Réf
63320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4207
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2023/8211/1905
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude visuelle, Risque de confusion, Propriété industrielle, Marque notoire, Marque, Impression d'ensemble, Différences phonétiques, Contrefaçon, Appréciation globale, Action en annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un tel risque. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon par imitation doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes en conflit, et non sur un examen de leurs composantes isolées. Procédant à cette comparaison globale, la cour retient que les différences tenant à la composition des lettres, aux éléments figuratifs additionnels, aux couleurs et à la prononciation suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale, le jugement entrepris est infirmé et la demande en radiation et en cessation d'usage est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد [عماد (أ.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11905 بتاريخ 19/12/2022 في الملف عدد 6071/8211/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 219415 بتاريخ 06/10/2020 من السجل الوطني للعلامات، وبتوقف المدعى عليه عن استعمال العلامة التجارية المذكورة أعلاه، وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ش.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 تعرض فيه أنها هي المالكة الشرعية للعلامة التجارية CHANEL المشهورة بتسميتها و كذلك باسمها المتشابك بالحرفين CC المتتاليتين بطريقة معكوسة Monograme، وذلك بمقتضى عدة تسجيلات دولية تخص المغرب من أجل تعيين استغلال المواد و الخدمات المنتمية إلى فئات مختلفة من بينها المواد المنتمية إلى الفئة 3 حسب الترتيب الدولي للمنتجات. وأنه من بين الإيداعات الدولية المحمية في المغرب بالنسبة لعلامة الاسم المتشابك Monogrameالتسجيلات التالية: - الإبداع الدولي رقم 1418444 بتاريخ 2018/3/15 بالنسبة للفئات 6، 9، 14، 18، 25، 26 - الإيداع الدولي رقم 1358268 بتاريخ 2017/5/4 بالنسبة للفئات 9 14، 18، 25 - الإبداع الدولي رقم 731984 بتاريخ 2000/2/10 بالنسبة للفئات 3، 4، 149، 18، 21، 25، .42 .35 .26 وحيث إن الإبداعات الدولية المذكورة تعد وكأنها إيداع في المغرب طبقا لاتفاقية مدريد المؤرخة في 18 أبريل 1891 و التي صادق عليها المغرب بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 23 يونيه 1967 و أن المادة 4 من هذه الاتفاقية تنص على أنه: تتمتع العلامة بالحماية في جميع البلدان المتعاقدة ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار أن العلامة المودعة دوليا تتمتع بالحماية الكاملة داخل التراب الوطني من خلال القانون المنظم لهذه الحمارية الذي هو ظهير 15 فبراير 2000، كما أنه عني عن البيان أن علامة العارضة تعتبر علامة مشهورة حسب مفهوم المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و الفصل 162 من ظهير الملكية الصناعية. وحيث إن العارضة لاحظت أن المدعى عليه قام بتاريخ 6 أكتوبر 2020 بإيداع علامة OIL CORE مع رسم الأحرف المتشابكة OC تحت رقم 219415 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 3 و التي تدخل فيها أنواع المركبات المستعملة لتنظيف الثياب والمواد الصالحة للمسح والتطهير و أنواع الصابون و العطور والزيوت الخالصة . وحيث إن المحكمة سوف تلاحظ أن رسم الأحرف المتشابكة العلامة OC OIL CORE المتكون من حرفي OC و المودعة من ظرف المدعى عليه هو مشابه كثيرا لرسم الأحرف المتشابكة لعلامة ش. المتميزة بحرفي CC المتقابلتين بكيفية معكوسة. وأن من شأن المتشابه بين العلامتين في رسمهما المتكون من الأحرف المتشابكة CC بالنسبة لعلامة ش. والأحرف OC بالنسبة لعلامة المدعى عليه أن يخلق التباسا كاذبا بين التجار قد يوقعهم في الغلط بشأن مصدر وجودة المنتوج كما أن المستهلكين بدورهم يتخدعون للتشابه الموجود بين رسمي الاسم المختصر للعلامتين التجاريتين لدرجة يصعب معها المتميز بين المنتوجين ومالكه الحقيقي مما يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة تلحق الضرر بالعارضة من حيث الشهرة والنشاط التجاري لاسيما وأن علامة العارضة. علامة مشهورة ومستغلة تجاريا على نطاق واسع في المغرب بالإضافة إلى أن علامة المدعى عليه المميزة برسم حرفي OC تنتمي لنفس الفئة التي تستغل فيها العارضة منتوجاتها أي الفئة 3. ملتمسة الحكم بمنع المدعى عليه من استعمال علامة OIL CORE المميزة برسم الأحرف المتشابكة OC و منعه من المتاجرة بها، والحكم بالتشطيب على علامة OIL CORE المميزة برسم الأحرف المشابكة OC المودعة من طرف المدعى عليه [عماد (أ.)] لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت رقم 219415 في الفئة 3 من ترتيب المنتوجات. وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المذكورة من سجلات المكتب والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقة المدعى عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بشهادة الإبداع الدولي لعلامة العارضة بتاريخ 2017/5/4 تحت رقم 1358268. وشهادة الإيداع الدولي لعلامة العارضة بتاريخ 2018/3/17 تحت رقم 1418444. وشهادة الإيداع الدولي لعلامة العارضة بتاريخ 2000/2/10 تحت رقم 731984. وشهادة إبداع المدعى عليه لعلامة OIL CORE بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت رقم -219415 ونسخة من قرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية نازلة مشابهة موضوع التعرض رقم 93. وبناء على ملتمس النيابة العامة بجلسة 12/09/2022 التمست من خلاله البت في النازلة على ضوء مستنتجاتها الكتابية. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بجلسة 31/10/2022 أكد من حيث الشكل أن مقال الدعوى مقدم من طرف شركة خاضعة للقانون السويسري حسب ما ورد الديباجة المقال وانه لاثبات وجودها القانوني والاختصاصات المخولة لممثلها القانوني في التقاضي وجب الإدلاء بالوثائق التي تثبت صفتها في التقاضي طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية فإن المحكمة الموقرة ستلاحظ أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير مقروءة مما يلتمس معه العارض إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثالثة يلتمس العارض اعتبار الدعوى غير مقبولة لعدم إدلاء المدعية بما يقيد تعرضها على تسجيل علامة العارض داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 140-2 من القانون 17/97. وثانيا: من حيث الموضوع حيث أن المحكمة الموقرة باطلاعها على شهادة التسجيل المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ذات الرقم عدد 219415 بتاريخ 2021/12/27 ستلاحظ أن الفرق بين وواضح بين العلامة العائدة للمدعية والمكونة من الحرفين CC بطريقة معكوسة ولون أسود فقط وبين العلامة المكونة من حرفين هما OC يحيط بهما بشكل دائري لون أصفر ذهبي تعلوه نجمة من الجهة اليسرى العلوية فضلا عن كتابة تفصيل الحرفين المكونين له باللغة الإنجليزية. 2 وحيث أنه من جهة ثانية فإن الفرق واضح كذلك من خلال استعمال الحرفين المكونين للعلامة والتي يختلف نطقهما بشكل كبير بين العلامتين ذلك أن الشركة المدعية وإن كانت علامتها مكونة من حرفين إثنين فإن تسميتها مكونة من كلمة واحدة بخلاف علامة العارض المكونة من كلمتين اثنتين تبدأ الأولى بحرف O والثانية بحرف C والعلامة المطلوب التشطيب عليها. كاملة وحيث أن التشابه وإحداث الالتباس لدى جمهور العموم الذي اسست عليه المدعية دعواها هو مجرد احتمال بعيد كل عن الحدوث واقعا، إذ أن الحرفين المكونين لعلامة العارض لہسن استعمالهما حكرا على المدعية فقط والجمهور الذي تستهدفه المدعية في الأسواق ليس من عينة الجمهور الجاهل أو غير الملم بعلامتها التجارية حتى يمكن الحديث عن وقوعه في اللبس وصعوبة التفريق بين العلامتين وحيث أنه ورد في هذا الجانب قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/02/25 يحمل رقم 227 في الملف عدد 2009/10/322 مما جاء فيه "إن القول بوجود تقليد يقتضي وجوبا نبوت أوجه شبه بين علامتين على قدر من القوة بحدث الالتباس في ذهن المستهلك المتوسط الحرص ويدفعه إلى الغلط في شخص الصانع، أو مصدر المنتوج، يكون مجانيا للصواب حكم المحكمة الذي قضى بوجود تقليد والحال أنه تبين من شكل العلامتين موضوع الدعوى أنهما تتميزان عن بعضهما البعض سواء من حيث التجسيد الخطي أو من حيث النطق أو من حيث التركيب والمكونات الخاصة بكل واحدة منهما. وحيث أنه غني عن البيان كذلك أن المنافسة غير المشروعة المزعومة من قبل المدعية لا وجود لها في نازلة الحال، ذلك أن علامة المدعية وارتباط شهرتها بنوعية معينة من المنتوجات وفئة مستهلكين معينين لا يمكن أن تكون محل مقارنة مع فئة المنتجات التي يستهدف العارض وطرحها بالأسواق وغير وارد بالمرة أن يحدث أي التباس بين العلامتين حسب الكيفية التي تسعى المدعية إلى تصويرها في مقالها لاختلاف محلات عرض منتوجات العارض المركبات المستعملة للتنظيف والمواد الصالحة للمسح والتطهير وأنواع الصابون والزيوت الخالصة... ومنتوجات المدعية التي تروج بالأسواق الوطنية وتتكون بشكل أساسي من الحقائب الجلدية والعطور. ملتمسا شكلا: عدم قبول الدعوى للعلل الواردة أعلاه موضوعا: القول برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، مرفقا المذكرة بنسخة من شهادة التسجيل. وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بجلية 21/11/2022 أكدت من خلالها أن الدفع بانعدام الصفة هو دفع غير واقعي باعتبار أن صفة التملك ثابتة للمدعية من خلال شهادة تسجيل علامتها المدلى بها في الملف والتي هي وثيقة رسمية و ليست صورة كما ورد في جواب المدعى عليه. وحيث إن التعرض على تسجيل علامة تجارية في مسطرة مقررة على سبيل الإمكان وليس الوجوب وأن حالة رفع دعوى البطلان تجعل مسطرة التعريض غير ذي موضوع وفق مقتضيات المادة 1/148 من القانون رقم 97/17 وحيث ان ادعاءات المدعى عليه بوجود اختلاف بین علامته وعلامة المدعية في ادعاءات غير صحيحة، كما أنه من الناحية المرئية فإن رمز العلامة المنازع فيها هو مشابه كثيرا لرسم علامة المدعية باعتبار أن حرفي O و C هو قريب جدا من هيئة رسم الخطوط في حرفي CC المتشابكين و المكونين لرسم علامة المدعية. وحيث إن رسمي العلامتين هما مكونين من حرفين لاتبنين متقاربين 0 و C في العلامة المنازع فيها و حرفي C و C في علامة المدعية و المكتوبين بكيفية معكوسة ومتشابكة في رسمي العلامتين مما يجعل التشابه كبيرا بينهما من الناحية المرتبة ويجعل أي اختلاف بينهما من حيث النطق لا تأثير له في التقليل أو التخفيف من حدة التشابه بين العلامتين. وحيث أن علامة العارضة هي علامة مشهورة وأن التدرج بنوعية الجمهور المستهدف. السوق لا تأثير له في إزالة اللبس أو تخفيف الضرر اللاحق بالمدعية من جراء تقليد علامتها علما أن العارضة هي مشهورة كذلك بإنتاجها وتسويقها المواد المشار إليها في الفئة 3 والمعنية بالعلامة المنازع فيها. وحيث إن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية في نازلة مماثلة والمدلى به مع المرفقات يؤكد أحقية العارضة في مطالبها. ملتمسة رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس وتمتيع العارضة بمطالبها المشروعة المضمنة في مقال الدعوى. وبناء على مذكرة الرد على تعقيب للمدعى عليها بجلسة 05/12/2022 أكد من خلالها أن الفرق بين وواضح بين علامة المدعية والمكونة من الحرفين CC بطريقة معكوسة ولون أسود فقط وبين العلامة المكونة من حرفين هما OC محاطين بشكل دائري باللون الأصفر الذهبي تعلوه نجمة من الجهة اليسرى العلوية فضلا عن كتابة تفصيل الحرفين المكونين له باللغة الإنجليزية. ومن جهة ثانية فإن العارض يثير انتباه المحكمة الموقرة إلى الفرق الواضح بين العلامتين من خلال استعمال الحرفين المكونين لهما والتي يختلف نطقهما بشكل كبير بين العلامتين ولا يمكن أن يكون بينهما أي تشابه من خلال النطق، ذلك أن الشركة المدعية وإن كانت علامتها مكونة من حرفين إثنين فإن تسميتها مكونة من كلمة واحدة بخلاف علامة العارض المكونة من كلمتين اثنتين تبدأ الأولى بحرف D والثانية بحرف C والعلامة المطلوب التشطيب عليها اختصار الحرفين بشكل متداخل ويتم نطقهما بشكل مغاير لعلامة المدعية التي تنطق الكلمة كاملة [ فضلا عن أن نطق اسم المدعية تغلب عليه الحروف الساكنة بينما تغلب على علامة المنوب عنه الحروف الصوتية يؤكد العارض مرة أخرى أن التشابه وإحداث الالتباس لدى جمهور العموم الذي أسست عليه المدعية دعواها لا يعدو أن يكون مجرد احتمال، ذلك أن الحرفين المكونين العلامة العارض ليس استعمالهما حكرا على المدعية فقط. والجمهور الذي تستهدفه المدعية في الأسواق ليس من عينة الجمهور الجاهل أو غير الملم بعلامتها التجارية حتى يمكن الحديث عن احتمال وقوعه في اللبس وصعوبة التفريق بين العلامتين، ملتمسا تأكيد جميع كتاباته الحالية والسابقة. الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم موضوع اعتبر الطعن أن أوجه الشبه بين العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها CHANEL والعلامة التجارية المملوكة للعارض المسماة OIL CORE من شأنه أن يخلق اللبس بين العلامتين ويشكل تبعا لذلك تزييفا وتقليدا لعلامة المستأنف عليها وأن التعليل أعلاه الذي اعتبر أن أوجه التشابه بين العلامتين كفيل بإحداث اللبس لدى الجمهور ويعتبر تبعا لذلك تزييفا وتقليدا للعلامة التجارية المحمية قانونا هو تعليل غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، ذلك أن استغلال الحروف في تصميم أي علامة تجارية متاح للجميع وليس لأي أحد الحق في احتكار أي حرف من الحروف ومن جهة أخرى فإن التشابه الذي يمكن أن يوقع في الغلط ويحدث اللبس لدى الجمهور هو ذلك التشابه الذي يسهل تمييزه، ويجعل التفريق بين العلامتين صعب الإدراك وأن الفرق بين وواضح بين العلامة التجارية للمستأنف عليها والمكونة من الحرفين CC بطريقة معكوسة ولون أسود فقط وبين العلامة التجارية للعارض والمكونة من حرفين هما OC يحيط بهما بشكل دائري لون أصفر ذهبي تعلوه نجمة من الجهة اليسرى العلوية فضلا عن كتابة تفصيل الحرفين المكونين له باللغة الإنجليزية وأن التشابه بين العلامتين لا يعدو أن يكون تشابها طفيفا يفرضه استعمال حروف هجائية متقاربة لا ينطلي على الجمهور العادي فبالأحرى الجمهور العارف بالعلامة التجارية للمستأنف عليها وأن الفرق واضح كذلك من خلال استعمال الحرفين المكونين للعلامة والتي يختلف نطقهما بشكل كبير بين العلامتين ذلك أن المستأنف عليها وإن كانت علامتها مكونة من حرفين إثنين فإن تسميتها مكونة من كلمة واحدة بخلاف علامة المستأنف المكونة من كلمتين اثنتين تبدأ الأولى بحرف O والثانية بحرف C والعلامة المطلوب التشطيب عليها اختصار للحرفين بشكل متداخل ويتم نطقهما بشكل مغاير لعلامة المدعية التي تنطق الكلمة كاملة وأن التشابه وإحداث الالتباس لدى جمهور العموم الذي أستند إليه الحكم موضوع الطعن هو مجرد احتمال بعيد كل البعد عن الحدوث واقعا إذ أن الحرفين المكونين لعلامة العارض ليس استعمالهما حكرا على المدعية فقط والجمهور الذي تستهدفه المدعية في الأسواق ليس من عينة الجمهور الجاهل أو غير الملم بعلامتها التجارية حتى يمكن الحديث عن وقوعه في اللبس وصعوبة التفريق بين العلامتين وحيث أنه من جهة أخرى فإن المنتجات التي يسوقها العارض بالعلامة التجارية المودعة تحت عدد 219415 تتعلق بمواد التنظيف والمواد المشابهة وهي ليست من صنف المنتجات التي تسوقها المستأنف عليها سواء بالأسواق الوطنية أو غيرها ، ملتمسة قبول شكلا وموضوعا أساسا القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حق العارض في الإدلاء بما يناسبه بعد إجراءها وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف. و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2023 التي جاء فيها أن الطاعن ركز استئنافه على أساس أن هناك فرق واضح بين العلامة التجارية للمستأنف عليها المكونة من حرفي CC بطريقة معكوسة و العلامة التجارية للمستأنف المكونة من حرفي OC تعلوها نجمة من الجهة اليسرى مع كتابة تحصيل الحرفين باللغة الانجليزية مصرحا أن التشابه بين العلامتين لا يعدو أن يكون تشابها طفيفا يفرضه استعمال حروف متقاربة لا ينطلي على الجمهور العادي فبالأحرى الجمهور العارف بالعلامة التجارية وأن إقرار الطاعن بوجود التشابه بين العلامتين تجعل استئنافه مردود بالإضافة إلى أن ادعاءات الطاعن بوجود اختلاف بين علامته و علامة العارضة هي ادعاءات غير صحيحة باعتبار أن الحرف اللاتيني 0 المعكوس و المتشابك مع حرف C يشكل العنصر الأساسي و البارز في العلامة المتنازع فيها كما أنه من الناحية المرئية فإن رسم العلامة المتنازع فيها هو مشابه كثيرا لرسم علامة العارضة باعتبار أن هيئة الحرفين O و C هو قريب جدا من هيئة و رسم الخطوط في حرفي CC المتشابكتين و المكونين لرسم علامة العارضة وأن رسمي العلامتين هما مكونين من حرفين لاتينيين متقاربين O و C في العلامة المنازع فيها و حرفي C و C في علامة العارضة و المكتوبتين بكيفية معكوسة و بطريقة متشابكة في العلامتين معا يجعل التشابه كبيرا بينهما و يجعل أي اختلاف بينهما من حيث النطق لا تأثير له في التقليل أو التخفيف من حدة التشابه بين العلامتين ما دام أن الهدف من العلامتين و طريقة كتابتهما هو إحداث أثر كبير من الناحية المرئية أكثر منه من ناحية النطق وأن علامة العارضة هي علامة مشهورة في مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس وأن التدرع بنوعية الجمهور المستهدف في السوق لا تأثير له في إزالة اللبس أو تخفيف الضرر اللاحق بالعارضة من جراء تقليد علامتها علما أن العارضة هي مشهورة كذلك بإنتاجها و تسويقها للمواد المشار إليها في الفئة 3 و المعنية أيضا بالعلامة المنازع فيها وأن العارضة أدلت للمحكمة بقرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية في نازلة مماثلة و الذي يؤكد أحقية العارضة في مطالبها ، ملتمسة رد طلب الاستئناف لعدم ارتكازه على أساسا و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/06/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 26/06/2023 حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب. وحيث ان العبرة للقول بقيام التزييف من عدمه بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية، وان التزييف –وخاصة التزييف بالتقليد- الذي تدعي المستأنف عليها يقوم إذا وصل التشابه بين العلامتين إلى حد إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط بينهما بصرف النظر عما يوجد بينهما من اختلاف. وحيث إن المحكمة بإجرائها لمقارنة بين العلامتين CHANEL ( يتشابك فيها CC حرفي المتقابلين بكيفية معكوسة) و OC OIL CORE ) تتكون من حرفي OC تحيط بهما دائرة صفراء ونجمة بالجهة العلوية اليسرى وتحتها كلمتين OIL CORE ) وفق المعايير المعتمدة في مادة التزييف بالتقليد والتي تقتضي- أي المقارنة- عدم النظر إليهما الواحدة تلو الأخرى ، لم تلمس وجود تشابه بينهما من شانه أن يغش الجمهور إذ رغم اشتراكهما في وجود الحرف C فيهما الا ان هناك اختلافا بينهما في اللفظ وتركيب الحروف والألوان المستعملة مما يجعل وقوع جمهور المستهلكين في اللبس غير محتمل وبالتالي غياب ما يثبت أي منافسة غير مشروعة من طرف المستأنفة، ويتعين لأجله اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes