Réf
77286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4357
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2018/8202/4919
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de l'exécution, Obligation de paiement, Inexécution contractuelle, Force probante du courrier électronique, Expertise judiciaire, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retient qu'un courrier électronique émanant du client, dans lequel il s'excusait du retard de paiement pour le premier mois et promettait un règlement imminent, valait reconnaissance de dette et faisait obstacle à l'invocation de l'inexécution. Concernant le second mois, la cour considère que le contrat demeurait en vigueur, la mise en demeure adressée par le client au prestataire n'ayant pas eu pour effet de le résilier. Elle conforte son analyse par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalité des prestations et écarte les attestations de réclamation produites par l'appelant, au motif qu'elles visaient une période antérieure à celle du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ر.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6610 بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 3161/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 140.000,00 درهم مع تعويض قدره 5000.00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ا. م. ا. ب. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2018 , عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد تدبير يتضمن التزامات لتدبير فضاء العرض و الإشهار و كل ما يتعلق بالإجراءات التقنية و القانونية المنظمة للعملية التجارية ، وأنها إلتزمت بتمكين المدعى عليها من ست لوحات إشهارية قارة مقابل 70.000 درهم في الشهر وتخلفت عن الأداء عن شهر يناير و فبراير سنة 2018 رغم الإنذار الموجه إليها مما يجعل التماطل قائم في حقها ، والتمست لأجله ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 140.000,00 درهم عن مستحقات العرض و الإشهار لشهري يناير و فبراير سنة 2018 مع تعويض قدره 20.000 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من عقد و محضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها دفع من خلالها إلى ان المدعية لم تدل بما يفيد إنجازها لتعهداتها و للخدمة المطلوبة ، و ان ما أدلت به لا يثبت استفادتها من الخدمة المطالب بقيمتها و التمس الحكم بعدم قبول الطلب و حفظ الحق في حالة إصلاح المسطرة
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعية التي عرضت فيها بان العقد يبين التزامات كل طرف و ان وصولات التسليم تتم عبر الإميل بالبريد الإلكتروني ، وان الإنجاز يتم عبر تصوير اللوحات الإشهارية التي تم تعليقها و بعثها عبر البريد الإلكتروني لكي ترسلها المدعى عليها لزبنائها ، وأنها تدلي بإحدى عشر مراسلة إلكترونية لإثبات العرض و الطلب والتسليم ، وثلاث فواتير مع ثلاث مراسلات الكترونية لإثبات التواصل بين الطرفين و نسخة من العقد مع الملحق
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها جاء فيها ان المدلى به لا يثبت قيام المدعية بالمطلوب منها في العقد ، وأن الملصقات الإشهارية هي من عهدت بها إليها و ان الصور لوحدها غير كافية في غياب الإدلاء بما يفيد تكليف المدعية بوضع هذه الملصقات الإشهارية و ، مما يبقى معه طلب المدعية ناقص من الإثبات ، و انه تأكيدا لكون المدعية لم تقم بالمطلوب منها بالعقد إضطرت العارضة لتبلغيها بإنذار في 22/2/18 تطالبها فيه بتنفيذ إلتزاماتها و المتمثلة في وضع الملصقات و إنارة اللوحات الإشهارية ، مما عرضها إلى خسائر جسيمة ، وأنها لم تنجز المطلوب منها بدليل الرسائل الاحتجاجية من زبناء الشركة والذين طالبوا بتعويضهم وإرجاع المبالغ المسلمة في مقابل الحملات الإشهارية والتمست أساسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا رفض الطلب وأدلى بصور إنذار ورسالتي احتجاج
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 05/07/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أثناء مناقشة أسباب استئنافها للحكم المطعون فيه ان ما أدلت به المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية من صورة لعقد ورسالة إنذار تبقى غير مقبولة في الإثبات لمخالفتها لمقتضيات الفصل 417 من ق.م.م ، لأن العقد المدلى به لا يفيد إنجازها لتعهداتها والخدمة المطلوبة ، كما لا يثبت استفادة الطاعنة من الخدمة التي تطالب بها المستأنف عليها ، مما يجعل طلبها خاليا من وصولات وبونات التسليم أو القيام بالخدمة ، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية يتضح ان الصور والمراسلات لا تفيد على الإطلاق قيامها بما هو مطلوب منها في العقد ، وان الملصقات الإشهارية هي التي عهدت لها مهمة القيام بوضعها في اللوحات الإشهارية ، وان الصور لوحدها في غياب ما يفيد تكليف الطاعنة للمستأنف عليها بوضعها على الملصقات الإشهارية يجعل ما أدلت به ليس له أية قيمة إثباتية ، وانه للتأكيد على عدم قيام المستأنف عليها بإنجاز المطلوب هو توجيه الطاعنة لها إنذارا مؤرخا في 21/02/2018 تطالبها من خلاله بالتحمل بالتزاماتها غير المستحقة ، ورغم توصل المستأنف عليها به لم تنجز المطلوب ، حسب الثابت من خلال رسالة الإحتجاج التي توصلت بها الطاعنة من زبنائها المستشهرين ، والتمس الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها في الشكل وفي الموضوع برفضه وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من حكم وغلاف التبليغ
وبجلسة 26/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة تحاول إنكار المعاملة وإنجاز الأشغال موضوع العقد بين الطرفين بتاريخ 22/09/2016 ، وانه سبق لها ان أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بنسخة من العقد وصور فوتوغرافية توثق الأشغال المنجزة ، إضافة إلى المراسلات الإلكترونية التي أصبحت في العصر الحالي تعتبر حجة ، وكذا برسالة إنذار ، والتمست رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2018 القاضي بإجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة السيد محمد بركاش والذي خلص من خلالها إلى ان شركة (ا. م. ا. ب. م.) محقة في شهر يناير سنة 2018 بمبلغ 70.000,00 درهم شاملة للضريبة ، بالإضافة إلى نصف إتاوة شهر فبراير 2018 ، بمبلغ 35.000,00 درهم شاملة للضريبة ، وان مجموع المديونية هو مبلغ 105.000,00 درهم مضيفا بأنه انتقل الى الإدارة الجبائية بمدينة الرباط وصرحت له المسؤولة ان المستأنف عليها تربطها عقد مع الإدارة من أجل النشر في 6 مواقع بمركز مدينة الرباط ، وأنها تتأخر في تأدية مستحقاتها خاصة شهري يناير وفبراير 2018 ، وأن الإدارة تعرف نوع الإشهار وما تم نشره بصفة فعلية ، كما أنها لا تمنع الشركة من النشر رغم عدم الأداء .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المستأنفة يعرض فيها ان الخبير استقبل كل طرف على حدة ولم يتم التواجه بين الأطراف لمناقشة الوثائق المدلى بها بين الطرفين ، وان الخبرة تفتقد للموضوعية وان النتيجة التي توصل إليها الخبير كانت بناء على استنتاجات وليس على وثائق تفيد إنجاز وقيام المستأنف عليها بالخدمات على الشكل المطلوب ، خاصة وان المستأنفة أدلت للخبير بما يفيد ذلك والمتمثل في رسائل الإحتجاج والمطالبة بالتعويض، وان العارضة أشعرت المستأنف عليها بهذه الإخلالات مما يكون ما استنتجه الخبير غير جدير بالإعتبار والتمس استبعاد تقرير الخبرة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان المعاملة بين الطرفين ثابتة بالوثائق المدلى بها ملتمسا رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الجواب على دفوعها ، لأن ما أدلت به المستأنف عليها من صور فوتوغرافية ومراسلات إلكترونية لا تفيد إنجازها للخدمة موضوع العقد الرابط بينهما، خاصة وأنها وجهت لها إنذارا من أجل إنجاز التزاماتها بعد توصلها برسائل إحتجاج من زبنائها
وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء مستحقات العرض والإشهار بلوحات إشهارية عن شهري يناير وفبراير من سنة 2018 بمبلغ 70.000,00 درهم شهريا حسب العقد الرابط بينهما ، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها وجهت رسالة إلكترونية للمستأنفة بتاريخ 25/01/2018 من أجل أداء مستحقات شهر يناير 2018 ، فأجابتها المستأنف عليها بواسطة رسالة إلكترونية بأنها تعتذر عن الأداء لوجود المسؤول عن الشركة في سفر وبأن الأداء سيتم يوم الإثنين ، مما يفيد ان المستأنفة لا تنازع في مستحقات شهر يناير من سنة 2018 في الوقت الذي أبدت فيه رغبتها في الأداء حسب ما هو ثابت من الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها بتاريخ 31/01/2018 والتي لا تنفي صدورها عنها، أما بخصوص مستحقات شهر فبراير من سنة 2018 فإن المستأنف عليها راسلت المستأنفة من خلال الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 19/02/2018 تمهلها لغاية 05/02/2018 من أجل اداء مستحقات شهر يناير 2018 وبأنه سيترتب عنها أداء مستحقات شهر فبراير 2018 ، ومادام ان العقد الرابط بين الطرفين لم يتم وضع حد له وظل ساري المفعول خلال شهر فبراير من سنة 2018 ويتضمن التزام المستأنفة بالأداء في آخر كل شهر حسب البند 3-4 منه مقابل التزام المستأنف عليها بتخصيص لوحات لعرض الملصقات الإشهارية لفائدة المستأنفة ، فإن هذه الأخيرة تبقى ملزمة بأداء مستحقات الشهر المذكور
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من إنذارها للمستأنف عليها من خلال الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 22/02/2018 تشعرها من خلالها بضرورة تقديمها لتراخيص استغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية لمدينة الرباط عن سنتي 2017 و 2018 ، والإلتزام بإنارة اللوحات وإشعارها بأنها أخلت بالإلتزامات السالفة بعدم وضع الملصقات في الوقت المحدد إضافة إلى إنارة اللوحات وان ذلك عرضها لخسائر وأنها توصلت برسائل احتجاجية من زبنائها المستشهرين ، فإن الرسالة المحتج بها لم تضع حدا للعقد الرابط بينهما ، وما تضمنته من عدم وضع الملصقات وإنارتها في وقتها المحدد تدحضه الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 05/02/2018 على الساعة 11 و 16 دقيقة ، والتي تشير إلى نشر الملصقات ، إضافة الى أن الخبرة التي قضت بها المحكمة أثبت الخبير محمد بركاش من خلالها ان المستأنف عليها يربطها عقد مع الإدارة الجبائية لمدينة الرباط لأجل النشر في ستة مواقع بمركز المدينة وان الإدارة لا تمنع قيامها بعمليات النشر حسب ما ورد على لسان المسؤولة المسماة "زهيرة " ، أما بخصوص رسائل المستشهرين فإن الرسالة الصادرة عن شركة (د. ا.) تبقى مؤرخة في 28/12/2017 ، والرسالة الصادرة عن شركة (س. م.) فإنها تتعلق بالفترة من 15 نونبر الى 31 دجنبر من سنة 2017 ، ولا تتعلقان بالإحتجاج عن النشر في شهر فبراير من سنة 2018 وإنما بالفترة التي قبلها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025