Créance commerciale : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable accepté par les parties (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70465

Identification

Réf

70465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

580

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8202/1814

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire.

Le rapport d'expertise, ayant conclu à un reliquat de dette significativement inférieur au montant initialement réclamé, a été homologué par la cour à la demande concordante des deux parties. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة مكتبة (غ. ل.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (س.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11995 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 في الملف رقم 11089/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها أصل الدين المحدد في مبلغ 45.042,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/05/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مكتبة (د. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها دائنة للطاعنة بمبلغ 45.042,45 درهم الناتج عن معاملة تجارية بينهما، والثابت بمقتضى فواتير رفضت أدائها بدون عذر مشروع رغم إنذارها بذلك، وتوصلها بواسطة مستخدمتها بتاريخ 05/12/2017، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء إدراج الملف واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الدعوى الافتتاحية قد ركزت على المطالبة بمديونية بلغت ما مجموعه 45.042,45 درهم، وقامت المستأنف عليها بتبليغ رسالة إنذارية إلى الطاعنة التي لم تحضر لكون مستخدمتها لم تبلغها بالرسالة موضوع المديونية. ومن جهة أخرى، فقد سبق للمستأنفة أن أدت قسطا كبيرا من المبلغ المحكوم به ابتدائيا، كما هو ثابت من خلال الوصولات المرفقة بهذا المقال، والتي يجب ان يتم اقتطاعها من المبلغ المحكوم به ابتدائيا. فضلا عن أنه بالرجوع إلى جدول العمليات التجارية يتبين ان مبلغ المديونية لا يفوق مبلغ 18.649,03 درهم دون احتساب مبلغ 4.000 درهم الذي أدته الطاعنة نقدا للمكلف بالتحصيل من قبل المستأنف عليها. وأن مجموعة كبيرة من الفواتير المدلى بها ابتدائيا سبق وأن أدتها المستأنفة عن طريق شيك بنكي، وسبق لها كذلك أن أدت مبلغ 4.000 درهم نقدا للسيد (ب.) بصفته مستخدما لدى المستأنف عليها مكلفا بالتحصيل، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنفة مكتبة (غ. ل.) مبلغ 14.649 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ المديونية بشكل دقيق.

وبتاريخ 20/05/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 433 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ب.) قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام، وعلى ضوئها التأكد من مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنفة بمقتضى الفواتير موضوع الطلب والتأكد من الأداءات التي تمت و خصمها من المديونية، والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص من خلاله إلى أن الطاعنة لم يبق بذمتها لفائدة المستأنف عليها سوى مبلغ 14.649,03 درهم، والتمست المصادقة على الخبرة وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر نظرا لتعسفها في رفع الدعوى الحالية. كما التمست المستأنف عليها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد (ب.).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير المعين السيد أحمد (ب.) إلى أن الطاعنة لم يبق بذمتها لفائدة المستأنف عليها سوى مبلغ (14.649,03) درهم.

وحيث التمس الطرفان المصادقة على الخبرة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14.649,03 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث إنه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14.649,03 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile