Demande d’interprétation d’un jugement : L’omission d’une prétention dans le dispositif s’analyse en un rejet ne pouvant être rectifié que par la voie de l’appel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63140

Identification

Réf

63140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3773

Date de décision

06/06/2023

N° de dossier

2023/8206/1133

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution constatée par procès-verbal. La cour retient que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point mais a implicitement rejeté cette partie de la demande en ne la reprenant pas dans son dispositif. Elle en déduit que la décision n'étant ni obscure ni ambiguë, la voie de l'interprétation est fermée. La cour rappelle que la contestation du rejet, même implicite, d'un chef de demande relève exclusivement de la voie de l'appel contre la décision initiale. Le jugement ayant correctement rejeté la demande en interprétation est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السادة ورثة محمد (ه.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1497 بتاريخ 15/02/2023 في الملف عدد 452/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى . في الموضوع : برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر . حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة محمد (ه.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/01/2023 يعرضون فيه أنهم سبق و أن استصدروا ضد المدعى عليهم حكما عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بأداء واجبات الكراء مع فسخ عقد الكراء و الإفراغ بخصوص المحل الكائن بـ [العنوان]، ابن سليمان , و ان العارضين التمسوا من خلال مقالهم المذكور الحكم بإفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم من المحل المكترى , غير أن الحكم الصادر قضى بإفراغ المكترين من المحل و أغفل تضمين المنطوق عبارة " و من يقوم مقامهم أو بإذنهم " , و أنه عند تنفيذ الحكم تم تحرير محضر إخباري مفاده تواجد شخصين بالمحل اسمهما "طارق (س.)" و "حمزة (س.)" صرحا أنهما غير معنيين بالحكم موضوع التنفيذ , و استناد للفصل 26 من ق م مسلتمس العارضون القول بتأويل الحكم رقم 9944 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/10/2021 في الملف رقم 9010/8219/2021 و التصريح تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من العين المكتراة الكائنة بـ [العنوان]، ابن سليمان مع النفاذ المعجل و تحميل المطلوب صدهم الصائر . و أدلوا بصورة مقال أداء واجبات كراء و فسخ العقد و الإفراغ , صورة حكم رقم 9944 , نسخة محضر إخباري , صور من : شهادة بعدم الاستئناف , عقد كراء , رسمي إراثة . و بناء على مذكرة إسناد النظر للمدعى عليهم بجلسة 25/01/2023 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن علاقة الكراء كانت تجمع بين العارضين و المدعين و أن الشخصين المتواجدين بالمحل اجنبيان عن علاقة الكراء وكانا يتواجدان على سبيل تسيير المحل , ملتمسين إسناد النظر للمحكمة و البت في الطلب . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة أول درجة قضت برفض الطلب المقدم من طرف العارض الرامي الى تفسير وتتميم الحكم عدد 9944 ملف رقم 2021/8219/9010 الصادر بتاريخ 2021/10/28 والذي قضى بالمصادقة على الانذار بالأداء وفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، ابن سلیمان، بعلة ان هذا الحكم قد تضمن كافة طلبات المدعين وان باقي الطلبات لا مسوغ لها ويتعين برفضها وأن التعليل الذي اعتمدته محكمة اول درجة يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس قانون سليم عندما قضت برفض الطلب وعللت حكمها بان الحكم موضوع التأويل قد قضى برفض باقي الطلبات من دون ان تعلل حكمها تعليلا سليما ومنطقيا وقانونيا او توضح أسباب الرفض ذلك ان الطلب المقدم من طرف العارضين يبقى واضحا وان المحكمة قد اغفلت تضمين منطوقها عبارة " اومن يقوم مقامهما او بأذنهما لكونها لم تنقيد بما جاء في مقال العارضين الافتتاحي مع العلم ان العبرة بالملتمسات المقيدة بهذا الأخير حسب الثابت من المقال رفقته والذي التمسوا من خلاله التصريح والحكم بالأداء مع افراغ المدعى عليهما او من يقوم مقامهما او بإذنهما من العين المكتراة الا ان محكمة اول درجة لم تحترم المقتضيات القانونية ولم تلتزم بالملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضين وان اغفال المحكمة هذا المقتضى قد شكل صعوبة في التنفيذ حسب المحضر الاخباري ،رفقته لكون العارضين عمدوا الى تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع طلب التفسير الا انه تعذر عليهم لكون المحل يتواجد به المسميان طارق (س.) وحمزة (س.) وصرحا بكونهما غير معنيين بالحكم مما تعذر معه افراغهما وهو الشيء الذي أكده المدعى عليهما من خلال مذكرتهما المدلى بها ابتدائيا والتي اسندوا من خلالها النظر للمحكمة الشيء الذي يتعين معه التصريح والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بتأويل الحكم عدد 9944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/28 في الملف رقم 2021/8219/9010 والتصريح بإفراغ المدعى عليهما او من يقوم مقامهما او بإذنهما من العين المكتراة الكائنة بـ [العنوان]، ابن سليمان ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح من جديد بتأويل الحكم عدد 9944 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف رقم 2021/8219/9010 والتصريح تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما او من يقوم مقامهما او بإذنهما من العين المكتراة الكائنة بـ [العنوان]، ابن سليمان وتحميل المستأنف ضدهما الصائر. أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الحكم رقم 9944 وصورة من المقال الافتتاحي للدعوى وصورة من محضر اخباري . و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 09/05/2023 التي جاء فيها أنهم وبناء على جوابهما المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، فانه لا يسعهما سوى اسناد النظر للمحكمة قصد البث في الاستئناف المذكور أعلاه ، ملتمسون اسناد النظر للمحكمة بخصوص الاستئناف المقدم من طرف ورثة محمد (ه.). و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبهم بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها أن السادة ورثة محمد (س.) المستأنف ضدهم تقدموا بمذكرة جواب بجلسة 2023/5/9 اسندوا من خلالها النظر للمحكمة بخصوص ما جاء في مقال العارضين الاستئنافي وان العارضين وبعد اطلاعهم على ما جاء في جواب المستأنف عليهم، فانه لا يسعهم سوى تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي ، ملتمسون الحكم وفق ملتمسات العارضين المسطرة بمقالهم الاستئنافي وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/05/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/06/2023 ** التعليل ** حيث انه خلافا لما اثاره المستانف فان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم مراد تفسيره فصلت في جميع الطلبات المقدمة من طرف رافعي الدعوى وذلك برفضها وليس الامر انها اغفلت تضمينها في منطوق الحكم وهو الامر الذي يتعين الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستانف حتى يتم تصحيح الوضع اذا تبت ل محكمة الاستئناف وجاهة طلبه لا المطالبة بتفسير حكم ليس به أي اغفال او غموض، ويبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile