Réf
71483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1146
Date de décision
14/03/2019
N° de dossier
2019/8232/111
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vérification par le juge, Renvoi de l'affaire, Projet de répartition, Produit de la vente des biens saisis, Opposition au projet de répartition, Erreur matérielle, Distribution par contribution, Compte bancaire du tribunal, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومعفى من الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/03/2018 حكم عدد 2464 ملف تجاري عدد 1291/8233/2018 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومعفى من الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2018 يعرضان خلاله انهما سبق لهما ان استصدرا لفائدتهما امر بتصحيح حجز ما للمدين لدى وكيل الحسابات لدى هذه المحكمة موضوع الحساب عدد 68344 رصيده بمبلغ 317000 درهم , و انه بعد فتح ملفات التنفيذ موضوع الامرين في مواجهة المحجوز بين يديه تم فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة عدد 02/8115/2017 , و أنهما أدليا بأصل السند التنفيذي , وصدر حكم مشروع التوزيع المؤقت موضوع الطعن الحالي , فتعرضا عليه مستندين في اسباب تعرضهما على كون المشروع اعتمد قاعدة النسبية تطبيقا للمادة 261 من مدونة الشغل , و اعتمد في تعليله و حسابه على اساس المبلغ الناتج عن بيع منقولات المنفذ عليها و المودعة بصندوق هذه المحكمة في مبلغ 26718.00 درهم و حساب بصندوق هذه المحكمة تحت رقم 71274 و ليتوصل بعد تصفية الرسوم القضائية و الاشهار الى مبلغ 24982.10 درهم , إلا أنه و حسب وثائق الملف و خاصة تصريح السيد وكيل الحسابات لدى هذه المحكمة , وحسب محضر ارساء المزاد العلني بملف التنفيذ عدد 297/11 ببيع منقولات المنفذ عليها يتبين ان منتوج بيع منقولات المنفذ عليها هو مبلغ 317000 درهم فتح له حساب عدد 68344 , و بالتالي فالمبلغ الذي يجب توزيعه على العارضين هو مبلغ 317000 درهم بدلا من 24982.10 درهم يجب توزيعه على الاجيرين بصفة امتيازية بعد اخضاعه لقاعدة النسبية. ملتمسين الحكم مبدئيا بتأييد حكم مشروع التوزيع المؤقت عدد 6/2017 في القضية عدد 2/8115/2017 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2017 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بتعديله برفع و تحديد الدين المستحق للعارضين على اساس منتوج بيع منقولات المنفذ عليها في مبلغ 317000.00 درهم , موضوع الحساب المفتوح بصندوق هذه المحكمة تحت رقم 68344 بدلا من المبلغ و الحساب المعتمد عليهما حكم في مشروع التوزيع المؤقت موضوع التعرض الحالي والمحدد في مبلغ 24982.10 درهم حساب 71274 الذين لا علاقة لهما بالقضية , مع النفاذ المعجل و ابقاء الصائر على المنفذ عليه. مرفقين مقالهما بنسخة طبق الاصل من مشروع التوزيع المؤقت , و صور من محضر ارساء المزاد العلني , مع امرين بإصلاحهما , و حكم اجتماعي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المطلوب الحكم بحضوره الثاني , التي جاء فيها شكلا كون المدعيين تقدما بمقال واحد للطعن في مشروع التوزيع بالمحاصة , و هو مغيب شكلا لأنه على كل واحد التقدم بمقال مستقل عن الاخر , ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعيين الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 08/03/2018.
و بناء على تخلف نواب المطلوب الحكم بحضورهم الاول و الثالث و الرابع و الخامس عن الجواب , و تخلف المطلوب الحكم بحضورها السادسة و المدعى عليها رغم التوصل.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندان على أنهما يعيبان على الحكم المستأنف القاضي برفض تعرضهم في ما اعتمد عليه في تعليله بكون منتوج البيع الموزع ناتج عن بيع منقولات بحسب مبلغ 26718,00 درهم فتح لها حساب بصندوق هذه المحكمة تحت عدد 71274، وليس مبلغ 317.000,00 درهم موضوع الحساب عدد 68344، واعتبر الحكم المذكور بوجود اختلاف في الحسابين. إلا أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف يتبين بان منتوج بيع المنقولات المستانف عليها شركة (م. ا.) هو مبلغ 317.000,00 درهم والمفتوح له حساب عدد 68344 حسب تصريح وكيل الحسابات لدى هذه المحكمة . وان مبلغ 26.718,00 درهم الذي اعتبره حكم مشروع التوزيع المؤقت وسایره في ذلك الحكم الابتدائي في مسطرة التعرض لا علاقة له بوثائق القضية، وكون حسابه عدد: 71274 هو الاخر لا علاقة له بحساب منتوج بيع منقولات المستانف عليها عدد: 68344. وان الحكم الابتدائي القاضي برفض التعرض سایر حكم مشروع التوزيع المؤقت في ما اعتمد عليه في تعليله على حساب ومنتوج بيع منقولات لا علاقة لها بوثائق الملف ولا علاقة للطاعنين بها ولم تكن موضوع مسطرة الحجز وتصحيحه. وان المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها في اطار تحقيق العدالة انصافهما باعتبارهما اجيرين من حقهما استيفاء حقوقهما المشروعة وطبقا للقانون من منتوج بيع المنقولات الخاصة بمشغلتهم المستانف عليها المودعة بصندوق هذه المحكمة والمحددة في مبلغ 317.000,0 درهم حساب عدد 68344. خاصة أن المبلغ والحساب الذي اعتمد عليه حكم مشروع التوزيع بالمحاصة و سایره الحكم الابتدائي لا يمكن ويستحيل تنفيذه لكونه لا علاقة له بهما. وان المحكمة الابتدائية بتت في مسطرة التعرض دون اطلاعها وضم ملف القضية عدد: 02/8115/2017 موضوع مسطرة مشروع التوزيع بالمحاصة إلى القضية عدد: 1291/8233/2018 (مسطرة التعرض)، حتى يتسنى لها الاطلاع على جميع الوثائق والوقائع سند النزاع الموجودة في ملف مسطرة التوزيع بالمحاصة المذكورة. وبالتالي فان المبلغ الذي يجب توزيعه عليهما هو مبلغ 317.000,00 درهم كمنتوج بيع منقولات مشغلتهم شركة (م. ا.) وتوزيعها عليهم بصفة امتیازية بعد اخضاعه لقاعدة النسبة. لهذه الاسباب فهما يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي في ما قضی به برفض التعرض وبعد التصدي الحكم من جديد بتحديد الدين المستحق لهما في مبلغ 317.000,00 درهم موضوع الحساب عدد 68344. وابقاء الصائر على المستأنف عليها
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2019 تعرض خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بتأييده.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 حضرها نائب المستأنفين كما حضر الأستاذ (أ.) عن الأستاذ سيد (ع.) وسبق له أن أسند النظر بجلسة سابقة كما حضر الأستاذة (ك.) عن الأستاذة (ب.) وحضر الأستاذ (بد.) عن الأستاذ (عك.) عن شركة (م. ب.) ولم يدل بأي جواب وتخلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم التوصل بجلسة سابقة كما تخلف السنديك رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعنان على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض تعرضهم بعلة أن منتوج البيع الموزع ناتج عن بيع منقولات بحسب مبلغ 26.718,00 درهم فتح لها حساب بصندوق المحكمة تحت عدد 71274 وليس مبلغ 317000 درهم موضوع الحساب عدد 68344.
وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فبالرجوع الى ملف التوزيع بالمحاصة وكذاب الاطلاع على التصريح الاخباري الاستدراكي الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالبيضاء المؤرخ في 14/06/2016 ملف عدد 646/1112/2016 تبين انه بتاريخ 19/02/2016 تم إيداع مبلغ 317000 درهم من طرف السيد محمد (ر.) موضوع ملف تنفيذي عدد 297/2011 كمنتوج لبيع منقولات شركة (م. ا.) فتح له حساب عدد 68344 بتاريخ 03/03/2016 موضوع حجز لدى الغير من طرف الأستاذ عبد الفتاح (ز.) نيابة عن خديجة (س.) في مواجهة شركة (م. ا.) على مبلغ 549000 درهم أمر عدد 2562/2016 بتاريخ 02/03/2016 وبتاريخ 03/03/2016 حجز لدى الغير تقدم به الأستاذ عبد الفتاح (ز.) نيابة عن مصطفى (م.) في مواجهة شركة (م. ا.) على مبلغ 360250 أمر بالحجز عدد 2563/2016 بتاريخ 02/03/2016 ولذلك فقد صرح السيد رئيس كتابة الضبط أن رصيد الحساب عدد 68344 هو 317000 درهم يمثل رصيدا إيجابيا لغاية تحرير التصريح ما لم تكن هناك حجوزات أخرى.
وحيث تبين أيضا بالاطلاع على ملف التوزيع بالمحاصة أن الحساب عدد 71274 لا علاقة له بالحساب المتعلق بمنتوج بيع منقولات المنفذ عليها والذي فتح تحت عدد 68344 موضوع ملف التنمفيذ عدد 646/1112/2016 وأن الطاعنين لا علاقة لهما بالحساب المذكور عدد 71274 ولا بالمبالغ المتواجدة به وإنما أجريا الحجز على منتوج بيع منقولات المتفق عليها في حدود الناتج عن البيع والمحدد حسب التصريح الاخباري الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط في 14/06/2016 في مبلغ 317000 درهم.
وحيث إن قاضي التوزيع قد اعتمد خطأ في مسطرة التوزيع بالمحاصة على حساب لا علاقة له بمنتوج بيع منقولات المستأنف عليها والمفتوح تحت عدد 71274 كما أن قاضي التعرض قد جانب بدوره الصواب فيما قضى به لعدم اطلاعه على ملف التوزيع بالمحاصة لتحديد الحساب الصحيح الواجب اعتماده لاجراء مسطرة التحاصص بين الدائنين مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف القاضي برفض التعرض والحكم من جديد باعتبار تعرض الطاعنين وإرجاع الملف الى الجهة المختصة لاجراء المسطرة التوزيع اعتمادا على منتوج البيع الخاص بالمنفذ عليها المفتوح تحت عدد 68344.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المطلوب الحكم بحضورها الأولى والثانية وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل:
في الجوهر: بالغاء الحكم المستانف و بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025