Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60630

Identification

Réf

60630

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2301

Date de décision

03/04/2023

N° de dossier

2022/8211/5299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité.

L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97.

Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2022 تحت عدد 5645 ملف عدد 743/8211/2022 الذي قضى :

في مقال إدخال الغير :

بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع ابقاء صائره على عاتق رافعه .

في الطلب الأصلي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها .

بتوقف المدعى عليها عن بيع و عرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا .

بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية باللغتين العربية و الفرنسية على نفقة المدعى عليها .

باتلاف المنتوجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 29/12/2021 على نفقة المدعى عليها.

باداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم

وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 7/10/2022 وفق لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 12/10/2023 مما يجعل المقال الاستئنافي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن العارضة شركة متخصصة في بيع وتسويق جميع منتجات لعب الأطفال ومنتجاتها معروفة بعلامتها التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين و قد قامت بتاريخ 2017.03.09 بإيداع و تسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور. وفي إطار مواجهة العارضة للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها، اكتشفت أن المدعى عليها قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامتها تات، وتعرضها للبيع في متجرها الموجود في عنوانها و ان ما قامت به المدعى عليها بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، و بتاريخ 13/7/2021 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 21517 ، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 و بالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ2021.12.29 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى المحل التجاري التابع للمدعى عليها ، وعاين وجود منتوج يحمل علامتها، واقتنى عينة منها ملتمسة شکلا قبول الدعوى و موضوعا: التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا و الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء في موضوع التسجيل لدى OMPIC تحت عدد 182883. و الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة سيارة حمراء و بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية و تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة و بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بشهادة تسجيل ونسخة من امر ومن محضر.

بناء على مذكرة جواب المدعى عليها مع مقال ادخال مؤدى عنه مؤرخة في 14/3/2022 جاء فيها من حيث الشكل فان المدعية تزعم أنها مالكة لعلامة تجارية عبارة عن سيارة حمراء ذات وجه وعينين وفم و أن العلامة المتكررة لها إسم في السوق التجاري بعرف ب " cars' وحيث أن المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد تسجيل الإسم المذكور کمالكة له ذلك أن تملك علامة تجارية لا يكفي فيه صورة العلامة بل لا بد من الإسم التجاري للعلامة ،فالمدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد أنها مالكة للاسم التجاري « cars » المعروفة به تلك العلامة، وبالتالي لم تقال للمحكمة بما يفيد التملك الشرعي الى العلامة بالمغرب وتسجيلها بإسمها تسجيلا الوليا مما يجعل الدعوى الحالية معيبة ومخلة شكلا، الأمر الذي يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبولها. و من حيث الموضوع فان العارضة لم تعمد إلى تزييف أو تقليد أي علامة تجارية وأنها اقتنت فقط منتوج للبيع عبارة عن لعب للأطفال أو ما يطلق عليه بلعبة اللغز (pyzzle) هذا المنتوج قامت العارضة باقتناءه من السوق المغربية من لدن شركة (أ) ومعلوم أن العارضة وقبل اقتناءها لهذا المنتوج فإنها تأكدت من كون البائعة هي مالكة ذلك المنتوج ولها الصلاحية ببيعه بالسوق المغربية ، و في هذا الإطار فقد منحتها البائعة شهادة من لين المالكة الأصلية للعلامة والمتواجدة بدولة ولوليا لشهد فيها هذه الأخيرة بأنها تأذن لشركة ن.ف. ببيع منتوجاتها التي تحمل علامة cars بالمغرب وبالتالي بات واضحا أن العارضة لم تعمد على تقليد او تزييف أي علامة تجارية و لا بيع أي ملتوجات مملوكة للمدعية، وإنما اقتنت منتوجات من شركة (أ) الممثلة القانونية المالكة العلامة شركة T.S.A. الكائنة ببولونيا ، ملتمسة استدعاء المدخلة في الدعوى شركة (أ) والحكم بعدم قبول الدعوى الحالية لعدم الإدلاء بما يفيد تسجيل إسم العلامة بمكتبOMPIC و تحميل المدعية الصائز و في الموضوع : التصريح والحكم برفض الطلب في مواجهة العارضة والقول بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعية الصائر ، و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية : بفاتورة اقتناء البضاعة و اشهاد.

بناء على مذكرة تعقيب المدعية مؤرخة في 04/4/2022 جاء فيها انه شكلا فان علامة العارضة هي عبارة عن شارة تصويرية مجسدة في رسم مكون من سيارة حمراء ذات وجه و عينين ، ولا تحتاج إلى إضافة أي تسمية أو تركيبة لغوية لتتمتع بالحماية ويتضح من ذلك أن الدفع بعدم القبول لا يستحق الاعتبار. و في الموضوع: إن ما يحسب للمدعى عليها هو أنها تقر وتعترف بأنها قامت بعرض منتوجات للبيع تحمل علامة العارضة، من جهة اولى

- ومن جهة ثانية، زعمت المدعى عليها انها اقتنت اللعبة المزيفة لدى شركة (أ) وأكدت أن هذه الأخيرة حصلت على موافقة مكتوبة من شركة T.S.A. البولونية تخول لها الحق في الاتجار في منتوجات تحمل علامة كارز.

- إن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس خاصة وان العارضة تتوفر على سند ملكية يثبت استفادة علامتها تن من الحماية القانونية طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون 1797

- ومن جهة ثالثة، فإن الموافقة المكتوبة الصادرة من شركة T.S.A. غبر مؤرخة ولا تتعلق بعلامة العارضة.

- وبغض النظر عن ذلك، فإن هذه الموافقة غير ذات قيمة أمام سند الملكية الذي تتوفر عليه العارضة

- ومن جهة رابعة، زعمت المدعى عليها أن المنتوج الذي تسوقه في محلها التجاري منتوج يحمل علامة أصلية ، إن ترويج وبيع منتوجات تحمل نفس علامة العارضة وإن كانت أصلية لا يسعف المدعي عليها ولا يرفع عنها المسؤولية طالما أن العارضة لم ترخص لها بذلك، علما بأن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استتثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و154 و155 من القانون 97.17

. - ومن جهة خامسة، فإن محاكم الموضوع استقر عملها على تمتيع العلامة المسجلة لدى مؤسسة OMPIC بالحماية اللازمة كلما تعرضت هذه الأخيرة لمساس كيفما كان نوعه ، و في مقال الإدخال: فقد زعمت المدعى عليها أنها قامت باقتناء اللعبة المزيفة من شركة (أ) لأجل ذلك تقدمت بطلب إدخالها في هذه الدعوى. إن اقتناء المنتوج المزور من الغير لا يعفي المدعى عليها من المسؤولية، من جهة أولى ، ومن جهة ثانية، فإن مقال الإدخال غير مقبول لعدم تقديم أية مطالب في مواجهة المدخلة في الدعوى. ولا بأس من الاستئناس بما جاء في الحكم عدد 2070 الصادر عن هذه المحكمة بخصوص طلب الإدخال والذي جاء فيها "حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإدخال شركة ا.س.ف. والتصريح بأنها" "الشركة الصانعة والمنتجة والحكم عليها بما يلزم الحكم به في الدعوى الأصلية". "حيث إن المدعية الفرعية لم تتقدم بأية مطالب محددة للفصل في نزاع قائم ولم تحددها مما" "يتعين معه التصريح بعدم قبولها". و ارفقت المذكرة بصورة من حكم و من قرار .

بناء على مذكرة جواب المدعى عليها مؤرخة في 25/4/2022 جاء فيها ان المدعية عجزت عن الإدلاء بما يفيد تسجيل إسم العلامة التجارية التي تدعي تملكها وهو الإسم المعروف (cars) وتبث للمحكمة بالتالي أن المدعية لا تتوفر على ما يفيد تسجيل إسم العلامة التجارية المذكورة باسمها، وبالتالي تأكد عدم تملكها بصفة قانونية لتلك العلامة و زعمت المدعية أن قانون 97-17 في مادته 133 قد عرف علامة الصنع او التجارة او الخدمة بكل التسميات كيفما كان شكلها والشارات التصويرية زاعما أن علامته لا نحتاج إلى إضافة تسمية، والحال أن تلك العلامة هي مجسدة أصلا في التسمية ، وأن التسمية والصورة يشكلان وحدة لا تتجزأ للعلامة، وأن ذلك المنتوج معروف في السوق الدولي باسم Cars وبالتالي لا يمكن منطقا وعقلا وقانونا أن تكون المدعية تزعم ملكيتها لتلك العلامة وإسم تلك العلامة غير مسجل باسمها، مما يجعل دعواها تفتقد للإثبات ويبقی مقالها الحالي معيب ومختل شکلا. علما أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تكتسب بالتسجيل الصحيح و السليم للعلامة وليس لصورة منها و أنه من جهة أخرى فقد زعمت المدعية أنها تستفيد من الحماية القانونية لعلامتها لكن هذه الحماية المزعومة لا تطبق على المدعية لسبب بسيط هو أن مقتضيات المادة 143 من قانون 97-17 تعطي الحماية للعلامة المودعة بصفة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية و المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد التسجيل لتلك العلامة على الوجه المطلوب حتى تكتسب الحماية القانونية. و من جهة أخرى فإن العارضة أدلت بما يفيد أنها اقتنت المنتوج من شركة مغربية تتوفر على ترخيص من مالك العلامة التجارية والذي أعطى لهذه الأخيرة الحق ببيع ذلك المنتوج بالسوق المغربية. ان المدعية لم تستطع دحض ما جاء في تلك الشهادة و لا القول بعدم صحتها أو زوريتها، وبالتالي تبقى تلك الوثيقة منتجة لآثارها القانونية مادامت صادرة عن المالكة الأصلية لتلك العلامة بدولة بولونيا والتي تشهد فيها بأنها تأذن لشركة ن.ف. ببيع وترويج منتوجاتها بالمغرب. و من جهة أخرى فإن المدعية ما فتئت تتناقض في ادعاءاتها وأقوالها، فمرة تزعم أن المنتوجات هي مزيفة ومقلدة ومرة أخرى تقر بأنها منتوجات سليمة ولكن ليس لأي أحد الحق ببيعها في السوق المغربية، و ان العارضة أثبتت للمحكمة بالدليل والحجة أنها اقتنت منتوج أصلي من شركة لها ترخيص من المالكة الأصلية للبضاعة عبر العالم يعطيها الحق في بيع تلك المنتوجات بالسوق المغربية و بالتالي إن كانت للمدعية منازعة في هذه الحقائق فكان من المفروض عليها أن توجهها ضد شركة ن.ف.، لكن يبدو من خلال جوابها أنها تهدف إلى محاولة الإثراء على حساب العارضة بدون وجه حق، ولذلك تضايقت من طلب العارضة الرامي إلى إدخال شركة (أ) في الدعوى والذي هو طلب وجيه وقانوني ويهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار الحقيقة وتبيان أن العارضة لم يصدر منها أي تصرف مخالف للقانون ولم تقم بتزييف أي علامة تجارية. كما أن العارضة ليست لها أي مطالب توجهها ضد المدخلة بل للمدعية أن تقدم مطالبها ضد هذه المدخلة باعتبارها مالكة الحق في ترويج ذلك المنتوج بالمغرب إن كانت تدعى بالفعل بكونها المالكة الشرعية لتلك العلامة و بالتالي لابد من وضع الأمور في إطارها القانوني وتوضيح الحقائق للمحكمة عوض أساليب المغالطات والتضليل.

بناء على مذكرة اسناد للمدعية مؤرخة في 09/5/2022 مرفقة بصورة من حكم .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها مؤرخة في 23/5/2022 جاء فيها أن ما تدفع به المدعية لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون ، فالتملك للعلامة التجارية يثبت بتسجيل العلامة المجسدة في تسمية Cars تسجيلا قانونيا وليس بحكم صدر في غيبة الطرف اخر. و أن هذا الحكم هو بالتالي حجة ضد المدعية وليس لفائدتها إذ يثبت للمحكمة جليا أنها عجزت تمام العجز عن الإدلاء بما يفيد تسجيل تلك العلامة المعروفة ب cars تسجيلا قانونيا بإسمها وتاكد بالتالي عدم الإدلاء بما يفيد تملكها القانوني لتلك العلامة، ولذلك أصبحت تبحث عن قرائن لإثبات التملك من خلال الإدلاء بحكم إبتدائي صدر في غيبة الطرف الآخر وغير مكتسب لقوة الشئ قضى به، وادعت هكذا أن هذا الحكم يقوم مقام تسجيل الإسم بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و الحال أن التملك هو منعدم في الملف الحالي وأن الدعوى الحالية تبقى بالتالي معيبة ومختلة شکلا .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف أنها تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أن المستأنف عليها كانت قد تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة تعرض فيها أنها مالكة للعلامة التجارية ذات شارة تصويرية عبارة عن سيارة حمراء ذات وجه وعينين وفم ، وأنها قامت بإيداع هذه العلامة لدى OMPIC وأنها فوجئت باستعمالها لهذه العلامة، وأن ذلك حسب ادعائها يشكل تزييف، وأنها قامت بإثبات هذه الواقعة بمقتضى حجز وصفي والتمست تبعا لذلك إتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء والحكم عليها بتوقيف بيع وعرض تلك المنتوجات تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم لها كذلك بتعويض قدره 50.000,00 درهم ونشر الحكم وأنها كانت قد دفعت بكون هذه الدعوى معيبة ومختلة شكلا لكون المستأنف عليها تزعم أنها مالكة لعلامة تجارية عبارة عن سيارة حمراء ذات وجه وعينين وفم وأن العلامة المذكورة لها إسم في السوق التجاري يعرف ب " cars" وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد تسجيل الإسم المذكور كمالكة له ذلك أن تملك علامة تجارية لا يكفي فيه صورة العلامة بل لا بد من الإسم التجاري للعلامة وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد أنها مالكة للإسم التجاري « cars » المعروفة به تلك العلامة، وبالتالي لم تدل للمحكمة بما يفيد التملك الشرعي لتلك العلامة بالمغرب وتسجيلها بإسمها تسجيلا قانونيا مما يجعل الدعوى الحالية معيبة ومختلة شكلا وأن المستأنف عليها وخلال المرحلة الإبتدائية عجزت عن الإدلاء بما يفيد تسجيل إسم العلامة التجارية التي تدعي تملكها وهو الإسم المعروف (cars) وتبث للمحكمة بالتالي أن المستأنف عليها لا تتوفر على ما يفيد تسجيل إسم العلامة التجارية المذكورة بإسمها ، وبالتالي تأكد عدم تملكها بصفة قانونية لتلك العلامة وزعمت المستأنف عليها أن قانون 97-17 في مادته 133 قد عرف علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بكل التسميات كيفما كان شكلها والشارات التصويرية زاعما أن علامته لا تحتاج إلى إضافة تسمية، والحال أن تلك العلامة هي مجسدة أصلا في التسمية ، وأن التسمية والصورة يشكلان وحدة لا تتجزأ للعلامة وأن ذلك المنتوج معروف في السوق الدولي باسم Cars وبالتالي لا يمكن منطقا وعقلا وقانونا أن تكون المستأنف عليها تزعم ملكيتها لتلك العلامة وإسم تلك العلامة غير مسجل بإسمها، مما يجعل دعواها تفتقد للإثبات ويبقى مقالها الحالي معيب ومختل شکلا علما أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تكتسب بالتسجيل الصحيح و السليم للعلامة وليس لصورة منها وأن الحكم الإبتدائي رد دفوعات العارضة وأتى بتعليل فاسد ومجانب للصواب جاء فيه أن المدعية تملك العلامة التجارية ذات الشارة التصويرية المكتوبة سيارة حمراء ذات وجه وفم وعينين المودعة بتاريخ 2017/3/9 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 وبذلك تكون محقة في الحصول على الحماية التي يمنحها القانون " وأن الثابت من خلال تعليل الحكم الإبتدائي أن المحكمة تجاهلت كون التسجيل المزعوم هو تسجيل غير سليم وغير قانوني ومختل و لا يمكن الإعتداد به ما دامت تلك العلامة هي مجسدة في تسمية CARS ، وأن هذه التسمية غير مسجلة في إسم المستأنف عليها وهي تسمية معروفة عالميا ولا يمكن للمحكمة الإبتدائية تجاهلها أو عدم الرد عليها ولا يمكنها نعث المستأنف عليها بتوفرها على الحماية القانونية دون الإدلاء بما يفيد تسجيل تلك التسمية تسجيلا سليما في إسمها علما أنه بإجراء عملية بحث بسيطة على موقع جوجل GOOGLE وكتابة تسمية CARS يتبين

للمحكمة بالدليل والحجة أن تلك العلامة CARS هي مجسدة ومسجلة بهذا الإسم وبالتالي فإن عدم الإدلاء المستأنف عليها بما يفيد تسجيل تلك العلامة في إسمها تسجيلا صحيحا يجعل الادعاء بتملك تلك العلامة ادعاء عديم الأساس وغير مقبول طيه مستخرج من موقع GOOGLE بشأن العلامة التجارية المذكورة وأنها كانت قد دفعت في الموضوع بكونها لم تعمد إلى تزييف أو تقليد أي علامة تجارية وأنها اقتنت فقط منتوج للبيع عبارة عن لعب للأطفال أو ما يطلق عليه بلعبة اللغز (pyzzle هذا المنتوج قامت العارضة باقتناءه من السوق المغربية من لدن شركة (أ) تفضلوا بالرجوع إلى فاتورة اقتناء المنتوج المذكور) ومعلوم أنها وقبل اقتناءها لهذا المنتوج فإنها تأكدت من كون البائعة هي مالكة ذلك المنتوج ولها الصلاحية ببيعه بالسوق المغربية وفي هذا الإطار فقد منحتها البائعة شهادة من لدن المالكة الأصلية للعلامة والمتواجدة بدولة بولونيا تشهد فيها هذه الأخيرة بأنها تأذن لشركة (أ) ببيع منتوجاتها التي تحمل علامة cars بالمغرب ووبالتالي بات واضحا أنها لم تعمد على تقليد أو تزييف أي علامة تجارية و لا بيع أي منتوجات مملوكة للمستأنف عليها ، وإنما اقتنت منتوجات من شركة (أ) الممثلة القانونية لمالكة العلامة شركة T.S.A. الكائنة ببولونيا وأن المستأنف عليها لم تستطع دحض ما جاء في تلك الشهادة و لا القول بعدم صحتها أو زوريتها وبالتالي تبقى تلك الوثيقة منتجة لأثارها القانونية مادامت صادرة عن المالكة الأصلية لتلك العلامة بدولة بولونيا والتي تشهد فيها بأنها تأذن لشركة (أ) ببيع وترويج منتوجاتها بالمغرب وأنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليها ما فتئت تتناقض في ادعاءاتها وأقوالها ، فمرة تزعم أن المنتوجات هي مزيفة ومقلدة ومرة أخرى تقر بأنها منتوجات سليمة ولكن ليس لأي أحد الحق ببيعها السوق المغربية وأن المستأنف عليها يجب عليها أن تستقر على حال في ادعاءاتها ومزاعمها فالعارضة أثبتت للمحكمة بالدليل والحجة أنها اقتنت منتوج أصلي من شركة لها ترخيص من المالكة الأصلية للبضاعة عبر العالم يعطيها الحق في بيع تلك المنتوجات بالسوق المغربية وبالتالي إن كانت للمستأنف عليها منازعة في هذه الحقائق فكان من المفروض عليها أن توجهها ضد شركة (أ) لكن يبدو من خلال جوابها أنها تهدف إلى محاولة الإثراء على حسابها بدون وجه حق ولذلك تضايقت من طلبها الرامي إلى إدخال شركة (أ) في الدعوى والذي هو طلب وجيه وقانوني ويهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار الحقيقة وتبيان أنها لم يصدر منها أي تصرف مخالف للقانون ولم تقم بتزييف أي علامة تجارية وبالتالي كان من اللازم إدخال هذه الشركة في الدعوى لتبيان هذه الحقائق وللتأكد من كون تلك العلامة لها مالكة على الصعيد الدولي، وأنه لا يمكن للمستأنف والتي لا تتوفر حتى على تسجيل سليم لتلك العلامة أن تدعي ملكية شيء تعود ملكيته للغير وأن الحكم الإبتدائي لم يعر أي اهتمام لدفوعاتها وقضى بعدم قبول مقال الإدخال بالرغم من كون هذا المقال كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تبيان الحقائق والكشف عن الإدعاءات المزيفة للمستأنف عليها ويتعين ترتيبا على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب في مواجهتها مع إدخال شركة (أ) في الدعوى ومن حيث التعويض المحكوم به فإن المستأنف عليها كانت قد التمست في مقالها الإفتتاحي الحكم لها بمبلغ 50.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء ما أسمته تقليد لعلامتها التجارية وأن الحكم الابتدائي أصدر حكما وفق الطلب وقضى للمستأنف عليها بمبلغ 50,000,00 درهم وأن هذا الحكم جاء مبالغ فيه واتسم بعدم الموضوعية وعدم المنطق القانوني السليم. ذلك أن المنتوج المزعوم أنه مقلد هو فقط لعبة تسمى لعبة اللغز (pyzzle) وأنها كانت قد اقتنت فقط 20 وحدة من هذه اللعبة من شركة (أ) بمبلغ إجمالي قدره 833,40 درهم طيه نسخة من فاترو الشراء وهو المنتوج الذي قام بحجزه المفوض القضائي في متجر العارضة، وبالتالي فإن العارضة لتتسأل كيف لصفقة تجارية قيمتها 833,40 درهم أن تولد تعويضا قدره 50.000,00 درهم علما أن هامش الربح في ذلك المنتوج لا يتجاوز 500,00 درهم والحال أنها أثبتت حسن نيتها في التعامل وأنها اشترت منتوج بحسن نية وبعد أن منحتها مالكته كافة الوثائق التي تثبت تملكها له بصفة شرعية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة العارضة مع إدخال شركة (أ) في الدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا جدا تعديل الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به عليها مع تخفيضه إلى مبلغ رمزي لا يتجاوز مبلغ الصفقة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي مع غلاف التبليغ ومستخرج للعلامة التجارية من موقع GOOGLE ونسخة من فاتورة اقتناء المنتوج موضوع النزاع .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/01/2023عرض فيها أن المستأنفة زعمت في مقالها أنها لم تثبت أنها تملك العلامة وخلافا لذلك فإنها أدلت بشهادة مكتب OMPIC التي تعتبر شهادة ملكية وهي السند الوحيد لإثبات ملكية العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون رقم 17.97 من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإنها أدلت في المرحلة الابتدائية بالحكم عدد 3128 الصادر بتاريخ 2022.03.28 من المحكمة التجارية بالبيضاء ومن المعلوم أن الأحكام حجة ودليل على الوقائع التي تثبتها طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثالثة، طلبت المستأنفة من باب الاحتياط تخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ رمزي وأن مقتضيات المادة 224 من القانون رقم 97-17 مقتضيات 50.000 درهم هو الحد الأدنى للتعويض ولا يخضع للسلطة التقديرية، وجاء فيه بالحرف "يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف ويجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحددة في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل '' ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/01/2023عرض فيها أنه تبث للمحكمة بالدليل والحجة أن المستأنف عليها لا تتوفر على تسجيل سليم وقانوني للعلامة التي تدعي تملكها والمجسدة في تسمية CARS هذه التسمية غير مسجلة على الإطلاق في للملكية الصناعية وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأي وثيقة أو حجة قانونية تثبت تسجيل هذه التسمية المعروفة عالميا والتي لا يمكن تجاهلها وأنها إثباتا لذلك أدلت بمستخرج بسيط من بحث في موقع جوجل وأنه بكتابة تسمية CARS سيتبين أن تلك العلامة التجارية مسجلة في هذا الإسم وبالتالي فإن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد تسجيل تلك العلامة بإسمها تسجيلا صحيحا فإن التملك المزعوم يعتبر منتفي وكقياس بسيط فإنه لا يمكن الادعاء بتملك علامة "ماكدونالد" من الشارة التصويرية لتلك العلامة دون الإسم، وإلا فإن هذا التملك يعتبر ناقص وغير سليم ولا يمكن الإخذ به وكذلك هو الشأن بالنسبة لعلامة cars ، فعن أي تملك تتحدث المستأنف عليها والتي عجزت تمام العجز عن الإدلاء بما يفيد تسجيل تلك العلامة بإسمها تسجيلا قانونيا وأنه من جهة أخرى فإنها أثبتت للمحكمة أنها مشترية حسنة النية من السوق المغربي من لدن موزع منحها شهادة على أنه الممثل القانوني لمالك العلامة المتواجد ببولونيا والذي هو مالك العلامة عبر العالم ، وأنها لم تقم بالتالي بتزييف أو تقليد أي علامة بل اقتنتها من موزع له ترخيص من مالكها الأصلي وأنها كانت قد التمست تبعا لذلك إدخال هذا الموزع في الدعوى الحالية قصد إثبات هذه الوقائع وإثبات حسن نيتها في التعامل وتأكيد على كون الدعوى وجهت ضدها الغير معنية أصلا بالنزاع وبالتالي يتعين إدخال شركة (أ) في الدعوى الحالية باعتبارها الموزع والبائع لهذه العلامة لمواجهتها بادعاءات المستأنف عليها وأنه من جهة أخرى فإنها أثبتت للمحكمة بالدليل والحجة أن قيمة المنتوجات التي اقتنتها هي833,40 درهم فكيف لصفقة بهذا الثمن أن تولد تعويضا قدره 50.000,00 درهم فأقوال العقلاء منزهة عن العبث وأن مقتضيات المادة 224 من قانون 1977 تنص على إتلاف المنتوج أو جبر الضرر وأن إتلاف المنتوج في حد ذاته هو جبر للضرر المزعوم من قبل المستأنف عليها وأن التعويض ليس إلزامي وإنما هناك إمكانية بأن تحكم به المحكمة متى تبث لها جسامة الضرر والحال أن قيمة البضاعة المقتناة لا تتجاوز 83340 درهم، فعن أي تعويض تتحدث المستأنف عليها ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به عليها مع تخفيضه إلى مبلغ رمزي لا يتجاوز مبلغ الصفقة وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/02/2023 عرض فيها أنه وخلافا لذلك فإنها أدلت بشهادة مكتب OMPIC التي تعتبر سند ملكية وهي السند الوحيد لإثبات ملكية العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون رقم 17.97 من جهة أولى ومن جهة ثانية فقد زعمت المستأنفة أنها اقتنت المنتوج المحجوز وصفيا لدى الشركة (المدخلة في الدعوى) وأنها لا دخل لها في علاقة المستأنفة مع المدخل في الدعوى وأنه كان على المستأنفة أن تتحقق وتتحرى لدى مكتب OMPIC من سلامة المنتوج الذي تعرضه للبيع، ومن كونه لا يمس بحقوق الملكية الصناعية والتجارية إضافة إلى ذلك، فإن المفوض القضائي في إطار مسطرة الحجز الوصفي تعاقد مباشرة مع المستأنفة وأدى لها ثمن المنتوج ولم يتعاقد قط مع المدخلة في الدعوى كما هو ثابت بالمحضر الوصفي الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن الاجتهاد القضائي وبجميع مستوياته دأب وتواتر على عدم قبول طلبات الإدخال وإلا فإن الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه للتحايل على المقتضيات القانونية الرادعة لأفعال المنافسة غير المشروعة وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2023

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 03/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاستئناف المفصلة أعلاه .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها باعتبارها شركة متخصصة في بيع وتسويق جميع منتجات لعب الأطفال ومنتجاتها ومعروفة بمعاملاتها التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين وأنها قد قامت بإيداع وتسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 182883 بتاريخ 9/3/2017 وهو الأمر الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المذكور والمؤرخة في 1/9/2020 وأن مفعول التسجيل يمتد الى غاية 9/3/2027.

وحيث إن التسجيل المذكور للعلامة التجارية يضمن لها الحماية بالمغرب وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية كما يكتسب من الطرف المودع له حق الملكية عليها بخصوص المنتجات والخدمات المعنية في شهادة التسجيل ويتسنى لفائدتها حق استنثاري ويمنع معه على الاغيار استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة بخصوص نفس المنتجات او الخدمات أو بخصوص منتجات أو خدمات مشابهة وفقا لمقتضيات الفصول 153 -154 – 155 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

وحيث انه ومن جهة ثانية فإن التسجيل الوطني يكفي لمنح الحماية للعلامة المقررة بمقتضى القانون المذكور ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات او الخدمات التي وردت في شهادة التسجيل مما يبقى معه السبب المثار بخصوص عدم اثبات ملكية العلامة لعدم إثبات تسجيل الاسم التجاري مردود طالما أن الأمر يتعلق بعلامة مسجلة ومحمية وفقا لمقتضيات القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها تقوم فقط بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها فهو أيضا مردود طالما أن عرض منتوجات حاملة لعلامة المستأنف عليها المحمية قانونا دون إذن منها ممايعتبر فعلا غير مشروع لاقدامها على استعمال علامة محمية قانونا وهو استعمال غير مشروع لعلامة مستنسخة بخصوص منتوجات مماثلة لما جاء بتسجيل المستأنف عليها وفقا لمقتضيات المادة 154 الفقرة الأولى من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا للمادة 201 من نفس القانون.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها اقتنت المنتجات من مالكتها الأصلية الكائنة بيولونيا فهو ايضا مردود مردود طالما أن عرض منتوجات تحمل علامة المستأنف عليها ثابت بمقتضى محضر الحجز الوصفي المدلى به في الملف كما أن المستأنف باعتبارها تاجرة محترفة فانه يفترض أنها كانت على علم بمصدر المنتجات التي تقوم بعرضها وأنها وقت التعاقد بخصوصها يفترض معه أنها كانت ملزمة بالتحري بشأن مصدر البضاعة والحصول على اذن من مالكتها من أجل ترويجها و المتاجرة فيها وبالتالي يكون علمها بالتزييف قائما أما بخصوص ما تمسكت به بخصوص الشهادة الصادرة عن مالكة العلامة الأجنبية فهو مردود في غياب ما يثبت تملك الشركة المذكور لنفس العلامة وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب .

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في مبلغ التعويض فهو أيضا مردود اعتبارا لمقتضيات الفصل 224 من القانون رقم 97-17 والذي اعتبر أن مبلغ 50000 درهم هو الحد الأدنى للتعويض وان هذا المبلغ لايخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى اعتبارا لما سبق مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle