Réf
63858
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5847
Date de décision
30/10/2023
N° de dossier
2023/8203/3495
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet pour insuffisance de preuve, Recouvrement de factures, Preuve en matière commerciale, Force probante de la comptabilité, Factures d'avoir, Expertise comptable, Demande de contre-expertise, Créance commerciale, Contestation du rapport d'expertise, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier. La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1387 الصادر بتاريخ 12/09/2022 القاضي بإجراء خبرة و القطعي عدد 612 الصادر بتاريخ 23/01/2023 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1978/8235/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 1.716.454,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ13/06/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ28/06/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المطعون ضدها شركة ب. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 تعرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 1.716.454,44 درهم ناتج عن عدم أداء مجموعة من الفواتير وامتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية المبذولة من طرف العارضة ولذا تلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.716.454,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2022 تدفع منحيث الشكل أنها غيرت مقرها الاجتماعي حيث قامت بتفويته كما دفعت خلالها أنها تحللت من الدين المطالب به بل وان المدعية تبقى مدينة لها بالمبالغ المستحقة لفائدتها عن ما يسمى "الجوطونJetons" ومبالغ فواتير "الاسترجاع Avoires" وتلتمس أساسا من حيث الشكل إنذار المدعية بإصلاح مقالها تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع رد دفوع المدعية والتصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية بالاطلاع على الدفتر الكبير للمدعية ومقارنته مع التواصيل الصادرة عنها مقابل الأداءات التي قامت بها وفواتير ما يسمى "الجوطونJetons" ومبالغ فواتير "الاسترجاع Avoires" عن سنوات 2019،2020 و2021 مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ووضع الخبير لتقريره بكتابة الضبط وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نابها بجلسة 25/04/2022 تعرض من خلالها أن ما يؤكد جدية الطلب كون أرقام الفواتير المضمنة بالوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليها لا يوجد أي منها بلائحة الفواتير المدلى بها ، كما أن هذه الأخيرة قامت بخصم المبالغ المؤداة من دين المدعى عليها ولم تدل بالفواتير التي سبق أداؤها بالمرة كما أن الدين مخصوم منه قيمة فواتير الإرجاع، أما فيما يتعلق ب"الجوطون" فقد تم حذفه منذ مدة من السوق ومن طرف جميع شركات الصباغة ولم تعد المدعى عليها تستحق عنه أية نسبة، ويبقى طلب إجراء مقاصة طلب غير نظامي ولا يمكن أن يكون في شكل دفع، إضافة إلى كونه غير معزز بأي دليل يبرر الاستجابة له وتلتمس التصريح برد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والحكم وفق مطالب العارضة لجديتها. وأرفق المذكرة بصورة من كشف حساب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 تعرض من خلالها بكون المدعية تنازع تواصيل صادرة عنها ولا تنازع في توصلها بالمبالغ المالية المسطرة فيها للتملص من المسؤولية تدعي أنها لا تتعلق بالفواتير موضوع النزاع الحالي من غير أي إثبات مادي، كما أن الممثلين التجاريين للمدعية كانوا يتسلمون مبالغ مالية وعوض تسليمها تواصيل مخالصة تتضمن أرقام الفواتير التي أدت مقابلها، كانوا يسلموها تواصل مؤشر عليها بخاتم الشركة وموقع عليه من طرفهم بالمبلغ التي يتحوزوا بها كما هو ثابت من خلال الوصلين المؤرخين في 16/02/2020 و21/04/2020 بمبلغ إجمالي قدره 187.000,00 درهم دون تضمين أرقام الفواتير المقابلة لقيمتها، وأنها كانت كلما أرجعت كمبيالة دفعتها للمدعية وأرجعت لها من طرف البنك لعلة من العلل البنكية، تؤديها نقدا وتتوصل عنها بوصولات من غير أن تتمكن من استرجاع الكمبيالة سند الدين ومن غير خصم قيمتها من أصل الدين وتؤكد نفس ملتمسها المسطر بمذكرتها السابقة.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2022 تعرض من خلالها ان المبالغ المدفوعة لها تم حذفها من المديونية وكشف الحساب المدلى به يؤكد كونه يتضمن فقط المبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطلوبة مما يتعين معه رد مزاعمها لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والحكم وفق مطالبها.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022 تؤكد من خلالها ما جاء في مذكراتها السابقة وكذا نفس ملتمسها وأرفقت المذكرة بصورة من مستخرج لبلاغ وزارة الصناعة.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2022 تعرض من خلالها أن المرجوعات المتعلقة برقم المعاملات فقد تم خصمها حسب الثابت من فواتير الإرجاع المدلى بها وبخصوص مستحقات المدعى عليها لما أسمته "بالجوطون" فقد استفادت منه إلى غاية إلغاء السلطات المختصة لهذه العملية بسوق الصباغة لمساسها بقواعد المنافسة وتلتمس رد الدفع المثار والحكم وفق مطالبها.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2022 تعرض من خلالها أن المدعية لم تدلي بأية حجة تفيد الخصم الفعلي للمبالغ المتعلقة بها أو الرد على باقي الدفوع وتؤكد باقي ما جاء في مذكراتها السابقة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها خلال المداولة تعرض من خلالها أنها اكتشفت صدفة أن المدعية سبق لها الإدلاء بمقال مؤدى عنه تعرض من خلالها أنها استصدرت حكما تحت عدد 40 ملف عدد 31/8302/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وبتعيين السيد المهدي (س.) قاضيا منتدبا وبتعيين السيد رشيد (س.) سنديكا والثابت أن المدعية كانت في حالة تسوية قضائية منذ 06/03/2017 وتلتمس التصريح بعدم قبول طلب المدعية لانعدام صفتها بناء على الحكم أعلاه. وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل منه.
وبناء على الحكم رقم 1387 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/09/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ت.).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 26/12/2022 جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت القيام بها للخبير محمد (ت.)، حددت مهامه في الاطلاع على وثائق الطرفين وتحديد المديونية بينهما، أنجزت بحضور الطرفين تتولى العارضة اثارة المستنتجات التالية على ضوئها وأن العارضة تؤكد مطالبها وتضيف كون الخبير المنتدب أنجز المهمة وأودع تقريرا لذا كتابة الضبط خلص من خلاله إلى كون العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.716.654.44 درهم وهو المبلغ المطلوب بمقالها وهو المبلغ كذلك المسجل بدفاترها التجارية وأن الخبرة كانت حضورية واحترمت مقتضيات و احترمت مقتضيات الفصل 63 مو صل 63 من ق م م، كما احترمت مقتضيات الأمر التمهيدي، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لها وفق مقالها الافتتاحي
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أنه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد "محمد (ت.)" ستلاحظ أنه يطغى عليه طابع الإنحياز بحيث إعتبر أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا يأتيها الباطل لا من بين يديها و لا من خلفها، و التي من بينها جرد بلائحة لفواتير و بونات تسليم قيل أنها كلها مؤشر عليها من طرف! و التي تبقى من صنعها و ليست نسخة مطابقة للأصل مستخرجة من الدفتار الكبير يتضمن كل المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين، و إستبعد كل الوثائق المدلى بها و التي تثبت واقعة الأداءات التي قامت بها لمبالغ مهمة ثابتة من خلال تواصيل صادرة عن المدعية نفسها و موقعة و مؤشر عليها من طرف ممثليها التجاريين، كما أحجم عن مناقشة المبالغ التي دفعتها من مالها الخاص نيابة عن المدعية من قبل تعويض الحرفيين عن ما يسمى " بالجوطون " و هو التعويض التحفيزي لشراء منتجاتها في السوق، كما أنه لم يتحدث عن المبالغ المتعلقة "بفواتير الإرجاع - Avoires" ولا التعويض عن الأحقية في النسبة المئوية عن رقم المعاملات، حيث اكتفى في تقريره بالإشارة إلى أن المديونية ثابتة في حدود طلبها وهو 1.716.454.44 درهم وان كل الوثائق المدلى بها بخصوص الأداءات التي قامت بها لا تتعلق بالفواتير المؤرخة ما بين سنتي 2019 و 2020 بالرغم من الإشارة إلى الإدلاء بها للسيد الخبير نفسه ذلك راجع لأن المدعية التي سبق لها الإدلاء بجرد عن الفواتير التي تعتبر سند الدين تضمن مجموعة من الفواتير ما بين سنة 2018 و 2021 و بعد أن تبين لها أن مجموعة من الأداءات توصلت بها ولم يشملها الجدول المدلى به رفقة مذكرتها السابقة لتاريخ الأمر بالخبرة، قامت بإنشاء جدول جديد حضرت مدته ما بين سنتي 2019 و 2020 مع تكرار تواريخ الفواتير عشرات المرات في نفس التاريخ لتحتفظ بنفس المبلغ الذي سايرها فيه السيد الخبير ذلك أن المحكمة أمرت السيد الخبير بالإطلاع على وثائق الملف بكتابة الضبط، إلا أنه لم يكلف نفسه هذا العناء واكتفى بالجرد المرفق بالخبرة المتعلق ب 219 فاتورة تم حصر مدتها الزمنية ما بين شهور يونيو إلى أكتوبر 2019 و الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020 فقط من غير أن يقارن هذه الفواتير و تواريخها مع الفواتير و التواريخ المشار إليها في الجرد الذي سبق لها الإدلاء به رفقة مذكرتها السابقة لتاريخ الحكم التمهيدي الذي قضى بإجراء الخبرة و هو الجرد الذي يتعلق بنفس الدين و لكن مدة تمتد ما بين سنة 2018 و ليس سنة 2019 و2021 و الذي سبق لها تسميته " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" وتبقى قائلة به بما أنه صادرة عنها و أدلت به في مجلس القضاء والذي للتذكير سبق لها مناقشته والإشارة إلى أنه لا يتضمن المبالغ المالية التي توصلت بها وسلمتها وصل يفيد هذا الأداء، وليقرر السيد الخبير في محاباته للمدعية إستبعاد الوثائق المدلى بها و التي تثبت واقعة الأداء لعلة أن الفواتير موضوع الدعوى تنحصر في سنتي 2019 و 2020 و أن ما أدلي به من وثائق كان بخط اليد وللتذكير فقط و للوقوف على أن السيد الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه على الوجه المطلوب لتحقيق العدالة، فإنه سبق لها الإدلاء سلفا على سبيل المثال لا الحصر، رفقة مذكرتها المؤرخة في 2022/07/18 بما يفيد أدائها بمقتضى الوصل رقم 069775 المؤرخ في 2011/11/23 و بتاريخ 2019/05/30 مبالغ مالية بواسطة شيكات لم يتضمنها الجرد الأول المدلى به من للمحكمة و لا الجرد الثاني المدلى به للسيد الخبير الذي إعتباره سندا للدين وأن ما يثير استغرابها كون المدعية التي تطالب بدين حددته في نفس المبلغ الذي حدده لها السيد الخبير، سبق لها الإدلاء لإثبات هذا الدين بجرد لفواتير عن المدة ما بين 2018-2019 و 2020 و 2021 و هو الجرد الذي يتضمن تواريخ لفواتير بالعشرات في نفس اليوم، إلا أنه و بعد مواجهتها بوثائق تثبت الأداء بواسطة سندات صادرة عنها و لم تنازع فيها ، قامت في محاولة لاستبعاد هذه الأداءات بصنع فواتير أخرى حصرت تاريخها ما بين 2019/06/28 و 2020/03/13 لتضمن هذه الفواتير تواريخ مكررة لا يمكن لها أن تكون قد تسلمتها فيها نظرا للعدد الكبير للسلع المضمنة فيها و لثمنها المهم وهو ما لم ينتبه إليه السيد الخبير وأنه سبق لها كذلك الإشارة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/07/18 و بما أن المدعية حاولت حصر المديونية في الفواتير المتعلقة بالمدة أعلاه إلى أنها توصلت منها بتاريخي 2020/02/16 و2020/04/21 بمبلغي 100.000.00 درهم و 87.000.00 درهم من غير أن تضمنهما بالدفتر الكبير، إن كانت تمسكه بصفة نظامية، كما أنها لم تشر إليهما في ما تسميه " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" كما أن الخبير لم يشر إلى هذه المبالغ وأن المحكمة ستلاحظ أن المدعية و السيد الخبير وبعد إدلائها بمجموعة من الوثائق الصادرة عنها تفيد الأداء، قامت بحصر الفواتير التي حددتها في 219 فاتورة في مدة زمنية ما بين 2019/06/28 و 2020/03/13 و القول بأن الأداءات التي قامت بها لا تشمل هذه الفواتير ، ضدا عن النسخ المدلى بها طيه و التي سلمت للسيد الخبير و أقر بذلك و المتضمنة لأداءات داخل هذه المدة وأنه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها للسيد الخبير يتبين بأن الأداءات التي قامت بها إذا ما أضفنا لها قيمة التعويض عن الجوطون و فواتير الإرجاع تفوق بكثير قيمة الدين، فإن المدعية هي التي تبقى مدينة له بمبالغ مالية مهمة وليس العكس وأن السيد الخبير لم يدل رفقة تقريره بما يفيد أداء المدعية التي تتوفر على محاسبة منتظمة ودفتر کبیر، التعويض عن الجوطون و المحدد في مبلغ 653.971.00 درهم كما أنه لم يشر في تقريره إلى مصير فواتير الإرجاع المحددة من قبل المدعية نفسها في مبلغ 16.983.16 درهم و هي مبالغ مهمة من السهل الوقوف على اثر أدائها إن كان هناك أداء أصلا وأن السيد الخبير الذي أمرته المحكمة تمهيديا بالإطلاع على وثائق الملف والسجلات الحسابية و كافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى و تحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها إن وجدت و تحديد قيمتها بدقة، تسلم منها كل الوثائق المتعلقة بالجوطون بل الأدهى من ذلك طلب منها معاينة الجوطون و قامت بوضعه بمكتبه بقيمة 653.971.00 درهم قام بعده ، كما مكنته من نسخ فواتير الإرجاع إلا أنه لم يقم بخصم قيمتها من أصل الدين لذلك و نظرا لتقاعس السيد الخبير في القيام بالمهمة المسندة إليه على الوجه المطلوب و تنفيذا للحكم التمهيدي الذي سطرته المحكمة، فإنه لا يسعها إلا أن تلتمس الأمر بإستبعادها والحكم بخبرة مضادة تعهد لخبير ثاني تتوفر فيه شروط الموضوعية و النزاهة مع مطالبته بالإطلاع على أصل الدفتر الكبير للمدعية و ليس ما يسمى " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" الذي هو جرد زمني لبعض الفواتير وليس لكل المعاملات التجارية بين الطرفيو مقارنة الفواتير المؤشر عليها مع التواريخ المضمنة فيها وتواصيل الأداء المدلى بها من طرفها و تحديد قيمة "الجوطون" و " فواتير "الإرجاع " مع تحديد رقم المعاملات المحقق بين الطرفين تبعاللإتفاق الذي يحدد التعويض عنه، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ت.) و الحكم بخبرة مضادة تعهد لخبير ثاني تتوفر فيه شروط الموضوعية و النزاهة ، مع مطالبته بالإطلاع على أصل الدفتر الكبير للمدعية و ليس ما يسمى " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" الذي هو جرد زمني لبعض الفواتير وليس لكل المعاملات التجارية بين الطرفين و مقارنة الفواتير المؤشر عليها من طرف العارضة مع التواريخ المضمنة فيها وتواصيل الأداء المدلى بها من طرفها و تحديد قيمة "الجوطون" و " فواتير الإرجاع " مع تحديد رقم المعاملات المحقق بين الطرفين تبعا للإتفاق الذي يحدد التعويض عنه وحفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة المضادة بعد إنجازها وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة ب: نسخة طبق الأصل للحكم عدد 114 ونسخة من وصولات أداء صادرة عن المدعية تثبت أداء العارضة لمبالغ مالية مهمة خلال شهر يناير و مارس 2020.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به خلال المداولة من طرف المدعية بواسطة نائبها يلتمس من خلاله اعتبار الدعوى مقدمة من طرف المدعية ممثلة في سنديك التصفية القضائية عبد الكبير (ص.) مع الحكم لها بباقي ملتمساتها والحكم بتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه برجوع المحكمة للحكم موضوع الطعن الحالي بالإستئناف يتبين بأن المحكمة قضت وفق طلب المستأنف عليها ، على أساس أن سندات الدين مستخرجة من محاسبة ممسوكة بإنتظام و تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و أنه لا يوجد بالملف ما يفيدآداء الدين المطلوب أو المنازعة فيه بشكل جدي لكن و على عكس ما جاء في حيثيات الحكم موضوع الطعن بالإستئناف فإنها نازعت في مبلغ الدين بل و حتى في ما تسميه المستأنف عليها "بالدفتر "الكبير" الذي يبقى مجرد نقل م " Exel " لأرقام معاملات تجارية و ليس مستخرج من الدفتر المذكور وأنه سبق لهاإبتدائيا الإشارة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/07/18 ان موقف المستانف عليها متدبب بخصوص أصل الدين الذي تزعم حسب الوثيقة أعلاه في مبلغ 2,698,052,53 درهم و في المقال تطالب فقط بمبلغ 1.716.454.00 درهم وأن ما يثبت بأن المحاسبة التي تمسك المستأنف عليها غير ممسوكة بإنتظام ولا يمكن إعتبارهاوسيلة إثبات أمام القضاء التجاري، محاولتها إبتدائيا حصر المديونية في مقابل الفواتير المرفقة بمقالها الإفتتاحي للدعوى و التي عددها 219 فاتورة في المبلغ الأخير أعلاه ، من غير أن تضمن في ما تسميه الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare المبالغ التي توصلت بها من بتاريخي 2020/02/16 و 2020/04/21 بمبلغي 100.000.00 درهم و 87.000.00 درهم ، و التي لم تنازع في توصلها بها لا أمام المحكمة إبتدائيا و لا أمام السيد الخبير أثناء إجراءات الخبرة و الذي مع كامل الأسف لم يشر إليها هو الآخر في تقريره وأن المحكمة الإبتدائية و بعد إدلاء العارضة لمجموعة من الفواتير تحمل مبالغ مهمة مؤشر عليها و موقعة من طرف المستأنف عليها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمتها للخبير السيد محمد (ت.)و أن السيد الخبير في تقريره ، لم يأخد بالتواصيل المدلى بها من طرفها و الصادرة عن المستأنف عليها والتي تفيد تحللها من مبالغ مهمة في المدة الزمنية ما بين 2019/06/28 و 2020/03/13 وإذا ما أضفنا لها قيمة التعويض عن الجوطون و فواتير الإرجاع و التعويض عن النسبة المائوية عن رقم قدر المعاملات تفوق بكثير قيمة الدين، فإن المستأنف عليها هي التي تبقى مدينة لها بمبالغ مالية مهمة وليس العكس ذلك أن الخبير المنتذبإبتدائيا و في محاباته للمستأنف ، و بعد أن تبين لها أن مجموعة من الأداءات توصلت بها و لم يشملها الجدول المدلى به رفقة محرراتها السابقة لتاريخ الأمر بالخبرة وقامت بإنشاء جدول جديد حصرت مدته ما بين سنتي 2019 و 2020 مع تكرار تواريخ الفواتير عشرات المرات في نفس التاريخ لتحتفظ بنفس المبلغ الذي سايرها فيه السيد الخبير وأنه لو كانت المستأنف عليها تمسك فعلا محاسبة بإنتظام يمكن القول بأنها تشكل وسيلة إثبات امام القضاء ، فإنه كان من المفروض على السيد الخبير أن يجد في ما يسمى بالدفتر الكبير الأداء الذي قامت به العارضة بمقتضى الوصل رقم 069775 المؤرخ في 2011/11/23 و بتاريخ 2019/05/30 بواسطة شيكات لم يتضمنها لا الدفتر المذكور و لا الجرد الأول للفواتير و للأداءات التي قامت بها و لا حتى الجرد الثاني المدلى به للسيد الخبير الذي إعتبره سندا للدين وأن ما يثير إستغرابها كون المستأنف عليها التي كانت تطالب من خلال رسالتها الإنذارية المرفقة بالمقال بدين يفوق المليوني درهم، أصبحت تطالب أمام المحكمة الإبتدائيةبمبلغ 1.716.4545.00 درهم و هو نفس المبلغ الذي حدده لها السيد الخبير وأنها في تعقيبها على تقرير الخبرة أوضحت أن المستأنف عليها لإثبات الدين سبق لها الإدلاء بجرد لفواتير عن المدة ما بين 2018-2019 و 2020 و 2021 و هو الجرد الذي يتضمن تكرار لتواريخ فواتير بالعشرات في نفس اليوم لا يمكن لها تزويدها بهذه السلع فيه ! و بناء على حصر المديونية في الفواتير المرفقة بالمقال، الإدلاء ما يفيد تحللها عن طريق الأداء وتوصل المستأنف عليها مقابل تواصيل لم تنازع فيها بتاريخي 2020/02/16 و 2020/04/21 بمبلغي 100.000.00 درهم و 87.000.00 درهم من غير أن تضمنهما بالدفتر الكبير و لأنها لو كانت تمسك هذه المحاسبة بصفة لظامية كما قيل ، فإنه من المفروض أن يجد أثر لهذه المبالغ في ما تسميه المستأنف عليها " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre 'Auxiliare وأن السيد الخبير الذي أمرته المحكمة تمهيديا بالإطلاع على وثائق الملف والسجلات الحسابية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى وتحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها إن وجدت و تحديد قيمتها بدقة، تسلم من العارضة كل الوثائق المتعلقة بالجوطون بل الأدهى من ذلك طالبها بمعاينة تحوزها بالجوطون حيث قامت بوضعه بمكتبه بقيمة 653.971.00 درهم ، ، كما مكنته من نسخ "فواتير الإرجاع - Avoires إلا أنه لم يقم م قيمتها من أصل الدين لذلك و نظرا لتقاعس السيد الخبير في القيام بالمهمة المسندة إليه على الوجه المطلوب و تنفيدا للحكم التمهيدي الذي سطرته المحكمة و لعدم أخد هذه الأخيرة بالمبالغ التي توجد بذمة المستأنف عليها والثابتة من خلال وثائق صادرة عن المستأنف عليها و التي لم تنازع في صحتها إبتدائيا ، وأنها تلتمس من المحكمة الأمر بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و القول تصديا برفض طلب المستأنف عليها لتوصلها بأصل الدين بل و لمديونيتها لفائدة العارضة بمبالغ تفوق أصل الدين و إحتياطيا الأمر بخبرة مضادة تعهد لخبير تتوفر فيه شروط الموضوعية و النزاهة ، مع مطالبته بالإطلاع على أصل الدفتر الكبير للمستأنف عليها وليس ما يسمى " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" الذي هو جرد زمني لبعض الفواتير و ليس لكل المعاملات التجارية بين الطرفين ، و مقارنة الفواتير المؤشر عليها من طرف العارضة مع التواريخ المضمنة فيها و تواصيل الأداء المدلى بها من طرفها و تحديد قيمة "الجوطون" و " فواتير الإرجاع Avoires" " مع تحديد رقم المعاملات المحقق بين الطرفين تبعا للإنفاق الذي يحدد التعويض عنه مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد وضع السيد الخبير التقرير في الموضوع وبتحميل المستأنف عليها الصائر، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم عدد 612 الصادر بتاريخ 2023/01/23 في الملف عدد 2023/8235/1978 فيما قضى به و القول تصديا برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر وإحتياطيا الأمر بخبرة مضادة تعهد لخبير تتوفر فيه شروط الموضوعية و النزاهة، مع مطالبته بالإطلاع على أصل الدفتر الكبير للمستأنف عليها وليس ما يسمى الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" الذي هو جرد زمني لبعض الفواتير وليس لكل المعاملات التجارية بين الطرفين ، و مقارنة الفواتير المؤشر عليها من طرفها مع التواريخ المضمنة فيها و تواصيل الآداء المدلى بها من طرفها و تحديد قيمة "الجوطون" و " فواتير الإرجاع - Avoires" " مع تحديد رقم المعاملات المحقق بين الطرفين تبعا للإنفاق الذي يحدد التعويض عنه وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إيداع الخبير لتقريره في الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال ب نسخة تبليغية من الحكم رقم 612 و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها ان استئناف المستأنفة غير مرتكز على أي أساس سليم وغير معزز باي دليل يجعل المحكمة تحمل مزاعمها محمل الجد وإنما أسمته المستأنفة بالمنازعة الجدية في الدين دفع غير وجيه ويعوزه الدليل اذ لم تدل بما يفيد كون الوثائق المقدمة للخبير غير مستخرجة من دفاترها التجارية باعتبارها شركة مساهمة يفرض عليها القانون مسك محاسبة بشكل الكتروني ووفق نظام معلوماتي، عكس المستأنفة التي عجزت عن الادلاء بأية وثائق محاسبية للخبير ليقف على جدية مزاعمها وأن العارضة ادلت بالدفتر الكبير المتعلق بالمستأنفة وهو ما انتهى اليه الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية بالصفحة 4 من تقريره مما تبقى معه مزاعم ريره مما تبقى معه مزاعم المستأنفة بعدم الادلاء بالدفتر الكبير للعارضة دفع غير وجيه ويتعين عدم الالتفات اليه وأن المستأنفة لم تمير بين مبلغ المعاملة ومبلغ الدين الذي لم يؤدى اذ انتهى الخبير المنتدب الى كون حسابها مدين بمبلغ 2.532.959.14 درهم وتم حذف المبالغ المؤداة سواء بواسطة الكمبيالات التي كانت موضوع امر بالأداء او المؤداة نقذا وتم تسجيل غير المؤدى وبالتالي فان الدفع بكون موقفها متدبدب دفع غير وجيه ويتعين عدم اعتباره وأن المستأنفة لا تنكر توصلها بالفواتير ولم تنكر توقيعها على تلك الفواتير وهي التي عددها الخبير المنتدب ابتدائيا فاتورة بفاتورة وكلها مقيدة بالدفتر الكبير كما انتهى الى ذلك الخبير بالصفحة 10 من تقريره وان المستأنفة وبعد عجزها عن مناقشة الحكم الابتدائي نصبت نفسها كإدارة للضرائب ومنحت نفسها الحق في فحص محاسبتها، ولم تبين السند الذي يفرض عليها مسك دفتر كبير احتياطي اذ ينص قانون المحاسبة على دفتر كبير فقط وعززت المستأنفة دفوعها بأوراق بخط اليد سواء خلال المرحلة الابتدائية او امام الخبير المنتدب الذي عقد ثلاثة لقاءات وتبين له من خلال هذه الوصولات تبين للخبير المنتدب انعدام اية علاقة لها بالفواتير موضوع المطالبة ويمكن الوقوف على ذلك بتفصيل في الصفحات من 10 الى 12 من تقرير الخبرة وصلا بوصل وانه على عكس مزاعم المستأنفة فقد تناول الخبير المنتدب ابتدائيا جميع وصولاتها وتبين له كونها لا تهم السنوات موضوع المطالبة أو كونها لا تتعلق بالفواتير التي يحملها الجدول الذي فصله بتقريره والذي يهم الفواتير المرفقة بالمقال والتي لا تنازع فيها المستأنفة وان المستأنفة لم تدل امام الخبير المنتدب بأية فواتير للإرجاع AVOIR كما لم تدل باي اتفاق يجعلها محقة في تعويض ما سمي بالجوطون الذي منعت السلطات المختصة التعامل به للحفاظ على المنافسة الشريفة قبل سنوات سابقة عن التاريخ المضمن بالفواتير التي لا تشير اطلاقا الى وجود خصم يتعلق بالجوطون، ملتمسة رد استئنافها لعدم ارتكازه على أي أساس سليم، والقول بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما انتهى اليه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها أنها تذكر المستأنف عليها التي تتمسك بالقانون أنها بتاريخ 2022/02/22 التجئت إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال بواسطة دفاعها الحالي و في شخص مدير و أعضاء مجلسها الإداري الكائن مقره بـ [العنوان]، رامي إلى الحكم على العارضة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.716.454.44 درهم ، و هي التي تقر من خلال المقال الذي تقدمت به بواسطة نفس الدفاع و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/01/27 أنها إستصدرت بتاريخ 2017/03/06 حكما تحت عدد 40 في الملف عدد 2017/8302/31 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و بتعيين السيد "المهدي (س.) " منتدبا قضائيا و السيد "رشيد (س.) سنديكا مع تحديد مهمتهما في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة وأن العارضة بعد أن وصل إلى علمها هذه الوضعية القانونية بالنسبة لشركة "ب." في تاريخ حجز فيه الملف للمداولة للبث في الطلب على حالته المخلة بالقانون و قبل صدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، ليفاجئ بمواصلة الدعوى في شخص سنديك التصفية السيد "عبد الكبير (ص.)" الذي ينوب عنه نفس دفاع شركة "ب." وأنه على كل حال بغض النظر عن هذه التجاوزات ، فإن العارضة و على عكس ما جاء في مذكرة المستأنف عليها ، فإنها أوضحت بالدليل و ليس بمجرد المزاعم، على أنها نازعت في مبلغ الدين و على أن ما تسميه "بالدفتر الكبير " يبقى مجرد جرد لفواتير عبر نظام "Exel" لأرقام معاملات تجارية و أنها لم تدل من بين الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة بمستخرج من الدفتر المذكور وأن ما يثبت بأن المحاسبة التي تتمسك المستأنف عليها غير ممسوكة بإنتظام ولا يمكن إعتبارها وسيلة إثبات أمام القضاء التجاري ، محاولتها إبتدائيا حصر المديونية في مقابل الفواتير المرفقة بمقالها الإفتتاحي للدعوى و التي عددها 219 فاتورة في المبلغ الأخير أعلاه ، من غير أن تضمن في ما تسميه " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare المبالغ التي توصلت بها من العارضة بتاريخي 2020/02/16 و 2020/04/21 بمبلغي 100.000.00 درهم و 87.000.00 درهم ، و التي لم تنازع في توصلها بها لا أمام المحكمة إبتدائيا و لا أمام السيد الخبير أثناء إجراءات الخبرة و الذي مع كامل الأسف لم يشر إليها هو الآخر في تقريره و كأن العارضة لم تنبهه لها من خلال الرسالة التوضيحية التي سلمتها له معززة بالوثائق وان العارضة أدلت إبتدائيا رفقة محرراتها وكذا للسيد السيد الخبير بوثائق تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ مالية مهمة من قبل أصل الدين وبالرغم من إشارته لهذه الوثائق لم يأخذ بها مع العلم أنها لم تنازع فيها خاصة عن المدة ما بين 2019/06/28 و 2020/03/13 وهي المدة التي تتحدث المستأنف عليها على أنها مدة المعاملة التجارية بين الطرفين وأن العارضة أوضحت كذلك إبتدائيا و أمام السيد الخبير أثناء إنجازه لتقريره الحسابي ، أن الأداءات التي قامت بها ، إضافة لمبلغ التعويض عن الجوطون و فواتير الإرجاع و التعويض عن النسبة المائوية عن رقم قدر المعاملات ، تفوق بكثير قيمة الدين وأن المستأنفة تنفي وجود فواتير متكررة بنفس التاريخ و تدلي بجرد بهذه الفواتير من خلال ما تسميه بالدفتر الكبير و الذي يعتبر حجة ضدها وليس لصالحها يتضمن تكرار لتواريخ فواتير بالعشرات في نفس اليوم لا يمكن لها تزويد العارضة بهذه السلع في نفس الفترة لعدم توفرها على المساحة لتخزينها فيها ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم عدد 612 الصادر بتاريخ 2023/01/23 في الملف عدد 2023/8235/1978 فيما قضى به و القول تصديا برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر وإحتياطيا الأمر بخبرة مضادة تعهد لخبير تتوفر فيه شروط الموضوعية و النزاهة ، مع مطالبته بالإطلاع على أصل الدفتر الكبير للمستأنف عليها وليس ما يسمى " الدفتر الكبير الإحتياطيGrand Livre Auxiliare" الذي هو جرد زمني لبعض الفواتير و ليس لكل المعاملات التجارية بين الطرفين ، و مقارنة الفواتير المؤشر عليها من طرف العارضة مع التواريخ المضمنة فيها و تواصيل الأداء المدلى بها من طرفها و تحديد قيمة "الجوطون" و " فواتير الإرجاع - Avoires" " مع تحديد رقم المعاملات المحقق بين الطرفين تبعا للإتفاق الذي يحدد التعويض عنه وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة بعد إيداع الخبير لتقريره في الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها أنها ما سبق .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2023، حضر خلالها نائب المستأنفة وألفي بالملف مذكرة تأكيدية للأستاذ خيرات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون المديونية غير ثابتة فالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي مجرد نقل لبيانات و ليست مستخرجة من وثائقها المحاسبية و أنها أدلت للخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية بعدة وثائق منها أقراص الصباغة (جطون) و فواتير الاسترجاع (avoirs) و أنه لم يتم خصم المبالغ المستحقة لها مقابل هذه الوثائق و النسبة المئوية كما لم يتم خصم المبالغ المؤداة من طرفها.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن محاسبتها ممسوكة بانتظام عكس الطاعنة التي لا تمسك أية محاسبة و أن المديونية تم احتسابها بعد خصم مبالغ الكمبيالات و المبالغ المؤداة من طرفها، و أن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة لا علاقة لها بالدين المطالب به.
وحيث إنه بالرجوع للفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها يتضح أنها تتعلق بالمدة من 28/06/2019 إلى 13/03/2020، و أنه بالاطلاع على الجرد المحرر بخط اليد المتمسك به من طرف المستأنفة و المتعلق بالآداءات التي تمت خلال هذه المدة يتضح ان تلك الآداءات تتعلق بفواتير أخرى مخالفة للفواتير المطالب بقيمتها من طرف المستأنف عليها، و من جهة ثانية فإن هذه الآداءات المتمسك بها لم تثبتها الطاعنة بأية حجة إذ اكتفت بالاستدلال بذلك الجرد للآداءات و الفواتير المقابلة لها و مبالغها و تواريخها دون أن تعزز ذلك بوصولات صادرة عن المستأنف عليها تثبت فعلا توصلها بتلك الآداءات و ذلك خلافا لمقتضيات الفصل 306 من مدونة التجارة الذي يوجب إثبات الآداءات بين التجار بواسطة شيك مسطر كلما تجاوزت المعاملة 10.000,00 درهم و خلافا للفصل 252 من ق ل ع الذي يوجب على المدين الاستدلال بوصل في حالة الآداء الكلي أو الجزئي.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء محاسبة عهد بها للخبير محمد (ت.) الذي قارن الآداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة فتبين له أنها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها و أن مديونية المستأنفة مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها في حدود مبلغ 2.532.959,14 درهم منها مبلغ 409.879,03 لم يتم المطالبة به و هو موضوع امر بالآداء، و مبلغ 1.716.454,44 درهم موضوع الفواتير المطالب بها و فواتير أخرى مؤشر عليها من المستأنفة باسم شركة A. لم يتم إدراجها في النزاع، و أن جميع الفواتير المطالب بها مقبولة من طرف الطاعنة و تحمل تأشيرتها و لم تكن محل منازعة من طرفها.
وحيث إنه بالنسبة لما تمسكت به المستأنفة من فواتير الإرجاع AVOIRS فإن الفواتير المستدل بها من طرفها لا تحمل أي قبول أو تأشير بالموافقة على الإرجاعات المضمنة بها من طرف المستأنف عليها، و أنها لم تدل بأية وثائق محاسبية تثبت وجود دين يتعلق فعلا بالمرجوعات مما تبقى معه دفوعها بهذا الشأن ناقصة عن درجة الاعتبار.
وحيث إنه فيما يتعلق ما تمسكت به المستأنفة من طلب خصم العمولات المتعلقة بأقراص الصباغة و العمولة المستحقة عنها فإنها لم تدل بالاتفاق المحددة لطريقة التعامل بشأن هذه العمولات و لا طريقة احتسابها كما لم تحدد الفواتير التي من المفترض أن تستفيد بشأنها بهذه العمولة بحيث وردت حساباتها المدونة يدويا مجردة من كل إثبات، و أن المستأنف عليها نازعت في استحقاقها لهذه العمولات و نسبتها خاصة بعد صدور قرار مجلس المنافسة بسحبها من منتجات الصباغة احتراما لمبدأ حرية المنافسة داخل أجل أقصاه 21 يوليوز من سنة 2020.
وحيث إنه من جهة أخرى فالمستأنفة اكتفت بالطعن في محاسبة المستأنف عليها و الحال أنها لم تدل بأية وثيقة محاسبية تفنذ و تضحد ما جاء بمحاسبة هذه الأخيرة، خاصة و أن الوثائق المحررة بخط اليد المستدل بها من طرف المستأنفة كانت محل منازعة من طرف المستأنف عليها و لم يثبت انطباقها على الفواتير موضوع الدعوى، و انه بثبوت توصل المستأنفة بالسلع و البضائع موضوع الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرفها بتوقيعها و طابعها و الغير المنازع فيها بأي وجه من الوجوه، فإن مديونيتها بالمبلغ المطالب به تكون ثابتة و أنه في غياب وفائها بمبلغ الدين المتخلد بذمتها خلافا لمقتضيات الفصل 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه يتعين رد الأسباب المثارة من طرفها و بالتالي تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024