Réf
58071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5195
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3296
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage effectif du signe, Risque de confusion, Référé, Propriété industrielle, Mesure d'interdiction provisoire, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon de marque, Caractère dissuasif, Augmentation de l'astreinte, Astreinte, Antériorité
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ش. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2728 بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 2347/8101/2024 و القاضي في منطوقه :
أمر المدعى عليها بالتوقف مؤقتا عن ترويج و بيع المنتوجات الحاملة لعلامة المدعية الواردة في محضر الوصف المفصل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بعدم الاختصاص في الباقي.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة س.ش. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/04/2024 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صناعة موادالتنظيف و انها في هذا الاطار تقدم موادها تحت العلامة التجارية "اونيONI "بكافة مكوناتها اسما و رسوما و الوانا والمملوكة لها بمقتضى التصريح بالايداع والتملك الصادر عن مكتب الملكية الصناعية و التجاري
- العلامة التجارية تحت عدد 21749 منذ22/02/2002.
-الرسم و النموذج الصناعي تحت عدد 216509 تاريخ التسجيل 06/07/2020.
- تسجيل غلاف المنتوج اوني تحت عدد 1-22565 بتاريخ 24/08/2017.
- تسجيل علبة المنتوج اوني تحت عدد 26290 بتاريخ 30/12/2021.
و انها مالكة لبرائتي الرسم النموذج الصناعي و العلامة التجارية اوني و انه في اطار المراقبة و الفحص التي تقوم به في الأسواق الوطنية فوجئت بعرض سائل تنظيف يحمل الرسم و النموذج الصناعي للعلامة التجارية LIME مشابه تماما للعلامة التجارية ONI اسنها و رسمها و نموذجها الصناعي حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، و انه بتفحص السجلات التجارية و استصدار الأوراقالاشهادية و الثبوتية تبين ان الشركة المنتجة هي المدعى عليها المسيرة من قبل السيد راضي (أ.) و التي سجلت الرسم و النموذج الصناعي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 14/02/2023 تحت عدد 27299 و الشركة الموزعة هي الشركة المالكة للعلامة التجارية MIO و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 24/06/2009 تحت عدد 124258 المنافسة لها في السوق التجارية و المسير من قبل راضي (أ.) و هو نفس المسير شركة A.D.، و الحال انها هي السباقة في تسجيل اسمها التجاري و الرسم و النموذج الصناعي بالسجل التجاري و ان المدعى عليها قامت لاحقا بتسجيل الرسم و النموذج الصناعي للعلامة التجارية بالسجل التجاري و ان ذلك من شانه احداث لبس لدى المستهلك حول شخصية المتعامل معه و ذلك قد اضر بمصالحها التجارية التي انخفضت معاملاتهاالتجارية بنسبة %80 الى ارقام خيالية و انها قد تقدمتبدعوى فيالموضوع فتح ملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للمطالبة بالتشطيبالعلامة والرسم والنموذج الصناعي و أداء التعويض في اطار المنافسة الغير المشروعة، لذلك تلتمس بالامر بمنعالمؤقت المدعى عليهما من مواصلةالتزييف المتعلقة بالرسم والنموذج الصناعي للعلامة المذكورة اعلاه وذلك بالتوقف عن انتاج وجلب و عرض و توزيع وبيع المنتجات التي تحمل هذه العلامة المقلدةتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و ذلك الى حين البث في دعوى التشطيب و التقليد و المنافسةالغير المشروعة المعروضة على قضاة الموضوع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و كذا الحكم على المدعى عليهما بالتشطيب على العلامة التجارية LIME المملوكة للمدعى عليها الأولى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم من كل يوم تأخير و في حالة ثبوت الامتناع الاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري و مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة التجارية المذكورة و كذا الحكم عليهما بالكف عن استعمال العلامة التجارية و الرسم و النموذج الصناعي المطلوب التشطيب عليه في مراسلتها و وثائقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير و بالتوقف عن العرض للبيع و جلب و توزيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف او المقلد لعلاماتها و بالتوقف عن اعمال التزييف و التقليد و المنافسة غير المشروعة لعلاماتها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم و الحكم باتلاف البضائع المزيفة و المقلدة و المحجوزة بمقتضى الامر الرئاسي موضوع محضر الحجز على نفقة المدعى عليهما و كذا بادائهما لها مبلغ 6000000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء تصرفاتهم المخالفة للقانون و الامر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين احداهما باللغة العربية و أخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليهما مع تحميل المدعى عليهما الصائر و تحديد مدة الاجبار في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما صائر الدعوى.
و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة من دعوى الموضوع – طلب اجراء معاينة – امر باجراء معاينة و حجز وصفي -محضر اجراء معاينة و حجز وصفي – نموذجي " ج " – شهادتي تسجيل علامة – شهادتي تسجيل الرسم و النموذج الصناعي – صور اشهارية لرسم و نموذج صناعي لعلامة تجارية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 29 ابريل 2024 جاء فيها انها شركة متخصصة في صناعة وترويج منتجاتالتنظيف العالية الجودة وتعتبر من كبرى وأهم الشركات في المغرب فيهذا المجال وأنها تحظى بثقة عالية عند المستهلك المغربي، وأنها تملك بهذه الصفة العلامة التجارية ليم LIME التي قامتبتسجيلها بتاريخ 31/03/2021 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعيةوالتجارية تحت عدد 226245 وذلك حماية للمنتجات المصنفة ضمنالفئات ،3 ، 5 ، 16، 21 و 35 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية، و ان تسجيل العلامة ليم تم وفق المسطرة المنصوص عليها وفقالقانون 17/97 بدءً بطلب الإيداع الذي استوفى جميع الشروط الشكليةوالموضوعية مرورا بمرحلة النشر لمدة شهرين اذ لم يتم أي تعرضخلال هذه المدة ووصولا لتسجيلها لدى الهيئة المختصة؛وبذلك فالعلامة التجارية للمدعى عليها تستمد الحماية القانونية استناداعلى شهادة التسجيل المدلى بها، على مقتضيات المادة 140 من القانون17-97، و بذلك يعد استخدامها لعلامتها التجارية المسجلة "ليم" فيالترويج والبيع وعرض المنتجات للبيع استخدامًا مشروعًا يندرج ضمنحدود الحقوق التي منحها القانون لها، إذ تقوم بتوظيف علامتهاالتجارية المسجلة بما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها، مما ينفيوجود أي تجاوز أو اعتداء على حقوق العلامات التجارية للمدعية، وبالتالي لا يمكن اعتباره تعديًا أو خرقا للقواعدالمتعلقة بحماية العلامات التجارية؛ و ان علامتها متميزة عن علامة المدعية ولا يوجد أي تشابه بينهما من شأنه أن يوقعالجمهور في الغلط؛ و أن كل علامة تتمتع بخصائص فريدة تميزهاعن الأخرى، سواء من الناحية البصرية أو الفنية. حيث أنهما تختلفان منحيث الحروف المكونة لكل علامة من حيث الشكل، ومن حيث النطقوالسمع فلا مجال للمقارنة بين "ليم" و "أوني" إذ أن الأحرف في كلمنهما تتمتع بشكل وتركيب مختلف، كما أن الترتيب الأبجدي والفكرةالتي تمثلها كل علامة مختلفة، علاوة على ذلك، لا تشترك العلامتان في أية خصائص مماثلة قد تؤديإلى الارتباك أو الخلط في ذهن المستهلك، الأمر الذي يؤكد علىاستقلالية كل علامة تجارية عن الأخرى، لذلك تلتمس رفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة بشهادة تسجيل.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن كل حكم ابتدائي يجب ان يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه وان الحكم الابتدائي وان صادف الصواب فيما ذهب بالحكم على المستأنف عليها على التوقف مؤقت عن ترويج و بيع المنتوجات الحاملة للعلامة العارضة الوصف المفصل الواردة في محضر لكنه لم يكن كذلك عندما جعل الغرامة التهديدية محددة في 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ لكون هذه الأخيرة و ان كانت تدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة الا انها لم تتحقق نهائيا الغرض والغاية التي من أجلها شرعها المشرع المغربي لحماية العلامة التجارية وحماية الاستقرار التجاري لكون هزالة هذا التحديد الوارد بالحكم الابتدائي ما هو الا مشجع حقيقي و واقعي للمستأنف عليها في التمادي في افعالها الغير الشريفة أصلا بغية الحاق الضرر بالعارضة مادام الامر و ان ثبت واقعا و يقينا يمكن جبره من طرفها وتغطيته بما قدره 200 درهم يوميا و هي الغرامة التي يمكن ان يتكفل بها اصغر ممثل تجاري للمستأنف عليها والذي يستطيع ان يتجاوز هذا الرقم بمبالغ باهضة لكون موضوع الاشتغال هو مواد التنظيف بجميع أنواعها وان المشرع عندما اقر احقية المتضرر من اللجوء الى القضايام التجاري الاستعمالي بغرامة هذه النوازل و اطرها بإمكانية اردافه الحكم بغرامة تهديدية يومية مرتفعة الغاية من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأوضاع التجارية سلامة الفعل التجاري هذه الغرامة التهديدية التي يجب ان تكون في المستوى المطلوب وتحقق الردع المتوخى من طرف المشرع المغربي و لقد تواترث الأوامر الاستعجالية التي تسير في هذا المنحى و التي ترفع الغرامة التهديدية الى سقف محترم والصادرة عن المحكمة التجارية و محكمة الاستئناف قصد تحقيق القاية المشار اليها أعلاه و هذه الخصيصة غير متوفرة في الغرامة المحكوم بها ابتدائيا لكونها هزيلة ولا تحقق نهائيا الغاية المتوخى به لكون مبلغ 200 درهم هزيل جدا و بمقدور المستأنف عليها احتوائه بكل سهولة ومسهل لاستمرار تعنتها وخرقها للاعراف التجارية مما يتعين معه الرفع منه الى الحدود المطالب بها بالمرحلة عن ترويج السلع الابتدائية بغية تحقيق الردع و باعثا عن الكف المقلدة و المزورة المنافسة لعلامة العارضة السليمة وتفاديا لالحاق الضرر بها واحداث خلل في السوق الاستهلاكية للمواد التنظيف ولا ادل على ذلك هو الصور الفوتغرافية المرفقة بالمحصضر الوصفي وكذا بالمقال الافتتاحي التي توضح فداحة التقليد والتزيف و حرص المستأنف عليها على الحاق ضرر حقيقي بالعارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الامر الابتدائي رقم 2728 الصادر بتاريخ 2024/05/06 ملف رقم 2024/8101/2347 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء فيما قضى في الشق المتعلقة بالكف و المنع و بعد التصدي والحكم برفع الغرامة التهديدية الى الحدود المطالب بها ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أن المدعى عليها تطالب برفع من الغرامة التهديدية المحكوم بها إبتدائيا لكنه من جهة أولى، فإن دفوع المستأنفة تبقى غير جديرة بالاعتبار، ذلك ان الغرامة التهديدية وهي ما تنازع فيها العارضة وبشدة، تبقى من السلطة التقديرية للقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مرتبطة بالضرر الحال على طالبه وأن رفع الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره في نازلة الحال، لكون أن الملف المعروض على أنظاركم هو موضوع منازعة جدية أمام قاضي الموضوع والمدرج في ملف 2024/8211/4022 ، لدى القاضي المقرر فديل فضيلة بجلسة 28 أكتوبر 2024 وأنه من جهة ثانية ، فالغاية من الغرامة الإجبارية هي تقدير مبلغ الناتج عن تصفيتها يتخد كشكل تعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي تأخذ بعين الإعتبار المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ، وبالتالي فإن الغرامة المحكمو بها غير ذي أساس لكون أن الملف معروض أمام محكمة الموضوع وتبعا لذلك، تكون الغرامة أو الضرر غير ثابت في حق العارضة وأنه من جهة ثالثة وأن التعويض المطالب به من طرف المدعية يبقى خياليا ولا يتناسب البتة مع وقائع النازلة، فحتى لو افترضنا جدلاً وجود خطر لبس بين العلامتين ما تنازع فيه العارضة وبشدة، كما أثبتنا سابقا، فإن كمية المنتجات أو البضاعة المحجوزة تبقى ضئيلة للغاية، مما يجعل المبلغ المطالب به مبالغا فيه بشكل صارخ ولا يستند إلى أي أساس منطقي أو قانوني سليم وتجدر الإشارة إلى أن المدعية نفسها أقرت ضمنيا باختلاف العلامتين عندما أكدت في مذكرتها أن العارضة سجلت علامتها ليم (LIME) كشكل في الأوراق، بينما التطبيق على أرض الواقع هو "UME" وهذا اعتراف صريح من المدعية بأن العلامتين مختلفتان جوهريا، سواء من حيث التسجيل أو من حيث التسويق والاستخدام في السوق وبالتالي فإن ادعاء المدعية بوجود خطر لبس أو تضليل للمستهلكين يفتقر لأي سند واقعي أو قانوني كما أن الكمية المحجوزة من المنتجات، والتي تستند إليها المدعية في المطالبة بالتعويض تبقى ضئيلة جدا ولا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى الضرر الموجب للتعويض. فالمدعية لم تقدم أي دليل ملموس على وجود ضرر فعلي أو محتمل نتيجة استخدام العارضة لعلامتها المسجلة، واكتفت فقط بالمطالبة بمبالغ خيالية لا تتناسب مع حجم النازلة أو الوقائع الثابتة فيها وأن مقال الإستئنافي للمستأنف عليها غير مرتكز على أساس مما يتعين رده للعلة ، وفي الاستئناف الفرع في الوسيلة الأولى المتخدة من تسجيل علامة العارضة كسند للملكية فإن العارضة شركة متخصصة في صناعة وترويج منتجات التنظيف العالية الجودة وتعتبر من كبرى وأهم الشركات في المغرب في هذا المجال وأنها تحظى بثقة عالية عند المستهلك المغربي وأنها تملك بهذه الصفة العلامة التجارية ليم LIME التي قامت بتسجيلها بتاريخ 2021/03/31 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية تحت عدد 226245 وذلك حماية للمنتجات المصنفة ضمن الفئات 1653 21 و 35 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية.
علامة العارضة : LIME - رقم التسجيل : 226245 - تاريخ التسجيل : 2021/03/21 - صنف نيس 3 ، 5، 16 ،21،35 ، وان تسجيل العلامة ليم تم وفق المسطرة المنصوص عليها وفق القانون 17/97 بدء بطلب الإيداع الذي استوفى جميع الشروط الشكلية والموضوعية مرورا بمرحلة النشر لمدة شهرين حيث لم يتم أي تعرض خلال هذه المدة ووصولا لتسجيلها لدى الهيئة المختصة وبذلك فالعلامة التجارية للمدعى عليها تستمد الحماية القانونية استنادا على شهادة التسجيل المدلى بها، على مقتضيات المادة 140 من القانون 97-17 التي ورد فيها: "تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها ..." اضافة الى مقتضيات المادة 143 من نفس القانون والتي نصت على أنه " تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها ....'' وعليه، يعد استخدام العارضة لعلامتها التجارية المسجلة "ليم" في الترويج والبيع وعرض المنتجات للبيع استخدامًا مشروعًا يندرج ضمن حدود الحقوق التي منحها القانون لها، إذ تقوم العارضة بتوظيف علامتها التجارية المسجلة بما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها، مما ينفي وجود أي تجاوز أو اعتداء على حقوق العلامات التجارية للمدعية، حيث يستند هذا الاستخدام المشروع إلى الإذن القانوني الذي يُعطى الحامل العلامة بموجب تسجيلها، وبالتالي لا يمكن اعتباره تعديا أو خرقا للقواعد المتعلقة بحماية العلامات التجارية وفي الوسيلة الثانية المتخدة من الأختلافات الكلي بين العلامات فإن المدعية زعمت من خلال مقتلها الاستعجالي أنها تعرضت للتعدي على علاماتها التجارية "ONI" من طرف العارضة أثناء استعمالها للعلامة التجارية LIME والحال أن العارضة قد تفاجأت بهذه الادعاءات وأن علامة العارضة متميزة عن علامة المدعية ولا يوجد أي تشابه بينهما من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط وأنه بمقارنة بسيطة بين علامات المدعية "أوني" وعلامة العارضة "ليم" سيتضح للمحكمة الاختلاف الكلي بينهما، كما سيتم تبيانه فيما يلي:
علامات المدعية : أوني ONI علامة العارضة LIME .
وأنه عند الفحص الدقيق للعلامتين التجاريتين "LIME" و "ONT" المعروضتين، يتضح جليا أن كل علامة تتمتع بخصائص فريدة تميزها عن الأخرى، سواء من الناحية البصرية أو الفنية وأنهما تختلفان من حيث الحروف المكونة لكل علامة، من حيث الشكل، ومن حيث النطق والسمع فلا مجال للمقارنة بين "ليم" و "أوني" إذ أن الأحرف في كل منهما تتمتع بشكل وتركيب مختلف، كما أن الترتيب الأبجدي والفكرة التي تمثلها كل علامة مختلفة علاوة على ذلك، لا تشترك العلامتان في أية خصائص مماثلة قد تؤدي إلى الارتباك أو الخلط في ذهن المستهلك، الأمر الذي يؤكد على استقلالية كل علامة تجارية عن الأخرى وهذا يسهم في تأصيل الحقوق القانونية لكل من العلامتين بمعزل عن الأخرى وينفي وجود أي تداخل قد يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وفي الوسيلة الثالثة المتخدة من حماية النماذج الصناعية ونصت المادة 112 من القانون 97-17 على انه : "تستفيد وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها ..." وزعمت المدعية أن العارضة تستعمل نموذج صناعي مشابه لنماذجها الصناعية، والحال أن العارضة قد قامت بتاريخ 2023/02/14 بتسجيل مجموعة من النماذج الصناعية تحت عدد 27299 بصورة قانونية لتعزيز حماية علامتها من كل مساس أو انتهاك لحقوقها، ومن بينها نجد النماذج محل النزاع وبموجب هذا التسجيل تكون العارضة قد اضفت حماية قانونية على نماذجها الصناعية وذلك بعد استيفائها لجميع إجراءات الإيداع والتسجيل والنشر وانه وبموجب التسجيل تنشأ الملكية التي تترتب عنها مجموعة من الحقوق، أهمها الحق في الحماية ضد كل ما قد يمس بحقوق المالك ويعرقل استغلاله للنموذج أو الرسم الصناعي ويلحق به اضرارا، وهو ما تحاول المدعية الوصول اليه وأن النموذج محل النزاع هو نموذج صناعي مسجل ومستوفي لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون ومنها شرط الجدة غير ان الجدة لا تفرض علينا إيجاد شكل أو رسم صناعي معين من العدم أي لا يعني شرط الجدة أن يقوم المنتج بخلق رسم خارجي بمنتجاته، بل يجوز له أن يستوحي من بعض الأشكال الموجودة لاستخدامها كرسم صناعي خاص بمنتجاته، دون أن يكون في ذلك أي تأثير على شرط الجدة الواجب توافره في الرسم والنموذج الصناعي، بشرط أن يضاف الى ما استنباطه بعض الخطوط أو الرسوم أو الأشكال التي تنم عن ذوق مستنبط وجهوده فى ابتكار رسم ونموذج خاص به وهو ما ينطبق في نازلة الحال وفي هذا الصدد، وفي قرار صادر عن محكمة الاتحاد الأوربي، على إثر النظر في قضية موضوعها طلب بطلان تسجيل تصاميم حقيبة يد مسجلة من طرف المدعى عليها، حيث ادعت الشركة المدعية بأنها تملك نماذج مشابهة سابقة الوجود، فأصدرت المحكمة قرارها برفض الطلب، على أساس أن هناك اختلافات مهمة بين الرسوم والتصاميم محل النزاع، وأن هذه الاختلافات من شأنها أن تؤثر فعليا على الانطباع العام لدى المستهلك.
, Aff. T-525/13 et T-526/13, H&M 2015/09/10 محكمة العدل الأوروبية Hennes & Mauritz/OHMI-Yves Saint Laurent Sacs à main
وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى أن العارضة قد أتمت إجرأت تسجيل علامتها التجارية ونماذجها الصناعية بما يتماشى مع المعايير والشروط القانونية الموضوعة، فإن ذلك يعزز موقفها القانوني ويمنحها الأحقية الكاملة في استغلال علامتها التجارية "ليم" ونماذجها بالطريقة التي تراها ملائمة، سواء من خلال الترويج لها أو توظيفها في السوق، وبالتالي فان الاستخدام الذي قامت به لعلامتها ليس إلا تجسيدا لممارستها للحقوق المشروعة التي فوضها إياها القانون، وهو ما يجسد الدور الحماني لنظام العلامات التجارية الذي يرمي إلى حفظ حقوق الملكية الصناعية وتأمين مصالح الأطراف المعنية، ملتمسة في الاستئناف الأصلي الحكم برده وترك الصائر على رافعه وفي الاستئناف الفرعي للعارض الحكم بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها أن حول المذكرة الجوابية زعمت المدعى عليها يكون طلب الرفع الغرامة التهديدية والتي تبقى وسيلة جبرية الى الإذعان إلى الحق و القانون وتدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة والتي تقدرها حسب ظروف كل نازلة والغاية منها تحقيق الردع والكف و الامتناع و ارغام المنفذ عليه على الامتثال للقانون لكن قدرها لابد ان يتناسب تماما مع الخطر للاحق بالعارضة من خلال استعمال المستأنف عليه للعلامة بالكيفية الواردة بالمحضر الحجز الوصفي و الذي يظل الفيصل في تحديد وجود اختلاف او من عدمه و العارضة سبق لها الادلاء بالصور الفوتوغرافية للمنتوج الحامل للعلامة المطالب بإيقافه كي يظهر جسامة الخطر و تماهي التقليد و انصهاره تماما فالمحكمة ينظر الى ما طرح بالسوق وليس ما ضمن بالوثائق المركونة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية فرقابة القضاء تنصرف الى الشكل النهائي لاستعمال العلامة و طرحها بالسوق ومدى وجود نشابه و من تم تقليد من عدمه و بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي و الغير المطعون فيه من طرف المستأنف عليها يظهر جليا وجود التقليد بجميع اركانه اما حديث المستأنف عليه بكون ضرر هين ما هو الا إقرار بوجود التقليد و المنافسة الغير المشروعة و التي حاولت المستأنف عليها التقليل منه بداعي كمية المنتوج المقلد متناسية او متجاهلة ان محضر الحجز الوصفي ما هو الاوسيلة قانونية شرعها المشرع المغربي بقانون من اجل اثبات التقليد من عدمه وليس حصر التعويض مادام ان المنتوج يجوب ربوع المغرب و مطروح بالسوق بالشكل الوارد بالمحضر الوصفي و الذي لا تنازع فيه المستأنف عليها سواء الشركة المنتجة او المسوقة مادام ان مالكهما و مسيرهما واحد و العارضة بتقدمها بطلبها برفع الغرامة التهديدية الغاية منه هو ارغام المستأنف عليهما عن الكف على ترويج خاصة أن قيمة الغرامة التهديدية المحكوم بها ابتدأ تظل و تسطيرها ضئيلة ولا تحقق نهائيا الغرض من انشائها تشكل على الاطلاق رادعا حقيقيا للمستأنف عليهما وحول الاستئناف الفرعي حول الزعم المتعلق بتسجيل علامة التجارية زعمت المستأنف فرعيا بكون العلامة التجارية ONI LIME مسجلة و محمية شأنها شأن العلامة التجارية به العارضة بمقتضى مقالها و الوثائق و هذا ما ادلت المعززة للمقال لكن هذا الزعم لا يسمح للمستأنفة فرعيا بمنافسة العارضة منافسة غير مشروعة و التي عرفها القضاء في " القرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/02/22 تحت عدد 00/403 في الملف عدد 10/99/1764 اورده محمد (م.) في كتابه النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية ص 174 المنافسة غير المشروعة هي كل فعل يرمي من ورائه التاجر عن سوء نية على تحويل او محاولة تحويل الحرفاء او الزبناء و اما الاضرار أو محاولة الاضرار بمصالح المنافس عن طريق استخدام وسائل منافية او العادات أو الشرف المهني لكن المستانفة فرعيا وتجسيدا لرغبة اكيدة في LIME كشكل على الاضرار بالعارضة سجلت علامة تجارية بالأوراق لكن التطارض الواقع هو UME و بالشكل الوارد بالمحضر الوصفي و الصور المرفقة به و مادامت العارضة هي الاسبق في التسجيل و الاستعمال فهي الأولى بالحماية القانونية تماشيا مع قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ عدد 1/94 في الملف التجاري 2014/02/13 تحت عدد 2/1/3/342 منشور بمجلة الملف عدد 23 ص 257 و ما يليها التسجيل بالسجل التجاري واستناد للشهادة السلبية المسلمة من المصالح المختصة لا يمكن ان ينفي أفعال المنافسة غير المشروعة و خاصة في حالة احتواء تسمية الطالبة على جميع الكلمات التي تشكل تسمية المطلوبة وان من شأن هذا التشابه ان يخلق لبسا لدى المتعاملين مع الشركتين خاصة و ان هاتين الاخيرتين يعملان في نفس مجال البناء وان المطلوبة تعد الاسبق تسجيلا وحول الزعم المتعلق بانعدام أوجه التشابه فإن المستأنف و لم يفرقا بين براءة الاختراع وبين العلامة التجارية فالعارضة أسبق بالتسجيل لما يزيد عن عشرين سنة كاملة في حين ان المدعى علي هما سجلت العلامة سنة تقريبا وأوجه التشبه واضحة وجلية وترى بالعين المجردة وباستعمال المعيار القضائي في تبيان واعتبار أوجه الشبه ، و هذا هو الاتجاه الذي يعتمد عليه المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية المختص في تسجيل العلامات التجارية هذا من جهة و من جهة ثانية فان المعيار المحدد اوجه الشبه هو المستهلك العادي البسيط الذي يعتمد على الرؤية وليس القراءة بالرغم ان القراءة قد تنطلي على المستهلك المثقف ايضا بحكم تداخل الخطوط اما الحديث عن شهرة المستأنفة فرعيا فان هذا الزعم مردود ايضا فشركة S. هي حديثة النشأة ولا تتوفر نهائيا على موطن ثابت بل مجرد محل مخابرة اما شركة A.D. فهي شركة موزعة للعلامة التجارية MIO و التي لا علاقة بها بالعلامة التجارية ONI الشيء الذي يوضح ان المسير الوحيد لكلا الشركتين احدث شركة وجعل محل مخابرة معها فقط ولجا لإنتاج و تسويق المنتوجات الحاملة للعلامة UME و ليس LIME كما تشير الى ذلك الصور المرفقة بمحضر الحجز الوصفي وغايته في ذلك سلوك اساليب المنافسة الغير المشروعة والعارضة باعتبارها مالكة للعلامة التجارية ONI و المسجلة منذ اكثر من 20 سنة هي الأولى بالحماية القانونية مطالبتها بالمنع من الانتاج و التسويق للعلامة التجارية LIME يجد سنده في القانون و ما دأب اليه القضاء تحت القرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 01/11/28 تحت عدد 2303 في الملف التجاري بمجلة الملف 99/1/3/1708 منشور عدد 7 331 و ما يليها ، وأن المشرع المغربي اعطى للقضاء سلطة واسعة في تقدير وجود التشابه من عدمه ليس بقراءة أو الاطلاع على الوثائق بل بمراقبة الشكل النهائي للمنتوج وطريقة طرحه بالسوق الاستهلاكية و مدى تأثيره على المستهلك البسيط و العادي و المستأنفة فرعيا حريصة على خلق هذا اللبس و استغلاله و رقابة القضاء تنصرف الى الشكل النهائي أي الممارسة الفعلية وليس الورقية وطرح علامة المستأنفة فرعيا بالشكل الوارد بالمحضر الوصفي و الصور الفوتوغرافية المرفقة به يشكل خرق سافر لشروط المناقشة المشروعة و تقليد مستجمع الأركان ، ملتمسة الحكم بالاستجابة للطلب العارضة رد مزاعم المستأنف عليهما مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف فرعيا و الحكم برده و تحميلها صائر الدعوى وحول الاستئناف الفرعي عدم القبول شكلا وموضوعا رد مزاعم المستأنف فرعيا و الحكم برده وتحميلها صائر الدعوى.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل طاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه فيما يخص أسباب الاستئناف الفرعي فانه و لئن صح أن المستأنفة فرعيا مالكة للعلامة التجارية LIME و للرسم و النموذج الصناعي بمقتضى شهادتي التسجيل المدلى بهما ضمن وثائق الملف ، فانه بالمقابل لا ينبغي لهذا التسجيل أن يمس بحقوق سابقة للاغيار ، و مفهوم المساس بحقوق الغير نظمته عدة مواد في قانون حماية الملكية الصناعية بمقتضى عدة دعاوى : كدعوى بطلان التسجيل ، و دعوى الاسترداد و دعوى التزييف ، و من تمة فان التسجيل سواء بالسجل الوطني للعلامات او السجل الوطني للرسوم و النماذج الصناعية لا يكسبها حقا مطلقا في الملكية بل هو حق نسبي هذا من جهة ، و من جهة أخرى فانه و حسب الظاهر من وثائق الملف يستفاد أن المستانفة فرعيا و لئن سجلت علامتها التجارية و اتخذت لها الاحرف التالية LIME فانها و حسب محضر الحجز الوصفي و الصور المرفقة به يظهر انه تم تحريف هذه الحروف لتشبه علامة ONI المملوكة للمستانفة اصليا ، إذ تم إلصاق حرف L مع حرف I بشكل دائري ليشبه حرف O من علامة المستانفة اصليا وكذا كتابة حرف M بشكل يشبه حرف N مع إضافة حرف I بشكل صغير و ملاصق لحرف N ليبقى حرف E المضاف في الأخير لا تاثير له على الصورة البصرية للعلامة الموضوعة على منتجات المستانفة فرعيا إذ يصير الشبه بين علامة LIME و علامة ONI قائما، و بالتالي فان المستانفة فرعيا تروج لعلامتها LIME بشكل يمس بحقوق المستانفة اصليا على علامتها ONI و هو ما يجعل هاته الأخيرة محقة في طلب المنع المؤقت .
و حيث إنه من جهة ثالثة فان الغرامة التهديدية تعد وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضى المادة 448 من قانون المسطرة المدنية للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر بالقيام بعمل أو بالإمتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه ولا تسعف فيه إجراءات التنفيذ الجبري ، و حتى تتحقق الغاية منها في القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل يتعين ان تتحدد بشكل يحقق هذه الغاية ، و عليه فان التحديد الوارد بالامر المستانف لا يحقق الغاية التهديدية و التحذيرية و التحكمية من الغرامة التهديدية مما يتعين معه رفعها الى حدود مبلغ 4.000,00 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
حيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الفرعي و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الامر المستانف فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية بالرفع منها الى حدود مبلغ 4.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تاييده في الباقي ، مع تحميل المستانفة فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: برد الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه ، و اعتبار الأصلي و تعديل الامر المستانف جزئيا و ذلك برفع مبلغ الغرامة التهديدية الى 4.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تاييده في الباقي و تحميل المستانفة فرعيا الصائر.
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024