Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 35590

Identification

Réf

35590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2995

Date de décision

12/06/2018

N° de dossier

2018/8228/1114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel formé contre un jugement déclarant irrecevable une demande judiciaire en révocation d’un cogérant de société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme la décision entreprise en substituant toutefois son propre motif à celui retenu en première instance.

Alors que le premier juge avait fondé sa décision sur l’absence d’épuisement préalable de la procédure statutaire de révocation prévue par les statuts sociaux (art. 14), la Cour rappelle que l’article 69 de la loi n°5-96 relative aux sociétés commerciales ouvre également la faculté à tout associé de solliciter en justice la révocation d’un gérant, dès lors qu’un juste motif est établi. Cette voie judiciaire autonome n’est donc pas conditionnée à l’échec préalable de la procédure interne à la société.

Cependant, la Cour relève que la société concernée est constituée uniquement des deux cogérants, chacun titulaire de la moitié des parts sociales, et que le litige porte précisément sur la révocation judiciaire de l’un d’eux. Dans ces circonstances particulières, la Cour souligne que la mise en cause personnelle du second associé cogérant, en tant que partie intéressée à la procédure, était une exigence procédurale impérative afin de lui permettre de défendre ses intérêts et d’exprimer sa position sur le différend relatif à la gestion sociale, conformément à l’article 69 précité.

En conséquence, la Cour estime que l’omission de cette mise en cause nécessaire entache la régularité procédurale de l’action engagée au nom de la société, rendant la demande irrecevable pour vice de forme. Elle confirme donc le jugement entrepris quant au dispositif, tout en substituant explicitement ce motif procédural à celui initialement retenu par le tribunal.

Résumé en arabe

أيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي في نتيجته القاضية بعدم قبول طلب عزل المسير، لكنها استبدلت التعليل الوارد فيه.

أوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن المادة 69 من القانون رقم 5/96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة تجيز للمحكمة عزل المسير لسبب مشروع بناءً على طلب أي شريك، إلا أن الدعوى في شكلها الحالي تشوبها مخالفة إجرائية.

ففي حالة شركة تتكون من شريكين فقط يملكان حصصاً متساوية (50% لكل منهما) ويشتركان في التسيير، فإن النزاع المتعلق بطلب عزل أحدهما بسبب خلافات حول إدارة الشركة يقتضي، بموجب المادة 69 المذكورة، ضرورة إشراك الشريك الآخر في الدعوى كطرف، لتمكينه من الإدلاء برأيه والدفاع عن مصالحه.

وحيث إن الدعوى رُفعت دون إدخال الشريك الثاني كطرف فيها، فإنها تعتبر غير مستوفية للشروط الشكلية اللازمة، مما يبرر تأييد الحكم بعدم قبولها استناداً إلى هذا العيب الإجرائي، وليس إلى الأسباب التي اعتمدها قاضي الدرجة الأولى.

Texte intégral

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  –  قرار رقم: 2995 صادر بتاريخ: 12/06/2018 رقم الملف: 1114/8228/2018
وبعد المداولة طبقا للقانون:
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدمت شركة « كود تيم انتيريم » بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر تحت عدد 10602 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017 في الملف عدد 6545/8204/2017، جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الملف موضوع الدعوى عدد 8476/8204/2017. وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/04/2018، تلتمس بموجبه الإشهاد لها بإصلاح المقال وتسجيل استئناف يوسف بدوره للحكم الابتدائي المستأنف بناء على نفس الأسباب. لكن، حيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن خوله المشرع لكل من كان طرفا في الحكم الابتدائي وتضرر منه، وبما أن المسمى يوسف لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه، لذلك وجب التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي وإبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/06/2017، تقدمت المدعية شركة « كود تيم انتيريم » بواسطة نائبها الأستاذ محمد حنين بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 29/09/2016 في الملف التجاري عدد 4315/8110/2016 تحت عدد 5212، قضى بما يلي:
  • شكلا: بقبول الطلب.
  • موضوعا: الأمر بتعيين السيد عبد الغفور وكيلا يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة « كود تيم انتيريم »، يحدد جدول أعمالها كالتالي: تعيين مسير وحيد للشركة يقوم بتوقيع الشيكات وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الشركة، أو تعيين مسير مؤقت للشركة لحين الفصل في النزاع بين الشريكين، تحدد أتعاب الوكيل في مبلغ 4000 درهم يؤديها الطالب، وعلى الوكيل تحرير تقرير مفصل بجميع العمليات يوضع رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
وان الوكيل المعين قام بعقد جمع عام استثنائي بناء على مقتضيات الأمر السالف الذكر، حضره كل من الشريكين السيد يوسف والسيد عادل، وخرج بالمقتضيات المسطرة بالتقرير، وملخصه أن المبالغ التي لا تتجاوز 10000 درهم يمكن توقيعها بصفة منفردة من طرف الشريكين، في حين أن المبالغ التي تتجاوز مبلغ 10000 درهم يتم توقيعها مشتركين مع الوكيل، مع إقرار من طرف السيد عادل شيبان بأن مبلغ 1766661.29 درهم المحصور بتاريخ 05/12/2016، وهي عبارة عن المصاريف التي أداها السيد يوسف من أجل تسيير الشركة وأداء أجور العمال من ماله الخاص حفاظا على السير العادي للشركة. وأنه بالتالي رفض توقيع الأمر بالتحويل، بالإضافة إلى كونه رفض التوقيع على أي تحويلات من أجل تسيير الشركة من أجور العمال وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غير ذلك من مصاريف الشركة. وأنه بالتالي فإن هذا العمل يعد إخلالا بالالتزام والاتفاق الذي تم بحضور الوكيل المعين قصد إصدار أمر بتنفيذ مقتضيات الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 09/12/2016، والذي وقع على محضره ولم يسجل أي تحفظ على أي بند من البنود التي خرج بها الجمع العام الاستثنائي. ملتمسة الأمر بتوقيع التحويلات البنكية المرفقة بالمقال، وفي حالة الرفض الإذن للمدعي السيد يوسف بالتوقيع المنفرد لحسن سير عمل الشركة والحفاظ عليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من أمر قضائي وأخرى من تقرير الوكيل.
وبناء على قرار المحكمة المتخذ بجلسة 07/11/2017 بضم الملف عدد 8476/8204/2017 إلى الملف رقم 6545/8204/2017 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية فرعيا موضوع الملف عدد 8476/8204/2017، والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/09/2017، والذي عرضت فيه أن العارضة، وإن اقتضى الحال السيد يوسف، يملك نصف حصص شركة « كود تيم انتيريم » ذات السجل التجاري 133507 إلى جانب المدعى عليه السيد عادل شيبان، وأنهما يباشران التسيير المزدوج للشركة طبقا للقانون الأساسي للشركة. وأن المدعى عليه صرح بأنه لم يعد يرغب في الاستمرار كمسير بالشركة، وسمح بتحديد وتسلم وصل تصفية الحساب لنفسه وتحويل المبلغ لحسابه الشخصي بدون إذن ولا توقيع المدعي الفرعي بصفته مسيرا إلى جانبه، كما أنه امتنع منذ تاريخ 03/05/2016 عن تسيير الشركة والتوقيع على الشيكات، مما ألحق بالشركة أضرارا وخيمة وعرضها لخسائر فادحة. وأن جميع المحاولات الودية لإنهاء النزاع بصفة حبية باءت بالفشل لتعنت المدعى عليه. وأن السيد يوسف معمور، شريك السيد عادل شيبان، وأمام هذه الوضعية، وسعيا منه للحفاظ على الشركة، قام بأداء مجموعة من الالتزامات المالية المفروضة على الشركة من أجور عمال ونفقات تسيير الشركة. وأن الشركة لم تستطع أداء ما عليها من التزامات نتيجة امتناع البنك عن تنفيذ التزامات الشركة لعدم وجود توقيع المسير الثاني، مما عرض الشركة لغرامات وذعائر التأخير، سواء بالنسبة للضرائب وكذا الزبناء وصندوق الضمان الاجتماعي. وأن عدم وفاء الشركة بالتزاماتها مع الزبناء والمتعاملين معها أدى إلى اضطراب في نشاط الشركة، حيث عمد معظم الزبناء إلى فسخ عقودهم مع الشركة. وأن كل أمور الشركة توقفت بسبب غياب المدعى عليه المتعمد واستحواذه على ملفات الشركة وعلى نظامها المعلوماتي. وأن ما يبين إهمال السيد عادل شيبان لوظيفته كمسير ثاني للشركة إلى جانب السيد يوسف معمور يظهر جليا من خلال تعيين السيد الرئيس الأول لوكيل من أجل عقد جمع عام استثنائي بين الطرفين لأجل تسيير أشغال الشركة المستعجلة من أداء أجور العمال والواجبات الضريبية. وأن هذا الأمر تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بدون أي تحفظ طبقا لتقرير السيد الوكيل الذي يعتبر جمعا عاما ويستلزم ضرورة تطبيق مقرراته من طرف المسير الثاني السيد عادل شيبان. وأنه عند بداية تفعيل مقتضيات هذا التقرير، تظهر سوء نية المسير الثاني السيد عادل، وذلك برفضه تنفيذ مقتضيات تقرير الوكيل (الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 09/12/2016). وأن السيد عادل التزم ووقع على جميع التوصيات بدون تحفظ، وخاصة التوصية الثالثة للجمع العام، وذلك بتحويل مجموع المبالغ المصروفة من طرف السيد يوسف بواسطة تحويل بنكي، وهو الشيء الذي لم يتم لسوء نية المدعى عليه. وزيادة على كل الخروقات التي تم بسطها أعلاه، فإن المدعى عليه فرعيا تخلى عن مهام تسيير الشركة، مما عرض مصالحها للضياع وأصبح نشاطها معطلا. وأنه خلقت أزمة مالية للشركة التي توقفت عن أداء التزاماتها المالية للدائنين والمستخدمين. وأنه لولا تدخل السيد يوسف معمور وإنقاذه للشركة من ماله الخاص الذي وصل إلى مبلغ 1920000 درهم، لتعرضت الشركة للإفلاس وكان مصير أكثر من 138 عاملا وعائلاتهم عرضة للضياع. وأن السيد يوسف معمور استصدر أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 683/2017، قضى بالتوقيع بصفة انفرادية على كافة التحويلات البنكية التي تهم شركة « كود تيم انتيريم » بخصوص حساباتها لدى كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة المغربية للأبناك، وذلك لغاية إنهاء النزاع القائم بين الشركاء وتحميله الصائر. ملتمسا الحكم بعزل المسير السيد عادل شيبان من شركة « كود تيم انتيريم »، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وحيث أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعيان.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في أسباب الاستئناف، بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب العارضة استنادا إلى أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها، مادامت العارضة لم تقم بتفعيل مقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة، الذي ينص على أنه لا يمكن عزل أي مسير إلا بقرار من الجمعية العادية الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية. لكنها لم تلتفت إلى أن نفس الفصل نص كذلك على أن المسير يتم عزله كذلك من طرف المحاكم لسبب مشروع، وأنه لذلك فإن النظام الأساسي للشركة يكون قد منح القضاء السلطة في عزل المسير إذا كان هناك سبب مشروع يبرر ذلك، وأنه من هذه الناحية فإن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما ذهب إليه.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التذكير بأن المادة 69 من القانون رقم 5/96 المنظم للشركات التجارية قد أكدت على ما يلي:
« يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل … يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك. »
يتجلى من أحكام الفصل من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن المشرع قد نص على نفس المقتضيات التي تضمنها النظام الأساسي للشركة، وأنه كذلك منح السلطة الكاملة للمحكمة في أن تقرر عزل المسير عند توفر سبب مشروع. وأنه لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما اعتبرت هذه الدعوى سابقة لأوانها استنادا إلى أن عزل المسير كان ينبغي أن يتم بمقتضى الجمع العام الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة، في حين أن المشرع وكذا النظام الأساسي للشركة منح للمحكمة سلطة عزل المسير دون الالتفات إلى الجمع العام ودون تعليق البت في طلب العزل على انعقاد جمع عام، ومن باب أولى الحصول على ثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة.
وأنه لذلك فإن عزل المسير حسب القانون الأساسي للشركة وحسب الفصل المشار إليه يتم بإحدى الطريقتين: إما بواسطة الجمع العام للشركة، وإما بمقتضى حكم صادر عن المحكمة. وأنه لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى، عندما امتنعت عن تطبيق القانون، فإن حكمها يكون معرضا للإلغاء لا محالة، لأنها بذلك تكون قد عطلت مقتضيات النظام الأساسي للشركة وكذا الأحكام المنصوص عليها في القانون.
وفضلا عن ذلك كله، ينبغي التذكير بأن الشركة العارضة تتكون من شريكين فقط، يملك كل واحد منهما 50 في المائة من أسهم الشركة. وأنه، وكما هو ثابت من تقرير الوكيل السيد عبد الغفور، فإن هناك نزاعا مستحكما بين الشريكين، وأنه لذلك فإن هناك استحالة في الحصول على قرار العزل من طرف المساهمين في الشركة، لأن المستأنف عليه، الذي يملك 50 في المائة من أسهم الشركة، لا يمكن أن يوافق على عزله كمسير للشركة. وأنه لذلك فإن عزل المستأنف عليه كمسير في الشركة ينعقد للمحكمة بحكم الواقع وبقوة القانون وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة.
وأنه ولما كان قد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الوكيل المنتدب من طرف المحكمة، السيد عبد الغفور، أن المستأنف عليه قد تخلى عن مهامه كمسير للشركة وغادرها منذ تاريخ معين إلى الآن، وبقي مصرا على ذلك بدعوى أنه لا يمكن أن يتمادى في الغلط، لأن التمادي في الغلط هو الغلط في حد ذاته، كما صرح بذلك إلى السيد عبد الغفور. كما أنه ولما ثبت من خلال تقرير السيد عبد الغفور أن الشركة عرفت منذ دخول السيد يوسف كشريك ازدهارا، وحققت الشركة خلال سنة تطورا مهما بنسبة مهمة. وأنه لذلك، وحفاظا على هذه الشركة وعلى مناصب الشغل، فإن استمرار الشركة في الحياة يقتضي عزل المستأنف عليه كمسير، خاصة وأن جميع التعاملات، وخاصة سحب الشيكات، متوقفة على توقيعه، وهو الأمر الذي ثبت إصراره على الرفض. كما أن تخلي المستأنف عليه عن التسيير بصفة فعلية وعدم مساهمته في نشاط الشركة يقتضي عزله قانونيا. وأنه لذلك فإن هناك العديد من الأسباب المشروعة التي تبرر عزله، وأنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا والتصدي للنازلة والحكم بعزل السيد عادل كمسير للشركة.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعزل السيد عادل شيبان كمسير وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، وصورة من قرار استئنافي، وصورة من محضر الجمع العام المنعقد، وأخرى من تقرير السيد عبد الغفور.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه، والتي جاء فيها ردا على المقال أن الطعن بالاستئناف قدم باسم شركة في شخص ممثلها القانوني، الذي يعتبر العارض مسيرا لهذه الشركة وممثلها القانوني مع شريكه يوسف معمور. وأنه لم يقدم هذا الاستئناف ولم يوافق عليه، ولا يرضى أن يتم التقاضي باسم شركة هو ممثلها القانوني دون موافقته. وأن الشركة نفسها كشخص معنوي غير معنية بهذا النزاع، وأن شريك العارض يتخذها مطية للوصول إلى أهدافه، وهي إقصاء العارض من التسيير والاستحواذ على الشركة وحساباتها البنكية من جهة ثانية. وحيث إنه، عندما يتعلق الأمر بنزاع يهم أمور تسيير الشركة، فإنه يتعين أولا عرضه في إطار أجهزتها التقريرية، وفي حالة اللجوء إلى القضاء، توجيه الدعوى ضده وبحضور جميع الشركاء.
من جهة ثالثة، فإن الطعن بالاستئناف انصب على الملف عدد … وتلتمس رافعته عزل العارض من تسييرها، غير أن الملف عدد … لا يهم موضوع عزل مسير، وإنما يهم موضوع التوقيع المنفرد، كما هو وارد بالمقالين الافتتاحيين المتعلقين بهما، مما يكون معه الطعن بالاستئناف قد شابته عيوب شكلية مختلفة موجبة للتصريح بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر.
وفي الموضوع، فإن المستأنفة المتحدثة على لسان شريك العارض يوسف معمور قررت عزل العارض من التدبير بدون موجب واقعي أو قانوني. وأنه، قبل أن يلجأ إلى القضاء، عقد جمعية عمومية استثنائية وحرر محضرا عزله بمقتضاه من تسيير الشركة وعين نفسه مسيرا وحيدا، وهو ما جعل العارض يطرق باب القضاء واستصدر عن هذه المحكمة القرار الذي قضى ببطلان الجمعية العمومية المذكورة. علما أنه، قبل صدور هذا القرار، استصدر المستأنف أمرا يأذن له بالتوقيع المنفرد، ألغته هذه المحكمة بمقتضى قرارها الصادر في الملف عدد … . والواضح أنه بقدر ما سعى العارض إلى العمل بشكل طبيعي بالشركة، بقدر ما سعى شريكه فقط إلى مطالبة العارض بالتوقيع على الشيكات والتحويلات بدون اطلاع على صحة وثائقها وجدية نفقاتها. وأنه يريد فقط التوقيع على كل ما يرغب فيه، ولو كان خارج الغرض الاجتماعي للشركة، ولأفراد عائلة شريكه كالأجور لبعضهم دون عملهم الفعلي بالشركة، وشراء سيارات فارهة لهم، وأداء فواتير الهاتف النقال … إلخ. وأنه لا في مقاله الافتتاحي ولا مقاله الاستئنافي قدم أي مبرر جدي ومقبول لطلبه. وأن استناده على تقرير الوكيل عبد الغفور لا قيمة له، باعتبار أن تقرير هذا الأخير يخالف القرار التمهيدي الذي عينه، والذي لم يكن يتعدى الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لتعيين مسير وحيد أو مسير مؤقت. وأن هذا الوكيل رفض حتى حضور مفوض قضائي للجمعية العمومية، رغم وجود أمر قضائي في الموضوع.
وعموما، فإن ما يتعلق بالشركات، فإن اللجوء إلى القضاء في نزاعاتها هو أمر استثنائي لا يقوم إلا بعد تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة. وفي نازلة الحال، فإن المطلوب هو تفعيل مقتضيات الفصل من عقد الشركة إن كان له موجب، ومطلوب من شريك العارض حضور أي جمعية عمومية يدعو لها العارض، أو جمعية عمومية حقيقية يستدعى لها العارض. مع العلم أن أي جمعية يدعو لها شريك العارض يهدف منها فقط إلى عرض شيكات على العارض لتوقيعها فقط، وهو الأمر المخالف لضوابط الجموع العمومية العادية والاستثنائية. وأن الطعن بالاستئناف هو غير ذي أساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة الصائر. وأرفق المذكرة بمحاضر جموع عامة وقرارين استئنافيين ومحاضر معاينة ومحضر إخباري.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي المقرون بمذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة، والتي جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي أن العارض يتقدم بمقتضى هذا المقال بمقال إصلاحي يؤكد فيه أنه بصفته الشخصية كذلك يطعن بالاستئناف في الحكم المذكور على نفس الأسباب الواردة في المقال الاستئنافي. ومن حيث الجواب على المقال الاستئنافي، فإن دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف بدعوى عدم أحقية شريكه في الطعن بالاستئناف باسم الشركة يبقى غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. واحتياطيا، فإنه لا يوجد في القانون الأساسي للشركة ما يمنع العارض من إقامة الدعوى باسم الشركة لما فيه مصلحتها. وأن القانون الأساسي للشركة نص في المادة منه على أنه لكل شريك جميع السلطات في تمثيل الشركة وبدون حدود، ما عدا الحالات التي يكون الهدف منها تغيير الغرض الذي خصصت من أجله الشركة. ولذلك، فإنه لا يمكن للمستأنف عليه أن ينازع في تمثيل العارض للشركة، مما تبقى معه دفوعاته بدون أساس وينبغي ردها.
من جهة أخرى، فإنه، خلافا لدفوعات المستأنف عليه، فإن استئناف العارضة كان منصبا على الدعوى المتعلقة بعزل المسير دون سواها، مما يبقى معه وضع المستأنف عليه غير مبني على أساس وينبغي رده. وفي الموضوع، فإن ما تمسك به المستأنف عليه لا يمكن أن يجديه نفعا، مادام يعترف صراحة بتخليه عن التسيير وعن القيام بالمهام المعروضة عليه قانونا. وأن ما تمسك به المستأنف عليه بما أسماه من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون الأساسي لا مبرر له، مادامت هذه الدعوى قد قدمت في إطار القانون الأساسي وفي إطار القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقالين الاستئنافي والإصلاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه، أكد فيها سابق دفوعاته، ملتمسا في نهايتها رد جميع ما جاء في المقال الاستئنافي والإصلاحي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار وتمديدها لجلسة لاحقة.
التعليل:
حيث تمسكت الجهة الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول الدعوى على علة مضمنها: « أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي، يتبين أنه ينص على أن أي مسير، شريك أو لا، مسمى أو غير مسمى في النظام الأساسي، يمكن عزله بقرار من الجمعية العادية الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعية قامت بتفعيل مقتضيات الاتفاقية المذكورة أعلاه، مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها. »
في حين يستشف من استقراء الفصل 69 من قانون 96.5 أن المسير، سواء كان معينا بمقتضى الأنظمة الأساسية أو خارجا عنها، يمكن أن يعزل مبدئيا من طرف الجهة التي عينته، أي بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، كما يمكن أن يعزل المسير أيضا بقرار من المحكمة المختصة عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك.
وحيث إن الثابت من النظام الأساسي للشركة أن هذه الأخيرة تتكون من شريكين فقط، يملك كل منهما 50% من أسهم الشركة، وأن مهمة التسيير مسندة للشريكين معا (المستأنف والمستأنف عليه)، وأن موضوع الدعوى انصب على المطالبة بعزل هذا الأخير، وهو الأمر الذي كان يتعين معه إدخال شريكه في الدعوى، مادام الأمر يتعلق بنزاع حول أمور تسيير الشركة، وعملا كذلك بمقتضيات المادة 69 أعلاه، وذلك لتمكينه من إبداء وجهة نظره في الموضوع. الأمر الذي تكون معه الدعوى على حالتها مختلة شكلا، ويتعين لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف وإن بعلة أخرى، مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
  • بقبول الاستئناف.
  • عدم قبول المقال الإصلاحي وإبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع:
  • برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés