامنة من الفصل 180 من م ت ج من (أن تعهد الضامن الاحتياطي يكون صحيحا ولو كان التزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل) مما يفيد أنه حتى في حالة افتراض أن الالتزام الأصلي تقرر إبطاله لأي سبب كان فإن الضامن الاحتياطي لا يستفيد منه. و لا يجوز له الدفع بهذا البطلان في مواجهة الحامل ما لم يكن هذا البطلان  قد ترتب عن عيب في الشكل الورقة التجارية » و بتعليل ذلك تكون قد ردت دفوع الطاعن بما يكفي لردها و يكون ما بالوسيلتين على غير أساس و خلاف الواقع.
حيث يعيب الطاعن في الوسائل الثالثة و الرابعة و الخامسة مجتمعة على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس و خرق الفصول 39،103، 105، 329، 345، 359 من ق م م دلك أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول مقال الإدخال بعلة أن الطاعن لم يوجه أي طلب في مواجهة المدخلين في مقاله و بأن المدخلين سبق الحكم عليهم من طرف محكمة العدل الخاصة بأداء تعويضات لفائدة الطاعن إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعلل جديدة أنكرت فيها على أن الطاعن حقه في إدخال شركة أم الربيع إنتاج بصفتها مسحوبة عليها  بعلة أن الطاعن لا يكتسب الحق في مواجهتها إلى بعد أدائه قيمة الكمبيالات وردت طلب إدخال الآخرين بعلة أنهم ليسو موقعين على الكمبيالات و ليسو ملزمين صرفيا اتجاه الحامل. و تكون محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم  الابتدائي بعلل أخرى قد مست بحقوق الطاعن. كما أنه عاب على الحكم الابتدائي وقوع البت في الدعوى دون انتظار آمال مسطرة تنصيب قيم في حق المدخلين إلا أن محكمة الاستئناف  جردت الطاعن من حق إدخال الأطراف المدخلة إلا بعد أدائه قيمة الكمبيالات و الحال أن المسطرة تقتضي استدعاء المدخلين و إن اقتضى الأمر  بالبريد المضمون قبل تنصيب قيم و يتم البت في الدعوى بعد احترام هذه الإجراءات الشيء الذي لم تقم به المحكمة بالإضافة إلى أنها اعتبرت حكمها قد صدر بصفة حضورية و بنهجها ذلك جعلت قرارها عرضت للنقض.
لكن حيث إنه لما كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن محكمة الاستئناف تكون محقة في مناقش علل الحكم فيما انتهى إليه من القول بعدم قبول مقال الإدخال و يكون ما بهذا الفرع على غير أساس.
و من جهة أخرى فإنه لما كان الطاعن في مقاله المضاد المقرون بإدخال  الغير في الدعوى يهدف إلى إخراجه من النزاع بالحكم على المدخلين على وجه التضامن بأدائهم المبلغ المطلوب الحكم به عليه في المقال الافتتاحي خلافا لقواعد القانون الصرفي التي تجعل الضامن الاحتياطي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. و هذا الالتزام يخول حامل الكمبيالة حق مطالبة الضامن الاحتياطي بالأداء ولا يستطيع هذا الأخير التمسك ضده بحق التجريد أو التقسيم في حالة تعدد الموقعين على الكمبيالة أو أن يطالبه بالرجوع أو لا على المضمون أو على باقي الموقعين على الكمبيالة-و ذلك خلافا للقواعد المقرة في القانون المدني-و تكون هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوثائق الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة و بكون ما انتهى  إليه القرار من عدم قبول مقال الإدخال  مصادفا للصواب و يكون ما بهذا الجانب عل غير أساس.
و بخصوص ما عابه الطاعن من وقوع البت في النزاع قبل معرفة آمال إجراءات تنصيب قيم في حق المدخلين في الدعوى فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها وجه البت في مقال الإدخال بالحكم فيه بعدم القبول صرفت النظر  عن الإجراء و لم تكن بحاجة إلى انتظار مآل هذا الإجراء و يكوون ما بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.
كما أن ما عابه الطعن من إضفاء صبغة صدور القرار حضوريا بالنسبة للمدخلين في الدعوى فإن لا صفة للطاعن في أثارته لتعلق هذا الوصف بغيه بعدم بيان الضرر الاحق به و يكون ما بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور لأعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: سعد مومي مقررا و جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial