Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54959

Identification

Réf

54959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2337

Date de décision

30/04/2024

N° de dossier

2024/8229/1862

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse.

L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision.

Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi.

En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 22/03/2024 تقدمت شركة ق.ب. بواسطة نائبها بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 9908 والمتعلقة بالتعرض عدد 16927 المؤرخ في 17/10/2023 القاضي بصحة التعرض المقدم من قبل شركة م.ب.ك. ورفض تسجيل العلامة التجارية عدد 237517 المطلوب إيداعها من طرف المستأنفة بتاريخ 15/02/2022 .

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع:

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة قدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية سبع الأصيل عدد 237517 بتاريخ 15/02/2023 وان العلامة تم نشرها بتاريخ 24/02/2022 وان المطلوبة قامت بالتعرض على علامتها على أساس تقليدها ، وأنها شركة مشهورة في مجموعة من المجالات ، كما انه مالكة لمجموعة من العلامات التجارية المودعة لدى الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي .

أسباب الطعن في القرار

حيث أسست الطاعنة طلبها على أن القرار خرق المادة 148 من قانون 17/97 ، لأن العلامة تم تسجيلها بتاريخ 15/02/2022 ونشرها بتاريخ 24/02/2022 في المجلة المتخصصة للإيداعات الجديدة وان المادة المذكورة نصت على اجل شهرين للقيام بالتعرض على تسجيل العلامة والحال ان الهيئة لم تحترم الأجل المذكور ، لأنه باحتساب اجل 6 أشهر بعد انتهاء اجل الشهرين فإن اجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بها ينتهي بتاريخ 24/10/2022 والحال ان الهيئة أصدرت قرارها بالتعرض بتاريخ 13/03/2024 . والتمس الحكم ببطلان القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي المحرر باللغة الفرنسية وإلغائه فيما قضى به من قبول التعرض ورفض تسجيل علامة الطالبة وأمره بتسجيل علامة الطالبة بالسجل الوطني للعلامات التجارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وتحميل المستأنف عليها الصائر وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المستأنف عليها مع الفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة قرار وبريد الكتروني وشهادة تسجيل علامة وعقد اندماج وشواهد تسجيل وفواتير وقرارات قضائية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/04/2024 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة وبمذكرة داع المكتب المغبي للملكسة الصناعية جاء فيها ان القار المطعون فيه بث في التعرض بتاريخ 24/10/2022 واحترم اجل الستة اشهر التي يبدا احتسابها من تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة الذي هو 24/02/2022 وانها لم تدل بالقرار النهائي الذي تدعي خرقه ، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 24/02/2022 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء 25/04/2022 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 25/10/2022 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 17/10/2023، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 24/02/2022 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض 17/10/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض وإنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 17/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9908 مع تحميل شركة م.ب.ك. الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل تسجيل علامة الطالبة ، فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فإن الطلب المذكور يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9908 الباث في التعرض عدد 16924 بتاريخ 17/10/2023 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle