Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59591

Identification

Réf

59591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6159

Date de décision

12/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ج.ا.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1225 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2024 في الملف عدد 1262/8110/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية [شركة ج.ا.] تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27 شتنبر 2024 بمقال لنائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه تبعا لمباشرة تنفيذ الحكم القاضي بإفراغها من المحل الكائن بدوار اعزيب بنزهرة سوق اربعاء الغرب في تنفيذ الملف 5105-19-2013 وجه مأمور إجراءات التنفيذ الذي يباشر إجراءات التنفيذ اعذارا قصد تنفيذ الحكم في الملف التنفيذي عدد 1939/6302/2024، وأن الحكم المذكور تعتريه صعوبات تحول دون تنفيذه ذلك ان العارضة مالكة لأجزاء في مطلب التحفيظ عدد 18799/ر وان القول بإفراغها منه يمس بشكل خطير الملكية المنصوص عليه قانونا وان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية من قول كون العارضة اشترت اجزاءا في القسم المتعلقة بالقطعة المسماة القطنة وليس في الجزء الواقع به المحل المسمى كوليكتيف سياح موالين البروزيين قول مخالف للواقع وبه كثير من التجني على واقع الشياع الذي يملك فيه كل شريك ذرة من ذرات العقار طبقا لمقتضيات الفصل 962 من ق.ل.ع، مما يشكل صعوبة تحول دون تنفيذ الحكم، وان عقد الكراء المؤسس عليه طلب الافراغ صدر فيه حكم بالفسخ وهو ما يعني ان التنفيذ سوف يعطي الشرعية لوضع غير شرعي وانه يكون من العدل الأمر بإيقاف عملية تنفيذ شابها خرق لمبدأ المشروعية، وأنها تدلي بمحضر الضابطة القضائية به متابعة للمطلوب بالنصب اذ اكرى للطالبة ما ليس له، إضافة الى حكم قضى بادانته من اجل نفس التهمة وهو معطى لم يسبق إثارته اثناء جميع مراحل الدعوى، وأن الطالبة ترتبط بعلاقة كرائية مع الملاكين الحقيقيين في مطلب التحفيظ 18799/ر وهم [السيد احمد (ح.)] و[هند (ح.)] الذين يملكون نسبة كبيرة في المحل موضوع النزاع، ملتمسة الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي 1939/6302/2024 لوجود صعوبة تحول دون تنفيذه إلى حين زوال الصعوبة وإبقاء الصائر على من يجب وأرفقت المقال باعذار في الملف حكم ابتدائي ونسخ عقود الكراء ومطلب التحفيظ.

وبتاريخ 30/09/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر خرق القانون وانعدام التعليل على اعتبار أن ما ذهب إليه الأمر من كون الوقائع المثارة قد سبق مناقشتها أثناء الدعوى موضوع ملف التنفيذ فيه خرق لمبدأ التعليل لكون جميع الوقائع المثارة لم يسبق مناقشتها وخصوصا الحكم القاضي بإدانة طالب التنفيذ بالنصب بخصوص عقد الكراء المبرم بينه وبين الطاعنة، فبالرجوع لملف النازلة يتبين أن واقعة الإدانة لم تكن موضوع أي نقاش أثناء الدعوى ولم يسبق لأي طرف ان أثارها، وما دام ان الاستئناف ينشر للدعوى، فان الطاعنة تدلي بنسخة القرار المراد تنفيذه والذي لا يتضمن الوقائع المشار إليها في مقال الدعوى وان المحكمة الابتدائية بإغفالها لكل ذالك تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بوجود صعوبة واقعية وقانونية في ملف التنفيذ عدد 1939/6302/2024.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القاضي الاستعجالي مصدره اعتبر ان الوقائع المثارة سبق مناقشتها أثناء الدعوى موضوع ملف التنفيذ، والحال أن جميع الوقائع المثارة لم يسبق مناقشتها ولم يسبق لأي طرف إثارتها، خصوصا الحكم القاضي بإدانة طالب التنفيذ بالنصب بخصوص عقد الكراء المبرم بينهما.

وحيث انه فضلا عن ان الطاعنة لم تدل بالقرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه فانه وبمقتضى الفصل 436 من ق.م.م. فان الأسباب التي تشكل صعوبة في التنفيذ هي التي تطرأ بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ، اما تلك التي كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع أو كان بالامكان إثارتها أمام قضائه فلا تعتبر كذلك وإلا كانت سببا من أسباب المس بحجية الأمر المقضي به، مما يكون معه السبب المتمسك به من طرف الطاعنة لا يشكل صعوبة في التنفيذ، ويكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile