Réf
34777
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1756
Date de décision
09/03/2023
N° de dossier
2834/8228/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du procès-verbal, Société à responsabilité limitée, Régularité formelle de l'assemblée, Faux en écritures privées, Dissolution judiciaire, Dissolution amiable, Convocation des associés, Cessation totale d'activité, Assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 1051 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 86 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 50 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société.
La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de dissolution amiable a été valablement prise antérieurement par une assemblée générale extraordinaire. Ayant constaté que cette assemblée avait réuni le quorum des deux tiers du capital social requis par l’article 20 des statuts pour décider de la dissolution, la Cour considère, par une interprétation a contrario de l’article 86 de la loi n° 5-96, que cette décision amiable fait obstacle à une demande ultérieure de dissolution judiciaire pour les motifs invoqués.
Concernant la contestation de la validité de cette dissolution amiable, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pour faux est écartée, faute de preuve de la mise en mouvement effective de l’action publique.
Sur le fond, l’allégation de faux affectant le procès-verbal est rejetée. La Cour relève l’absence d’inscription de faux contre l’acte litigieux et estime que la vérification par huissier de justice de l’existence de la légalisation de la signature contestée suffit à écarter le grief sans qu’une expertise graphologique soit nécessaire. De même, le moyen tiré de la violation des règles statutaires de convocation et de majorité (notamment les articles 17 et 20) est jugé inopérant, le quorum requis pour la décision de dissolution ayant été atteint.
En conséquence, les deux appels sont rejetés comme étant dénués de fondement et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف ***** تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أسس مع المدعى عليهما شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 29/02/2000 تحصل اسم « O. » برأسمال قدره120000.00 درهم وأن شركة توقفت عن نشاطها منذ مدة ولم تنجز أي عملية وبالتالي استحال تحقق الغرض من تأسيسها وأنه تم جمع عام استثنائي بتاريخ 20 يناير 2000 بمقتضاه تقرر حل الشركة مع ما يستلزم ذلك قانونا وأنه بتقرير حل الشركة الموما إليه أعلاه وتوقف نشاطها فضلا عن عدم تحریر جميع رأسمالها وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعي عليه قصد تحسين وضعية الشركة وتحرير رأسمالها باءت بالفشل لذلك وللموقف السلبي للمدعى عليهما إزاء الشركة وإخلالا بالتزاماتهما أثناء التسيير باعتبار نشاطها من صميم اختصاصاتهما مما يؤثر في استمرارها و عدم حصول أي توافق بين الطرفين لتفادي ذلك وعملا بمقتضيات الفصل 1051 من قانون الالتزامات و العقود وما يليه يضطر المدعي لتقديم هذه الدعوی قصد حل شركة « O. » مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا التصريح بحل شركة « O. » شركة محدودة المسؤولية مع مايترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق ب :أصل محضر جمع عام استثنائي ونسخة من نموذج رقم 7 .
وبناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبهما بجلسة 04/05/2021 التي جاء فيها أن توقف الشركة عن نشاطها منذ سنين و التئام جمع عام استثنائي للشركة بتاريخ 2020/05/20 تقرر من خلاله حسب زعم المدعي حل الشركة في حين لا وجود لإثبات توقف الشركة وتحديد المدة التي تم فيها ذلك وأن محضر الجمع العام الاستثنائي محضر معيب ومزور وذلك اعتبارا لانعدام أي استدعاء وشكل توجيهه ولعدم إثبات مقر الجمع الاستثنائي ولعدم الإشارة لكيفية استدعاء الأطراف و لعدم الإشارة لجدول الأعمال المستدعى له الأطراف و لانعدام وجود ورقة الحضور و لانعدام تقديم وثائق الشركة للجمع العام المزعوم و لعدم إضافة القانون الأساسي بقصد معرفة المسطرة الواجب إتباعها في حالة كل الشركة مع نصاب التصويت وغير ذلك من الإجراءات الواجب إتباعها علما أنه لم يقع أي تصويت على الإطلاق و انه أشير إلى حضور جميع الشركاء ومن ضمنه السيدة ***** في الوقت الذي لم يكن لها علم بهذا الجمع المزعوم ولا حضرت ولا أمضت، وأن السيد عبد الله (ق.) نفسه الذي أشير إلى حضوره وإمضائه والتصديق عليه فإنه لم يسبق له ان حضر او أن أمضي وصدق على اي محضر مما يدل على زورية المحضر المزعوم و بخصوص المقال المضاد لإبطال محضر وإدخال الغير في الدعوى فإن المدعي الأصلي تقدم بمقاله وأرفقه بمحضر جمع عام استثنائي وأن ذات المحضر، معيب ومزور وذلك للاعتبارات المثارة والتي جاءت مخالفة للقانون والمساطر الواجب إتباعها، وان المسير السابق للشركة لم يحترم أي بند من بنودها الشيء الذي يجعل محضره معرضا لعدم القبول المفضي معه إلى إبطاله لثبوت زوريته مما حدا بالمدعى عليهما إلى تقديم شكاية بالزور واستعماله للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة عبد الإله (ب.) الذي أدلى بالمحضر موضوع الزور واستعمله أمام الجهات المختصة وقد سجلت الشكاية تحت عدد 9139 وتاريخ2021/04/19 وأنه تم الإدلاء به بمكتب السجلات التجارية بالدار البيضاء كون الشركة مسجلة بذات السجل تحت عدد X وأنه يرجى إدخال السيد رئيس مصلحة السجل التجاري في الدعوى لحضور المناقشة ، ملتمسان أساسا إيقاف البت إلى حين صدور حكم في موضوع دعوى الزور واستدراكا برفض الطلب وتحميل صاحبة المصاريف وبخصوص المقال المضاد أساسا القول بإيقاف البث إلى حين صدور حكم بات في دعوى الزور واستدراکا القول بإبطال المحضر موضوع الطعن واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر من السجل عدد X بالتنفيذ المؤقت رغم جميع أوجه الطعن وبتحميل المدعى عليه كافة المصاريف. وأرفقت بصورة من القانون الأساسي للشركة وأصل الشكاية بالزور.
وبناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 25/05/2021 التي جاء فيها أن الثابت من معطيات النازلة والوثائق أن المدعي لا يعلم مصير الشركة و مال أموالها وكيف تسير و النتائج المحققة وباطلاع المحكمة على الكشوفات الحسابية لحساب الشركة المنجزة في الخمس السنوات الأخيرة فان رقم معاملاتها لا يتجاوز 400 درهم شهريا ومن جهة أخرى فان التصاريح الضريبية للشركة و المتعلقة بالخمس السنوات الأخيرة تترجم واقع معاملات الشركة والنتائج المحققة وأن هذا السبب كفيل بالقول بان للعارض الحق في طلب حل الشركة باعتبار أن رقم معاملاتها أصبح يعطل من سيرها و من المغزى التي أسست من اجله، فضلا عن أن الطرف المدعى عليه وجه شكاية ضد المدعي من اجل الزور يتهمه فيها بتزوير المحضر المدلی بها سلفا وأن محضر الجمع العام صحيح ومستنفذ لجميع أثاره مادام توقيع السيد عبدا لله قاسمي جلي و على نسخ متعددة من محضر الجمع العام يدلى العارض بنسخة منها وأمام تأكيد المدعي لصحة توقيع السيد عبدا لله (ق.) فالشكاية الموجه ضده لا يمكن أن تخرج عن نطاق مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود والذي يتحدث عن الأسباب الخطيرة التي تجيز المطالبة قضائيا بحل الشركة وأنه و طبقا للفصل 1056 المشار إليه أعلاه فانه يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة و قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات وبالنظر إلى الشكاية الموجهة ضد المدعي بخصوص الزور فمعلوم لدى المحكمة فان هذا الخلاف في حد ذاته مفضي بالفعل إلى تعطيل سير الشركة وأن هذا الخلاف بين الشركاء يستحيل معه استمرارهم كشركاء لفقدان الثقة من جهة ولانعدام الرغبة في التشارك وأن هذا الاتجاه سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن سارت عليه من خلال قرارها عدد 637 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 12/2001/2071 وفيما يخص محاولة افتعال محضر جمع عام استثنائي فإن الغريب في هذه النازلة و الذي ستقف عنده محكمتكم الموقرة أن الطرف المدعى عليه حاول افتعال جمع عام استثنائي لغاية في نفسه و ذلك باستدعاء شخص غير ذي صفة و أجنبي عن الشركة و هو السيد سليمان (د.) وأنه بالاطلاع على الرسالة الموجه لهذا الأخير بواسطة دفاع المدعى عليه فانه يخبره بالنظر في استقالة المسير السيد سليمان (د.) و انتخاب مسیر جدید و كذا تقديم المسير المحاسبة عن السنوات الأخيرة التي لم تقدم من خلالها المحاسبة فضلا عن المطلب الأخير و الخطير و الذي يكمن في تغيير القانون الأساسي وأن المدعي تصدى لهذا الإجراء غير القانوني بان راسل السيد سليمان (د.) و نبهه لعدم قانونيته و مخالفته لصفته وبات مؤكدا لمحكمة سوء نية الطرف المدعى عليه في التقاضي بان أخفي وقائع غير قانونية وتدخل في نطاق مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود وفيما يخص المقال المضاد فإن الأساس المعتمد عليه من طرف المدعى عليه من اجل إبطال محضر الجمع العام لا يستند على أي أساس سليم وأن تمسك المدعى عليه بالشكاية الموجهة ضد المدعي فان ذلك لا يسعفه مادام ان القضاء لم يتخذ أي إجراء فيها وأن توقيع المدعى عليه على محضر الجمع العام الاستثنائي فهذا الأخير يشير في فقرته الأخيرة إلى استدعاء كافة الأطراف وان كانت السيدة ***** لم توقع محضر الجمع العام فهذا لتواجدها خارج مدينة الدار البيضاء وأن السيدة ***** لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفي أنها غير عالمة بمصير الشركة الذي تداول فيه الشركاء ، ملتمسا رد كل دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها والفول وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالهالافتتاحي. وأرفقت ب : كشوفات حسابية عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و2020 والتصريح الضريبي لسنة 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 وأصل محضر جمع عام من اجل حل الشركة و صورة من الرسالتين.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 06/07/2021 حكم بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير سعيد الفريشة الذي خلص في تقريره الى ان الشركة لم تكن تزاول أي نشاط تجاري خلال السنوات الأربع الأخيرة و ان مداخيلها كانت منعدمة و بالنسبة لتسييرها فان الثابت من المراسلات و الوثائق المدلى بها فان كل الشركاء كانوا يقومون بعمليات التسيير خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار التصريح الذي قام به السيد (د.) امام المفوض القضائي سعيد اتتش مفاده انه منذ سنة 2008 كان تسيير الشركة الفعلي يزاول من طرف (ع.) محمد اب ***** و *****.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/12/2021 يعرض فيها ان الخبير فضلا عن احترامه للأساسيات الشكلية في انجاز مهمته اعتمد تقريره على العناصر الفنية و الموضوعية و ذلك من خلال ما قدم اليه من وثائق من طرفي الدعوى وان الملاحظات التي ابداها في تقريره و التي كانت محل مناقشة العارض السابقة كلها مبنية على اليقين التام بالاستناد الى ان جميع اطراف دعوى حضروا الى مكتب الخبير وأبدوا كل دفوعهم و مستنداتهم و ان المدعى عليهم أعطوا الدليل القاطع على زيف مزاعمهم اذ ان الخبير خلص الى ان التسيير الفعلي للشركة كان من طرفهم ،وبدراسة الخبير لسجلات شركة اوكامابوا اتضح له ان هذه الأخيرة سجلت خسائر فادحة وصلت مبلغ 318250,53درهم نهاية سنة 2020 كما انها لا تتوفر على أي مخزون من السلع الشيء الذي يتنافى مع نشاطها الرامي الى عرض وبيع الاخشاب.
وان ادعاءات الطرف المدعى عليه فندتها القوائم التركيبية للشركة التي لا تعرف أي مدخول وتكتفي فقط بتسجيل مصاريف تتعلق باجر سليمان (د.) كما أشار الى ذلك العارض سابقا كما ان الخبير أشار في تقريره الى عدم احترام الشركة لمقتضيات المادة 86 من القانون رقم 5/96 إضافة الى النزاعات المستحكمة بين الشركاء التي أدت الى تقدم الطرف المدعى عليه بشكاية من اجل الزور في مواجهة العارض لم يصدر في شانها أي اجراء يدين هذا لأخير باعتبار انه اجر معاينة في الموضوع اثبتت توقيع ***** في محضر حل الشركة المدلى بها سلفا و امام تأكيد العارض لصحة توقيع ***** فالشكاية الموجهة ضده لا يمكن ان تخرج عن نطاق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، وان هذا الخلاف بين الشركاء الذي اثبته السيد الخبير من خلال حضور جميع الأطراف لإجراءات الخبرة و من خلال ما قدموا من مستندات يستحيل معه استمرارهم كشركاء لفقدان الثقة من جهة ولانعدام الرغبة في التشارك و لتسجيل الشركة لخسائر فادحة منذ بدايتها حتى الان لهذه الأسباب يلتمس القول وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أن المحكمة حين تعبينها للخبير المذكور حددت مهمته بكل تدقيق وأن المبدأ الأساسي لكل خبرة هي أن تكون حضورية ضمانا لحق الدفاع والرد وأن الخبير لم يسمح لنفسه بمواجهة الأطراف لسماع أقوال كل واحد حضوريا وبإحالة الوثائق المدلى بها من كل طرف قصد مناقشتها وابداء الرأي حضوريا حتى يتسنى له الخروج بخلاصاته وبتخطيه المهمة المنوطة به واعتمد المادة 86 من القانون96.5 ليقول بحل الشركة ومناقشته مراسلة الأستاذ إدريس بوزيان للسيد سليمان (د.) لعقد جمع عام استثنائي للنظر في استقالة هذا الأخير وتعليق الخبير على ما أسماه مراسلة، وتعليقه على محضر المسمى سعيد أتتش ليخلص أنه ليس هنالك منذ سنة 2008 إلا مسير صوري واحد هو عبد الاله (ق.)، أما المسيرين الحقيقيين هما محمد (ع.) آب السيدة سميرة (ع.) وعبد الله (ق.) وبخلاصاته التي اكتفى من خلالها بأن يصرح ويرتكز اهتمامه على محضر المسمی سعید انتش الذي نسب له بأنه مفوض قضائي الذي لا علم للعارضين بأية عملية من هذا النوع وأنه اعتبارا لكل هاته المعطيات فالخبير ليس فقط لم يقم بخبرة حضورية بالاستماع للأطراف والمواجهة وعدم عرض المدلى به عليهما لمناقشتها، بل صنع حججا للمدعي وبذلك، فإن الخبرة أتت ناقصة، منحازة مخالفة للحضورية اللازمة، وبالتالي فهي غير جديرة بالاعتبار وبتاريخ 28/01/2021 تم استدعاء جمع عام من طرف ⅔ الشركاء بقصد تدارس وضعية الشركة التي لا يستدعي لها المسير عبد الإله (ب.) وكذا النظر في استقالة او إقالة هذا الأخير توصل المسير عبد الإله بواسطة سلیمان (د.) يوم 12/01/2021 من يد المفوض القضائي السيد فريد مرجان وبذات الجمع العام اقيل المسير وانتخب عوضه سليمان (د.) وبتاريخ 2021/02/16قدم المسير المنتخب استقالته وجهها لجميع الشركاء بعد التصديق على إمضائه وبتاريخ 04/03/2021 وتم جمع عام استثنائي للنظر في استقالة سليمان (د.) دعي له المدعي وتوصل وأنه بذلك يتضح على أن الخبير خلص لما جاء في تقريره بناء على تصريح المدعي فقط دون مطالبة هذا الأخير بمحضر الجمع العام الذي قضى بذلك وهو الشيء الذي تم من خلال الجمع العام المذكور المنعقد بتاريخ 2021/03/04وهذا هو المستدل به من لدن الخبير الذي لم يشر للجمع العام الذي عين سليمان مسيرا، كما لم يطالب بالمحضر المحرر بالمناسبة وأنه إذا أشار الخبير إلى الاستقالة، كان مفروضا عليه البحث والتقصي عن كيفية تعيينه لكنه اكتفى بما أدلى به المدعي سيء النية أن الذي هو المسير وهو المتمسك بمهمته وأنه إذ سبق له وان أخفى عن شركائه بيع العقار الموجود به مقر الشركة، بهدف افراغ الشركة من أصلها التجاري بتحويل المقر لذاك الذي اقتني العقار بالمزاد العلني ويستخلص من كل ما ذكر أن الخبرة معيبة، وناقصة ولا محل لها مادامت المحكمة لم تنظر في المقال المقابل ويتعين استبعادها المنجزة والحكم بأقصى ما جاء في المقال المقابل المقدم من لدن العارضين ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء بالمقال المقابل. وأرفقت المذكرة بأصل محضر تبلیغ مع أصل الاستدعاء لجمع العام وصورة محضر اجتماع الجمع العام2021/01/28 و أصل الاستقالة و أصل محضر تبليغ استدعاء وصورة محضر اجتماع الجمع العام .
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة مقرونة بطلب إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 04/01/2022 اكدا من خلالها ما جاء في مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 07/12/2021، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة مع تحديد مهمة الخبراء بدقة من اجل احترام منطوق الحكم التمهيدي الذي سوف يصدر واحتياطيا الحكم وفق ما جاء بالمقال المقابل للعارضين. وأرفقت مذكرتها بإنذار موجه من طرف المالك الجديد للعقار للمطالبة بالمبالغ الكرائية في مواجهة شركة أوماكابوا والسيد سليمان (د.).
وبتاريخ 01/02/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسبــاب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50من ق.م.م و عدم الجواب على دفوعه ، و أنه بالرجوع إلى وثائق ملف وعلى الخصوص الكشوفات الحسابية المنجزة خلال الخمس السنوات الأخيرة فإن رقم معاملات شركة اوماكا بوا لم يتجاوز 400 درهم شهريا.
وان التصاريح الضريبية للشركة المتعلقة بالسنوات الأخيرة اكدت ان واقع الشركة يعرف ركوضا تاما ويعطي الحق لأي طرف من اجل المطالبة بحلها لان المغزى من تأسيسها غير واقع وان هذا المعطى والذي تبناه الطاعن من خلال محرراته لم يتم مناقشته من طرف محكمة الدرجة الأولى علما انها قضت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على حال نشاط الشركة والذي تأكد من خلال تقرير سعيد فريشة انه كان لزاما حلها منذ مدة لتوقف نشاطها ولان مداخيلها منعدمة.
كذلك تغاضت محكمة الدرجة الأولى وعلى غرار الدفع الأول تغاضت عن ملتمسه الرامي لحل الشركة باعتبار الخلاف الحاصل بين الشركاء والذي تثبته الشكاية التي توجه بها المستأنف عليهما ضد الطاعن من اجل التزوير من خلالها بقرار بوجود خلاف مستحكم بين الشركاء و أنهما حاولا افتعال محضر جمع عام استثنائي وذلك باستدعاء شخص غير ذي صفة وأجنبي عن الشركة وهو السيد سليمان (د.).
و أنه بالرجوع إلى الرسالة التي ادلى بها الطاعن رفقة مذكرته بجلسة 25/05/2021 والموجهة من طرف المستأنف عليهما الى المدعو سليمان (د.) والذي يخبرانه الى ضرورة عقد جمع عام للنظر في استقالة المسير السيد سليمان (د.) وانتخاب مسير جديد على إثرها راسل الطاعن السيد سليمان (د.) ينبهه لعدم قانونية الاستدعاء ولانعدام صفته بحكم انه أجنبي على الشركة ، مما يثبت سوء نية المستأنف عليهما ومساهمتهما في عرقلة سير الشركة ومحاولة خلق واقع قصد الاستفادة منه لاحقا.
وان القاضي الابتدائي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الخلافات والرسائل التي تثبتها والتي أشار اليها الخبير في تقريره الذي أجاب من خلاله المحكمة على ان ليس هناك أي تفسير منطقي لهذه المراسلات وان كل الشركاء كانوا يقومون بعمليات تسيير شركة.
و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة وقبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات ،
وان الشكاية المذكورة باتت تعطل سير الشركة في ضل عدم قيام أي طرف بالتزاماته.
وان عدم جواب الحكم على دفع الطاعن بحل الشركة لوجود خلافات خطيرة ومعتبرة بين الشركاء والبحث في مدى جديتها يجعل تعليله غير مبني على أساس لان عدم انسجام الشركاء مستحكم بينهم يستحيل معه استمرار إدارة الشركة وتسيير شؤونها لإنعدام الثقةبينهم فضلا عن محاولته تعيين مسير جديد دون
و أيضا قضت الشركة المالية، فان محكمة الدرجة الأولى تمهيديا بإجراء خبرة عهدت مهمة للقيام بها للخبير فريشة سعيد الذي خلص في تقريره الى ان شركة اوماكابوا لم تكن تزاول أي نشاط تجاري خلال السنوات الأربع الأخيرة وان مداخيلها منعدمة علما ان الأمر بإجراء خبرة من إجراءات التحقيق لا يتم اللجوء اليها الا إذا كان الفصل في النزاع أو أحد جوانبه الفنية متوقفا عليها مفاده الوقوف على مسائل تقنية وحسابية قد تفيد المحكمة في انهاء الخلاف، وان الخبير اعتمد في تقريره على كل المعطيات المقدمة له من الطرفين وتسلم كل الوثائق لدراسة النازلة من الناحية الفنية والموضوعية الشركة سجلت خسائر فادحة وصلت الى مبلغ 31825.53 درهما نهاية سنة 2020 كما انها لا تتوفر على أي مخزون من السلع ، مما يتنافى مع نشاطها الرامي الى عرض وبيع الخشب. وان القوائم التركيبية للشركة لا تعرف أي مدخول وتكتفي فقط بتسجيل مصاريف تتعلق بأجرة سليمان (د.). وان الخبير قدم للمحكمة جوابا واضحا متعلقا بمسالة تقنية محددة غير أنها لم تأخد بعين الإعتبار ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي .
وبجلسة 15/12/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيه أن المستأنف كرر ما سبق له الدفع به ابتدائيا ولم يأت بجديد، وان المقال الاستئنافي شابته عدة عيوب من ضمها عدم إثبات توقف الشركة المراد حلها وتحديد المدة التي تم فيها ذلك، و ان محضر الجمع الاستثنائي معيب ومزور وذلك لانعدام أي استدعاء وشكل توجيهه ولعدم إثبات مقر الجمع الاستثنائي لعدم الإشارة لكيفية استدعاء الأطراف ولعدم الإشارة لجدول الأعمال المستدعى له الأطراف لانعدام وجود ورقة الحضور وتقديم ثائق الشركة للجمع العام المزعوم ولعدم إضافة القانون الأساسي بقصد معرفة المسطرة الواجب إتباعها، في حالة حل الشركة مع نصاب التصويت وغير ذلك من الإجراءات الواجب إتباعها ولم يقع أي تصويت على الإطلاق، و أشير إلى حضور جميع الشركاء، ومن ضمنهم ***** في الوقت الذي لم يكن لها علم بهذا الجمع المزعوم ولا حضرت ولا أمضت و أن عبد الله (ق.) نفسه الذي أشير إلى حضوره وإمضائه والتصديق عليه فإنه لم يسبق له ان حضر أو أمضي وصدق على أي محضر. مما يدل على زورية المحضر المزعوم.
وبخصوص المقال المضاد لإبطال محضر وإدخال الغير في الدعوى، فان المدعي الأصلي تقدم بمقاله وارفقه بمحضر جمع عام استثنائي، وأن ذات المحضر معيب ومزور وذلك للاعتبارات المثارة والتي جاءت مخالفة للقانون الأساسي للشركة و للقانون المنظم للتجارة والمساطر الواجب إتباعها.
وأنه بالرجوع للقانون الأساسي للشركة فإن هنالك شروط ومساطر يجب إتباعها سواء لعقد جمع عام أو للقيام بإجراءات حل الشركة و التي يتم احترامها من طرف المسير السابق للشركة يجعل محضره معرضا لعدم القبول المقضى إلى إبطال المحضر موضوع الدعوى لثبوت زوريته.
وأنه وأمام هذا الزور قدم العارضان شكاية بالزور واستعماله للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة عبد الإله (ب.) الذي أدلى بالمحضر موضوع الزور واستعمله أمام الجهات المختصة .
وأنه خلال سريان المسطرة ابتدائيا قضت المحكمة بخبرة حسابية عينت لها سعيد الفريشة الذي وضع تقريره، علما أن العارضين سبق لهما وأن دفعا بزورية المحضر المدلى به من لدن المدعي وادليا بكل ما يفيد وطالبا إيقاف البث في النازلة إلى حين وانهما يؤكدان دفعهما ويتمسكان به إذ لا يمكن بحال مسايرة مسطرة بنيت على زور و أن الخبير لم يسمح لنفسه بمواجهة الاطراف لسماع أقوال كل واحد حضوريا وبإحالة الوثائق المدلى بها من كل طرف قصد مناقشتها وإبداء الرأي حضوريا حتى يتسنى له الخروج بخلاصاته، وبتخطيه المهمة المنوطة به و بالتالي فإنه لم يقم بخبرة حضورية الاستماع للأطراف والمواجهة و عرض المدلى به عليهما لمناقشتها، بل و صنع حججا للمدعي ليخلص لما أراده وبذلك، فإن خبرته جاءت ناقصة و منحازة .
وفي الموضوع فإن العارضين ودحضا لمزاعم الخبير فإنهما يوضحان أنه كيف يمكن لمسير الشركة المعين بالقانون الأساسي، أن يسمح لنفسه ترك الشركة تسير من لدن شخص أسمه محمد (ع.) الذي لا سلطة له وكذا عبد الله (ق.) الذي لم يعينهما جمع عام حتى يتمكنا من التسيير واتخاذ القرارات وإمضاء الشيكات والكمبيالات وكل ما تعلق بالشركة و أن يقف مكتوف الأيدي منذ سنة 2008 حتى تاريخه، وما يدحض هذا الإدعاء الصادر عن المدعي الأصلي والخبير هو مطالبة كل من الشريكين (ع.) سميرة وعبد الله (ق.) المسير المدعي الدعوة لجمع عام بواسطة دفاعهم من أجل تدارس وضعية الشركة واستقالة او إقالة المسير إذ أنه بتاريخ 28/01/2021 تم استدعاء جمع عام من طرف 23 الشركاء بقصد تدارس وضعية الشركة التي لا يستدعي لها المسير عبد الإله (ب.) وكذا النظر في استقالة أو إقالة هذا الأخير توصل المسير عبد الإله بواسطة سليمان (د.) يوم 12/01/2021 عن طريق المفوض القضائي فريد مرجان وبذات الجمع العام أقيل المسير وانتخب عوضه سليمان (د.). وبتاريخ 16/02/2021 قدم المسير المنتخب استقالته ووجهها لجميع الشركاء بعد التصديق على إمضائه و بتاريخ 04/03/2021 تم عقد جمع عام استثنائي للنظر في استقالة سليمان (د.) دعي له المستأنف الأصلي وتوصل. وبذلك يتضح على أن الخبير خلص لما جاء في تقريره بناء على تصريح المستأنف الأصلي فقط دون مطالبة هذا الأخير بمحضر الجمع العام الذي قضى بذلك .
وأن المستأنف الأصلي المسير لم يعباً بكل مطالبات الشركاء بل مارس الضغط على سليمان (د.) لتقديم استقالته، وهو الشيء الذي تم من خلال الجمع العام المذكور المنعقد بتاريخ 04/03/2021 وهذا هو المستدل به من لدن الخبير الذي لم يشر للجمع العام الذي عين سليمان مسيرا، كما لم يطالب بالمحضر المحرر بالمناسبة، الشيء الذي لم يسمح بتسجيله هاته المقررات بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وأنه إذا أشار الخبير إلى الاستقالة كان مفروضا عليه البحث والتقصي عن كيفية تعيينه لكنه اكتفى بما أدلى به المستانف سيء النية.
وقد ثبت للمحكمة أن المدعي هو المسير وهو المتمسك بمهمته. وقد سبق له وان أخفى عن شركائه بيع العقار الموجود به مقر الشركة بهدف افراغ الشركة من أصلها التجاري بتحويل المقر لذاك الذي اقتنى العقار بالمزاد العلني فيكون بذلك الخبرة معيبة ، مما يتعين استبعادها والحكم بأقصى ما جاء في المقال المقابل المقدم من لدن العارضين.
وبخصوص الإستئناف الفرعي، فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب ومس بحقوق العارضين، جاء ناقص التعليل مع تحريف الوقائع ، ذلك أن من جملة ما جاء بحيثيات الحكم أن الشكاية الجنحية الهادفة للزور لم يتم البث فيها بعد حتى يتم إيقاف المسطرة إلى حين النظر فيها. في حين أنهما ادليا بما يفيد الطعن بالزور لكن النيابة العامة لم تتمكن بعد من تسلم استدعاءات الشرطة، وأن المشتكى به واعتبارا لسوء نيته هو من يتهرب للجواب عن المنسوب وأن الحكم جاء به أن أعضاء المساهمين كان حاضرا يوم الجمع العام. ولم يحضر كما أنه لم يمض أية وثيقة، وان معاينة المفوض القضائي للرقم الترتيبي بجماعة ازرو لا يفيد انعدام الزور من جهة ومن ناحية أخرى فهو لم يكن خبيرا مؤهلا للقيام بهاته المهمة، وأن العارضين ينفيان أي حضور ، كما يتشبثان بإجراء خبرة على التواقيع الذي سبق لهما الدفع بذلك ابتدائيا، وأنهما أكدا كذلك ابتدائيا أن مهمة المفوض القضائي لم تكن مستقيمة وطالبا باستبعادها من الملف بخلاف ما جاء به الحكم المطعون فيه. وقد تمت الإجابة بما فيه الكفاية بخصوص الخبرة المنجزة من لدن السيد سعيد الفريشة. وأن الحكم المطعون فيه حين قال باكتمال النصاب القانوني باعتبار حضور عبد الله (ق.) جاء مخالفا للمواد 13 و 17 و 18 من القانوني الأساسي للشركة التي تفرض لحل الشركة حضور جميع الشركاء واستدعاء داخل أجل 15 يوما وتصويت جميع الشركاء فضلا عن أنه كان واجبا أن تسجل جميع القرارات المتخذة والمداولات في سجل خاص طبقا للمادة 22 من ذات القانون الأساسي كما لم يتم احترام ما جاءت به المادة 23 التي حددت شروط الفسخ. ولم تحترم كذلك المادة 29 من ذات القانون الأساسي التي تفرض على الشركاء اللجوء للتحكيم في حال نشوب خلاف ما وأن الحكم الابتدائي لم يجب عن كل هاته الدفوع التي أثيرت من لدن العارضين ولم يطبق المبدأ القانوني القائل بكون العقد شرطة المتعاقدين، وأن المسير كان لزاما عليه أن يتقيد بالبنود التي جاء بها القانون الأساسي للشركة ملتمسين رفض استئناف المستأنف الأصلي وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف مع رفض الطلب الأصلي و القول أساس بإيقاف البث إلى حين صدور حكم بات في دعوى الزور واستدراكا القول بإبطال المحضر موضوع الطعن واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر من السجل عدد X و تحميل المستانف الأصلي كافة المصاريف.
وبجلسة 05/01/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أكد من خلالها دفعه الواردة في مقاله الأستئنافي مضيفا بخصوص الاستئناف الفرعى، أنه يستوجب التصريح بعدم القبول تبعا لأن المستأنف فرعيا عمد إلى بسط أوجه استئنافه دون احترام الشكليات و البيانات التي نص عليها المشرع بمقتضى الفصل 142 من ق.م.م والتي جاءت بصيغة الوجوب و من جهة ثانية فإن الاستئناف الأصلي هو الذي يحدد مجال اختصاص الهيئة الاستئنافية وأن الخصم إذا ارتأى بأن يتقدم باستئناف فرعي فعليه أن يراعي هذا الاختصاص على اعتبار أنه لا يمكنه أن يطعن إلا في حدود النقاط و الوسائل المحالة على أنظار محكمة الاستئناف بمقتضى الاستئناف الأصلي، وان الاستئناف الفرعي يجب أن يكون مستمداً من الاستئناف الأصلي وتابعا له وغير مستقل عنه وان الطرف المستأنف عليه أصليا إذا كان يرغب في إحالة النزاع بكامله على أنظار محكمة الاستئناف فما عليه إلا أن يتقدم باستئناف أصلي، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي لهذه العلة.
كذلك فإن الإستئناف الفرعي إنصب على التعويض وهو غير مستأنف أصليا الشئ الذي يكون معه الإستئناف الفرعي انصب على نقط لم تستأنف أصليا وبالتالي ينبغي تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
واحتياطيا في الموضوع فإنه لو كان فعلا الحكم الابتدائي قد أضر بمصالح المستأنف فرعيا لكان قد تقدم باستئناف أصلي وأن الأساس المعتمد عليه من طرف المستأنف فرعيا من اجل إبطال محضر الجمع العام لا يستند على أي أساس سليم، كما أن تمسك المستأنف فرعيا بالشكاية الموجهة ضد الطاعن فان ذلك لا يسعفه مادام ان القضاء لم يتخذ أي إجراء فيها، وأن توقيع المستأنف فرعيا على محضر الجمع العام الاستثنائي يشير في فقرته الأخيرة إلى استدعاء كافة الأطراف. وان كانت ***** لم توقع محضر الجمع العام فهذا لتواجدها خارج مدينة الدار البيضاء، و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفي أنها غير عالمة بمصير الشركة الذي تداول فيه الشركاء، وهذه المعطيات تبين سوء نية المستأنفة فرعيا في التقاضي، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها والتصريح برد استئنافها الفرعي مع تحميلها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/01/2023 حضر خلالها دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليهما رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/03/2023 مددت لجلسة 09/03/2023.
محكمــة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعه بخصوص نشاط الشركة الذي يعرف ركوضا تاما كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير سعيد فريشة، وكذا الخلافات المستحكمة بين الشركاء التي يستحيل معها استمرار إدارة الشركة وتسيير شؤونها.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن ***** و***** باعتبارهما شركاء مالكين لاكثر من نصف حصص الشركة، قررا حلها رضائيا بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/01/2020 وحسب مفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون 5/96، فإنه لا يمكن المطالبة بحلها قضائيا، و في ظل وجود حل رضائي للشركة، فانه لا محل لمناقشة الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعن بخصوص نشاط الشركة وفقدان مقرها والخلافات تبين الشركاء والخبرة المنجزة ويبقى ترتيبا على ما ذكر الدفع بنقصان التعليل في غير محله ويتعين استبعاده، والتصريح تبعا لذلك برد استئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعنان على الحكم من نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار الشكاية المقدمة من طرفهما بالزور، فان الدفع المذكور مردود على اعتبار أنهما لم يدليا بما يفيد تحريك الدعوى العمومية بشأن الشكاية المقدمة من طرفهما.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف الطاعن بأنه لم يحضر يوم الجمع العام ولم يمض أي وثيقة، كما أن معاينة المفوض القضائي للرقم الترتيبي بجماعة آزرو ليس بها ما يفيد انعدام التزوير سيما وأن المفوض القضائي غير مؤهل للقيام بالمهمة المذكورة، فإن الثابت من محضر الجمع العام أنه أشار إلى حضور الطاعن ***** وتوقيعه الذي لم يكن محل أي طعن من جانبه، فضلا عن أن المفوض القضائي عند انتقاله إلى بلدية آزرو عاين وجود توقيعه المؤرخ في 21/02/2020 ورقمه الترتيبي 4085، مما يبقى معه الدفع المثار مردود ولا محل معه لاجراء خبرة على التوقيع.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف المستأنف من مخالفة قرار الحل لمقتضيات المواد 13 و17 و18 و22 و29 من القانون الأساسي للشركة، فانه لما كان كل من ***** و***** يملكان ثلث راسمال الشركة، وان المستأنف فرعيا ***** وقع على محضر الجمع العام، فانه لا محل للدفع بخرق المادة 17 من النظام الأساسي المتعلقة بالتبليغ، كما أن النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من ذات القانون قد تحقق ويبقى تبعا لذلك الدفع المثار مردود.
وحيث تبعا لذلك تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنين غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برد استئنافهما مع إبقاء الصائر على عاتقهما.
لهــذه الأسبـاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination