Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 34713

Identification

Réf

34713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4861

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2021/8228/4880

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 ‑ 962 ‑ 973 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle.

En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise.

L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation.

Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حسن (ق.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/09/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2794 بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 3103/8232/2020، القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكــل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/08/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 03/09/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضـوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حسن (ق.) تقدم بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2020 , عرض فيه أنه سبق له أن اشتری مناصفة رفقة المدعى عليه الأول ملكية المحل التجاري الكائن عنوانه بإقامة السعادة رقم 19 ملتقى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط، وبعد اشتراكهما في رأسالمال تولى العارض وحدة تسيير المحل التجاري على أساس تمكين شریکه المدعى عليه الثاني من منابه من الأرباح، وأنه لخلافات بينهما اضطر إلى التوقف عن مده من منابه إلى حين فض النزاع بينهما قضائيا، وان شريكه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1838 في الملف رقم 2014/8/4822 وتاریخ 2015/05/06 قضى بناء على طلبه بأداء العارض لفائدته مبلغ 42.000,00 درهم مقابل نصيبه من أرباح المحل التجاري المذكور عن المدة من 01/06/2014 إلى 31/12/2014 وبحل الشراكة التي كانت قائمة وبتعيين السيد رئيس كتابة الضبط مصفيا لموجوداتها بغرض تصفية الرأسمال المشترك بينهما وقسمة ناتج البيع بينهما، وأن تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالتصفية تم توقيفه بناء على طلب شریکه، وتم الإقتصار على تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالأداء، وأنه عمل على مقاضاته دون وجه حق عن مدة جديدة فقوبل طلبه بالرفض، وبما أن مصلحة العارض أصبحت متضرر من تراخيه المذكور عن تنفيذ الحكم، فقد سبق له أن أنذره بضرورة مباشرة مسطرة مواصلة تنفيذ الحكم بغرض قسمة الرأسمال المشترك بينهما دون جدوى، وأن شریکه فوت حصصه المشاعة في العقار والأصل التجاري في غفلة منه خلال شهر يناير 2020 للمدعى عليهما الثاني والثالث في شخص ولي أمرهما، وأن عقد تفويت الحصص المشاعة المنصبة على الأصل التجاري باطل استنادا للفصل 962 من ق ل ع وأنه بمجرد تعيين مصف من طرف القضاء، فإن يد كل من العارض وهذا الأخير أصبحت مغلولة للقيام بأي تصرف قانوني يهم تلك الشراكة. والتمس الحكم بطلان عقد تفويت الحصص المشاعة التوثيقي المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهما الثاني والثالث المؤرخ في 2020/01/08 المحرر بمكتب الموثق علي (ح.) واعتباره كأن لم يكن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق النائي المدعي المقدمة لجلسة 30/11/2020 والتي أرفقها بنسخة من عقدين ونسخة من حكمين ونسخة من محضر تنفيذي ونسخة من إعذار بالأداء ونسخة من محضر إخباري ومحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليهما المدلى بها لجلسة 28/12/2020 جاء فيها أن المدعي لم يقدم أي وثيقة مثبتة للملكية العقارية ولا بما يثبت أنه يملك أصلا تجاريا، والتمس الحكم بعدم الإختصاص. 

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 04/01/2021 جاء فيها أن موضوع النازلة يتعلق بنزاع حول أصل تجاري، والتمس التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبناء المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الأول المدلى بها لجلسة 04/01/2021 جاء فيها أن قيام العارض ببيع نصيبه في شركة المحاصة هو عبارة عن ممارسة الحق مخول له بقوة القانون، ذلك أن تحقق حالة الشياع تبيح له التصرف في نصيبه بكل أوجه التصرف طبقا للفصل 973 من ق ل ع ، وان شروط دعوى الإبطال غير متوفرة لأن العقاد جاء مكتمل الأركان. والتمس الحكم طبقا للفصل 973 من ق ل ع، وأن شروط دعوى الإبطال غير متوفرة لان العقد جاء مكتمل الأركان ، والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2021 ألفي خلاها بالمستنتجات الكتابية للنيابة العامة التي التمست من خلالها التصريح اختصاص المحکمة نوعيا للبت في الطلب 

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 7 المؤرخ في 07-01-2021 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على المذكرة الجوابية في الجوهر مع تقديم وثائق تثبت أن المدعي إنما يستهدف مواصلة الإضرار بشریکیه وتجنب تعويضهما عن حرمانهما من حقوقهما وامتناعه عن أداء واجب الإستغلال المدلى بما بجلسة 26-04-2021 ، والتي أوضحا من خلالها أنه بعدم التعرض على تحفيظ الملكية وعلى التسجيل في السجل التجاري رغم تبليغه، مما يكون معه سبب البطلان منعدم قانونا ملتمسين رفض الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث و أدليا بصورة شمسية طبق الأصل من شهادة ملكية و أصل شهادة بعدم التعرض و شهادتي التسجيل في السجل التجاري .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 17-05 – 2021 أوضح من خلالها أن طلبه يهدف إلى بطلان تفويت الحصص في الأصل التجاري و ليس في العقار وأن ما بني على باطل فهو باطل ملتمسا رد كافة الدفوعات و الحكم وفق الطلب .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07-06 – 2021 أدلت خلالها ذة الغزواني عن ذ صرحان بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها المدعى عليه الأول أنه تم تعيين السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط هذه المحكمة مصفيا لموجوداتها بغرض تصفية الرأسمال المشترك وأن المدعي طالبه بإتمام إجراءات التنفيذ و تمكين المصفي منها حتى يتم استعمال المحل التجاري فيما هو في مصلحة الشركاء و أنه بناء على محضر التنفيذ عدد 1427-30-2015 ولوضع حد للأعذار التي يتذرع بها المدعي تنازل عن نصيبه من محتويات السلع موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 11-04-2016 وان تنازله عن نصيبه يضع حدا للخصومة، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعي والحكم برفض الطلب وتحميل رافعها الصائر . 

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم والفساد في التعليل ، لأن الثابت من وثائق الملف أن طلب الطاعن يروم إلى بطلان عقد تفويت الحصص المشاعة المبرمة بمكتب الموثق علي الحيسني وإعتباره كأن لم يكن، وتعيين السيد رئيس كتابة الضبط مصفيا، والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها بكون طلب بطلان عقد تفويت المستأنف عليه إبراهيم (ب.) لحصصه المشاعة بالأصل التجاري المدعى فيه لفائدة المستأنف عليهما لا يتأتى إلا لإعدام التصرفات القانونية التي تبرم خلافا للفصل 306 من ق.ل.ع، وبأن الفصل المتمسك به 962 من ق.ل.ع يتكلم عن استعمال المال المشاع فيما أعد له ولا دليل بالملف على قيام المستأنف عليهما بحرمانه من استعماله بدوره وفقا لما تقتضيه حقوقه ، وان تفويت المستأنف عليه لنصيبه بالأصل التجاري المستمد من حق الملكية اقتصر فقط على المبالغ المالية ، وبالتالي فإن انفساخ عقد الشراكة لا يغل يد المالك في التصرف في ملكه ، وانه لئن كان من حق المالك على الشياع الحق في استعمال حقه لكن بشرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو من حيث الغرض الذي اعد له وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 16/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهما (س.) إلياس (س.) أسامة بمذكرة جوابية عرض فيها انه لا وجود لسبب قانوني يقضي بالبطلان، لأنه بعد عدم التعرض على تحفيظ الملكية في السجل التجاري، فإن المستأنف يسعى إلى عرقلة استغلال المشترين لحقوقهم خصوصا وانه حل محل الشريك البائع باتكوم ، وان المقال الإستئنافي لم يعتمد سببا قانونيا مرتكز على نصوص قانونية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 30/11/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية التمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليهما الثاني والثالث والحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبتاريخ 30/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه إبراهيم (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنف لم يثبت أي مبرر لدعم مزاعمه وبكون التصرف باطل بقوة القانون، وانه بصحة الإلتزام فإن آثار القانونية تبقى صحيحة والتمس رد مزاعم المستأنف الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 14/12/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2022 حضر لها دفاع المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/11/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لكون بطلان عقد التفويت أساسه هو صدور حكم قضى بحل الشراكة القائمة بينه وبين المستأنف عليه إبراهيم (ب.) وتعيين مصفي وان المالك على الشياع لا يحق استعمال الشيء المشاع استعمالا يتنافى مع طبيعته .

لكن ، حيث إن الحكم القاضي بحل الشراكة لم يجرد الشريكين من حقوقهما المترتبة عن الملك المشترك والتي تبقى قائمة استنادا لعقد الشراكة إلى حين تنفيذ الحكم القاضي بحلها عن طريق تصفيتها وتفويتها للغير الذي يصبح مالكا جديدا للمال المشاع ، مما يفيد انه وإن صدر حكم قضى بحل الشراكة، فإن عدم تنفيذه –بصرف النظر عن تقاعس المستأنف عليه في ذلك من عدمه- يجعل حقوقهما المشاعة لا تزال مستمرة ، إلى حين تفعيل تنفيذ الحكم ، وبذلك فإن تفويت المستأنف عليه لحصصه للمستأنف عليهما بعد الحكم بحل الشركة لم يمس المركز القانوني للمستأنف في الشراكة، طالما أن المشتريان يحلان محل المفوت لهما في حقوقه على الحالة التي عليها سواء تم تنفيذ الحكم القاضي بتصفية موجودات الشركة أم لا ، وتأسيسا على ذلك فإن التفويت الذي قام به المستأنف عليه لا يطاله البطلان ، طالما ان أركانه المنصوص عليها في الفصل 306 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة ، أما الدفع بكون المستأنف عليه لم يقم بتنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة ، فإن عدم تنفيذه لا يترتب عنه البطلان، فضلا عن أن الطاعن كشريك في الشراكة يبقى من حقه سلوك الإجراءات المخولة له قانونا من أجل وضع حد للشراكة وتصفيتها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . 

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

– في الشكــل :  قبول الإستئناف  .

– في الموضوع  : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés