Réf
34713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4861
Date de décision
03/11/2022
N° de dossier
2021/8228/4880
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
Base légale
Article(s) : 306 ‑ 962 ‑ 973 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle.
En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise.
L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation.
Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ق.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/09/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2794 بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 3103/8232/2020، القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكــل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/08/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 03/09/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حسن (ق.) تقدم بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2020 , عرض فيه أنه سبق له أن اشتری مناصفة رفقة المدعى عليه الأول ملكية المحل التجاري الكائن عنوانه بإقامة السعادة رقم 19 ملتقى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط، وبعد اشتراكهما في رأسالمال تولى العارض وحدة تسيير المحل التجاري على أساس تمكين شریکه المدعى عليه الثاني من منابه من الأرباح، وأنه لخلافات بينهما اضطر إلى التوقف عن مده من منابه إلى حين فض النزاع بينهما قضائيا، وان شريكه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1838 في الملف رقم 2014/8/4822 وتاریخ 2015/05/06 قضى بناء على طلبه بأداء العارض لفائدته مبلغ 42.000,00 درهم مقابل نصيبه من أرباح المحل التجاري المذكور عن المدة من 01/06/2014 إلى 31/12/2014 وبحل الشراكة التي كانت قائمة وبتعيين السيد رئيس كتابة الضبط مصفيا لموجوداتها بغرض تصفية الرأسمال المشترك بينهما وقسمة ناتج البيع بينهما، وأن تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالتصفية تم توقيفه بناء على طلب شریکه، وتم الإقتصار على تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالأداء، وأنه عمل على مقاضاته دون وجه حق عن مدة جديدة فقوبل طلبه بالرفض، وبما أن مصلحة العارض أصبحت متضرر من تراخيه المذكور عن تنفيذ الحكم، فقد سبق له أن أنذره بضرورة مباشرة مسطرة مواصلة تنفيذ الحكم بغرض قسمة الرأسمال المشترك بينهما دون جدوى، وأن شریکه فوت حصصه المشاعة في العقار والأصل التجاري في غفلة منه خلال شهر يناير 2020 للمدعى عليهما الثاني والثالث في شخص ولي أمرهما، وأن عقد تفويت الحصص المشاعة المنصبة على الأصل التجاري باطل استنادا للفصل 962 من ق ل ع وأنه بمجرد تعيين مصف من طرف القضاء، فإن يد كل من العارض وهذا الأخير أصبحت مغلولة للقيام بأي تصرف قانوني يهم تلك الشراكة. والتمس الحكم بطلان عقد تفويت الحصص المشاعة التوثيقي المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهما الثاني والثالث المؤرخ في 2020/01/08 المحرر بمكتب الموثق علي (ح.) واعتباره كأن لم يكن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق النائي المدعي المقدمة لجلسة 30/11/2020 والتي أرفقها بنسخة من عقدين ونسخة من حكمين ونسخة من محضر تنفيذي ونسخة من إعذار بالأداء ونسخة من محضر إخباري ومحضر تبلیغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليهما المدلى بها لجلسة 28/12/2020 جاء فيها أن المدعي لم يقدم أي وثيقة مثبتة للملكية العقارية ولا بما يثبت أنه يملك أصلا تجاريا، والتمس الحكم بعدم الإختصاص.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 04/01/2021 جاء فيها أن موضوع النازلة يتعلق بنزاع حول أصل تجاري، والتمس التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
وبناء المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الأول المدلى بها لجلسة 04/01/2021 جاء فيها أن قيام العارض ببيع نصيبه في شركة المحاصة هو عبارة عن ممارسة الحق مخول له بقوة القانون، ذلك أن تحقق حالة الشياع تبيح له التصرف في نصيبه بكل أوجه التصرف طبقا للفصل 973 من ق ل ع ، وان شروط دعوى الإبطال غير متوفرة لأن العقاد جاء مكتمل الأركان. والتمس الحكم طبقا للفصل 973 من ق ل ع، وأن شروط دعوى الإبطال غير متوفرة لان العقد جاء مكتمل الأركان ، والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2021 ألفي خلاها بالمستنتجات الكتابية للنيابة العامة التي التمست من خلالها التصريح اختصاص المحکمة نوعيا للبت في الطلب
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 7 المؤرخ في 07-01-2021 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية في الجوهر مع تقديم وثائق تثبت أن المدعي إنما يستهدف مواصلة الإضرار بشریکیه وتجنب تعويضهما عن حرمانهما من حقوقهما وامتناعه عن أداء واجب الإستغلال المدلى بما بجلسة 26-04-2021 ، والتي أوضحا من خلالها أنه بعدم التعرض على تحفيظ الملكية وعلى التسجيل في السجل التجاري رغم تبليغه، مما يكون معه سبب البطلان منعدم قانونا ملتمسين رفض الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث و أدليا بصورة شمسية طبق الأصل من شهادة ملكية و أصل شهادة بعدم التعرض و شهادتي التسجيل في السجل التجاري .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 17-05 – 2021 أوضح من خلالها أن طلبه يهدف إلى بطلان تفويت الحصص في الأصل التجاري و ليس في العقار وأن ما بني على باطل فهو باطل ملتمسا رد كافة الدفوعات و الحكم وفق الطلب .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07-06 – 2021 أدلت خلالها ذة الغزواني عن ذ صرحان بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها المدعى عليه الأول أنه تم تعيين السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط هذه المحكمة مصفيا لموجوداتها بغرض تصفية الرأسمال المشترك وأن المدعي طالبه بإتمام إجراءات التنفيذ و تمكين المصفي منها حتى يتم استعمال المحل التجاري فيما هو في مصلحة الشركاء و أنه بناء على محضر التنفيذ عدد 1427-30-2015 ولوضع حد للأعذار التي يتذرع بها المدعي تنازل عن نصيبه من محتويات السلع موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 11-04-2016 وان تنازله عن نصيبه يضع حدا للخصومة، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعي والحكم برفض الطلب وتحميل رافعها الصائر .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم والفساد في التعليل ، لأن الثابت من وثائق الملف أن طلب الطاعن يروم إلى بطلان عقد تفويت الحصص المشاعة المبرمة بمكتب الموثق علي الحيسني وإعتباره كأن لم يكن، وتعيين السيد رئيس كتابة الضبط مصفيا، والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها بكون طلب بطلان عقد تفويت المستأنف عليه إبراهيم (ب.) لحصصه المشاعة بالأصل التجاري المدعى فيه لفائدة المستأنف عليهما لا يتأتى إلا لإعدام التصرفات القانونية التي تبرم خلافا للفصل 306 من ق.ل.ع، وبأن الفصل المتمسك به 962 من ق.ل.ع يتكلم عن استعمال المال المشاع فيما أعد له ولا دليل بالملف على قيام المستأنف عليهما بحرمانه من استعماله بدوره وفقا لما تقتضيه حقوقه ، وان تفويت المستأنف عليه لنصيبه بالأصل التجاري المستمد من حق الملكية اقتصر فقط على المبالغ المالية ، وبالتالي فإن انفساخ عقد الشراكة لا يغل يد المالك في التصرف في ملكه ، وانه لئن كان من حق المالك على الشياع الحق في استعمال حقه لكن بشرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو من حيث الغرض الذي اعد له وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 16/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهما (س.) إلياس (س.) أسامة بمذكرة جوابية عرض فيها انه لا وجود لسبب قانوني يقضي بالبطلان، لأنه بعد عدم التعرض على تحفيظ الملكية في السجل التجاري، فإن المستأنف يسعى إلى عرقلة استغلال المشترين لحقوقهم خصوصا وانه حل محل الشريك البائع باتكوم ، وان المقال الإستئنافي لم يعتمد سببا قانونيا مرتكز على نصوص قانونية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 30/11/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية التمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليهما الثاني والثالث والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبتاريخ 30/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه إبراهيم (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنف لم يثبت أي مبرر لدعم مزاعمه وبكون التصرف باطل بقوة القانون، وانه بصحة الإلتزام فإن آثار القانونية تبقى صحيحة والتمس رد مزاعم المستأنف الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 14/12/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2022 حضر لها دفاع المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/11/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لكون بطلان عقد التفويت أساسه هو صدور حكم قضى بحل الشراكة القائمة بينه وبين المستأنف عليه إبراهيم (ب.) وتعيين مصفي وان المالك على الشياع لا يحق استعمال الشيء المشاع استعمالا يتنافى مع طبيعته .
لكن ، حيث إن الحكم القاضي بحل الشراكة لم يجرد الشريكين من حقوقهما المترتبة عن الملك المشترك والتي تبقى قائمة استنادا لعقد الشراكة إلى حين تنفيذ الحكم القاضي بحلها عن طريق تصفيتها وتفويتها للغير الذي يصبح مالكا جديدا للمال المشاع ، مما يفيد انه وإن صدر حكم قضى بحل الشراكة، فإن عدم تنفيذه –بصرف النظر عن تقاعس المستأنف عليه في ذلك من عدمه- يجعل حقوقهما المشاعة لا تزال مستمرة ، إلى حين تفعيل تنفيذ الحكم ، وبذلك فإن تفويت المستأنف عليه لحصصه للمستأنف عليهما بعد الحكم بحل الشركة لم يمس المركز القانوني للمستأنف في الشراكة، طالما أن المشتريان يحلان محل المفوت لهما في حقوقه على الحالة التي عليها سواء تم تنفيذ الحكم القاضي بتصفية موجودات الشركة أم لا ، وتأسيسا على ذلك فإن التفويت الذي قام به المستأنف عليه لا يطاله البطلان ، طالما ان أركانه المنصوص عليها في الفصل 306 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة ، أما الدفع بكون المستأنف عليه لم يقم بتنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة ، فإن عدم تنفيذه لا يترتب عنه البطلان، فضلا عن أن الطاعن كشريك في الشراكة يبقى من حقه سلوك الإجراءات المخولة له قانونا من أجل وضع حد للشراكة وتصفيتها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
– في الشكــل : قبول الإستئناف .
– في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination