Réf
81591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6248
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2018/8202/5035
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve de l'exécution de l'obligation, Paiement de commission, Obligations réciproques, Obligation de promotion, Exception d'inexécution, Contrat synallagmatique, Contrat de service commercial, Concurrence déloyale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 234 - 235 - 263 - 264 - 363 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions formée par le prestataire de services au motif qu'il n'établissait pas l'exécution de ses propres obligations. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie de la commission stipulée, tandis que l'appelant incident invoquait la violation par son cocontractant de son obligation de bonne foi par l'ouverture de centres concurrents. La cour d'appel de commerce retient que le prestataire, qui réclame le paiement de ses commissions, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, à savoir la réalisation des activités de promotion et de publicité. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il n'est pas loisible à une partie de réclamer l'exécution d'une obligation sans justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, relevant que le contrat ne contenait aucune clause de non-concurrence et que la preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires n'était pas rapportée. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ف. ت.) بواسطة دفاعها بمقالين أصلاحي و استئنافي بتاريخ 31/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 4278/04/2018 في الملف عدد 4278/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر.
و حيث تقدمت شركة (س. ر.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث سبق البث في الإستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2018.
وحيث ان الطلب الاضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بتاريخ 06/02/2017 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انه بموجب عقد خدمة بتاريخ 19/06/2013 تعاقدت مع المدعى عليها من أن تقوم لها بالأنشطة الترويجية الخاصة بالدعاية و حملات العلاقات العامة لمركز الفحص التقني الذي تستغله المدعى عليها بولاد تايمة ، و قد تم الاتفاق في الفصل الثالث من العقد على أن تتم الخدمة التجارية لقاء عمولة جزافية تم تحديدها في نسبة 46% من رقم المعاملات التجارية الشهرية التي تحققها المدعى عليها . و قد استمرت العلاقة التجارية الى ان فوجئت بامتناع المدى عليها من تمكينها من كشف لرقم المعاملات ليتسنى لها فوترة العمولة الجزافية ابتداء من شهر أكتوبر 2016 ، مما شكل خرقا للالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقها ، و بما ان رقم المعاملات الذي كانت تحققه المدعى عليها بشكل معتاد كان يصل دوريا ما بين 400 ألف الى 600 ألف درهم مثبتة بكشوف حسابية ، و أنها استنفدت جميع المحاولات الحبية من أجل حثها على تمكينها من كشف رقم معاملاتها منذ أكتوبر 2016 الى غاية شهر غشت 2017 كان أخرها الانذار المتوصل به بتاريخ 10/08/2017 ، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مسبق و إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ العمولة الجزافية المستحقة عن الخدمة التجارية و حفظ الحق في تقديم الطلبات النهائية على ضوء تقرير الخبرة ،مدلية بنسخة طبق الاصل لعقد الخدمة التجارية وفواتير مؤداة الى غاية 30/09/2016 و أصل محضر تبليغ انذار و نسخ من قوائم تركيبية لسنة 2016 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2018 و التي تعرض من خلالها المدعى عليها بواسطة نائبها ان المدعية هي من تعمدت التوقف عن تنفيذ التزاماتها المسجلة بالفصل الاول و الثاني و الثالث من عقد الخدمة التجارية منذ نهاية أوائل سنة 2016 بل فضلا عن ذلك ، عمدت الى فتح مراكز الفحص التقني مملوكة لها منافسة لها و حولت جميع حملاتها الترويجية لفائدة هذه المراكز ، كما أن المدعية سبق لها ان سلكت نفس الدعوى أمام القضاء الاستعجالي وانتهت برفض الطلب طبقا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع و في الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مسبق عن تخلفها عن تنفيذ التزاماتها المقررة بالعقد و تعمدها فتح مراكز للفحص التقني مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاضرار المترتبة عن هذه الافعال مع حفظ الحق في الادلاء بالمطالب بعد إنجاز الخبرة ، مدلية بنسختين من رخصتين بفتح مركزين للفحص التقني و نسخة حكم .
و بناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 19/03/2018 و المدلى بها من طرف المدعية و التي تعرض من خلالها انها تملك العقار الذي اقيم عليه مركز الفحص التقني و هو ما كفلها من أجل استغلاله مبلغ 5 مليون درهم مقابل سومة شهرية قدرها 2500 درهم ، و من جهة أخرى ، فإن تكلفة الاشهار و الترويج قد كلفتها مبالغ مهمة حسب كل سنة ابتداء من تاريخ 2013 و من غير المقبول ان تتخلى عن التزامها التعاقدي . ومن جهة أخرى فقد نفذت التزامها بالترويج و الدعاية بكل الوسائل و السبل المتاحة قانونا و ذلك من خلال استغلال العلاقات العامة و إعداد مناشر إعلانات دعائية و ترويجية في إطار إعلان مشترك تم توزيعه على نطاق واسع بالمنطقة وربط الاتصال بشكل مباشر مع المهنيين و الشركاء من أجل جلب الزبناء مدلية بأصل الاشهادات ملتمسة الحكم وفق مقالها ، و في المقال المقابل برفضه .
و بتاريخ 09/04/2018 صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن محكمة الدرجة الاولى قضت برفض الدعوى بعلة ان البنية على من ادعى و الملف خال بما يثبت قيام المدعية بالتزامها الاصلي المتعلق بالحصول على العمولة المحددة في 45% الذي يبقى حسب المحكمة غير مؤسس و مخالف لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود ، و الحال ان عقد الخدمة التجارية الذي يربطها بالمستأنف عليها و الموقع من قبلها تتعهد بموجبه بأدائها لها عمولة جزافية صافية محددة في 45% من رقم المعاملة التجارية الشهرية لاستغلالها مركز الفحص التقني على السيارات المملوك للعارضة التي بنت المقر و جهزته ليصبح صالحا للغاية التي اعد لها ، و هو الفحص التقني على السيارات ، بينما تولت المستأنف عليها " تسييره " لكونها حين ابرام العقد كانت تملك رخصة لاستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية و كان دفتر التحملات المعد من قبل وزارة النقل قبل تعديل القانون المنظم ، بفرض على مراكز الفحص التقني على السيارات التعامل مع مثل المدعى عليها المستغلة و المتخصصة في المجال كما يظهر من تسميتها و ذالك لمباشرة العمل بمركز الفحص التقني على السيارات ، و هو سبب ابرام العارضة العقد الصوري موضوع الدعوى الذي تضمن اسنادها القيام بأعمال الاشهار لفائدة المستأنف عليها التي حررت العقد ووضعت فصوله بالمضامين التي جاءت بها لغاية لنفسها ، كما أنها و بدل الاكتفاء بالحصول على نسبة لا تتعدى 5% من الأرباح كما هو معمول به مع مراكز للفحص التقني على السيارات التي تعاقدت مع شركات مماثلة مقابل أداء مهمتها الأساسية و هي ربط مركز فحص السيارات المملوك للعارضة بالمركز الوطني للتجارب و التصديق C N E Hو هي التي حصلت على رخصة من قبله للقيام بالمهمة المنوطة بها كما يظهر من مقدمة العقد التي جاءت تحت عنوان مقتضيات عامة ، و أن المستأنف عليها استغلت وضعيتها القانونية و فرضت شروط العقد و فرضت حتى نقل الاختصاص في الحالة النزاع من أقصى محاكم الجنوب المغربي الى مدينة الرباط ، كما خصت لنفسها مهمة التسيير بطريقة مبطنة و التي لا تدخل في اختصاصها و صاغت العقد بالشكل الذي عليه .
كما أنه بالرجوع الى العقد موضوع الدعوى فهو عبارة عن " عقد خدمة تجارية " لا تتوفر فيه خصائص العقد الملزم للجانبين أو التبادلي كما هي محددة في القانون و التي ضمن الفصل 234 من القانون الالتزامات و العقود كيفية الالتزامات المتفق عليها بمقتضاها .
وأن ما اعتبر من قبل المستأنف عليها التزاما من قبل العارضة بمقتضى العقد المذكور فإنه لم يحدد كيفية القيام به ولا ربط تنفيذه بأجل محدد و لم يأت بصيغة الوجوب بل يحمل على الاختيار وورد بخصوصه بمقتضى الفصل الاول من العقد ان المستأنف عليها كطرف أول ( يقبل ان يقوم الطرف الثاني بالأنشطة الترويجية الخاصة بالدعاية ... ) الا ان التزام المستأنف عليها أي أداء النسبة المحددة من الارباح جاء بصيغة الوجوب و التعهد من قبل المستأنف عليها بالاداء و في أجل محدد و بالكيفية المحددة في العقد و دون أن يكون ذالك مقابل قيام العارضة بالدعاية أو متوقف على ذالك، لكون سبب الالتزام في العقد هو استغلال المستأنف عليها للمحل المدعى فيه الذي هو في ملكية العارضة التي استثمرت فيه ملايين الدراهم ليكون جاهزا و قابلا للاستغلال ووفق معايير تحددها الدولة مقابل استفادة العارضة بالعمولة المحددة في العقد .
و حيث ان المحكمة الابتدائية وبدل أن تلزم المدعى عليها بتنفيذ التزامها المتمثل في أدائها للعارضة العمولة المتفق عليها على ثلاثة أشهر بواسطة تحويل بنكي الى حسابها المضمن في العقد ، فإنها اعتبرت العارضة غير محقة في العمولة ما دام انها لم تتبث أداء التزامها المقابل ، و الحال أن تطبيق الدفع بعدم التنفيذ الذي اعتمدته المحكمة يقتضي شروطا حددها القانون نفسه بمقتضى الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود ، و هي غير متوفرة في النازلة ، و من تلك الشروط أن تكون هناك التزامات متقابلة .
و حيث إن المحكمة الابتدائية لما قضت برفض دعوى العارضة جاء حكمها مجانبا للصواب و غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه الغاؤه و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 50000 درهم كتسبيق ، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لاحتساب مبلغ العمولات المحددة في 45% من رقم المعاملات من 10/2016 لغاية إنجاز الخبرة بالاطلاع على كافة الوثائق مع حفظ حقها في التعقيب و تقديم مطالبها النهائية .
وبجلسة 12/11/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ، عرضت في مذكرتها أن المستأنف عليها فرعيا اعتبرت ان العقد صوريا أنجز من قبل العارضة و هي من وضعت بنوده ، و انها كانت الطرف المدعي في العقد ، و الحال ان عقد الإذعان يعرف قانونا و قضاء وفقها بانه العقد الذي يضطر فيه أحد طرفيه الى قبوله دون مفاوضة او تغيير من جانبه ، فهو عقد ينفرد بصياغة شروطه و بنوده احد المتعاقدين ولا يملك الطرف الأخر إلا قبوله جملة او رفضه جملة دون مناقشة او مفاوضة ، و هي حالات تنتفي في حالة العقد موضوع الدعوى علما أن المستأنف عليه هو المكري و هو الطرف القوي عند وضع الشروط التمهيدية للعقد ، خلاف العارضة .
و حيث إن عقد الخدمة التجارية الرابط بين الطرفين هو عقد تبادلي صحيح منتج لاثاره ، و لم يدفع المستأنف عليها فرعيا بأي طعن او دفع يروم إبطاله او بطلانه ، و قد تم الاتفاق في الفصل الثالث منه على تخصيص 45 % من رقم المعاملة التجارية الشهرية للطرف الثاني أي للمستأنف عليها فرعيا وهو ما يقارب نصف الإرباح، و من جهة أخرى لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت المدعي القيام بالالتزام المقابل حسب الاتفاق او القانون او العرف طبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود ، و انه بالرجوع الى عقد الخدمة و في الفقرة الأخيرة من المقتضيات العامة فإن العارضة عبرت صراحة عن حاجتها للترويج لأنشطتها التجارية بالمدينة الموجود بها مركزها موضوع العقد ، كما أن الفقرة الاولى من العقد ربط العمولة بشكل صريح بقيام المستأنفة الأصلية و تنفيذها لالتزاماتها المفصلة بباقي فقرات الفصل الاول ، و نتيجة لذلك جاء بالفقرة المذكورة ما يلي " لقاء عمولة جزافية " أي مقابل عمولة جزافية المحددة بالفصل الثالث و ان المدلى به من اشهادات صيغت من نفس الجهة و بنفس الأسلوب تؤكد تهافت المستأنفة الأصلية على صناعة حجة و ادعاء وقائع لا ترقى الى الإثبات المتحصلة من المستندات و الوثائق الموثوق فيها و التي لا يمكن للمحكمة إن تطمئن إليها ، و ان ما قامت به المستأنفة الأصلية من توجيه للزبائن نحو مركزها التقني دون مركز العارضة المتعاقدة معها لهذا الغرض أضر بمصالحها و بحقوقها ، مما يجعل الأسباب التي أسس عليها الاستئناف الأصلي غير مبنية على أساس و يتعين احتياطيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالطلب الأصلي .
و بخصوص الاستئناف الفرعي ، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبها المقابل لأن الثابت بالملف ان التزامات المستأنف عليها فرعيا هي أساسا الترويج التجاري للعارضة ، و انها لم تنفذ أي اجراء من الأنشطة المقررة بالفصل من عقد الخدمة ، بل أكثر من ذلك قامت بفتح مراكز للفحص التقني في اسمها و بسوء نية في إطار مزاحمتها لأنشطة العارضة و تقليص عدد زبنائها و هو ما حدث فعلا مما أثر على نشاطها ، و انه و استنادا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود فإن ما يلحق المدين من خسارة و ما فاته من كسب ينجم عنه ضررا محققا يستلزم التعويض ، و لاسيما في نطاق المسؤولية العقدية التي تعتبر مناط الدعوى لطلب التعويض عن الضرر ، كما ان الفصل 363 من قانون الالتزامات و العقود جاء صريحا في هذا الشأن و منح المتضرر الحق في التعويض إذ نص على أنه " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، و أما بسبب التأخر في الوفاء به ، و ذلك و لو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين " و إن إخلال المستأنفة الأصلية بالتزاماتها العقدية كبد العارضة خسائر حقيقية وفوت عليها كسبا مهما نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية التي تقوم مقام القانون متى أنشئت صحيحة بين الطرفين ، مما يحق لها المطالبة بتعويض .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي أساسا ، و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
و في الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 30000 درهم كتعويض مسبق و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة عن أفعالها مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمطالبها بعد الخبرة .
و حيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ألاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها ، و رد الاستئناف الفرعي ، مرفقة مذكرتها بتقرير خبرة و كشوف حسابية
وبتاريخ 17/12/2018 صدر حكم تمهيدي بإجراء بحث تم انجازه بحضور الأطراف ونوابهم وتم تضمين تصريحاتهم بمحضر الجلسة.
وبجلسة 22/04/2019 ، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث عرضت فيها انه خلال جلسة البحث تراجع الممثل القانوني للمستأنفة اصليا بشكل مطلق عما سبق له ان عبر عنه ابتدائيا وما ادلى به من وثائق من صنعه مفادها انه يقوم بالترويج، واثناء الجلسة تنصل من كافة التزاماته التعاقدية مع العارضة، مدعيا عدم معرفته ببنود العقد وانه لم يكن طرفا في انشائه، وهو ما كان محل تساؤل، اذ كيف يمكن لاحد طرفي العقد ان يحاول التذرع بجهله للعقد ويتوصل في نفس الوقت بالمستحقات المتفق عليها،كما اكد ان الاشهادات المتمسك بها ليست حقيقية بل مصطنعة ومصاغة من نفس الجهة وبنفس الاسلوب وتؤكد ان المستأنفة الاصلية قامت بصناعة حجة وادعاء وقائع لا ترقى الى الإثباتات المتحصلة من المستندات والوثائق الموثوق فيها، والتي لا يمكن للمحكمة الالتفات اليها ولا ان تبوئها لدرجة الاعتبار ، فالعارضة تمسكت بكون المستأنفة الاصلية خرقت عقد الخدمة الرابط بينهما ولم تنفذ بنوده، فضلا عن انها عملت على فتح مراكز مشابهة لها نفس النشاط ونفس الدائرة التي تتواجد بها مراكزها وهو ما يعزز سوء نيتها في تويجه الزبائن نحو مركزها التقني دون مركز العارضة المتعاقدة معها لهذا الغرض، مما اضر بمصالحها وبحقوقها وتسبب في تراجع مداخيلها المالية.
كما ان الممثل القانوني للعارضة اكد انها فوجئت بتوقف المستأنفة اصليا عن القيام بالاعمال المتعاقد من اجلها واقدمت على اعمال مناوئة لمصالحها جراء مزاحمة نشاطها واستهداف زبنائها واستدراجهم بعد انشاء مراكز تحمل تفس التسمية بشكل تدليسي اوقع الزبناء في الغلط، واقر ممثل المستأنفة اصليا باقدامه على فتح مراكز في نفس النطاق الترابي لمراكز العارضة تحمل نفس الاسم متذرعا بأن السبب وراء ذلك وجود اكراهات تقنية مع الوزارة الوصية تسبب في عدم منحه الوقت الكافي لانشاء مراكز تحمل تسمية مخالفة لتلك المملوكة للعارضة. مما يجعل الإستئناف الفرعي مؤسس.
وبنفس الجلسة ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمستنتجاتها بعد البحث تؤكد فيها دفعها بعدم حضور ممثلها تحرير العقد موضوع الدعوى وتضمين بنوده واكتفى بالتوقيع والمصادقة عليه لدى الجهات المختصة بعد ما رافقه لتلك المهمة ممثلا عن المستأنف عليها التي احتفظت بالعقد ولم تسلمه نسخة منه إلا بعد شهرين من التوقيع وتصحيح الامضاء، وهذه الحقيقة اكدها ممثل المستأنف عليهما نفسه اثناء جلسة البحث، كما افاد ان اساس اتفاقه مع شركة (س. ر.) هو الحصول على نسبة 45% من الارباح بعد اقتنائه وتجهيزه بملايين من الدراهم مركز الفحص التقني على السيارات موضوع العقد.كما صرح تنفيذ التزمها المتمثل في منح العارض نسبة 45% من الارباح منذ بداية العمل بالمركز ولمدة اربع سنوات وان سبب توقف المستأنف عليها عن الاداء هو خلافها مع ممثل العارضة التي نازعت المستأنف عليها في نقص مبلغ 31000 درهما من نسبة الأرباح الممنوحة لها عن كل ثلاثة اشهر المتفق عليها في العقد عن الفترات السابقة والتي اكتشفتها العارضة بوسائلها الخاصة وهو ما اقر به ممثل المستأنف عليها امام محكمتكم الموقرة اثناء جلسة البحث، والذي ارجع النقص الى عطب تقني حسب تعبيره دون توضيح وهذه الحقيقة طالما نفتها المستأنف عليها طوال مسطرة التقاضي وبخلاف تصريح المستأنف عليها اثناء جلسة البحث فإن المبلغ المنقوض لم تتسلم العارضة منه شيئا والى الآن والكشوفات الحسابية المدلى بها تثبت ذلك.
وبالتالي يكون ما ادعته المستأنف عليها من ان سبب توقفها عن الاداء راجع الى توقف العارضة عن الاشهار خاصة وان ممثلها أفاد انه حتى لو ان عملية الاشهار لم تكن موضع اتفاق معه اصلا فإنه ورغبة منه في الرفع من مداخيل شركته فإنه وبمجهود شخصي كان يتواصل مع مستعملي العربات لجلب الزبناء وانه لم يتوقف عن تلك المهمة الى الآن ، ومعلوم ان العقد لا يتضمن كيفية القيام بعملية الاشهار من قبل العارضة التي تزعم المستأنف عليها توقفها عن ادائها، كما ان المستأنف عليها طوال مدة 4 سنوات وهي مدة تنفيذ العقد منذ تاريخ بداية العمل به تنذره العارضة ولو شفويا عن عدم القيام بعملية الاشهار، ما يؤكد صوريتها وتضمينها من قبل المستأنف عليها لغاية في نفس يعقوب، خاصة وان الثابت ان المستأنف عليها لم تحترم شروط دفتر التحملات الذي حدد مهمتها في الجانب التقني فقط لعمل المراكز الذي يمنع عليها ممارسة العمل التجاري، كما اوضح ان سبب نقص مداخيل المستأنف عليها ان حصل بالفعل، فهو راجع الى فتح عدة مراكز للفحص التقني على السيارات بنفس نشاط المستأنف عليها بالقرب من مقر عملها.
وحيث وعكس ما تدفع به المستأنف عليها فإن المراكز المملوكة لممثل العارضة تبعد بعشرات الكلمترات عن المركز الذي تديره المستأنف عليها وفي داوئر وعمالات اخرى غير الموجودة بها المركز موضوع الدعوى، وانه لما طالبها العارض بأداء ما بذمتها وقد اقرت المستأنف عليها بمديونيتها للعارضة منذ تاريخ التوقف اي شهر اكتوبر 2016، وبالمقابل فإن الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها لا يرتكز على اساس من الواقع والقانون مما يتعين معه من حيث الاستئناف الاصلي الحكم وفق ملتمسات مقال استئناف العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وبتاريخ 06/05/2019، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، أسندت مهمة القيام بها للخبير ادريس فلكي الذي أودع تقريره بكتابة الضبط.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة مشفوعة بطلب اضافية، عرضت في مذكرتها بأن الخبير المعين لم يكتفي بالقيام بما امر به بل تعداه واقحم نفسه فيما لا يدخل في اختصاصه بصفته خبيرا مكلفا بمهمة حسابية تتمثل في تحديد المعاملات التجارية التي تمت بالشركة المستأنف عليها وتحديد مبلغ العمولة المستحقة للعارضة المستأنفة في حالة وجودها حسبما ورد في منطوق القرار التمهيدي، وان عقد الخدمة المعتمد لتحديد عمولة وجودها حسبما ورد في منطوق القرار التمهيدي، وان عقد الخدمة المعتمد لتحديد عمولة العارضة حدد العمولة في 45% من رقم المعاملات التجارية الشهرية وهي كما جاء في الفصل الرابع من العقد " عملة جزافية صافية" لا يخصم منها إلا الواجبات الكرائية وهو ما أكده الممثل القانوني للمستأنف عليها بجلسة البحث، وان الخبير المعين حدد في تقريره رقم المعاملات التجارية التي تمت بالشركة المستأنف عليها، التي أقرت قضائيا في جلسة البحث انها كانت تسلم العمولة بانتظام للعارضة منذ ابرام العقد الى ان وقع خطأ تقني ترتب عنه نقص في مبلغ العمولة المسلمة للعارضة نجم عنه خلاف بينها .
وبخصوص الطلبات الاضافية، فإن المستأنف عليها وكما اقرت بذلك بجلسة البحث فقد توقفت من اكتوبر 2016 عن تسليم العارضة مستحقاتها من العمولة المحددة في 45% من مجموع مداخيلها شهريا بعد خصم السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2500 درهم في الشهر منذ شهر سبتمبر 2016 والى تاريخ انجاز الخبرة القضائية اي 31/08/2019، وان الخبير ضمن تقريره ان رسم المعاملات المحقق من طرف المركز الفحص التقني (ن.) خلال سنة 2016 هو مبلغ 1.770.620 درهما وانه تبقى في ذمة المستأنف عليها لفائدة العارضة عن نفس السنة ثلاثة أشهر غير مؤداة، فتكون بذلك العمولة المستحقة لها عن تلك المدة هي مبلغ 191674,74 درهما، كما ان الخبير ضمن تقريره ان رقم المعاملات من طرف المركز الفحص التقني (ن.) خلال سنة 2017 هو مبلغ 1.959.120 درهم فتكون العمولة المستحقة لها عن تلك السنة هي 851.604 درهما.
كما ان العمولة المستحقة لها عن سنة 2018 هي مبلغ 700111,50 درهما، انطلاقا من ان الخبير حدد رقم المعاملات عن تلك السنة في مبلغ 1.622.470 درهما.
وبخصوص عمولة العارضة عن سنة 2019، فإن الخبير ضمن تقريره ان رسم المعاملات المحقق من طرف المركز الفحص التقني (ن.) عن تمانية اشهر من سنة 2019 هو مبلغ 1.089.500درهم، فتكون العمولة العارضة المستحقة عن تلك المدة هي 470275 درهما فيكون مجموع العمولة المستحقة للعارضة عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 وفق ما ذكر اعلاه يبلغ 2.213.665,25 درهما.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بخصوص الاستئناف الاصلي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 2.213.665,25 درهما مجموع العمولات المستحقة لفائدتها عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 وحتى متم شهر غشت 2019، ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر، وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة عرضت من خلالها ان الخبير ادريس فلكي انجز تقريره الذي خلص فيه بعد ان وقف عند جميع تفاصيل العلاقة التعاقدية بين الطرفين المطلوبة بالحكم التمهيدي والغير المطلوبة خصوصا رقم المعاملات على ضوء معطيات CNEH ، وان اهم الخلاصات الاساسية المنتجة بالدعوى والتي تبرزها الخبرة وتلك التي خلصت اليها تتلخص وكما هو ثابت بخلاصات جلسة البحث المنعقدة بجلسة 25/03/2019 ان المستأنف الاصلي تقاعس وامتنع عن تنفيذ التزاماته المقررة بالمادة الاولى والثانية من عقد الخدمة، وان ما ادلى به ابتدائيا وامام الخبير من شواهد للقول بانه نفد التزاماته لا قيمة لها قانونا وغير منتجة قضائيا علما انه سبق له وان اقر بمقاله الاستئنافي ووصف عقد الخدمة بعقد صوري ليتراجع عن ذلك لاحقا، مما تكون معه مقتضيات الفصول 78 و234 و235 و263 و264 من ق.ل.ع، عاملة في النزاع، علما ان المشرع بالفصل 234 من قانون الإلتزامات والعقود جعل شرط الادلاء بما يفيد القيام بالإلتزام او عرض القيام شرطا من شروط الدعوى ومن دونه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، اذ اشترط المشرع في هذا الفصل الاثبات وجعل هذا الاخير يعتبر شكلية من شكليات التقاضي وكأنه اثبات للصفة وفق المنصوص عليه بالفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن ان الإلتزامات المقررة بالمادة الثانية من العقد بوضوحها من جهة واقرار المستأنف الاصلي بها من جهة اخرى ، لا تتطلب مصاريف كثيرة كما جاء بخلاصات الخبير ورغم ذلك تخلف المستأنف الاصلي عن تنفيذها ومن اجل اظهار غير ذلك مارس مناورة بإدلائه بشهادات من صنعه سبق ان ادلى بها ابتدائيا وردت لأسباب محاسباته وقانونيته، علما ان الخبير توسع كثيرا في الجوانب المحاسباتية ولاحظ ان تخلف المستأنف الاصلي عن احترام التزاماته، اضافة الى مراهنته على نسبة 45% من رقم المعاملات سيؤدي بالتأكيد الى افلاس العارضة واغلاق نشاطاتها، وان العارضة وفق كل ما ذكر تؤكد ما جاء بجوابها واستأنفها الفرعي المؤرخ في 07/11/2018، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 5/12/2019 ادلى خلالها الأستاذ (ك.) بمذكرة بعد الخبرة عن المستأنفة تسلم نسخة منها الأستاذ (ق.) الذي ينوب عن المستأنفة كذلك مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 19/12/2019.
محكمة الاستئناف
فيما يخص الاستئناف الاصلي والطلب الاضافي.
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لانها نفذت التزاماتها الواردة بعقد الخدمة إلا ان المستأنفة امتنعت عن تمكينها من العمولة المتفق عليها بين الطرفين.
وحيث ان المحكمة وعلى ضوء المنازعة المثارة قضت تمهيديا باجراء بحث للوقوف على طبيعة المعاملة بين الطرفين، ثم اصدرت قرارا تمهيديا ثانيا باجراء خبرة كلفت بموجبها الخبير بالاطلاع على كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وتحديد رقم المعاملات التجارية ذات الصلة بعقد الخدمة الرابط بين الطرفين وتحديد مبلغ العمولة المستحقة للمستأنفة في حالة وجودها.
وحيث ان الثابت من جلسة البحث التي تمت بحضور الطرفين ودفاعهما ، ان الطاعنة لم تدل بما يثبت تنفيذها لالتزاماتها المحددة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من عقد الخدمة ، والمتمثلة في قيامها بالانشطة الترويجية الخاصة بالدعاية وحملات العلاقات العامة ، كما انه بالرجوع الى الخبرة المنجزة يلفى ان الخبير المعين ادريس فلكي وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع، ان الطاعنة توصلت بمبالغ العمولات عن سنوات 2014 و 2015 و 2016، وبما انها تطالب بمقتضى مقالها الافتتاحي عن المدة اللاحقة فإنها لم تدل بما يفيد تنفيذها لالتزامها ، وان ادلائها باشهاد صادر عن شركة (د. م. ف.) التي تشهد بمقتضاه ان المستأنفة ادلت لها بالوثائق المثبتة لمصاريف المحروقات والاشهار، غير كاف لاثبات ذلك مادامت لم تدل بالفاتورة التي تثبت المصاريف المذكورة، سيما وان المستأنف عليها ادلت بالفواتير المتعلقة بعمليات الاشهار التي قامت بها لصالح المركز بنفسها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر ، فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت قيامها بتنفيذ التزامها، مما لا يجوز لها وعملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ان تطالب بأداء مقابلها ، مما تبقى معه مطالبتها بعمولتها سواء عن المدة الواردة بالمقال الافتتاحي او طلبها الاضافي لا ترتكز على اساس ، ويتعين تبعا لذلك رد استئنافها ورفض طلبها الاضافي مع ابقاء صائرهما على رافعه.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث دفعت المستأنفة فرعيا بأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص طلبها المقابل ملتمسة الغاءه وبعد التصدي الحكم على المستأنفة اصليا بأداء تعويض مسبق واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها نتيجة اخلالها بالتزامها واثرائها على حسابها من خلال فتح مراكز للفحص التقني تنافسها بشكل غير مشروع وتزاحمها جراء قيامها بنفس النشاط وفي نطاق ترابي محدود.
وحيث انه فضلا عن ان عقد الخدمة الرابط بين الطرفين لا يتضمن اي بند يمنع المستأنفة اصليا من فتح مراكز تمارس نفس النشاط، فإنها لم تدل بما يثبت ان قيامها بفتح المراكز المذكورة هو السبب المباشر الذي أدى الى تدهور مداخيلها والتأثير على رقم معاملاتها، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول وقبول الطلب الاضافي.
في الموضوع: برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه وبرفض الطلب الاضافي مع ابقاء الصائر على رافعه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025