Défaut de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un jugement antérieur sans répondre au moyen contestant son caractère définitif (Cass. com. 2019)

Réf : 46092

Identification

Réf

46092

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

240/2

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1538

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour établir l'existence d'une relation locative, se fonde sur un jugement antérieur dont le caractère définitif est contesté par une partie, sans répondre à ce moyen. Il appartient en effet au juge du fond de s'assurer que la partie qui invoque ledit jugement à l'appui de ses prétentions rapporte la preuve de son caractère irrévocable, le fardeau de cette preuve lui incombant.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - قرار رقم 2/240 - الصادر بتاريخ 2019/05/02 - في الملف التجاري رقم 2017/2/3/1538

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محاول عبد المجيد (ر.) إلى نقض القرار رقم 5186 الصادر بتاريخ 2016/09/28 في الملف رقم 2015/8206/2646 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/2.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن احمد (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه أن المدعى عليه عبد الكبير (ن.) يكتري منه المراب الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 500 درهم يستعمله لإصلاح السيارات وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 1995/10/1 الى متم مارس 2000 وجب فيها مبلغ 27000 درهم امتنع عن أدائه رغم الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 2001/10/5 ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من جميع مرافق المراب الكائن (...) . كما أدلى المدعي بمقال إضافي يلتمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ 43000 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 1995/10/1 الى غاية 2002/11/30 وبتعويض عن التماطل قدره 500 درهم.

وبعد جواب المدعى عليه وصدور حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 43000 درهم واجبات الكراء عن المدة التي تبتدئ من فاتح أكتوبر 1995 الى متم نونبر 2002 وتعويض عن التماطل قدره 300 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 2001/10/5 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الطلب استأنفه المحكوم عليه الذي أدلى بمقال إصلاحي يلتمس فيه اعتبار استئنافه مقدم في مواجهة ورثة المرحوم احمد (ف.) ومواصلة الدعوى في مواجهتهم كما أدلى بمقال إدخال الغير في الدعوى يلتمس فيه إدخال المسمى عامر (م.) في الدعوى لكونه هو من أكرى له المحل موضوع الطلب وأن إدخاله في الدعوى من شأنه توضيح العلاقة الكرائية الرابطة بينهما.

فأدلى المسمى عامر (م.) بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى أوضح فيه أن الملك المسمى (ج. ز.) هو موضوع مطلب تحفيظ عدد 22111/س في اسم والدته الكاملة (غ.) مضيفا أنه هو من أكرى للمستأنف البقعة موضوع النزاع وأن هذا الأخير هو من قام ببناء المحل الذي يمارس فيه إصلاح السيارات وأنه يؤدي له الواجبات الكرائية وسلمه تواصيل تثبت أداء الواجبات المذكورة عن المدة التي تبتدئ من شهر أبريل 1992 الى متم شهر أبريل 2015 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول مقالي إدخال الغير في الدعوى والتدخل الإرادي في الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى انه تمسك في المرحلة الاستئنافية بأنه لا تربطه بالمرحوم احمد (ف.) أي علاقة كرائية وأن هذا الأخير لم يدل بأي وثيقة تفيد ثبوت العلاقة الكرائية وأن الحكم المستدل به الصادر بتاريخ 1996/6/19 غير نهائي استأنفه الطالب ومازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1301/2563 كما ان الطاعن أدلى بوصولات كرائية تثبت أن العلاقة الكرائية تربطه بعامر (م.) الذي كان الطاعن يؤدي له الواجبات الكرائية بانتظام منذ فاتح ابريل 1992 وهي وصولات تفيد براءة ذمة الطالب من الواجبات الكرائية على اعتبار أن عامر (م.) هو المالك الحقيقي للبقعة وأن الطالب هو من قام ببنائها كما هو ثابت من اشهادات أدلى بها بالملف وأن جميع هذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة مما يجعل قرارها منعدم التعليل يتعين نقضه.

حيث ان المحكمة التي تمسك الطاعن أمامها بما تضمنته الوسيلة بخصوص نفي العلاقة الكرائية مع المطلوب في النقض ردت دفوعه بعلة << أن العلاقة الكرائية أقرها الحكم الصادر بتاريخ 96/6/19 في الملف عدد 95/1377 وتم الحسم فيها بمقتضاه >> بالرغم من أن وقائع النازلة المعروضة عليها أفادت عن تمسك الطاعن في جميع مراحل الدعوى بعدم علمه بالحكم المحتج به والصادر غيابيا بوكيل في حقه، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة اتخاذ قرار بإشعار نائب المستأنف عليه للإدلاء بماله، إلا أنه لا يوجد ضمن إجراءات النازلة ما يدل على تنفيذ الإجراء المذكور من طرف المطلوب في النقض باعتباره هو من احتج بالحكم المشار اليه واستدل به لإثبات دعواه وعليه يقع عبء إثبات نهائيته الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة بتت دون أن تتأكد مما أثاره الطاعن أمامها من دفوع فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل كانعدامه لذا يتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile