Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)

Réf : 35598

Identification

Réf

35598

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

775

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

2009/1/5/1524

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - 44 - 63 - 65 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 93 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

Texte intégral

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة النقض
القرار عدد: 775
الصادر بتاريخ: 2011/06/02
الملف التجاري عدد: 2009/1/5/1524
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3897 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/17 في الملف الاجتماعي عدد 2007/983، أن الطاعن تقدم بمقال لابتدائية الدار البيضاء، عرض فيه أنه شرع في العمل لدى المطلوبة شركة « إيه بي إس أوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب » منذ مارس 2001 كمسير منتدب ومدير عام إلى غاية 2003/12/04 حيث تم طرده بصفة تعسفية، وأنه كان يتقاضى أجرة قدرها 100,000 درهم، مطالبا الحكم له بالتعويضات المفصلة في مقاله. وبعد تخلف الطاعنة وعدم جوابها وانتهاء الإجراءات المسطرية وتعذر إجراء الصلح، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها له التعويضات التالية:

عن الضرر: 300,000 درهم.

عن مهلة الإخطار: 300,000 درهم.

عن الإعفاء من العمل: 69,230 درهم.

عن العطلة السنوية: 10,000 درهم.

عن باقي الأجرة: 700,000 درهم.

استأنفته المطلوبة شركة « إيه بي إس أوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب » استئنافا أصليا، كما استأنفه الطاعن استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث والتعقيب عليه، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والعطلة والأجرة، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 43 و44 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، باعتبار أن القرار المطعون فيه ذهب إلى القول: « أنه بالرجوع إلى مستندات الملف وكذا ما راج بجلسة البحث، يتجلى بأن الأجير يشغل منصب مسير منتدب ومساهم بالشركة. وأنه وإن كان الأجير يتوصل بأجر مقابل تسييره الشركة بصفته مسيرا منتدبا ومساهما فيها بناء على انتداب مجلس الإدارة له، فإنه لا يعتبر أجيرا بمعناه الحقيقي، وإنما هو تعويض له عن الوقت المخصص من طرفه لمصلحة الشركة، وبالتالي تعاقده مع الشركة لا يدخل في إطار المفهوم القانوني لعلاقة الشغل، ولا يستفيد من القواعد المنظمة للعلاقة الشغلية، وبالتالي فإن استبعاده من منصب مسير منتدب من طرف مجلس الإدارة لا يحتاج إلى إعطائه تنبيها أو إخطارا ولا يعتبر طردا تعسفيا ولا قانونيا ».
وأن تعليل المحكمة هذا أكد على صفة الطاعن كأجير وعلى توصله بأجر مقابل عمله، وبالرغم من ذلك توصل إلى نتيجة متناقضة للتعليل. كما أن المحكمة نفت عن الطاعن صفة أجير لمجرد أنه يشغل منصب مسير منتدب ولكونه مساهم، وإن هذا الموقف مناقض لمقتضيات المادتين 43 و44 من القانون المتعلق بشركات المساهمة. وأنه، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فإن قانون شركات المساهمة لا يمنع من أن يكون الأجير متصرفا بالشركة، ولا يمنع من الجمع بين صفة أجير وصفة مساهم، ولا تشترط المادة 43 منه وجود عقد عمل مكتوب، وإنما تشترط أن يتعلق هذا العقد بمنصب فعلي، ولا تضع هذه المادة سوى قيد واحد في هذا الشأن، وهو ألا يتعدى عدد المتصرفين الأجراء ثلث أعضاء مجلس الإدارة. وبالتالي، لما اعتبر القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس أجيرا لا لشيء سوى لكونه يشغل منصب مسير منتدب ومساهم بالشركة، يكون قد خرق مقتضيات المادتين المذكورتين ومشوبا بعيب التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه مادامت المطلوبة لها صفة شركة مجهولة الاسم، وهي من أنواع شركات المساهمة، واعتبارا لكون الطالب قد عين مديرا عاما للشركة المطلوبة، وأن تعيينه وعزله يخضعان لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، التي تنص على أنه: « ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية رئيسا… يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف ويمكن تمديد انتخابه. يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن ». كما أن المادة 65 من نفس القانون نصت على أنه: « يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها ».
واعتبارا لكون طبيعة عمل المدير تقتضي أن يمارس مهامه باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة، هذه العلاقة التي تعتبر عنصرا أساسيا في عقد الشغل، الأمر الذي يجعل من عمله يطغى عليه عمل الوكيل على عمل الأجير. كما أن وجود ورقة أداء تحدد مبلغا يتقاضاه الطالب لا يجعل منه أجرا، وإنما يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له المجلس الإداري. ونظرا لكون قانون شركات المساهمة لا يعطي الحق للمدير العام في الحصول على تعويض في حالة عزله من قبل مجلس الإدارة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اعتبرت الطالب وكيلا وليس أجيرا، بعدما تأكد لها أنه لم يثبت أنه كان يشغل منصب أجير يقوم بعمل فعلي قبل تعيينه في منصب مدير عام، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها بعد النقض
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الذي يقوم مقام انعدامه، باعتبار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء بحث في النازلة، لكنها لم تعر أي أهمية للنتائج التي أسفر عنها هذا البحث. ذلك أنه خلال جلسة البحث، حضر السيد جمال الذي كان يشغل منصب المدير المالي والإداري للمطلوبة، وأدلى بتصريحات بخصوص صفة الطاعن كأجير لدى المطلوبة وبخصوص الأجرة التي كان يتقاضاها. كما تم عرض شهادة العمل والأجر الصادرة عن المطلوبة على الشاهد، فأكد أنه هو محررها وموقعها، وأنه بصفته المدير الإداري والمالي للمطلوبة، يقوم بتحرير وتوقيع شواهد العمل والأجر لكل أجراء الشركة الذين يطلبون هذه الوثيقة، وأنه يضمنها المعلومات الخاصة بكل أجير انطلاقا من ملفه الإداري، وأكد بأن المعلومات الواردة بالشهادة صحيحة. وبالتالي، فإن صفة الطاعن كأجير تم إثباتها خلال البحث الذي أمرت به المحكمة، في حين أن القرار المطعون فيه لم يرتب الأثر القانوني.
كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوثائق الأخرى التي أدلى بها الطاعن لإثبات صفته، وخاصة شهادة الأجر الصادرة عن المطلوبة والمحررة باللغة الإنجليزية، غير تلك التي تم الطعن فيها من طرف المطلوبة، وأن هذه الوثيقة لم تكن محل أي طعن من طرف المطلوبة، وأن استبعاد مثل هذه الوثيقة دون أدنى مبرر يشكل انعداما للتعليل.
كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب أدلت به المطلوبة، فجاء في حيثيات القرار المطعون فيه: « فضلا عن ذلك، فإن محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مصلحة الضرائب تفيد عدم التصريح به لديها بصفته أجيرا ». وبالتالي، فالقرار المطعون فيه أخذ بهذه الوثيقة، بالرغم من دفوعات الطاعن بشأنها والتي لم يرد عليها، بالرغم من كونها مدعمة بحجج من نفس المرتبة. ذلك أن الطاعن أدلى بلائحة الأجراء المصرح بهم من طرف المطلوبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي تتضمن اسم الطاعن كأجير. وأن المعاينة والاستجواب الذي أدلت به المطلوبة تم إنجازها بناء على أرقام خاطئة تتعلق برقمين للانخراط لا يتعلقان بالطاعن. وأنه التجأ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي حرر إشهادا يوضح فيه التدليس الذي تعرض له من طرف المطلوبة، وأن الطاعن أدلى للمحكمة بهذا الإشهاد، والذي يفيد تسجيله في لوائح هذا الصندوق في أوائل مارس 2001. كما أن المطلوبة استعملت نفس الأسلوب مع مصلحة الضرائب. وأن الطاعن، فور علمه بالاستجواب الذي اعتمده القرار المطعون فيه، بادر إلى إنجاز استجواب قضائي أدلى به لمحكمة الاستئناف، وهو يثبت أن المطلوبة تصرح فعلا بأجور الطاعن، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الوثائق التي تدحض مزاعم المطلوبة، وبالتالي فالقرار الاستئنافي اعتمد وثائق ثبت عدم صحتها، مما يكون معه منعدم التعليل.
لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة، والمتعلق بشهادة الأجر التي عرضت على الشاهد جمال الذي أكد صحتها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها بقولها: « أشعر المستأنف الفرعي، أي الطالب، بالإدلاء بأصل وثيقة العمل حتى تتمكن المحكمة من إعمال مقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، فلم يدل بأية شهادة، مما قررت معه استبعاد الوثيقة وعدم الاعتداد بها، وبالتالي صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي ». وما جاء بالوسيلة حول عدم إعطاء أهمية للنتائج التي أسفر عنها البحث، خلاف الواقع، إذ أن المحكمة ناقشت الوثيقة، واستبعدتها بعدما لم يدل الطاعن بأصلها، للطعن فيها بالزور الفرعي من قبل المطلوبة، ويبقى بذلك الفرع من الوسيلة غير مقبول.
وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، والمتعلق بعدم مناقشة شهادة الأجر الصادرة عن المطلوبة والمحررة باللغة الإنجليزية، فقد استبعدتها المحكمة ضمنيا لاعتمادها على شهادة استقت منها ما قضت به، في إطار سلطتها في تقييم الحجج، والتي لا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل، ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
أما بخصوص الفرع الأخير من الوسيلة، والمتعلق باعتماد المحكمة على محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب أدلت به المطلوبة، ولم يقارنها مع ما أدلى به الطاعن من لائحة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تتضمن اسمه كأجير، وكذا المحضر الاستجوابي الذي أنجزه، والذي يثبت أن المطلوبة تصرح فعلا بأجور الطاعن لإدارة الضرائب، فإن التسجيل بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التصريح بما يمكن أن يتقاضاه الطاعن عن مهامه بالشركة لا يشكل قرينة على صفته كأجير. وما جاء بتعليل المحكمة يعتبر من قبيل التزيد يستقيم القرار بدونه، وبالتالي يبقى القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير
المقرر: رجاء بن المامون
المحامي العام: السيد محمد صادق

Quelques décisions du même thème : Sociétés