Réf
80050
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5426
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8223/3535
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment, Rejet de la demande de serment, Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Paiement partiel, Ordre de paiement, Effet de commerce, Contradiction du débiteur, Confirmation du jugement, Article 228 du Code de commerce, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'y procéder face aux versions contradictoires du débiteur sur la cause de la dette et en l'absence de toute preuve écrite requise par l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que la demande de serment formée par le débiteur à l'encontre du créancier est irrecevable, au visa de l'article 228 du code de commerce, qui n'autorise que le créancier à déférer le serment au débiteur se prévalant de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن ميلود (ت.) بواسطة نائبته الأستاذة نجاة (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6396 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 4810/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه مع تأييد الأمر بالأداء عدد 1632 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 1632/8102/2016 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث قدم طلب توجيه اليمين وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 16/04/2015 تقدم المتعرض ميلود (ت.) بواسطة نائبته الأستاذة نجاة (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء عدد 1632 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 1632/8102/2016 والقاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضده مبلغ 90.000 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، لذلك فإنه يتقدم بهذا التعرض من أجل مناقشة سبب الدين موضحا أنه سبق وأن اتفق مع المتعرض ضده على ان يبيع له شقة بحي الهراويين مقابل ثمن 330.000 درهم وأن المتعرض ضده تقدم للموثقة من أجل تسليمها تسبيقا بواسطة شيكات على سبيل الضمان بمبلغ 90.000 درهم غير أنها رفضت تسلمه إلا من خلال شيكات تستخلص فورا أو أداء المبلغ نقدا , فطلب من العارض مساعدته وسلم للعارض المبلغ على دفعات غير أنه صرح له بتراجعه عن اقتناء الشقة , فقام العارض بإرجاع جزء من مبلغ الكمبيالتين وسلمه مبلغ 5000 درهم و مبلغ 5000 درهم أخرى ومبلغ 30.000 درهم بواسطة كمبيالة ومبلغ 20.000 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 60.000 درهم من مبلغ الكمبيالتين ليبقى طلبه بخصوص أداء الدين مرتين تعسفيا وغير ذي موضوع ملتمسا أساسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب , و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من الأداء الجزئي للدين وحفظ حقه في التعقيب واحتياطيا جدا توجيه اليمين القانونية للمتعرض ضده وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من أمر بالأداء وطي التبليغ.
كما أدلى المتعرض بمذكرة أكد من خلالها ما سبق التصريح به بخصوص أدائه لمجموعة مبالغ لفائدة المتعرض ضده و منها مبلغ 30.000 درهم الذي سلمه كتسبيق عن الاتفاق الذي تم بينهم بخصوص إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بمشروع العارض الكائن بمحطة سيدي عابد لتركيب باشات بواسطة شركة (م. ب.) وأنه يدلي بلائحة الأثمان التي تثبت أن المبلغ الإجمالي المكلف لإنجازه المشروع هو مبلغ 11.000 درهم يتم تسبيق مبلغ 30.000 درهم كما تسلم المتعرض ضده مبلغ 10.000 درهم عن طريق شخص آخر ومبلغ 20.000 درهم نقدا غير أن المتعرض ضده لم يلتزم مع العارض بإنجاز المطلوب منه رغم تسبيق مبلغ 30.000 درهم مما أدى إلى التعاقد مع شركة أخرى لإنجاز العمل المتفق عليه وبتسلمه لمبلغ 60.000 درهم فإنه لم يعد مدينا للعارض إلا بمبلغ 30.000 درهم من مبلغ الكمبيالتين مؤكدا ملتمساته. وأرفق مذكرته بإشهاد لائحة الأثمان.
وأجاب المتعرض ضده بواسطة نائبه بمذكرة أكد فيها أن دفوع المتعرض لا أساس لها والهدف منها التملص من الأداء وتغليط المحكمة، مما يجعل الدين مستحقا وحال الأداء ملتمسا تأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المتعرض.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت ما قضت به بكون العارض لم يثبت الوفاء الجزئي بأي حجة، وبأن تصريحات العارض بخصوص المعاملة بسند المديونية التي ترتب عنها المبلغ المحكوم به جاءت متناقضة بين كونها قرينة عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي تسلمه العارض من المستأنف عليه بمناسبة عقد بيع الشقة وبين كونها قرينة عن مقابل أشغال كلف بها المستأنف عليه لفائدة العارض، وأن هذا التعليل جاء ناقصا لكون العارض أوضح بصورة كافية المعاملة التي على إثرها سلم للمستأنف عليه الكمبيالات وان ما يؤكد ذلك ان المستأنف عليه لم ينف صدق الوقائع المشار اليها من قبل العارض ولا المبالغ المتوصل بها، وأنه كان أولى بالمحكمة أن تأمر بإجراء بحث حتى تتأكد من وقائع النازلة كما التمس العارض ذلك، كما أن العارض تمسك أيضا بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه في حال إنكاره، الشيء الذي تم صرف النظر عنه لكون العارض لم يدل بوكالة والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 1632/8102/2016، واحتياطيا إجراء بحث وخبرة حسابية من أجل الوقوف على حقيقة النزاع، واحتياطيا جدا بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه كونه لم يتوصل من العارض بأي مبلغ وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 24/09/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنف يسعى من وراء استئنافه إلى التملص من الأداء وتغليط المحكمة والتقاضي بسوء نية، وان الإشهاد المدلى به والفاتورة لا ينهضان سببا لإبراء ذمة المتعرض، وأنه مطعون فيها ويجب استبعاده ولا علاقة لها بالملف، وأنه أمام عجز المستأنف على إبراء ذمته من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المذكور يبقى الدين مستحقا وحال الأداء، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الرسالة المرفقة بتوكيل خاص المدلى بها بجلسة 29/10/2019 من طرف نائب المستأنف الذي التمس ضمها إلى الملف والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن الأستاذة (ز.) عن المستأنف وأكد المقال وتخلف نائب المستأنف عليه رغم إعلامه في جلسة سابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
التعليل
حيث خلافا لما أثاره الطاعن فان الأمر بإجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها ان المتعرض – المستأنف– كان يتناقض في أقواله بخصوص المعاملة سند المديونية، إذ أنه تارة يدفع بكون المبلغ المطالب به مترتب عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي تسلمه من المتعرض ضده – المستأنف عليه – بمناسبة عقد بيع شقة، وتارة أخرى بكون المبلغ المطالب به يمثل مقابل أشغال كلف المتعرض ضده – المستأنف عليه – القيام بها لفائدته ودون الإدلاء بأية حجة كتابية تؤيد ادعاءاته القائلة بان المبلغ المتبقى بذمته هو فقط 30.000 درهم لذلك تكون المحكمة على صواب لما استبعدت دفوعاته وقضت عليه بالأداء ولم تكن في حاجة لإجراء بحث لاسيما وان الفصل 443 من ق.ل.ع. يوجب الإثبات بالكتابة كلما تعلق الأمر بأداء مبلغ تتجاوز قيمته مبلغ 10.000,00 درهم.
وحيث إنه فيما يخص طلب توجيه اليمين للمستأنف عليه، فإنه لما كان الأمر يتعلق بأداء مبلغ ناتج عن كمبيالة، فإن المقتضيات القانونية الواجب اعتبارها وإعمالها في النازلة هي المنصوص عليها ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة التي أجازت للدائن في حالة تمسك مدينه ببراءة الذمة ان يطلب توجيه اليمين إليه أو إلى ورثته وذوي حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة مورثهم من الدين وبما أنه في النازلة الماثلة، فان المستأنف وهو المدين الذي يطلب توجيه اليمين إلى الدائن – المستأنف عليه – وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 228 أعلاه، مما يتعين معه رد الطلب المتعلق بهذا الخصوص.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وبعد النقض والإحالة.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025