Réf
70517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
616
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5668
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Remise des clés, Loyers impayés, Libération des lieux, Extinction de l'obligation, Exigibilité de la créance, Dépôt de garantie, Compensation, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre une dette de loyers commerciaux et la créance de restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de compensation formée par le preneur et condamné le bailleur à restituer le solde du dépôt.
L'appelant soutenait que la créance de restitution n'était pas exigible au moment de la demande, dès lors que le contrat de bail stipulait sa conservation par le bailleur jusqu'à l'évacuation effective des lieux, condition qui n'était pas remplie. La cour retient que si l'article 362 du dahir des obligations et des contrats exige que les deux dettes soient exigibles, cette condition est satisfaite dès lors que leur montant est déterminé.
Elle relève ensuite que le preneur a libéré les lieux en cours d'instance, rendant ainsi sa créance de restitution du dépôt de garantie exigible au jour où la cour statue. La compensation entre les loyers impayés et le dépôt de garantie est par conséquent fondée en droit et en fait.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef, la cour statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en condamnant le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la date effective de restitution des clés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ط.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1317 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/02/2019 في الملف عدد 12301/8206/2018 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) بتاريخ 18/10/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ج.) والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 6.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
وحيث إن المقال الإضافي هو مترتب عن المقال الأصلي ولتقديمه مستوفيا للشروط الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه انه اكرى المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها الاولى بمشاهرة قدرها 3.000,00 درهم و انها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية من شهر ماي 2018 و ان المدعى عليه الثاني اعطى كفالة شخصية من اجل أداء واجبات الكراء التي يمكن ان تترتب في دمة المدعى عليها الأولى و انه اندرها من اجل الأداء بتاريخ 18/10/2018 بقي دون نتيجة لأجل دلك يلتمس و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 24.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من ماي 2018 الى غاية دجنبر 2018 حسب مشاهرة قدرها 3.000,00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 18/10/2018 و افراغها من المحل التجاري المكرى لها الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و ارفقا المقال بنسخة من عقد كراء وصورة لإنذار و محضر و عقد كفالة.
و بجلسة 23/01/2019 تقدم نائب المدعى عليهما بمدكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/01/2019 بحيث دفع في جوابه ان المدعى لم يحترم الآجال القانونية للتقدم بالدعوى للمطالبة بالإفراغ و خالف مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49/16 و في المقال المضاد فالعارض سبق و ان أدى ضمانة تسترجع عند نهاية عقد الكراء و قيمتها 30.000,00 درهم و ان العارضة راسلت المدعي من اجل استرجاع مبلغ الضمانة مقابل اجراء مقاصة بين مبلغ 24.000,00 درهم و مبلغ 30.000,00 درهم لم يستجب لها لأجل دلك يلتمس رفض الطلب الأصلي و في طلب المقاصة الحكم بإجراء مقاصة بين مبلغ 30.000,00 درهم و هو مبلغ الضمانة التي حازها المكري و تعهد بإرجاعها للعارض عند فسخ عقد الكراء و مبلغ الكراء المطالب به بمقتضى الدعوى الاصلية الذي هو 24.000 درهم و الحكم على المدعى عليه السيد محمد (ط.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 6.000,00درهم و هو المبلغ المتبقي بدمة المالك بعد اجراء المقاصة بين الدينين مع الصائر و الاكراه في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/02/2019 حضرها نائب المدعية و ادلى بتعقيب أوضح من خلاله ان طلب المقاصة مخالف لمقتضيات المادة 362 من ق ل ع و الفصل 7 من عقد الكراء و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي و في الطلب المضاد برفضه و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به. واستنادا الى مقتضيات المادة 362 من ق.ل.ع. فإن أهم شرط لإجراء مقاصة بين دينين أن يكون كل من هذين الدينين مستحق الأداء حالا.
" يلزم لإجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان".
وان الدين الذي طالبت المستأنف ضدها بإجراء المقاصة بشأنه لم يكن مستحق الأداء وقت المطالبة بإجرائها. ذلك أن البند 7 من عقد الكراء الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية يشير الى أن مبلغ الضمانة هو محدد في 30.000 درهم ويبقى بين يدي المالك الى حين الإفراغ. وانه وقت المطالبة بإجراء المقاصة كانت المستأنفة تعتمر العين المكراة. وان الفصل 230 من ق.ل.ع. ينص على الاتفاقات المنشأة شكل صحيح تعتبر بمثابة القانون بالنسبة لطرفيها. وان المستأنف ضدها التزمت أن يبقى مبلغ الضمانة بين يدي العارض الى حين الإفراغ الفعلي. وان المحكمة قضت بإجراء المقاصة والحال أن دين المستأنف ضدها لم يكن مستحق الأداء مما يجعل الحكم باطلا وخارقا لمقتضيات الفصل 230 و 362 من ق.ل.ع. وان المدعى عليهما افرغا المحل بتاريخ 05/03/2019 مما هو ثابت من محضر معاينة واقعة تسليم مفاتيح المحرر من طرف المفوض القضائي عزيز (ز.). وأنهما لم يؤديا واجب كراء ثلاث أشهر يناير وفبراير ومارس 2019. لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الأخذ بالمقاصة وتحديد الأكرية في 6.000 درهم فقط وبعد التصدي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة العارض مبلغ 24.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من ماي 2018 الى دجنبر 2018 حسب مشاهرة قدرها 3.000 درهم .وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف ضدهما أيضا بمبلغ 15.000 درهم واجب كراء ثلاثة أشهر يناير وفبراير ومارس 2019 وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي مع محضر معاينة.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/01/2020 ان الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن على ضوئه مناقشة القضية من جديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي جاء واضح ولا يقبل أي تأويل ومعلل تعليل كاف ولم يخرق القانون كما أنه أجاب على كل الدفوعات التي تمسك بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية ويعيد طرحها على محكمة الاستئناف من جديد مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. وأنها بواسطة محضر أنجزه السيد المفوض القضائي بتاريخ 05 مارس 2019 يشهد من خلاله على أن المستأنف حاز مفاتيح المحل التجاري الذي كان مكتريا لها، وان هذه الواقعة تمت مباشرة من الممثل القانوني للعارضة السيد محمد (ب.) والمالك السيد (ط.). وان المالك بقي دائنا للعارض بمبلغ الضمانة وان الحكم الابتدائي قضى بإجراء مقاصة بين المبلغ الذي حازه المالك كضمانة عند توقيع عقد الكراء وبين الواجبات الكرائية المطالب بها. وان المحكمة الابتدائية طبقت صحيح القانون ولم تخرقه بناء على ان عقد الكراء وحدة لا تتجزأ وأن الضمانة لها علاقة بأداء المشاهرة، وما دام المالك قد سبق له المطالبة بالكراء فللعارضة الحق في طلب استرجاع مبلغ الضمانة المحددة القيمة والمقدار. لأجله تلتمس رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه. وأرفقت مذكرتها بأصل محضر تسلم مفاتيح المحل التجاري.
وبناء على تعقيب المستأنف بجلسة 05/02/2020 ان الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعات العارض، وأنه لم يكن معللا تعليلا كافيا كما زعمت وإنما اكتفى بالقول " وحيث ان طلب المقاصة يبقى مبررا مما ارتأت معه المحكمة الاستجابة إليه ". وهذه هي الحيثية الوحيدة والفريدة التي أتى بها الحكم الابتدائي عند الحديث عن طلب المقاصة دون أن يرد على دفوعات العارض في هذا الصدد ولم يناقشها بل اكتفى بالحيثية السابقة فقط. وان من حقه إثارة نفس الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة الابتدائية ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. بل حتى المدعية نفسها لم تناقش دفوع العارض فيما يخص الأخذ بالمقاصة من عدمه ولا ردت بما يدحضها من الناحية القانونية لا خلال المرحلة الابتدائية ولا بمناسبة الاستئناف واكتفت بترديد أن الحكم الابتدائي يكون قد أجاب عنها وهو الشيء غير الصحيح كما تم توضيحه أعلاه. لأجله يلتمس الحكم وفق استئنافه.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/02/2020 حضرها نائب المستأنف الذي أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتخلف نائب المستأنف عليها ورجع مرجوع المستأنف عليه الثاني بعبارة غير مطلوب وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 12/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أنه يلزم لإجراء المقاصة أن يكون الدين الذي طالبت به المستأنف عليها بإجراء المقاصة بشأنه لم يكن مستحق الأداء وقت المطالبة بإجرائها خاصة وأن عقد الكراء يشير في بنده 7 أن مبلغ الضمانة المحدد في 30.000 درهم يبقى بين يدي المالك الى حين الإفراغ، فإن الفصل 362 من ق.ل.ع. ولئن جعل من شروط تحقق المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء ومحدد المقدار فإن المراد بذلك ألا يكون تعيين مقدار أحد الدينين متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبير بل يكفي أن يكون أصل الدين محددا وهو الأمر الثابت في نازلة الحال، ذلك أن مبلغ الواجبات الكرائية المستحقة لفائدة المستأنف ثابتة ومستحقة وأن مبلغ الضمانة المراد إجراء المقاصة بشأنه محدد المقدار، فضلا على أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها مكنت المستأنف حسب المحضر المنجز بتاريخ 05/03/2019 من طرف المفوض القضائي بمفاتيح المحل التجاري موضوع الطلب ولم يبد أي تحفظ بشأنه وهو ما يعد تفعيلا لبنود 7 من عقد الكراء، الذي جعل مبلغ الضمانة يبقى بين يدي المالك الى حين الإفراغ وبإفراغ المستأنف عليها للمحل يصبح طلب المقاصة لاستخلاص الواجبات الكرائية المستحقة من مبلغ الضمانة قائما وبالتالي يكون طلب المقاصة مبررا قانونا و واقعا يترتب عنه رد الدفع المثار بخصوصه.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على رافعه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر تسليم مفاتيح المحل للمستأنف تم بتاريخ 05/03/2019 مما يتعين تبعا لذلك حصر المبلغ الواجب عن المقال الإضافي ينحصر عن واجب كراء شهري يناير وفبراير 2019 فقط والمحدد في 6.000 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
و في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف واجب كراء شهري يناير و فبراير 2019 بمبلغ 6.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025