Réf
63815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5625
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8228/1457
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Rôle du juge, Révocation du gérant, Expertise comptable, Droit de l'associé, Distribution des bénéfices, Compétence de l'assemblée générale, Assemblée générale, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés. Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale. La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة ليلى (ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/7/2022 تحت عدد 2502 ملف عدد 1492/8204/2022 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب ويتحميل رافعته الصائر.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن, لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها كانت مسيرة لشركة C.O. S.A.R.L و شريكة بنسبة 3000 حصة من أصل 15.000 حصة أي بنسبة 20% حسب ما هو مبين في القانون الأساسي للشركة ، و هي شركة متخصصة في المجال البصري حسب الثابت من السجل التجاري للشركة، و أنه تم طرد العارضة من شركة C.O. بتاريخ 25/02/2014 بدون سبب مقبول و دون سلوك المسطرة القانونية على اعتبار أن شركة C.O. هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع في حلها و إخراج الشركاء وفق كيفيات وشروط متطلبة قانونا منها مقتضيات خاصة نص عليها قانون 5/96 المنظم للشركات من هذا النوع إلى جانب قانون الالتزامات العقود و هو اختصاص حصري من طرف أجهزة الإدارة، إتفاقا أو قانونا طبقا لمقتضيات الفصول 1051 إلى 1063 من قانون الإلتزامات والعقود، وينص الفصل 69 من قانون 96.05 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي : يعزل المسير بقرار يتخذه الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل وكل شرط مخالف يعتبر كان لم يكن ، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صد ج منح تعويض عن الضرر. فضلا على ذلك، فإن طلب إخراج الشريك في الشركة يتطلب تحديد نصيبه في الرأس المال وتمكينه فيه طبقا للفصل 1060 من قانون الإلتزامات والعقود، و أنه خرق الشركاء في شركة C.O. للمقتضيات القانونية المتطلبة قانونا في عزل المسير، وإخراج الشريك يجعل العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة الموقرة قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن طردها من الشركة وحرمانها من نصيبها من أرباح الشركة المدعى عليها، ملتمسة لاجل لك احكم لها بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم مع الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها من أرباح الشركة خلال السنوات من 2012 الى 2021 مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة وبتحميل المدعى علها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من النظام الاساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري للشركة
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائها بتاريخ 14/06/2022 جاء فيها ان دعوى المدعية قد سقطت بالتقادم لمرور طبقا للفصل 392 من ق ل ع ، ثم ان المدعية لم تسلك المسطرة الداخلية المنصوص عليها في القانون الاساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة لتمكينها من نصيبها من الارباح امام الجمعية العامة، واحتياطيا في الموضوع فان المدعية هي من قامت بترك مهمتها كمسيرة للشركة وغادرت دون انذار وذلك قصد انشاء شركة أخرى بنفس النشاط، مما اضطر معه الشركاء الى إخراجها من الشركة بواسطة حكم قضائي قضى باخراجها من الشركة مع أدائها للشركاء تعويض عن المنافسة غير المشروعى في اطار الفصل 1004 من ق ل ،ع ملتمسة أساسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، واحتياطيا بعدم اختصاص القضاء التجاري لفائدة الجمعية العامة للشركة واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب. مرفقة مذكرتها بحكم قضائي ومجموعة من الوثائق
وبناء على باقي مذكرات الاطراف التي لم تاتي بجديد يستحق التفصيل
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن بأن الطعن الحالي مرتكز على أساس قانوني و واقعي يتجلى للمحكمة من خلال الوسائل القانونية المفصلة في مناقشته.
أولا : حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه : ان الأحكام يجب أن أن تكون معلل من الناحيتين الواقعية و القانونية طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وقضت محكمة البداية بعدم قبول الطلب مستندة على حيثيات تفتقد للأساس القانوني والواقعي السليم معتبرة القضاء التجاري لا يبث في توزيع الأرباح بين الشركاء وان الإختصاص للقوائم التركيبية يحصر فيها النتيجة الصافية للسنة المالية للشركة ، والحال أن العارضة بقت أن أثارت أمام المحكمة مسألة المنازعة بينها و بين باقي الشركاء مما يجعل المحكمة التجارية بموجب المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية باعتبار نازلة الحال تتعلق بالنزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أن الفقرة الثالث من المادة 67 من القانون 5.96 المتعلق بشركات شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة تنص على ما يلي : فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخص يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين
من حيث ثبوث حرمان الشريكة ليلى (ح.) من نصيبها في الأرباح : و أنه تم طرد المستأنفة من شركة C.O. بتاريخ 25/02/2014 بدون سبب مقبول و دون سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في عزل المسير و إخراج الشريك من الشركة و منذ ذلك التاريخ ظلت المستأنفة تجهل الوضعية المالية والإقتصادية للشركة و الأرباح التي حققتها الى غاية يومه رغم كونها كانت مسيرة للشركة المستأنف عليها وشريكة في الوقت ذاته بنسبة 3000 حصة من أصل 15.000 حصة أي بنسبة 20% حسب ما هو مبين في القانون الأساسي للشركة، وان وان المشرع قد استعمال في المادة 146 من قانون 17-95 القانون المتعلق بشركات المساهمة عبارة صريحة لا غموض ولا لبس فيها وهي حق الإطلاع في أي وقت على وثائق الشركة ويشكل الحق في الإعلام الدائم احد الضمانات القوية للمساهمين التي تمكنهم من مراقبة تسيير الشركة ونشاطها يوما بيوم وافاق هذا النشاط والإطلاع على وضعية الشركة المالية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية، وينص حق الإطلاع حب المادة 146 اعاله على مجموع الوثائق المذكورة في المادة 141 من نفس القانون .
ومن حيث الأحقية في المطالبة باجراء خبرة على وثائق الشركة المستأنف عليها:
ان محكمة البداية كان عليها في اطار تحقيق الدعوى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الوثائق و التقارير و القوائم التركيبية للشركة المستأنف عليها للوقوف على الأضرار والإختلالات التي شابتها على مستوى التسيير و لتحديد نصيب العارضة السيدة ليلى (ح.) من الأرباح التي حققتها شركة C.O. خلال السنوات من 2012 إلى غاية سنة 2021 وأن الخبرة القضائية هي الوسيلة التقنية التي تستعين بها المحكمة - ولا يمكنه الاستغناء والتي تلجأ اليها محاكم الموضوع بشان المسائل ذات الطبيعة الفنية او العملية التي يصعب عليها لوحدها إدراكها أو استخلاص لوحدها أو التقرير بشأنها وهي إجراء يتميز عن باقي إجراءات التحقيق العادية ، و أن الخبرة هي في جوهرها إجراء من إجراءات التحقيق التي يلتجئ إليها قضاة الموضوع عادة للحصول على المعلومات
الضرورية بواسطة أهل الاختصاص، وذلك أجل البث في المسائل العلمية او الفنية التي تكون عادة محل نزاع بين الخصوم في الدعوى، ومن الحقوق المخولة للشريك الحق في طلب خبرة التسيير ، فضلا على ذلك، فإن طلب إخراج الشريك في الشركة يتطلب تحديد نصيبه في الرأس المال و تمكينه فيه طبقا للفصل 1060 من قانون الإلتزامات والعقود، وانه خرق الشركاء في شركة C.O. للمقتضيات القانونية المتطلبة قانونا في عزل المسير، و إخراج الشريك يجعل العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار التي لحقت بالمستأنفة السيدة ليلى (ح.) من خلال تحديد نصيبها من الأرباح الشركة المستأنف عليها خلال السنوات من 2012 إلى غاية سنة 2021 التي لم تستفد منها رغم المحاولات الودية مع الشركة ، كما انها لم تكن تستدعي الى الجموع العامة ، بالإضافة الى التعويض عن الضرر الناتج عن طردها من الشركة وحرمانها من نصيبها من ارباح الشركة المستأنف عليها والتي تعتبر شريكة بها حسب الثابت من السجل التجاري والقانون الأساسي للشركة، و أنه ما دامت واقعة المنازعة بين الشركاء ثابتة من خلال حرمان المستأنفة نصيبها من الأرباح بالشركة المستأنف عليها ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة في مقالها الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي المطعون فيه ونسخة حكم عدد 96.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/10/2023. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة باوجه استئنافها المسطرة اعلاه
و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على عدم توصل الطاعنة بالأرباح عن المدة من 2012 الى 2021 .فان الامر في نازلة الحال يتعلق بدعوى تهم شركة ذات مسؤولية محدودة و ان مقتضيات المادة 71 من القانون 5-96 اعتبرت بان مثل هذه القرارات تتخذ في الجمعية العامة و التي يتم عبرها أيضا توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة بعد إعداد القوائم التركيبية و حصر النتيجة الصافية للشركة و عرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها و ان مداولات هذه الجمعيات المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو لعدم توزيعها هي التي يتم عرضها على القضاء لمراقبتها (انظر قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2060/2012 صدر بتاريخ 12/04/2012 موضوع الملف التجاري رقم 3118/2011/12 وكذا القرار الصادر عن نفس المحكمة عدد 219/2013 بتاريخ 10/01/2013 موضوع الملف التجاري رقم 2592/2012/10 وهو نفس التوجه نحته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش من خلال القرار الصادر عنها رقم 617 صادر بتاريخ 29/04/2010 موضوع الملف رقم 1177/7/2009 في الوقت الذي اعتبرت فيه بأن المرجع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة يعود لأجهزتها الإدارية في إطار جموعها العامة ). و مادام ان الطاعنة باعتبارها شريكة في الشركة لم تدلي بما يفيد سلوكها للمساطر المحدد بموجب القانون المومأ اليه اعلاه قصد الحصول على نصيبها من الأرباح و سيما و ان تحديد نصيب الطاعنة من الأرباح يبقى متوقف على تحقيق الشركة للأرباح أولا و وضعيتها القانونية و المحاسبية ،و ان التأكد من ذلك لا يتأتى إلا من خلال تفعيل أجهزة الشركة لأن تحديد نصيب الأرباح يقتضي ان تكون الشركة قد حققته في الأصل كما ان تمسكها بوجود خلافات مع الشركاء ليس من شانه غل يدها عن اللجوء الى المساطر الكفيلة بعقد الجمعيات العمومية و المحددة بموجب القانون 5-96 في حالة تعذر عقد الجمعيات العامة و انه تبعا لذلك فإن المحكمة لا تقضي بإجراء خبرة لحساب الأرباح وتحديد نصيب الشريك لأنها بذلك لا يمكن لها ان تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع العامة التي تعقدها الا في حالة لجوء الشريك الى الأجهزة الداخلية و امتناعها عن توزيع الأرباح بعد تحققها مما يكون معه طلب الطاعنة سابق لاوانه و العلة المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم استجابة المحكمة لطلبها المتعلق بالتعويض عن العزل التعسفي من مهمة التسيير و انه تم طردها من الشركة. فان قرار عزل الشريك يتم اتخاده من طرف الجمع العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة و ان الملف خال من المحضر الذي قضى بعزل المسيرة حتى تتأكد المحكمة من أسباب العزل و ان كان القرار قد اتخذ بناء على سبب مشروع ام لا سيما و ان المستأنف عليها تتمسك بكون الطاعنة هي من غادرت الشركة و قامت بتأسيس شركة منافسة معززة ادعائها بحكم ابتدائي رقم 2500 الصادر بتاريخ 06/06/2018 ملف عدد 2178/8232/2017 و الذي يلفى من خلاله ان المستأنف عليها استصدرت حكما يقضي بأداء الطاععنة لفائدتها مبلغ 100.000 درهم كتعويض نتيجة اقدامها على فتح محل مجاور في شكل شركة تمارس نشاط مشابه لنشاط المستأنف عليها كما ان الحكم المذكور لم يستجب لطلب المستأنف عليها المتعلق بطرد الطاعنة من الشركة و انها لازالت لديها صفة شريكة داخل الشركة مادام ان تملكها لحصص بشركة ذات المسؤولية المحدودة يشكل صورة من صورة حق الملكية الذي لا ينزع الا من اجل المنفعة العامة و ان ما يثبت ذلك هو توصلها بالاستدعاءات لعقد الجمعيات العامة و يبقى تبعا لذلك طلبها الرامي الى اجراء خبرة و تحديد التعويض على غير أساس و يتعين عدم الاستجابة له. و تبعا لما ذكر أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
59709
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024