Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69362

Identification

Réf

69362

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1905

Date de décision

22/09/2020

N° de dossier

2020/8225/605

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur.

L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état.

Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial.

Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2019 تحت عدد 5894 في الملف عدد 5466/8101/2019، القاضي: بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 4085 الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف رقم 1632/8232/2017 وبتمكين الطالبة منه ، و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث تقدم السيد صفوان (ب.) بمقال تدخل ارادي في الدعوى ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2020 اكد بموجبه ان له مصلحة اكيدة في التدخل في الدعوى الحالية على اعتبار انه ابرم عقد كراء مصادق على امضائه لدى الجهات المختصة بتاريخ 24/4/2019 مع مالك العقار السيد رشيد (ع.) بخصوص المحل موضوع النزاع القائم بين هذا الاخير و شركة (د. ك.) . ملتمسا الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد اساسا برفض الطلب، و احتياطيا احالة الملف على المحكمة التجارية قصد البت فيه طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان طلب التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف السيد صفوان (ب.) يهدف الى الحكم برفض الطلب بعلة انه ابرم مع المستأنف السيد رشيد (ع.) عقد كراء مصادق عليه للعقار المسمى (ر.) ذي الرسم العقاري عدد C/84061 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث انه و ما دام ان العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين المستأنف و المستأنف عليها ولم يثبت فسخها قضائيا او رضائيا، و أن المستأنف عليها قد استصدرت الأمر المطعون فيه القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، فان مقال المتدخل اراديا في الدعوى باعتباره مكتر جديد موضوع عقد الكراء بين المستأنف و المستأنف عليها يكون على غير اساس و يتعين التصريح بعدم قبوله ، لاسيما وان ابرامه قد تم خلال النزاع القائم بين المستأنف عليها و المستأنف، ولكون حجيته تبقى بين طرفيه دون المكترية الاصلية (د. ك.)، مع ابقاء صائره على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه بتاريخ 29/10/2019 تقدمت شركة (د. ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه انه بتاريخ 07/12/2016 تقدم المدعى عليه بمقال رام الى طردها ومن يقوم مقامها او باذنها من العقار المسمى (ر.) ذي الرسم العقاري عدد C/84061 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء صدر بخصوصه حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2017 تحت عدد 922/2017 في الملف عدد 11187/8205/2016 قضى شكلا بقبول الدعوى، وموضوعا برفض الطلب بتحميل رافعه الصائر. و الذي تم استئنافه فصدر قرار قضى شكلا بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي، وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بافراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع النزاع و تحميلها الصائر و برد الطعن بالزور الفرعي و الذي تم تنفيذه. و انها استصدرت قرارا عن محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور و باحالته من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فصدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف و القاضي برفض طلب المدعى عليه الرامي الى طردها من المحل موضوع النزاع و تحميل الطاعن الصائر. ملتمسة اصدار امر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ المدعى عليها للقرار الاستئنافي عدد 4085 الاصدر بتاريخ 12/7/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 1632/8232/2017 وذلك بارجاعها للعقار المسمى (ر.) ذي الرسم العقاري عدد C/84061 و المتعلق بالمحل المذكور و باعتبار عنوانه هو مقرها الاجتماعي مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال ب: حكم ابتدائي-قرارين استئنافيين- محضر افراغ- نموذج "ج".

وبعد جواب المدعى عليه، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد رشيد (ع.)، و ابرز في اوجه استئنافه ما يلي:

1-بخصوص عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:

ذلك انه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من ق. م. م انه

"يجب أن تكون الأحکام دائما معللة"

وانه برجوع المحكمة إلى تعليلات الأمر المستأنف، فسيتجلى بوضوح أن قاضي المستعجلات مصدر الأمر المستأنف قد جانب الصواب، و رتب آثار قانونية على واقعة النازلة دون أساس.حيث جاء في تعليل الأمر وبالحرف ما يلي: "وحيث أن البين من وثائق الملف، أن القرار الاستئنافي رقم 4085 الصادر بتاريخ 12/07/2017 والقاضي بإفراغ شركة (د. ك.) ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، قد تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرار الإحالة عدد 362/2 المؤرخ في 06/09/2018 والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 4085، وأن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت من جديد بعد الإحالة قرارا تحت عدد 2992 بتاريخ 20/06/2019 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الإفراغ ".

والحال أن القرار الذي استند عليه قاضى المستعجلات للقول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه هو قرار غير غائي على اعتبار أنه مطعون فيه بالنقض من طرف العارض بتاریخ 06/08/2019 . وأن محكمة النقض لم تبت فيه بعد، مما يجعل القرار المستند عليه لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به، وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ستضر بمصالح العارض،وبالتالي فإن الأمر المستأنف لا يستند على أساس ويتعين التصريح بإلغائه .وأن الفصل المذكور ، نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارض في الدفاع المكفولة له قانونا.

2-من حيث عدم الجواب على دفوعات جدية اثيرت بصفة نظامية:

ذلك أن قاضي المستعجلات لم يجب على دفع العارض والمتعلق بانعدام الصفة والأهلية كما هو واضح من خلال الأمر المطعون فيه ، ورده بعلة أن القرار الاستئنافي والمستند عليه لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صدر في مواجهة العارض دون الإشارة إلى أي حكم تحجير في مواجهته .

حيث جاء في تعليلها وبالحرف ما يلي:

"وحيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بانعدام الصفة ، فلا يمكن الاعتداد به باعتبار أن القرار الاستئنافي صدر في مواجهة رشيد (ع.)، دون الإشارة إلى أي حكم تحجير في مواجهته ويتعين لذلك رد الدفع المثار".

وأنه وخلافا لمبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 5 من ق م م ، فإن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية ، ذلك أنها كانت تدفع في مواجهة العارض في جميع المساطر القضائية الرائجة بينهم بانعدام أهليته في التقاضي وتدلي في مواجهته بالحكم بالتحجير عدد 630 والصادر بتاريخ12/05/2003 في الملف عدد 938/3/2000 مع صورة من شهادة بعدم الطعن، حيث سبق لها وأن أدلت بالحكم المذكور أعلاه بجلسة 07/05/2018 في الملف عدد 2072/8101/2018 .

وان العارض سبق له وأن تقدم أيضا بدعوى من أجل التعويض عن الاستغلال ضد المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، فتح له ملف عدد 5791/8232/2017 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، غير أن العارض تفاجأ كذلك بتمسك المستأنف عليها في مواجهته بالحكم بالتحجير المذكور أعلاه، حيث جاء في الصفحة الثانية من مذكرها التعقيبية ما يلي:

"وحيث أن العارضة تؤكد مذكرها السابقة على أن السيد رشيد (ع.) هو شخص غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو تسيير شؤونه المالية لكونه مصاب بإعاقة جسدية وذهنية والثابتة بمقتضى الحكم بالتحجير عليه والصادر بتاريخ 12/05/2003 تحت عدد 630 في الملف".2000/3/938

وانه من المفيد الإشارة إلى أن الحكم بالتحجير أعلاه تم استصداره في غيبة العارض ولم يكن على علم به إلا بعد أن أدلت به المستأنف عليها بواسطة ممثلها القانوني السيد أمين (ع.) والذي هو شقيق العارض كما هو تابت من خلال نموذج "ج" والمدلى به رفقة مقالها الافتتاحي.

وأن الممثل القانوني للمستأنف عليها السيد أمين (ع.) قام كذلك بتقييد الحكم بالتحجير المشار إلى مراجعة أعلاه وكذا شهادة عدم الطعن الاستئناف بالرسم العقاري للعقار المدعى فيه كما هو تابت من خلال شهادة الملكية . وتبعا لذلك فإن المستأنف عليها تتناقض في مواقفها وتصريحاتها ، ومن ثم فإنه لا يمكن مباشرة أية دعوى في مواجهة العارض باسمه شخصيا، بل لا بد أن توجه الدعوى في مواجهة نائبه القانوني ، لان الأهلية كما هو معلوم شرط لصحة ولقبول الدعوى. و أن هذا الخرق المسطري والمتمثل في عدم الجواب على هذا الدفع يستوجب التصريح بإلغاء الأمر في كل ما قضى ، وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب.

3- من حيث عدم وجود أي علاقة بين العارض و المستأنف عليها تبرر تواجدها في العقار المدعي فيه:

ذلك أن العقار المدعى فيه في ملكية العارض ، وأن المستأنف عليها لا تربطها بالعارض أية علاقة تعاقدية ولم يسبق له وأن أبرم معها أي عقد كيفما كانت طبيعته سواء أكان عقد كراء أو تفويت أو ما شابه من العقود والتي يمكن أن تبرر تواجدها واحتلالها لعقاره .

و أن المستأنف عليها لا صفة لها ولا حق لها بالمطالبة بالرجوع لعقار العارض ، لأن تواجدها سابقا واحتلالها واستغلالها للعقار المذكور كان دون أي سند قانوني وضدا في رغبة العارض .

وانه وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها من خلال المعطيات المضمنة في مقال الدعوى ، فإن حقيقة النزاع تتمثل في استغلال الوضعية الصحية للعارض باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستيلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ، ومن بينها العقار موضوع النزاع.

وأن الممثل القانوني للمستأنف عليها والذي هو بالمناسبة هو شقيق العارض استغل صلة القرابة التي تجمعهما ليستحوذ على غالبية الحصص المكونة لرأسمالها والتي يعتبر العارض شريكا فيها مع باقي إخوانه وذلك عن طريق التدليس والتزوير، وأن جشعه لا حدود له بل امتد حتى لعقار العارض ليحتله و يستغله دون رضاه لما يزيد عن 18 سنة دون أي مقابل مادي، و ان من شأن ارجاعها للعقار المذكور الاضرار بمصالح العارض المادية و المعنوية.

وأنه من شأن الأمر بإرجاع المستأنف عليها للوضع السابق لتنفيذ القرار عدد 4085 والصادر بتاريخ 12/07/2017 أن يؤسس لوضع غير عادل وجائر في حق العارض لكونها لا تتوفر على أي سند يبرر تواجدها واحتلالها للعقار المدعى فيه، خاصة وأنها كانت تستغل عقاره وتحتله دون أي مقابل أو تعويض مادي.و أن حق الملكية يضمنه القانون ولا يمكن الحد من نطاقه وممارسته إلا بموجب القانون، وأن من شأن واقعة رجوعها للعقار المدعى فيه أن يشكل اعتداء على هذا الحق لأنه سيمنع العارض من التمتع والتصرف في عقاره. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع : الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و طي التبليغ.

وحيث انه بجلسة 01/07/2020 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 2992 بتاريخ 20/06/2019، و الذي استند عليه القاضي الاستعجالي للأمر بارجاع الحالة حائز لقوة الشيء المقضي به ، و ان الطعن فيه بالنقض لا يوقف التنفيذ. وأنه بالرجوع لتعليل الأمر المستأنف سيتضح ان القاضي الاستعجالي رد الدفع بانعدام الصفة ،بأنه لايمكن الاعتداد به على اعتبار ان القرار الاستئنافي صدر في مواجهة السيد رشيد (ع.) دون الاشارة الى اي حكم للتحجير. فضلا على ان جميع الطبات التي تقدم بها المستأنف موضوع الملف الحالي كانت بالنيابة عن السيد رشيد (ع.) و لم يتم الاشارة فيها لأي حكم بالتحجير. وأنه بخصوص الدفع بعدم وجود اية علاقة بين المستأنف و المستأنف عليها تبرر تواجدها بالعقار موضوع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه فقد سبق البت فيه من قبل محكمة الاستئناف التجارية التي اصدرت قرارا برفض طلب الافراغ. وحول مقال التدخل في الدعوى فان السيد صفوان (ب.) طرف اجنبي عن الدعوى عملا بمبدأ نسبية الاحكام التي لا تمس آثارها الا من كان طرفا فيها ، و أنه بتنفيذ العارضة الأمر القضائي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، فان طلبه بدوره يصبح غير ذي موضوع، و العلاقة الكرائية المزعومة من طرفه مع السيد رشيد (ع.) لا تهم العارضة في شيء وما عليه الا الرجوع على من ابرم معه عقد الكراء. ملتمسة بخصوص الاستئناف الاصلي : في الشكل: بعدم قبوله، وفي الموضوع: برفضه و تأييد الأمر المستأنف، و بخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى: في الشكل: بعدم قبوله، و في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من محضر التنفيذ.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 09/09/2020 بمذكرة جوابية اكد بموجبها سابق ما ورد بمقاله الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 8/9/2020 حضر خلالها الاستاذ (عز.) عن المستأنف و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الاستاذ (م.) عن الاستاذ (عص.) عن المتدخل اراديا في الدعوى نسخة منها ، و تخلف الاستاذ (ط.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم ارتكاز الأمر المستأنف على اساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي ينص على ان تكون الاحكام دائما معللة، ذلك ان القرار الذي استند عليه قاضي المستعجلات للقول بارجاع الحالة الى ما كانت عليه هو قرار غير نهائي على اعتبار انه مطعون فيه بالنقض من طرفه بتاريخ 06/08/2019 و ان محكمة النقض لم تبت فيه بعد مما يجعل القرار المستند عليه لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به ، و ان ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ستضر بمصالحه.فان الثابت من الأمر المطعون فيه انه قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص المحل موضوع النزاع استنادا على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بعد الاحالة بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 2992 في الملف عدد 5836/8232/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب افراغ المستأنف عليها، مما يكون معه تبعا لذلك ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس قانوني.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم الجواب على دفوعات جدية اثيرت بصفة نظامية، ذلك ان قاضي المستعجلات لم يجب على دفع العارض و المتعلق بانعدام الصفة و الاهلية كما هو واضح من خلال الأمر المطعون فيه، ورده بعلة ان القرار الاستئنافي والمستند عليه لارجاع الحالة الى ما كانت عليه صدر في مواجهة العارض دون الاشارة الى اي حكم تحجير في مواجهته . فان الثابت من القرار الاستئنافي اعلاه و المعتمد عليه في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه انه لم تتم الاشارة بموجبه الى اي حكم بتحجير الطاعن، فضلا على ان البين من عريضة النقض المؤشر عليها بتاريخ 06/09/2020 و المتعلقة بنقض القرار المذكور الصادر بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 2992 في الملف عدد 5836/8232/2018 انها مقدمة من طرف الطاعن نفسه بواسطة محاميه. ويكون بذلك ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس قانوني.

وحيث ان دفع الطاعن بان المستأنف عليها لا تربطها به اية علاقة تعاقدية ولم يسبق وان ابرم معها اي عقد كراء او تفويت او ما شابهه من العقود، يبقى بدوره غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده، اعتبارا لصدور حكم بتاريخ 31/01/2017 تحت عدد 972 في الملف عدد 11187/8205/2016 قضى برفض طلب الطاعن بطرد المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 2992 في الملف عدد 5836/8232/2018.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile