Réf
53030
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
106/1
Date de décision
26/02/2015
N° de dossier
2012/1/3/751
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Protection, Propriété industrielle, Présomption simple, Pouvoir d'appréciation du juge, Originalité, Nouveauté, Expertise judiciaire, Enregistrement, Dessin et modèle, Contrefaçon, Concurrence déloyale
Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les produits similaires existant sur le marché, écarte une demande en contrefaçon et concurrence déloyale en retenant que ledit modèle est dépourvu de nouveauté et d'originalité, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3948 بتاريخ 2011/10/04 في الملف عدد 2010/17/5390، أن الطالبة شركة (أ. ش.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها مختصة في صنع مواد بلاستيكية، ومن بينها قارورات ذات النموذج الصناعي المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 1996/07/22 تحت عدد 7438، غير أنها فوجئت مؤخرا بوجود نماذج مماثلة بالسوق، وبعد التحري ثبت لها بعد إجراء حجز وصفي للبضاعة المقلدة، أن المطلوب عبد العزيز (أ.) لديه قوالب مماثلة لتلك التي تملكها المدعية يقلد بها النموذج المذكور، وهو ما شكل منافسة غير مشروعة طبقا للمقتضيات الفصول 90 و 91 ,99 من الظهير الصادر بتاريخ 1916/06/23. ملتمسة الحكم بالمصادقة على المحضر الوصفي المؤرخ في 2008/06/30 والقول أن المدعية هي صاحبة النموذج الصناعي المقلد المسجل لدى لمكتب المغربي للملكية الصناعية المتعلق بقارورة بلاستيكية، والتصريح بأن المدعى عليه بشرائه وصنعه لتلك القارورة ارتكب فعل تزوير وتقليد تدليسي ومنافسة غير مشروعة ثم أمره بالتوقف الفوري لصنع وبيع هذا النموذج المقلد وسحبه من زبناء المدعى عليه ابتداءا من تاريخ الحكم، والأمر بتحطيم المخزون الموجود يوم إجراء الحجز الوصفي، وتحطيم القوالب والآلات التي استعملت في التقليد والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين يوميتين مغربيتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية بإختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه مع تحديد الحد الأدنى لمصاريف النشر والترجمة في مبلغ 6.000.00 درهم. وأجاب عنه المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى، نفى فيها توفره على آلات لصنع القارورات، البلاستيكية، وأن ما تم حجزه لديه اشتراه من شركة (ك.)، وأنه يلتمس إدخالها في الدعوى لإبداء دفوعها حول ملكيتها لتلك القارورات وأصلها. ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه توجيه دعواها كذلك ضد شركة (ك.) والحكم عليها وعلى المدعى عليه عبد العزيز (أ.) بالطلبات أعلاه فصدر حكم قضى بقبول المقالين شكلا ورفض الطلب وأيدا استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي حدد معيار حماية النموذج الصناعي في " أن يكون له مظهر خاص مختلف عن أمثاله وأن يكون موسوما بطابع الجدة والإبداع " واعتبر " أن القارورة موضوع الدعوى تشبه باقي القنينات المتداولة في السوق وان الخطوط الموجودة بسطحها لا تعطيها مظهرا خاصا بها يميزها عن باقي القنينات"، في حين أصدرت المحكمة حكمها بناءا على علمها الشخصي، في وقت كان بإمكانها عند عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في النزاع الأمر بإجراء خبرة للتأكد من واقعة التقليد والتزوير التدليسي لنموذج الطاعنة من قبل المطلوبين، وكذا من طابع الجدة والإبداع. كما أن تعليل المحكمة لقرارها (بأنه ثبت لها أن قوالب التصنيع للقنينة التي تدعي المدعية أنها مقلدة كانت على ملكية شركة أخرى تعمل في صناعة البلاستيك وهو ما يفترض أنها كانت تصنع القنينات المذكورة قبل بيعها للآلات التي تستعمل في إنتاجها للمدخلة في الدعوى وهو ما يعدم طابع الجدة عن قنينات المدعية) هو تعليل فاسد لكونه بني على الافتراض وليس على الجزم واليقين ومتناقض مع الوثائق المدلى بها من الطاعنة التي تؤكد ملكيتها للنموذج موضوع النزاع، ومع ما هو ثابت بمحضر الحجز الوصفي من كون المطلوب عبد العزيز (أ.) هو من أمد المطلوبة شركة (ك.) بقالب الصنع، ويتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها (إن الوظيفة الأساسية للرسم أو النموذج الصناعي هو إعطاء المنتجات الصناعية مظهرا جذابا كوسيلة لجلب الزبائن، الشيء الذي أوجبت معه المادة 104 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله إما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة، وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به، وتطبيقا للمقتضيات المذكورة فان المحكمة من حقها التثبت من طابع الجدة والإبداع الذي يتحلى به النموذج للتأكد مما إذا كان مختلفا عن أمثاله أو فيه شبه بها مما هو متداول من هذا الرسم أو النموذج بالسوق، وبذلك فان محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن قوالب التصنيع للقنينة المدعى بأنها مقلدة وينعدم فيها طابع الإبداع والجدة انطلاقا من معاينتها لا تكون قد أصدرت حكمها على علمها الشخصي، وإنما استنادا إلى ما تمكنت من التعرف عليه من خلال المقارنة بين ما هو معروض عليها وما هو متداول بالسوق بخصوص قوالب تصنيع القنينة موضوع نازلة الحال، ومتى تيسر لها ذلك لا حاجة الى إجرائها خبرة فنية للتحقق منه، أما تذرع الطاعنة بالحماية المترتبة عن تسجيل النموذج موضوع النزاع لدى المكتب الإبداع وليس فيه أي جدة، ذلك أن الإبداع ينشئ مجرد قرينة بسيطة لفائدة المودع بان الرسم أو النموذج الصناعي جديد تحت طائلة توافر شروط المادة 104 من القانون رقم 97-17 من عدمها، علما أن المشرع لم يوجب الفحص الموضوعي بصفة مسبقة قبل القيام به من لدن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، حتى يحصنه من الطعون التي يمكن أن تناله شكلا أو موضوعا). تكون فيما ذهبت إليه قد ردت جميع الدفوع المثارة بشكل كاف وسليم وأبرزت من خلال تعليلها السند والعناصر التي اعتمدتها للوصول لتلك النتيجة بشكل أغناها عن اللجوء الى خبرة مادامت بمعاينتها للمنتوجين لمست في نفسها المقدرة للتعرف على عدم توفر القنينة موضوع الإيداع على عنصري الجدة والابتكار، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق بموضوع يتطلب تدخل ذوي النظر الفني لتأكيد ما ذكر من عدمه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا تعليلا كافيا وسليما والوسائل على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33977
Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
45307
Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020
46045
Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/09/2019
45327
Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020
46046
Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/09/2019
45331
Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020