Réf
64120
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3272
Date de décision
05/07/2022
N° de dossier
2022/8211/1725
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Propriété intellectuelle, Poursuite de la contrefaçon, Nouveaux dommages-intérêts, Défaut de preuve d'actes nouveaux, Contrefaçon de marque, Condamnation définitive antérieure, Charge de la preuve, Annulation du jugement, Acte de contrefaçon non continu
Source
Non publiée
Saisi d'une action en dommages-intérêts pour la poursuite d'actes de contrefaçon déjà sanctionnés par une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une infraction non continue. Le tribunal de commerce avait condamné le contrefacteur au paiement de nouveaux dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le demandeur n'apportait pas la preuve de nouveaux actes de contrefaçon postérieurs à la première condamnation et que l'indemnisation ne pouvait être accordée deux fois pour le même préjudice. La cour retient que l'acte de contrefaçon n'est pas un fait continu mais se matérialise par chaque acte de vente ou de mise en vente de produits contrefaisants. Dès lors, la responsabilité du contrefacteur pour des actes postérieurs à une première condamnation ne peut être engagée qu'à la condition que le titulaire de la marque rapporte la preuve de la survenance de faits de contrefaçon nouveaux et distincts. En l'absence d'une telle preuve, la demande indemnitaire, fondée sur des faits ayant déjà donné lieu à réparation, ne pouvait prospérer. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (كر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2089 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2021 في الملف عدد 3881/8211/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 50.000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 22/02/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 09/03/2022، اي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية القانونية صفة وأداء،يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (كل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة معروفة على الصعيد الوطني والدولي بمنتوجاتها في الصباغة، وتساهم في تشغيل عدة أجراء بمختلف نقط التصنيع والبيع بالمغرب وتؤدي الواجبات المستحقة للدولة بمبالغ طائلة، غير أنها تتعرض إلى حملة منافسة غير مشروعة من عدة شركات وأشخاص طبيعيين يقومون باستغلال علاماتها التجارية واسمها لتسويق منتوجات أقل جودة من منتوجاتها، وفي هذا الإطار سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 27/11/2017 تحت عدد 10808 قضى بتوقف المدعى عليها شركة (كر.) عن بيع وتسويق المنتوج المزيف الحامل لاسم (ك.ن.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم وبالإتلاف وبأدائها تعويض للمدعية قدره 50.000,00 درهم مع النشر والصائر، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2005 الصادر بتاريخ 18/04/2018 في الملف رقم 314/8211/2018، كما استصدرت لفائدتها حكما تحت عدد 3156 قضى بتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامة التجارية (ك.) المشابهة للعلامة التجارية للمدعية وبالتشطيب عليها والإتلاف والنشر والصائر، وثم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 4330 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف 2540/8211/2018، وهذان الحكمان أصبحا نهائيين، وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية (ك.) في منتوجاتها، غير أنه بلغ إلى علمها مؤخرا أن المدعى عليها ما زالت تستعمل إلى حد الساعة العلامة التجارية (ك.) المشابهة للعلامة التجارية للمدعية رغم تبليغها بالحكمين أعلاه وصيرورتهما نهائيا، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ التعويض عن الضرر في مبلغ 500.000,00 درهم مع الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من قبول دعوى المستأنف ضدها والحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 50.000 درهم كتعويض لفائدة المستأنف ضدها، ذلك أنه تعذر عليها الحضور خلال المرحلة الابتدائية لأنها لم تبلغ بالاستدعاء للجلسة، وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن المستأنف ضدها أصلا لم تطالب بتعويض بناء على الحكم الابتدائي، وإنما بناء على محاضر سابقة لتبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي الصادر في مواجهتها، كما أن حيثية الحكم المستأنف جاءت متناقضة بحيث اعتبرت محكمة الدرجة الأولى بأن المستأنف ضدها لا تستحق التعويض بناء على المحاضر، وإنما بناء على الحكم الابتدائي، كما أن المستأنف ضدها لم تدل بما يفيد استغلال الطاعنة للعلامة التجارية بعد تبليغها بالقرار الاستئنافي، بل اكتفت في مقالها بالقول أنه بلغ إلى علمها بأن المستأنفة لازالت تستغل العلامة التجارية (ك.). ومن جهة أخرى، فإنه لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب منها أو أن تثير دفوعا موضوعية لم يثرها الأطراف، كما انه لا يمكنها تحوير طلبات الأطراف، وهو عكس ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، لما اعتبرت أن المستأنف ضدها تستحق تعويضا بناء على الحكم الابتدائي وليس المحاضر التي أدلت بها، والتمست التعويض على أساسها مخالفة بذلك مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، علما أنه سبق للمستأنف ضدها أيضا أن تقدمت بطلب مماثل للطلب موضوع الحكم المستأنف، فصدر بخصوصه حكم عدد 6679 بتاريخ 01/07/2019 في الملف 2659/8211/2019 قضى برفض طلبها بناء على أن المحاضر المعتمدة من قبلها جاءت بتواريخ سابقة عن تبليغ القرار الاستئنافي لها، وأنه بالنسبة للمحضر المنجز بتاريخ 14/12/2019 وبالرغم من إنجازه بتاريخ لاحق عن تبليغها فإنه أنجز بمحل غير محلها. ومن جهة أخرى، فقد سبق للمستأنف عليها أن استصدرت الحكم الابتدائي عدد 10808 بتاريخ 27/11/2017 والذي قضى بتوقفها عن بيع وتسويق المنتوج المزيف الحامل لاسم (ك.ن.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم وبالإتلاف وبأدائها تعويضا للمستأنف ضدها قدره 50.000 درهم عن استعمال العلامة التجارية المذكورة، وأن الطاعنة سبق لها وأن أدت قيمة التعويض المذكور لفائدة المستأنف ضدها بالإضافة إلى الصائر، علما أنه لا يمكن أن يحكم بتعويض عن نفس الضرر مرتين لكون المستأنف ضدها سبق وأن استخلصت تعويضا عن ما اعتبرته المحكمة ضررا لحق بها، وهو ما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعنة تعويضا قدره 50.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لسبقية البت مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف ضدها لعدم قيامه على أساس قانوني وواقعي سليمين مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
وبجلسة 14/06/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مفادها أن هذا الاستئناف غير مرتكز على أي أساس سليم، لأن دفوعها لا ترتكز على أي أساس سليم، ذلك أنه سبق للعارضة وأن أدلت لقاضي الدرجة الأولى بشهادة تسليم القرار الاستئنافي رقم 4330 الصادر بتاريخ 10/10/2018 المبلغ بصفة قانونية للطاعنة، بالإضافة إلى شهادة تسليم تثبت تبليغ كل من المكتب الوطني للملكية الصناعية وكذا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبعد قيام العارضة بتبليغ كافة الأطراف بالقرار الاستئنافي رقم 4330 بادرت إلى فتح ملف تنفيذ هذا القرار بتاريخ 13 فبراير 2019 فتح له ملف عدد 1074/19، وعليه، فالقرار تم تبليغه لكافة أطراف الدعوى، وباشرت العارضة مسطرة تنفيذه، غير أنه ورغم ذلك فالمستأنف عليها استمرت في نشاطها الذي يعتبر منافسة غير مشروعة، رغم صدور عدة مقررات قضائية ضدها. كما أقرت المستأنف عليها بوجود السلع وعرضها بالشاحنات كما جاء بمحضر المعاينة غير أنها دفعت بأن الكمية لم توضع من أجل التسويق بل لتغيير العلامة وأن الشاحنة مركونة ومعطلة، وهذه الادعاءات مخالفة للواقع، وكما جاء بمحضر المعاينة فإن المستأنف عليها تقوم بتسويق المنتوجات الحاملة لعلامة العارضة، فضلا عن أن المحكمة أمرت بإتلاف كافة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزيفة، وعدم استعمال هذه العلامة تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي وبثبوت استمرار المستأنف عليها في بيع وتسويق وتوزیع منتجات تحمل العلامة التجارية المزيفة والتي أمرت المحكمة بإتلافها، يجعل من هذه الأخيرة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بها، كما تم بسطها بالمقال الافتتاحي،
لهذه الأسباب
تلتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها، والتي أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لسبقية البت في طلب المستأنف ضدها مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف ضدها لعدم قيامه على أساس قانوني وواقعي سليمين مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 14/06/2022، حضرت الأستاذة (ن.) عن الأستاذ (ح.) وأدلت بمذكرة تعقيبية حازت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (م.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط دعوى المستأنف عليها كما صاغته بصحيفة دعواها هو أنها استصدرت حكمين قضائيين في مواجهة الطاعنة الأول بتاريخ 27/11/2017 تحت عدد 10808 قضى بتوقف الطاعنة شركة (كر.) عن بيع وتسويق المنتوج المزيف الحامل لاسم (ك.ن.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وبالإتلاف وبأدائها تعويضا للمستأنف عليها قدره 50.000,00 درهم مع النشر والصائر، والثاني تحت عدد 3156 قضى بتوقف الطاعنة عن استعمال العلامة التجارية (ك.) المشابهة للعلامة التجارية للمستأنف عليها وبالتشطيب عليها والإتلاف والنشر والصائر، وأن هذين الحكمين تم تأييدهما استئنافيا، غير أن الطاعنة لازالت تستعمل العلامة التجارية (ك.) المشابهة للعلامة التجارية للمستأنف عليها.
وحيث إنه صح ما عابته الطاعنة على الحكم المتخذ، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى استندت للحكم على الطاعنة بأدائها التعويض عن فعل التزييف إلى الحكم الابتدائي عدد 3156 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2012 في الملف عدد 10300/8211/2017 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2018 تحت عدد 4330 في الملف عدد 2540/8211/2018.
وحيث إن فعل التزييف ليس فعلا مستمرا في الزمن بل كلما تحققت واقعة بيع المدعى عليه أو عرضه للبيع منتجات مزيفة تقوم مسؤوليته كمزيف، ويتعين الحكم عليه بالتوقف عن هذا الفعل مع التعويض، وبما أن المستأنف عليها استندت للمطالبة بالتعويض على تزييف سلع موضوع حجز وصفي أوقعته سابقا على الطاعنة كان موضوع حكم سابق بالتزييف، وبالتالي لم تثبت واقعة استمرار بيع هذه السلع بدون موافقة من مالك العلامة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما نحى إليه، والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024