Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 34700

Identification

Réf

34700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4099

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

2123/8228/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 – 70 – 71 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 328 – 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure.

Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion sociale. D’autre part, l’absence de diligences du gérant en vue de régulariser la situation fiscale d’un immeuble social, entraînant l’accumulation de dettes fiscales et de pénalités significatives, a été établie.

La Cour a considéré que ces omissions cumulées, par leur gravité et leurs conséquences préjudiciables aux intérêts sociaux, notamment l’aggravation injustifiée du passif de la société, caractérisaient un comportement fautif du gérant.

Estimant que ces faits constituaient une cause légitime de révocation au sens des dispositions de l’article 69 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés commerciales, la Cour a écarté les moyens de défense de l’appelant et confirmé en tous points le jugement entrepris, condamnant l’appelant aux dépens.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 08/09/2022

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

        حيث تقدم عبد الاله (ش.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال  استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/04/2022 يستانفان بموجبه الحكم عدد 1624 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 11737/8204/2021  والقاضي بعزل عبد الإله (ش.) من تسيير شركة (C.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية و تحميله الصائر وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

     حيث بلغ الطاعنان  بالحكم بتاريخ 29/03/2022 وبادرا الى تقديم استئنافهما بتاريخ 08/04/2022 أي داخل الاجل  القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

      حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه (س.) جون ماري اندري، تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 26/11/2021، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك في شركة (C.) ذات المسؤولية المحدودة بما قدره 670 سهما من حصصها حسب ما يفيده نظامها الأساسي  ودلك إلى جانب مسیرها الذي يملك 330 سهما من حصص الشركة المذكورة والتي تم تأسيسها بتاريخ 19 فبراير 2016 وان مسير الشركة استحوذ على مبالغ جد مهمة من مالية الشركة بدون مبرر قانوني، وقصد إثبات هذه الوضعية استصدر أمرا استعجاليا بتعين الخبير يونس (ج.) قصد الانتقال إلى مقر الشركة و بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بكيفية صرف مبلغ 300.000,00 درهم ومبلغ 95.000,00 درهم، تحديد تاريخ صرفها والجهة المستفيد من المبلغين المذكورين، وسبب صرفهما  وبعد انتقاله إلى مقر الشركة أنجز تقریرا توصل من خلاله أن المدعى عليه عبد الإله (ش.) قام بشراء عقار في اسم الشركة بمبلغ مليون الدرهم وانه بطلب من البائعين تم الاتفاق على التصريح بمبلغ سبعمائة ألف شخصيا وتم اداؤه نقدا للبائعين دون التصريح به، وان مبلغ 300.000 درهم هو موضوع الشبك عدد2166022 تم صرفه  شخصيا  وتم اداوه نقدا للبائعين دون التصريح به، وبخصوص مبلغ 95.000درهم فان المدعى عليه السيد عبد الاله (ش.) أدلى بما يفيد صرف 25700.00 درهم وانه لا يتوفر على ما يثبت الفرق الذي هو مبلغ 69300.00 درهم، وبذلك فإن المدعى عليه أساء استعمال أموال شركة واعتماداتها استعمالا يعلم أنه ضد مصلحتها الاقتصادية وذلك بعدما قام بصرف ما مجموعه 369300.00 درهم من أموالها دون سند ودون احترام ما ينص عليه القانون في هذا الإطار، وبالتالي فان ذلك يعتبر إضرارا بالمصالح الاجتماعية للشركة وعملا تقصيرنا لتوافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهو ما ينطوي على مخالفته للقانون المتعلقة بشركات ذات المسؤولية المحدودة في مادته 107 والقانون عدد 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها في مادته الأولى

    كذلك لم يعقد المدعى عليه أية جمعية عامة بخصوص السنوات المالية 2019 و2020 ودلك رغم المحاولات الحبية التي بدلت من طرف العارض قصد حمله للقيام بالدعوة إلى عقد جمعية العامة العادية وبالتالي لم يمكنه من الاطلاع على التصريحات الضريبية والقوائم التركيبية ولم يعرض عليه تقرير التسيير وهو ما يشكل تقصيرا في الواجبات القانونية الملقاة على عاتقه عملا بمقتضيات المادة 70 من قانون 5/96 والفصل السادس من النظام الأساسي للشركة وهو ما يعد سببا يبرر عزله كما ان مقتضيات المادة 71 من القانون المذكور تنص على انه « تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70، ويحدد هذا النظام مسطرة وأجال هذه الاستشارة » وهو ما نص عليه الفصل 14 والنظام الأساسي للشركة الذي يلزم المسير باستدعاء الشركاء للجمعة العامة العادية داخل 6 اشهر من انتهاء السنة المحاسبية وهو الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف المدعى عليه بصفته مسير الشركة على اعتبار انه لم يقم بدعوة العارض بعد اختتام السنوات المالية 2019 و2020 داخل الستة أشهر من اختتامها وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكدا النظام الأساسي لشركة في فصله ويعد سببا تقصيرنا يبرر عزله من تسيير الشركة.

     كذلك  لم يقم  المدعى عليه بابداع القوائم التركيبية لسنوات 2020 و2021 على اعتبار انه بصفته مسير الشركة هو الملزم من الناحية القانونية باتبات قيامه بالالتزام الملقى على عاتقه وبالتالي فان ذلك يدخل ضمن سوء التسيير ويشكل خطا فادحا يستوجب عزله من التسيير.

    ايضا سبق للمدعى عليه من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 28/01/2021 بالملف عدد 6214/8204/2020 وهو ملف يتعلق بدعوى اجل شركة کویلما تقدم بها أقر من خلالها بان الشركة ترتبت عليها مجموعة من الضرائب وكذا مجموعة من الداعائر تجب على الشركة عن كل السنوات التي لم يشمها التقادم، وبالتالي فان عدم أداء المدعى عليه الضرائب الواجبة على الشركة وترتبت على ذلك ذعائر بفعل التأخير في أدائها في اجلها يعتبر فعلا تقصيريا وسببا مشروعا يبرر عزله من تسيير الشركة. وحيت أن القانون عدد 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ينص في مادته 69 على انه « يعزل المسير بقرار متخد من الشركاء الممثلين الثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم یكن ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك  » ملتمسا الحكم  بعزل السيد عبد الإله شهید من تسير شركة (C.) وثرتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة و نسخة من الأمر الاستعجالي ونسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير يونس (ج.) وصورة من رسم شراء وکتاب من اجل عقد جمع عام للشركة ومستخرج الحساب البنكي للشركة و صور نمو.ج  »ج » للشركة.

     و بناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة جوابية بواسطة نائبهما بجلسة 28/12/2021  جاء فيها أنه شريك مساهم في شركة (C.) بنسبة الثلث حسب الثابت من القانون الأساسي، ومنطقيا أن كل إضرار بمصالح الشركة هو إضرار بمصالحه المالية أيضا، وسبق للمدعى أن رفع دعوى في نفس الموضوع من أجل عزله من تسيير الشركة وقضت المحكمة برفض الطلب في الملف عدد 2020/8204/8702 حكم عدد 598 بتاريخ 2021/01/19 وهو الحكم الذي تم تاییده إستئنافيا بتاريخ 2021/07/20 في الملف عدد: 21/82282831 حكم رقم 3946 وأن المحكمة وبرجوعها إلى أسباب الإستئناف المضمنة بوقائع القرار المذكور، فانها هي نفسها وقائع المقال الإفتتاحي لهاته الدعوى وبذلك فإن طلب المدعي سبق القضاء أن قال كلمته فيه ليبقى بذلك مرفوضا لسبقية البت، ومن جهة ثانية فإن مزاعم المدعي بشأن عدم تبرير صرف مبلغ 369300 درهم من أموال الشركة مزاعم مردودة على إعتبار أن السنة المالية التي تم خلالها صرف مبلغ 300000 درهم كتكملة لثمن شراء عقار في إسم الشركة (سنة 2016) تم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بخصوصها حسب الثابت من خلال محضر الجمع العام المنعقد في 01/06/2017 والذي وافق عليه المدعى بدون تحفظ وختمه بالتوقيع والمصادقة وهو ما يؤكد علمه بكيفية صرف مبلغ 300.000 درهم والذي يزكيه كذلك ما ورد في مقاله الحالي في بداية الصفحة 2 بحيث أشار إلى أن المبلغ  » تم أداؤه نقدا للبائعين وأن باقى المبالغ التي تم صرفها هي كذلك مبررة وتمت المصادقة عليها بمقتضی محضر الجمع العام المتعلق بتقرير المالي لسنة 2017 وكذا محضر الجمع العام المتعلق بالتقرير المالي لسنة 2018 وهي السنوات التي يزعم المدعي أن مصاريفها غير مبررة ، وأن مبلغ 69300 درهم الذي ورد في تقرير الخبرة انه هو الوحيد الغير مبرر، فانه يدخل في إطار البند 26 من القانون الأساسي للشركة والذي يعطي الحق للمسير في الحصول على أجر شهري مقابل مهام التسيير، مع العلم أن المبلغ المذكور  صرفه العارض في سبيل القيام بمهامه وتنقلاته من أجل إنجاز مشروع القيام بمهامه وتنقلاته من أجل إنجاز مشروع تجزئة عقارية وانه من خلال كثرة الدعاوي التي يرفعها المدعي ضد العارض أنه يحاول الضغط عليه من أجل الإستيلاء على أسهمه في شركة (C.) وأن وضعية الشركة سليمة إتجاه إدارة الضرائب خلافا لمزاعم المدعى ، ملتمسا رفض الطلب. وأرفقا المذكرة بصورة لقرار إستئنافي و نسخ طب الأصل لثلاث محاضر جموع عامة للشركة و صورة لشهادة الوضعية الجبائية القانونية.

      وبعد ادلاء  المدعي بمذكرة  تعقيبية اكد من خلالها دفوعه السابقة  وادلى المدعى عليهما بمذكرة رد على تعقيب مشفوعة بمقال مقابل عرض فيه انه بالرجوع  إلى القانون الأساسي فان مقرها وهو مكتب المحاسبة الخاص بالعارض والكائن ، وذلك منذ تأسيسها في شهر فبراير 2016 إلى الآن وأنه لم يتوصل من شريكه – المدعى عليه فرعيا – بأي تعويض عن إسغلال مكتبه كمقر للشركة ليكون بذلك محقا في المطالبة بتعويض عن ذلك في حدود مبلغ 72000 درهم وأنه ومن جهة ثانية وبصفته مسير للشركة كان يتكبد مصاريف التنقل طيلة أربع سنوات الأولى من عمر الشركة من أجل تسيير المشروع الخاص بها دون أن يسترجع أية مصاريف التنقل والتي بلغت 96000 درهم يخصم منها مبلغ 69300 درهم المشار إليها في المذكرة السابقة ليبقى محقا في المطالبة بمبلغ 26700 درهم. بذلك فإن مجموع المبالغ التي يعين على المدعى عليه فرعيا دفعا للعارض مقابل التعويض عن إستغلال مقر الشركة وكذا مصاريف التنقل هو 98.700,00 درهم ، ملتمسة رفض الطلب الاصلي وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا مبلغ 00, 700. 98درهم مقابل مصاريف التنقل واستغلال مقر الشركة  وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر .

     ثم ادلى المدعي بمذكرة  اكد من خلالها دفوعه السابقة  ملتمسا  الحكم وفقها مضيفا بخصوص المقال  المقابل  بان الطرف  المدعي التمس  من خلاله الحكم له  باداء ما قدره 98700.00 درهم، واجب استغلال شركة (C.)  لمقر مكتبه  كمقر  لها وكذلك عن مصاريف  التنقل  بصفته  مسير لتسيير مشروع  العائد  اليها  وان الطلب المقدم  من طرفه  يرمي الى  العزل  والطلب المعارض يرمي الى الاداء وبالتالي فإن عنصر  الارتباط بين  الطلبين  غير قائم  مما يتعين  الحكم بعدم قبول الطلب، كما ان  العارض مجرد شريك في شركة (C.) التي لها الشخصية المعنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء.

وبتاريخ 22/2/2022  صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

     حيث يدفع الطاعنان بان الحكم قضى  بعزله من تسيير شركة (C.) بعلة انه لم يبادر إلى عقد الجمع العام عن سنتي 2019 و 2020 رغم دعوته من طرف الشريك- المستأنف عليه- كما أنه تقاعس عن أداء رسم الأراضي الغير مبنية مما تسبب للشركة في أعباء مالية وهو ما يعتبر سببا مشروعا لعزله وفق المواد 69 و  70 و 71 من القانون5.96، والحال انه بالرجوع إلى الوثيقة الصادرة عن رئيس جماعة الشماعية فانها مؤرخة في 09/02/2022 أي
أن المستانف عليه عمد إلى طلبها بعد إقامة الدعوى قصد إضعاف موقف العارض مع أنه كشريك سبق له الحضور
للجموع العامة منذ تأسيس الشركة إلى غاية 2018 وعلى علم بأنه يسعى إلى الحصول على إعفاء ضريبي من
الجماعة، لأن الأرض موضوع الشركة غير ممدودة بمادتي الماء والكهرباء وأنها لاتزال أرضا فلاحية وهو ما يعطيها
الحق في طلب الاعفاء وفق المادة 42 من القانون 47- 06 المتعلق بالجبايات المحليـة.

    ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليه هو من سعى إلى خلق أزمة مالية للشركة قصد دفع الطاعن إلى الإنسحاب من التسيير والتخلي عن أسهمه في الشركة لفائدة زوجة المستانف عليه وهو الأمر الذي طرحه عليه في أكثر من مناسبة،
و أنه وفيما يتعلق بالجموع العامة ، فإن المستأنف عليه كان يرفض الإتفاق حول جدول أعمال الجمع العام العادي
ويفرض إدراج نقطة تفويت أسهمه في جمع عام إستثنائي وهو ما ترتب عنه إستحالة عقد الجمع العام، فضلا عن ذلك فإن ما نسب إلى الطاعن من تقصير لايرقى إلى درجة السبب المشروع لعزله حسب مفهوم المادة 69 من القانون 96- 5 لأن المستأنف عليه هو الممول الأساسي للمشروع وتوقف عن تمويله وفق ما يمليه عليه القانون الأساسي للشركـة ، ملتمسين الغاء الحكم المستانف وتصديا رفض الطلب .

         وبجلسة 19/05/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي  فانه لم يتضمن الوسائل المعتمد من طرف المستأنف للطعن في الحكم المستانف، وبالتالي فان مقال الاستئناف جاء معتل خاصة وان الفصل 142 من ق م م  جاء بصيغة الوجوب.

     وفي الموضوع، فانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي فانه لم يخرق أي مقتضى قانوني، و قضى بعزل عبد الاله (ش.) مصادفا الصواب فيما قضى به لانه  لم يقم بهذا الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى نص قانوني وذلك بخصوص السنوات المالية2019و2020و2021 رغم ان المستأنف عليه سبق ان طلب منه قيام بذلك وديا يكون قد اخل بالالتزامات الملقاة على عاتقه وهو امر لا يجوز له التمسك باي عدر قصد عدم قيام به ،خاصة وان عدم الدعوة الى الجمع العام فوت على المستأنف عليه فرصة مراقبة الوضعية المالية لشركة وبالتالي يكون سبب المعتمد عليه في عزل المستأنف من طرف محكمة الدرجة الأولى مصادف للصواب وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 69و70 من القانون عدد5.96 وكذا وفق الاجتهاد القضائي التي سارت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات ومنها القرار المعتمد من محكمة الدرجة الأولى هذا من جهة،

     ومن جهة أخرى فان الشركة تملك عقار بإقليم اليوسفية الشماعية عقار مسمى »مروان » عبارة عن ارض عاريـة ذي الصـك العـقـار عـدد 95908/23 وان الـعـارض تقـدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية مـن اجـل انـتـداب احـد المفوضين القضائيين والانتقال إلى المجلس الجماعي للشماعية قصد معاينة الوضعية الجبائية له ومعاينة قيمة الدعائر المترتبة عليه بفعل التأخير في الأداء وعند انتقال المفوض القضائي المعين سـلم مـن طـرف المجلس المذكور مراسلة موضـوعها الوضعية الجبائية تفيـد أن الشركة ترتب عليهـا مـا قدره581337.81درهما بما فيها دعائر عن التأخير وعدم الأداء.

     وبخصوص سنة 2018 ترتبب عن العقار ما قدره 129705.00دراهم وتمت زيادة 15% عن عدم ايداع الإقرار أي ما قدره19455.75درهما ودعيرة بما قدره10% اي12970.50 درهما وزيادات عن التأخير بمـا قـدره5% أي 6485.25 درهـما و0.50% أي مـا قـدره28535.10 درهما،وبذلك ارتفع المبلغ المستحق للمجلس الجماعي إلى مبلغ 197151.60 درهـما بفعل التأخير في إيداع الإقـرار وعدم الأداء، وبالتالي تمت إضافة مبلغ إجمالي قدره 67446.6درهما وبذلك فان التأخير في الأداء رتب ضرار لشركة بفعل تقصير مسيرها في القيام بمهامه وفق الشكل اللازم مما يعد إخلال بواجبات
التسيير التي يترتب عنها العزل عملا بمقتضيات المادة 69 من قانون 5.96.

     وبخصوص سنة 2019 ترتيب عن العقار ما قدره129705.00درهما وتمت زيادة 15% عن عدم إيداع الإقرار أي ودعيرة بما قدره10% وزيادات عن التأخير بمـا قـدره5% ، وبذلك ارتفع المبلغ المستحق للمجلس الجماعي إلى مبلغ 189369.30 درهـما بفعـل التأخير في إيداع الإقـرار وعدم الأداء وبالتالي تمت إضافة مبلغ إجمالي قدره 59664.3 درهما وبذلك فان التأخير في الأداء رتب ضرار لشركة بفعل تقصر مسيرها في قيام بمهامه وفق الشكل اللازم مما يعد إخلال بواجبات التسيير التي يترتب عنها العزل عملا بمقتضيات المادة 69 من قانون 5.96.

     وبخصوص سنة 2020 ترتيب عن العقار مـا قـدره51882.00درهما وتمت زيادة 15% عـن عـدم إيداع الإقرار ودعيرة بما قدره10%  وزيادات عن التأخير بما قدره5% ،وبذلك ارتفع المبلغ المستحق للمجلس الجماعي إلى مبلغ72634.80 درهـما من قانون 5.96.

     وبخصوص سنة 2021 ترتبت عن العقار ما قدره51882.00درهما وتمت زيادة 15% عـن عـدم إيداع الإقرار ودعيرة بما قدره10% وزيادات عن التأخير بمـا قـدره5% ،وبـذلك ارتفع المبلغ المستحق للمجلس الجماعي إلى مبلغ70300.11 درهم

    وبخصوص سنة 2022 ترتبت عن العقار ما قدره51882.00درهما دون أي زيادات أو دعائر لحدود تاريخه، وبالتالي فان المسير عبد الإله (ش.) كبد الشركة ما قدره212975.61درهما بفعل عدم أداءه ضريبة الأراضي غير المبنية وإيداع الإقرارات الخاصة بها في اجلها المحدد لها مما سبب للشركة اضرارا وهو يعتبر سببا مشروعا لعزله من تسيير الشركة، ملتمسا  الحكم وفق ما جاء  في مذكرته.

     وادلى بصورة  من شهادة الملكية وصورة من امر عدد 83/1109/2022 وصورة من محضر  تنفيذ وصورة من الوضعية الجبائية.

     وبجلسة 14/07/2022 ادلى  المستانفان بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقيبية يعرضان من خلالها  ان المستانف عليه ركز على الضرر الذي زعم أنه لحق بالشركة من خلال عدم مبادرة المسير عبد الإله (ش.) إلى تسوية الوضعية الضريبية لعقار الشركة ذو الرسم العقاري عدد 95908/23، وأنه هو من سعى جاهدا إلى إستخراج وثائق تفيد أن هذا العقار مثقل بالضرائب المتعلقـة بالأراضي الغير مبنية في محاولة منه لإظهار العارض في موقف المخل بالتزاماته كمسير، و أن الوقائع خلاف ذلك، إذ أن العارض سبق أن حصل على شهادة إدارية مؤرخة في 02/02/2016 صـادرة
عن رئيس المجلس الجماعي للشماعية تؤكد أن العقار المدعو  » مروان  » الذي كان آنذاك مطلبا تحت عــدد 54662/23
غير خاضع للرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية،

     و يتضح أن المستأنف عليه يسعى إلى إضعاف موقف العارض من أجل الحصول على حكـم بعزله من تسيير الشركة بغية الإضرار بمصالحه المالية والضغط عليه للتنازل عن نصيبه في الشركة وكذا المستحقات المترتبة لفائدتـه ، ملتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي.

     وادليا بنسخة طبق الاصل لشهادة  ادارية.

     وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 الفي خلالها بمذكرة  لدفاع المستانف عليه اكد من  خلالها  دفوعه السابقة ، ملتمسا  الحكم وفقها،  تسلم نسخة  منها دفاع  المستانفة،  وقررت  المحكمة اعتبار  القضية جاهزة  وحجزها للمداولة  لجلسة 22/09/2022.

محكمــة الاستئـناف

حيث ينعى الطرف الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، بعلة  انه لم يبادر الى عقد الجمع العام عن سنتي 2019 و 2020 وتقاعس عن اداء رسم الاراضي الغير مبنية، والحال ان المستانف عليه كشريك سبق له الحضور للجموع العامة منذ تاسيس الشركة وعلى علم بانه يسعى للحصول على  اعفاء ضريبي، كما انه توقف عن تمويل المشروع باعتباره الممول الاساسي له وفق ما يمليه عليه  القانون الاساسي للشركة لدفعه الى الانسحاب من التسيير، وكان  يرفض الاتفاق على جدول اعمال الجمع العام مما ترتب عنه استحالة انعقاده، وبالتالي، فإن الاسباب التي استند اليها الحكم لا ترقى  الى درجة  السبب  المشروع الذي يخول عزله.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف، يلفى ان المستانف عليه  بعث للطاعن رسالة يدعوه من  خلالها لعقد جمع عام، توصل بها بتاريخ  27/7/2020 لكنه لم  يمتثل، كما  ان الثابت  من خلال الشهادة  الصادرة  عن رئيس جماعة الشماعية بتاريخ 11/2/2022 ان الطاعن لم يبادر الى تسوية الوضعية الضريبية  للملك ذي الرسم العقاري عدد 23/95908 المملوك لشركة (C.) ، التي بلغت 581337.81 درهما، شاملة للذعائر بفعل التاخير في الاداء .

وحيث ان عدم قيام الطاعن  بعقد الجمع العام، وعدم مبادرته لتسوية الوضعية الضريبية  للعقار او القيام  بما يلزم  للحصول على الاعفاء الضريبي تعد اخلالا من جانبه في القيام  بالمهام الموكولة  اليه وتشكل افعالا خطيرة تهدد مصالح الشركة خاصة  ما تعلق بتسييرها واثقال ماليتها بمصاريف غير مبررة وتبرر  عزله عملا  بمقتضيات المادة  69 من القانون عدد 96/95، مما تبقى  معه الدفوع المثارة من طرفه غير مرتكزة  على اساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف  مع ابقاء الصائر على رافعه.

لـهذه الأسبــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

في الشــكـل :  قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Version française de la décision

COUR D’APPEL

Attendu que la partie appelante reproche au jugement déféré d’avoir statué à tort, au motif qu’elle n’a pas pris l’initiative de convoquer l’assemblée générale pour les exercices 2019 et 2020 et s’est abstenue d’acquitter la taxe sur les terrains non bâtis, alors que l’intimé, en sa qualité d’associé, assistait depuis la création de la société aux assemblées générales et savait qu’il recherchait un avantage fiscal ; qu’il a, de surcroît, cessé de financer le projet en sa qualité de principal bailleur de fonds selon les statuts, afin de contraindre l’appelant à se retirer de la gestion, refusant toute entente sur l’ordre du jour, rendant ainsi l’assemblée impossible ; qu’ainsi les motifs retenus par le jugement ne constituent pas, selon l’appelant, une cause légitime de révocation.

Et attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intimé a adressé à l’appelant une lettre l’invitant à convoquer une assemblée générale, réceptionnée le 27 juillet 2020, sans que celui‑ci y donne suite ; qu’il est également établi, par l’attestation délivrée le 11 février 2022 par le président de la commune de Chamaïa, que l’appelant n’a pas régularisé la situation fiscale du bien immatriculé au titre foncier n° 23/95908 appartenant à la société (C.), la dette s’élevant à 581 337,81 DH, pénalités de retard incluses.

Et attendu que le défaut de convocation de l’assemblée générale et l’absence de régularisation fiscale ou de démarches visant l’exonération constituent, de la part de l’appelant, un manquement à ses obligations, des actes graves menaçant les intérêts de la société en alourdissant injustement ses charges, et justifient sa révocation en application de l’article 69 de la loi n° 96/95 ; que dès lors les moyens soulevés sont dépourvus de fondement, qu’il y a lieu de les rejeter, de confirmer le jugement entrepris et de laisser les dépens à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

— Sur la forme : déclare l’appel recevable ;
— Au fond : le rejette et confirme le jugement attaqué, les dépens demeurant à la charge de l’appelant.

Quelques décisions du même thème : Sociétés