Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)

Réf : 35588

Identification

Réf

35588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6856

Date de décision

06/12/2016

N° de dossier

2015/8228/568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - 28 - 32 - 49 - 418 - 432 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 930 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 125 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.

En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée.

La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale.

Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice.

Résumé en arabe

مع أن الاختصاص الأصيل في الدعوة لتحرير ما تبقى من رأسمال شركة المساهمة ينعقد لمجلس الإدارة وفقاً للمادة 274 من قانون شركات المساهمة، إلا أن قراره الأولي في هذا الشأن قابلٌ للتعديل عبر إجراءات لاحقة. وفي هذه النازلة، اعتُبرت الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة، والتي تضمن جدول أعمالها اقتراحاً رسمياً بتحرير باقي رأس المال عن طريق المقاصة مع الحسابات الجارية للشركاء، إلغاءً صحيحاً لقرار مجلس الإدارة السابق بتحرير الأسهم نقداً. وبما أن المقاصة تُعدّ وسيلة قانونية صحيحة للتحرير طبقاً للمادة 246 من نفس القانون، فلا مجال لاعتبار المساهمين المعنيين متخلفين عن الأداء لعدم تسديدهم نقداً.

وفيما يخص الطعن في صحة عقد بيع الأسهم المبرم أمام الموثق كنتيجة لهذا النزاع، أكدت محكمة النقض أن الطعن في العقود لا ينحصر فقط في دعوى الزور. إذ طبقاً للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز إثبات العيوب التي تشوب العقد من تدليس أو غش أو صورية أو غلط بوسائل إثبات متعددة، منها الشهادة والقرائن القوية، دون اشتراط اللجوء إلى دعوى الزور.

وعلى الصعيد الإجرائي، أوضح القرار أن النقض الكلي للقرار الاستئنافي يترتب عليه زواله تماماً وفقدانه لجميع آثاره القانونية، وبالتالي فإن محكمة الإحالة تسترد كامل صلاحياتها للنظر في جميع جوانب القضية، دون التقيد بالنقاط التي كانت محل النقض الأول فقط.

وبناءً على هذه التعليلات، قضت محكمة النقض برفض الطلب، مؤيدةً بذلك القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء قرار مجلس الإدارة المطعون فيه، وإبطال محاضر الجمعيات العامة اللاحقة، وكذلك إبطال عقد بيع الأسهم موضوع النزاع.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  قرار رقم: 6856 بتاريخ: 06/12/2016 ملف رقم: 568/8228/2015
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة المهندسون الاستشاريون بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2014/12/30 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر التجارية بالرابط بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد 2/420 القاضي في منطوقه في الاختصاص المكاني بعدم قبوله، وفي الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع ببطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخة في 2013/11/17 بالقاهرة، والتشطيب على السيد حسن المعتز بالله من السجل التجاري عدد 62055 كمسير لشركة AAW MAROC وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/02/04 تقدم المدعي السيد مدحت عبد الحميد صالح بسام بواسطة نائبته الأستاذة سميرة الساحلي بمقال أمام المحكمة التجارية بالرابط عرض فيه أنه استنادا إلى الكتاب الموجه جوابا على كتابه المؤرخ في 2013/12/25 حول تغيير اسم المسير في شركة « AAW MAROC » وكذا على القانون الأساسي للشركة الذي يؤكد أن الشريك في شركة « AAW MAROC » هي شركة الدكتور احمد عبد الوارث مهندسون استشاريون المصرية، وباعتبار أن إجراءات العزل اتخذت من طرف شركة AAW المصرية وهي لا تملك ولو حصة واحدة في مجموع الحصص المشكلة لراسمال شركة AAW MAROC وليست مخولة طبقا للفصل 22 من النظام الأساسي لهذه الشركة بعزل العارض، ولذلك استنادا إلى إقرار رئيس مصلحة السجل التجاري بتجارية الرباط بوقوع خطأ في تسجيل إجراءات العزل واستبدال المسير، وبناء على الأمر الاستعجالي الصادر بناء على طلب المدعى عليها القاضي بعدم القبول لمخالفتها مقتضيات المادة 69 من قانون الشركات رقم 5/96 فضلا عن الملف عدد 2014/8/87 والذي تقر من خلاله أنها في وضع غير سوي مع القانون المغربي، لأجله يلتمس الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخة في 2013/11/17 بالقاهرة والتشطيب تبعا لذلك على المهندس حسن المعتز بالله صفي الدين المرعشلي كمسير جديد لشركة AAW MAROC المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 62055 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا باعتماد السيد مدحت عبد الحميد صالح بسام كمسير للشركة وتبليغ ذلك إلى كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الأبناك وأصحاب المشاريع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب، وأرفق مقاله بنسخ من رسالتين ومذكرة جوابية ومحضر جمع عام.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط باعتبار أن المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها يتواجد بالقاهرة، واحتياطيا عدم اختصاص القضاء الاستعجالي ما دام أن الأمر يتعلق ببطلان محضر، وهو الأمر الخاضع لقضاء الموضوع، واحتياطيا جدا التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ما دام لم يتم التنصيص على المركز الاجتماعي للشركة المدعى عليها، وكذلك لعدم الإدلاء بالمحضر المطعون فيه والمؤرخ في 2013/11/17.
وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها ردا على دفوعات المدعى عليها أن الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرباط كون محضر الجمعية العمومية موضوع الدعوى يطبق بالسجل التجاري بهذه المحكمة انطلاقا من سعي المدعى عليها إلى تنفيذه بالمغرب، مما تكون معه هذه المحكمة هي المختصة مكانيا للبت في الطلب استنادا الى مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، أما بخصوص اختصاص القضاء الاستعجالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى الفصول المراد تطبيقها والمحددة في كل من الفصلين 152 و147 من قانون المسطرة المدنية وبالنسبة لعدم ذكر المركز الاجتماعي للمدعى عليها، فإنه يبقى دفعا غير جدي لانعدام الضرر المتطلب طبقا لمقتضيات الفصل 49 من القانون المذكور، ملتمسة لذلك رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبعد مناقشة القضية أصدرت الحكم المشار إليه أعلاه. وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، بخصوص عدم ذكر المركز الاجتماعي للمستأنف عليها، فقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي كون الدفع المتعلق بعدم ذكر المركز الاجتماعي للمدعى عليها يبقى بدوره غير مؤسس ما دام أن هذه الأخيرة لم تثبت وجه الضرر المترتب لها من هذا الإخلال، غير أن هذا التعليل غير ذي أساس قانوني سليم، وذلك على اعتبار أنه باستقراء المقال المقدم من طرف المدعي يتضح أنه ذكر اسم الشركة، لكنه أغفل الإشارة إلى مركزها الاجتماعي، في حين أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المسطرة المدنية جاءت بصيغة الوجوب تقضي بأن المدعي يجب عليه أن يضمن مقاله اسم الشركة ونوعها ومركزها، وان المستأنف عليه تجاهل الإشارة إلى المركز الاجتماعي للعارضة، وأن الحكم المطعون فيه ذهب إلى كون هذا الإغفال لا يضر بالعارضة، وهو تعليل غير قانوني من جهة، كما أن الضرر ثابت على اعتبار أن المركز الاجتماعي للعارضة يقع بمدينة الدار البيضاء، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن مصلحة الأصول التجارية والتي تفيد أن مركز العارضة الاجتماعي يقع بالعنوان التالي: 11 زنقة عزيز بلال الطابق الخامس بالدار البيضاء.
وأن هذا الدفع يحيل على عدم الاختصاص المكاني للقضية موضوع النزاع وبخصوص صفة العارضة في عزل المستأنف عليه من مهام تسيير شركة AWW مهندسون استشاريون شركة مصرية كما هو ثابت من نموذج « ج » الذي يفيد دمج الشركتين بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/05/28 في الملف عدد 2014/330، وهو الاندماج المسجل من قبل السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط، مما يجعل النازلة الحالية تنطبق عليها مقتضيات المادة 930 من ق ل ع التي تنص على أن الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو تلك الشركة، وبالتالي فإن المستأنف عليها فقدت شخصيتها المعنوية ولم يعد لها اي وجود سواء قانوني أو اعتباري، وهو ما يؤكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/07 في الملف عدد 2014/6962 أمر عدد 6967، الذي قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، كما أن العارضة استصدرت قرارا عن الهيئة العامة الاستشارية بالجمهورية العربية المصرية والمناطق الحرة تحت عدد 389 ورد فيها ما يلي: يرخص بدمج شركة الهيئة الاستشارية دكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون شركة تضامن في شركة المهندسون الاستشاريون إيه، إيه، دبليو ش م م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك طبقا لعقد الاندماج والنظام الأساسي المرفق.
وان هذه الهيئة العامة الاستشارية هي هيئة قضائية مصرية تصدر أحكامها تأسيسا على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأسمال التنفيذية وقوانين أخرى. وأن العارضة قد هيأت لذلك عقد اندماج رسمي من قبل أحد السادة الموثقين المصريين وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل وزارة الخارجية لمصر العربية، وزارة الشؤون والتعاون المصرية وسفارة المملكة المغربية بالقاهرة والقنصل العام بالمملكة المغربية، وأنه بالرجوع إلى موسوعة الاتفاقات الدولية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وكذلك إلى الاتفاقية الخاصة بالقانون القضائي في المواد المدنية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وتحديدا إلى القسم الخامس من هذه الاتفاقية والمتعلق بالعقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمتين وإلى المادة 36 منه يتضح أنها تنص على أنه تكون العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في اي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها والحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة، وأنه في نفس السياق، فإن الباب الثاني من ذات الاتفاقية قد قضى بتبادل المعلومات القانونية وخاصة المادتين 39 و40 اللتين ورد فيهما ما يلي:
المادة 39:
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين بناء على طلب المعلومات القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بتشريعها.
المادة 40:
ويجوز للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية من السلطات المختصة في الدولة الأخرى معلومات بشأن تشريعاتها المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
وأن حجية ما أدلت به العارضة لإثبات صفتها هي حجج رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بالوثائق التالية:
  • نسخة من الحكم المطعون فيه
  • صورة من القانون الأساسى للشركة
  • نسخة مصادق عليها من نموذج « ج »
  • نسخة من شهادة الاستيطان
  • نسخة من عقد الاندماج
  • نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/07 في الملف عدد 2014/6962
  • قرار الهيئة العامة الاستشارية بالجمهورية العربية المصرية والمناطق الحرة عدد 389.
  • صورة من عقد اندماج رسمي
  • صورة من موسوعة الاتفاقات الدولية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
  • صورة من الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبته بجلسة 2015/04/14 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة اثارت أن الحكم الابتدائي جاء غير معلل بخصوص عدم ذكر المركز الاجتماعي للمدعى عليها، غير أنه ما دام أن المستأنفة حضرت بواسطة دفاعها مجريات المسطرة ودافعت عن موقفها بواسطة كتاباتها خلال المرحلة الابتدائية، فإن هذا الدفع بقي غير مؤسس، خصوصا وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية تشترط إثبات الضرر من جراء إخلال شكلي حتى يتسنى للطرف المتضرر المطالبة بحالة البطلان، وفي الدعوى الحالية فإن المستأنفة لم يلحقها اي ضرر من عدم ذكر مركزها الاجتماعي، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا يستوجب التصريح بتأييده.
وبخصوص الاختصاص المكاني لقد سبق للعارض وان ناقش وبإسهاب الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه. وان مجال تطبيق المحضر المطعون فيه يرجع الاختصاص للنظر فيه الى المحاكم التجارية بالرباط، خصوصا وأن العارض لم يكن يعلم ان المستأنفة جعلت لها محل للمخابرة داخل المملكة المغربية، كذلك لم يتم ذكر أو الإشارة إلى محل المخابرة بديباجة محضر الجمعية العمومية موضوع الدعوى حتى يتمكن العارض من رفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه. وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وخصوصا الفقرة الأخيرة منه هي الواجبة التطبيق في النازلة، وهذا ما يتماشى أيضا مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: « في جميع الدعاوي التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء ».
وبما أن مجال تطبيق محضر الجمعية العمومية المطعون فيه يدخل ضمن دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط، فإن الدفع المثار بهذا الخصوص يبقى في غير محله ویتعین رده.
وبالنسبة للصفة فإن العارض يستغرب وبشدة أن المستأنفة ما زالت تستعمل نموذج « ج » القديم رغم صدور أمر استئنافي قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف الاستعجالي عدد: 2014/3/330 بخصوصه وهو موضوع الملف عدد 2014/8110/2799. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية.
وهذا ما يتبين جليا من خلال شهادة حديثة مستخرجة من السجل التجاري لشركة إيه إيه دبليو المغرب والتي تؤكد أن هاته الشركة لا زالت قائمة وغير مندمجة في أي شركة أخرى كيفما كان نوعها وأن العارض هو الممثل القانوني لها لحد الساعة.
كذلك فإن الأمر الاستعجالي موضوع الملف 2014/3/330، هو معروض أمام أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهو مدرج بجلسة يومه.
بالإضافة إلى ذلك فإن شركة إيه إيه دبليو المغرب لا زالت تابعة للشركة الأم شركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون التي لم تندمج قط مع شركة المهندسون الاستشاريون بدليل أن شركة الدكتور أحمد عبد الوارث لا زالت قائمة بأعمالها ونشاطاتها في مختلف دول المعمور وفي تواريخ لاحقة لواقعة الاندماج المزعومة.
ولتأكيد ذلك يدلي العارض على التوالي بشواهد تسليم أشغال مسلمة الى شركة الدكتور أحمد عبد الوارث. وهي خير دليل على أن شركة الدكتور أحمد عبد الوارث لا زالت قائمة بكيانها وأعمالها ليس فقط في المغرب ممثلة من طرف شركة إيه إيه دبليو المغرب، بل في أنحاء الوطن العربي وفي تواريخ لاحقة عن واقعة الاندماج المزعومة.
فكيف يعقل أن واقعة الاندماج كانت بتاريخ 2002، في حين نجد أن شركة الدكتور عبد الوارث مهندسون استشاريون لا زالت تتعاقد وتنجز أعمالا لحسابها في سنوات 2008 و 2009 وحتى 2012.
كذلك يدلي العارض بشهادة صادرة عن شركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون خلال شهر 7 سنة 2007 تقر للسيد مدحت عبد الحميد صالح أنه يعمل لديها مديرا ومسؤولا عن الفرع بالمغرب، وهو استمرار للتوكيل الممنوح له من طرف الشركة الأم بتاريخ 2005/10/05.
وان هذه الوثائق الدامغة التي تنهض حجة حقيقية على أن شركة الدكتور أحمد عبد الوارث لا زالت قائمة وأن عقد الاندماج ما هو إلا عقد وهمي.
وبالتالي فإن الوكالة المعطاة للعارض هي وكالة حقيقية ولا زالت قائمة ما دام أن الشركة التي منحت هذا التوكيل لا زالت قائمة، وبالتالي يبقى للعارض كامل الصلاحية في اتخاذ القرارات التي يراها صائبة لاستمرار الشركة ولحماية مصالحها من الضياع، خصوصا وإذا علمنا بأن شركة إيه إيه دبليو المغرب تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.
أما بخصوص ما استدل به المدعون بخصوص الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي بين المغرب ومصر وخصوصا المادة 36 منها. فباستقراء المادة 36 المذكورة أعلاه نجدها تنص على أنه : « العقود الرسمية وخاصة الموثقة الصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة ».
وعند الوقوف على مقتضيات المادة 36 يتضح أنها تنشطر إلى شطرين:
1-الشطر الأول من الاتفاقية فالمادة 36 من اتفاقية التعاون القضائي تتحدث أساسا على « العقود الرسمية وخاصة الموثقة ». والعقود الرسمية حسب تعريف الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود هي : « الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون وتكون رسمية أيضا:
-الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
-الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية …  »
وبالرجوع إلى عقد الاندماج المرفق بالمذكرة، نجده أنه عقد عرفي لا يتوفر على شرط الرسمية ولم يحرره موظف رسمي له الصلاحية لذلك، ولا يحمل إلا توقيعات أطراف العقد وغير مصادق على صحة هذه التوقيعات، ولا يحمل الطابع المعتمد للشركتين.
وبانتفاء صبغة الرسمية التي يفتقر إليها عقد الاندماج، فهو لا يخضع في تطبيقه لمقتضيات المادة 36 من اتفاقية التعاون القضائي.
2-الشطر الثاني من الاتفاقية: وإذا اعتبرنا ولو تجاوزا أن عقد الاندماج هو عقد رسمي وهو الأمر الجد مستبعد، فإن تطبيق هذا العقد داخل المغرب يجب أن يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 التي تنص على أنه : » … قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة ».
بمعنى أن العقود ولو كانت رسمية فهي تخضع لزاما لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه : « تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ».
وإذا كانت المحكمة قد رفضت سابقا رفض طلب تذييل عقد الاندماج، بعلة أنه عقد غير رسمي لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 418 من ق ل ع. فإن هذا العقد لا يمكن تنفيذه داخل التراب الوطني دون تذييله بالصيغة التنفيذية لأن من شان ذلك أن يمس بسيادة الدولة وبالنظام العام، وان يخالف لمقتضيات المادة المذكورة من الاتفاقية.
وبالتالي فإن نص المادة 36 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب ومصر يدعم موقف العارضة ويؤيده ويدحض مزاعم المستأنفة.
أما بخصوص المواد 39 و40 من الاتفاقية، فإن العارض يجهل سبب إقحام هاتين المادتين في موضوع الدعوى وما هو الهدف من ذلك.
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2014/8232/4872 الصادر بتاريخ 2014/12/31 عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2014/17/87 القاضي برفض طلب تذييل عقد الاندماج.
وبالتالي فلا مجال للحديث عن تواجد عنصر الصفة في إصدار محضر الجمعية العمومية المطعون فيه من طرف المستأنفة. مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة والتصريح تبعا لذلك بانعدام صفتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.
وأرفق مذكرته بالوثائق التالية:
  • محضر الجمعية العمومية المطعون فيه موضوع الدعوى.
  • صورة من الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ بخصوص الملف الاستعجالي عدد 2014/3/330 وهو موضوع الملف Numbers 2014/8110/2799.
  • شهادة حديثة للسجل التجاري لشركة ايه ايه دبليو المغرب.
  • شهادات تقدير مسلمة لشركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون.
  • التوكيل الممنوح من طرف شركة الدكتور احمد عبد الوارث للسيد مدحت عبد الحميد صالح لإنشاء شركة بالمغرب مؤرخة في 2005.
  • شهادة مسلمة من طرف شركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون لسنة 2007.
  • صورة من الحكم عدد 945 في الملف 2014/17/87 القاضي برفض طلب تذييل عقد الاندماج.
  • صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الملف عدد 2014/8232/4872 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التذييل.
  • مستخرج من الصفحة الالكترونية للملف عدد 2014/8205/333 موضوع تسجيل عقد الاندماج.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2015/05/26 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أنه بخصوص ثبوت الصفة، فإن العارضة سبق وأن أكدت أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أدمجت بشركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون والتي يوجد مقرها الاجتماعي بالقاهرة الجيزة، وأن العارضة سبق وأن أدلت بقرار صادر عن الهيئة العامة الاستشارية والمناطق الحرة تحت عدد 389 باعتبارها شخصية معنوية والذي جاء فيه « يرخص بدمج شركة الهيئة الاستشارية دكتور أحمد عبد الوارث الاستشاريون إيه إيه دبليو ش م م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك طبقا لعقد الاندماج والنظام الأساسي المرفق، وأن الهيئة الاستشارية هي هيئة قضائية مصرية تصدر أحكامها تأسيسا على عدة قوانين سبق بسطها بالمقال الاستئنافي، وان العارضة قد هيأت كذلك عقد اندماج رسمي من قبل أحد السادة الموثقين المصريين وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل وزارة الخارجية المصرية وسفارة المملكة المغربية بالقاهرة وكذا القنصل العام للمملكة المغربية، وأن هذا العقد وتبعا للاجراءات المذكورة هو عقد رسمي بقوة القانون ولا يطعن فيه إلا بالزور. وأنه حسما لكل نقاش فإن العارضة استصدرت بتاريخ 2015/05/19 قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2014/333 قضى بتأييد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2014/05/28 في الملف عدد 2014/330 وتسجيل عقد الاندماج بالسجل التجاري، وأن هذا القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل منحى جديد في المسطرة ويجعل المحضر موضوع المسطرة الحالية والتي تسعى المستأنف عليها إلى بطلانه أمر ثابت بموجب الإدماج الحاصل بين الشركتين الأصلية بالقاهرة والفرعية بالرباط، وأن المقتضيات التجارية تجعل من الإرادة المعنوية للشركاء حق التصرف في طبيعة الشركة، إما باعتبارها أصلية أو متفرعة أو مندمجة وفق المصالح التي تخدمها. وأن الشركة الفرعية التي أسستها العارضة بالمغرب قد تعرض السيد عبد الحميد بسام بما يسيء سمعتها، بل وابتزازها وخيانة الأمانة في أموالها مما اضطرت معه الى تغييره والعمل بدمج الشركتين وفق القرار المستدل به والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار إليه سابقا. مما يتضح معه أن عقد الاندماج المستدل به هو عقد رسمي يثبت صفة العارضة وبصفة قطعية، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 2015/09/15 جاء فيها أن المستأنفة استندت في إثبات صفتها في الدعوى على عقد الاندماج وعلى قرار صادر من الهيئة العامة الاستشارية والمناطق الحرة تحت عدد 389، غير انه بالرجوع الى عقد الاندماج المدلى به يتبين أنه يجمع بين شركة الهيئة الاستشارية « دكتور أحمد الوارث » مهندسون استشاريون شركة تضامن رقم تسجيلها هو 2453 تاريخ تأسيسها 1973 الكائن مقرها الاجتماعي ب 42 شارع طلعت م ب قسم قصر النيل وبين شركة المهندسون الاستشاريون « إيه إيه دبليو » شركة مساهمة سجلها التجاري رقم 7905 تاريخ تأسيسها 2011/11/28 مقرها الاجتماعي ب 37 شارع بابل الدقي. في حين أنه بالاطلاع على النظام الأساسي لشركة إيه إيه دبليو المغرب التي يمثلها العارض بصفة قانونية، وباستقراء الصفحة الأولى من النظام يتضح أن الشركة الأم هي شركة الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري بتاريخ 1993/08/08 تحت عدد 96152، وبالتالي فإن عقد الاندماج الذي تتحدث عنه المستأنفة للقول بثبوت صفتها في الدعوى يبقى أجنبيا عن الشركة التي يمثلها العارض وكذا الشركة الأم شركة إيه إيه دبليو المغرب، وما دام أن الشركة الأم للشركة التي يمثلها العارض لم تدمج قط بالمستأنفة وليس لها اية صلة معها من قريب أو بعيد، وما دام ان المستأنفة لا صفة لها في الدعوى، وبخصوص القرار الاستئنافي عدد 2862 الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف الاستئنافي عدد 2014/8205/333 فإنه يبقى قرار وقتي لا يتمتع بحجية كاملة ويمكن تعديله وعرضه من جديد أمام المحكمة المختصة إذا وجدت عناصر ومعطيات جديدة تبرر ذلك، ولذلك فلا يمكن الاحتجاج بهذا القرار لتأكيد وقائع موضوعية لا زالت مرفوعة أمام القضاء وان القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2014/8232/4872 بتاريخ 2014/12/31 الذي سبق للعارض أن أدلى به خلال كتاباته السابقة هو أقوى حجة على ادعاءات ومزاعم المستأنفة، خصوصا وأنه بالفعل حائز لقوة الأمر المقضي به، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة والتصريح تبعا لذلك بتاييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2015/10/06 أوردت فيها بخصوص الصفة، أن صفة العارضة تم الحسم فيها قضائيا بصفة نهائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2014/3333 بتاريخ 2015/05/19 تحت عدد 2862 والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به وهو القرار الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بدمج الشركتين الأصلية بالقاهرة والفرعية بالرباط. وأنه أمام حجية الأمر المقضي به الناتج عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تبقى مسألة الصفة أمر غير ذي موضوع.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 2015/10/20 جاء فيها أن القرار الاستئنافي الذي تدعي المستأنفة أنه اكتسب قوة الشيء المقضي به هو موضوع طلب إعادة النظر والتي رفعها العارض بتاريخ 2015/09/22 بناء على الوثائق الجديدة الحاسمة التي تم الحصول عليها بعد صدور هذا القرار، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به على خلاف ما تدعي المستأنفة بل إنه يبقى إجراء وقتيا يمكن العدول عنه إذا ما استجدت وقائع من شأنها تغيير مجرى الأحداث، وبالتالي فلا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وتمتيع العارض بأقصى ما ورد في كتاباته السابقة، وارفق مذكرته بصورة من مقال الطعن بإعادة النظر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 2015/11/10 والتي أكد فيها على نهائية القرار الاستئنافي المستدل به واكتسابه حجية الأمر المقضي به بعد تسجيله بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، مضيفا أن اصل النزاع قد اكتسب حجية الأمر المقضي به واصبحت بالتالي المناقشة أمرا غير ذي موضوع اعتبارا لدمج الشركتين المتنازعين صوريا في شخص السيد مدحت عبد الحميد صالح بسام، مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة. وأرفق المقال بنسخة من نموذج « ج » لشركة AAW المغرب.
وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 2015/12/29 جاء فيها أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره دليلا قاطعا على ما تزعمه المستأنفة التي استغلت تشابه الأسماء التجارية للشركتين وحاولت إقناع المحكمة بأن عقد الاندماج يجمعها بالشركة التي أسست الشركة المغربية التي يمثلها العارض وهي تعلم علم اليقين بوجود شركتين مختلفتين في الشكل القانوني والسجل التجاري والمقر الاجتماعي مما يتعين معه رد مزاعم المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفين.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 2016/10/11 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2016/11/08 وتمديدها لجلسة 2016/12/06.
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم ذكر المركز الاجتماعي للشركة الطاعنة، فإن الحكم المستأنف كان صائبا حينما استبعد الدفع المتعلق بهذا الخصوص، وذلك على اعتبار أن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، كما يشترطه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. وأن المدعى عليها – المستأنفة – لم يلحقها أي ضرر من عدم ذكر مركزها الاجتماعي، بدليل أنها حضرت بواسطة دفاعها مجريات المسطرة ودافعت عن حقوقها ومصالحها من خلال مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية، مما يبقى معه ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فإنه كسابقه غير منتج في نازلة الحال، ذلك أنه لما كان الأمر يتعلق بطلب بطلان محضر جمع عام عقدته الجهة الطاعنة وستنفذ مقتضياته الرامية إلى عزل مسير شركة مغربية بالمغرب، فإن المحاكم المغربية تبقى هي المختصة طبقا لقواعد الإسناد المرتكزة على المعيار الإقليمي للنزاع، كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المستأنف، فضلا على أن الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم مما يكون معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المثار حول الصفة، فقد صح ما عابه السبب، ذلك أن صفة الطاعنة ثابتة بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وهو المتجسد في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2014/8205/333 والمؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014/05/28 في الملف عدد 2014/3/330 والقاضي في منطوقه بأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بتسجيل عقد الاندماج المؤرخ في 2002/12/24 المبرم بين المدعية شركة المهندسون الاستشاريون AAW وشركة الهيأة الاستشارية الدكتور أحمد عبد الوارث مهندسون استشاريون بالسجل التجاري عدد 62055.
وحيث علاوة على ما ذكر فقد أدلت الطاعنة بنسخة من نموذج « ج » بتسجيل عقد الاندماج أعلاه بالسجل التجاري عدد 62055، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف عليه بخصوص الصفة غير ذي أساس ویتعین رده.
وحيث خلافا لطروحات الطاعنة، فإن الحكم المستأنف كان صائبا فيما ذهب إليه من وجوب عقد الجمع العام المطعون فيه حسب إجراءات القانون المغربي وبالمغرب كمقر اجتماعي للشركة المراد عزل مسيرها، وذلك باعتبار أن القاعدة العامة أن جمعيات المساهمين تنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ولا يمكن لهذه الجمعيات العامة باعتبارها الجهاز المخول له اتخاذ القرارات التي تهم الشركة أن تتداول إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من أجل النظر في النقاط المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ قرارات تلزم الجميع علما أنه يمكن حسب مقتضيات المادة 125 من قانون 17/95 إبطال كل جمعية عمومية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية.
وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن قرار العزل المتخذ من طرف الطاعنة قد اتخذ بمصر بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة، هذا الأخير الذي يكمن دوره في عرض نص التقرير المتعلق بالتوصيات التي يقوم بتحضيرها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، وما دام لم يثبت من مستندات الملف أن قرار العزل المتخذ من طرف الطاعنة قد تم في إطار الجمعية العمومية وفقا لما قرره القانون، فإن الحكم المستأنف يكون على صواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميله الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés