Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59501

Identification

Réf

59501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6099

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

2024/8229/4794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2024 أنها تستأنف طبقا لما نصت عليه المادة 148-5 من قانون 17/978 المعدل والمتمم مقتضى قانون ،12/23 ، صراحة القرار رقم 11429 الصادر عن السيد مدير للملكية الصناعية و التجارية و المتعلق بالتعرض رقم : 18422 و الذي قضى المقدم من طرف العارضة و بتسجيل العلامة التجارية المطلوب إيداعها تحت رقم: 247330 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليه وأن هذا القرار قد جانب الصواب فيما يتعلق رفضه التعرض المقدم من طرف العارضة.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

أنه سبق للعارضة أن تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 247330 ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية على أساس أنها تتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة إلى علامة العارضة وانه طالب الإيداع يبتغي تقليد علامة العارضة التي أسس عليها طلب التعرض وكذا بان العارضة تبقى من بين الشركات المشهورة والمواطنة فضلا على أنها مشهورة في مجموعة من المجالات إلى غير ذلك من جوانب الشهرة التي تم التطرق إليها في التعرض المقدم من طرف العارضة وأنها مالكة لمجموعة العلامات التجارية من بينها العلامة التجارية المودعة تحت رقم : 148647 بتاريخ 2012/12/14 من طرف العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأنها خصوصا مودعة في مجموعة في الفئات من 01 الى 45 من تصنيف نيس الدولي وانه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به أتناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحاشى التطرق إلى كل ذلك واتخذ قرار برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية وان هذا القرار في أصله جاء خارق للأسس القانونية الواجبة لصحته وهي التي تبقى موجبا للطعن فيه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو القرار موضوع الطعن.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه وبالاطلاع على القرار الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية سيتضح انه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار مستوفيا للشرائط القانونية، وان موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات و التبريرات بها طابع الشرعية على قراره القاضي برفض التعرض و تسجيل العلامة التجارية وأن قرار المكتب المغربي جاء مجانب للصواب وان أوجه اختلاله سيتم مناقشته بما وبخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتضح للمجلس الموقر انه جاء مخالفا مجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات وبخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي في الدولة نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل 5 منه الذي نص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها" وانه في هذا الصدد نص الفصل 6 منه أيضا بان : " القانون هو تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له . " وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من جانبوأنه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن وانه في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 4550 صادر في الملف رقم 2017/7110/846 بتاريخ 2017/10/20 وكذا ما جاء في هذا الصدد جاء في منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2018/10/30 وأنه استنادا إلى ما جاء في الحكم أعلاه وكدا مقتضيات الدستور المغربي وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية وعدم تقيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 فإن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 2022/12/05 وانه تم نشرها بتاريخ : 2023/02/09 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر تلي جل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 2024/09/18وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرضات وانه في هذا الصدد جاء في قرار صادر الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/12/27 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 12/1/3/365 والدي جاء فيه " الأجل القانوني اللازم للبت في التعرضات في مجال الملكية الصناعية والتجارية هو ستة أشهر وفق الفقرة الأولى من المادة 3/148 من القانون 97/17 ما لم يتم سلوك طرق التجديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة المحكمة المعروض عليها النزاع لما ردت الدفع المتعلق بفوات اجل البت في التعرض بناء على أن المشرع وان حدد الأجل في ستة أشهر فانه لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم البت داخل الأجل المذكور مادام قد سمح بإمكانية تمديده ولم تلتفت لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3/148 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية النافد بظهير 2000/02/15 المغير والمتمم بظهير 2006/02/14 التي تجيز إمكانية تمديد اجل الستة أشهر إما بقرار معلل من الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية أو بطلب معلل لأحد الأطراف يقبل من طرف الهيئة المذكورة وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هذه الأخيرة حتى تعتبر المحكمة بأنه مسموح للهيأة تمديد اجل البت في فرض دون أن يترتب على ذلك بطلان الأمر الصادر عنها تكون قد أسست قضائها على غير اساس قانوني وعرضته للنقض وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بعدم قانونيته ومن حيث إنكار المكتب المغربي لشهرة علامة العارضة فإنه وبالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكذا الحج القانونية بغاية إبداء الحجة على عدم وجود شهرة للعلامة التجارية المملوكة للعارضة، يجعل العارضة تقف مستغربة من خلال اطلاعها على العلل التي استند عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغاية رفض تعرضها على تسجيل العلامة التجارية من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكون المنحى الذي نجاه هذا الأخير في هذا الصدد ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في مجال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية ، بل انه راح يوازن بين الحجج أو بالأحرى انه يحاول إعدام شهرة العارضة بأي شكل كان لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في تعليله سيتضح للمجلس الموقر بان المكتب المصدر للقرار علل هذا الأخير بان الوثائق المدلى بها متعلقة بعلامات تجارية أخرى خاصة بالعارضة وليس العلامة التجارية التي أسس عليها التعرض وانه بالاطلاع على ما ورد في تعليل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص الشهرة والتي رد فيها بان شهرة هذه الأخيرة تنعدم على لكونها استند على للمكت مجموعة من الصور التي ليس فيها العلامة المؤسس عليها التعرض وهو اجتهاد فريد المصدر للقرار المطعون فيه لكونه أنكر جميع ما أدلي به من وثائق في الملف والتي تبين بجلاء شهرة العارضة بجميع علاماتها وانه بالعودة إلى معيار الشهرة الذي سنه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من ا القرارات فانه لا يسع العارضة إلا أن تطرح سؤالا بسيطا وهو هل الشهرة بمقياسها المعروف و المتداول واقعيا وقضائيا و المبني على معرفة المستهلك العادي بالعلامة لا يمكن أن يتأتى لشركة تغزوا منتجاتها الأسواق الوطنية والدولية والإفريقية وأن العارضة لم تتمسك بكون علامتها مشهورة بمفهومها الشائع و المعروف للشهرة فقط ولكن ذلك تطلب منها عقودا من العمل والاجتهاد و التعريف بمنتجاتها و جهدها الجهيد في ترويجها دوليا وكذا في السوق الوطنية ، فهذا ينعكس على شركة عمرها سنوات طويلة ، خصوصا، في ظل إثباتها على مدى وجود الشهرة في السوق الوطنية خصوصا على أساس قيام النزاع الحالي في المغرب ،وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات المختلفة ، وانه فضلا عما تمت الإشارة إليه في ما سبق بيانه فان العارضة باطلاعها على ما ضمن في القرار المطعون فيه، تكاد تجن من التوجه الذي نحاه المكتب المصدر للقرار المطعون فيه على الفئات التي أساس أنها قامت بتسجيل علامة وصفية تدل على الهدف منها والغاية في مجموعة من يستحيل فيها أن تستعمل على أساس أنها تتعلق بحز سياسي ولا يمكن تصور اسم حزب سياسي علامة تجارية تستعمل في المنتجات ممنة في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي، في الحقيقة هذا يدل على أن المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يتقيد بالنصوص القانونية لكون الاسم المطلوب إيداعه كعلامة تجارية في أصله لا يمكن أن يعد علامة تجارية تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 135 من القانون 97/17 لأنه اسم حزب سياسي مغربي. حيث إن العارضة بسردها لهذه الوقائع القانونية أنما لتؤكد وجود الشهرة و غرابة المنطق المعلل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و عودة إلى القانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 13/23 نجد أن المادة 2/148 تنص على { يمكن التعرض على طلب التسجيل من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق ) و هو شرط تتوفر عليه العارضة، كما نصت على { أن تتمتع بتاريخ أولوية سابقة } و ما بين أيدينا من صور بها العارضة في مسطرة التعرض تحمل تواريخ تبين الشهرة وكد ملكية العلامة التجارية المؤسس عليها التعرض بتاريخ سابق على الإيداع الذي تقدم به المستأنف عليه وأن نفس المادة نصت على : علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس و ما سبق و طرحه يؤكد عنها الشهرة وطنيا وأن العارضة ومن خلال هذا المقال تؤكد وجود للشهرة لها ولعلامتها وأنها تنتفي مخيلة المستأنف عليه وهي نفس الفكرة التي دعمها المكتب المغربي للملكية الصناعي بقراره الغريب و المتناقض، والبعيد كل البعد عن أي تحليل واقعي و قانوني وحيث أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لما أغفل اعتبار الشهرة أساس الحماية العلامة العارضة رغم إقراره بذلك في حيثياته بان العلامة التجارية الخاصة بالعارضة تبقى مشهورة وهو ما يشكل تناقضا تاما لكونه بهذه الإقرار ضرب عرض الحائط كل ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بشان الحماية للعلامات التجارية على أساس الشهرة وبخصوص مجانبة المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه للصواب فإنه بالرجوع إلى ما جاء في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تعليلات التي أسس عليها القرار سيتضح أنها جاءت في مجملها مجانبة للصواب وان القرار المطعون فيه تبنى نهجا انتقائيا لجميع ما تقدمت به العارضة في مسطرة التعرض وهو الأمر الذي يوضح نقصان التعليل الذي اعترى هذا القرار مما يجعله عرضة للطعن وأن القرار المطعون فيه خاض فيه المكتب المصدر لهفي مقارانات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجب التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البث في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 97/17 ، لان المكتب المغربي جاء في مقارنته بان العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف العارضة تحمي بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 1 إلى 45 من تصنيف نيس الدولي أي أنها شاملة لمجموعة من المنتجات وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في الفئة 42 أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية وان قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وأن سلك منحى الدفاع عن المستأنف عليهم الأمر الذي يوضح انتفاء الحياد في المكتب المصدر ومن حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة فإن من بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تعليله هي ما تعلق بالشارات المكونة لعلامة العارضة وكدا تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها لي أساس انه في كل لحظة يطل علينا بتفسير ومقارنة انتقائية لعلامة العارضة والعلامة المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيتضح بأنه قام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامة المستأنف عليه متكونة من الاسم RFID MOROCCO بحروف لاتينية كبير مطبوعة من اليمين بخط مضغوط و لون برتقالي ، احمر و اخضر وان هذا العنصر اللفظي أضيف إليه العنصر التصويري يشير إلى أسد مرتبط بعنصر لفظي. أما بخصوص علامة العارضة فانه جاء في تعليله أنها متكونة من الكلمات SBAA بحروف عربية و عنصر تصويري متشكل من الماسة يتوسطها رسم أسد وانه جاء في تعليله أيضا أن كلا العلامتين متكونين من كلمات مختلفة خلال استكمال ما جاء في التعليل سيتضح أن المكتب المصدر للقرار نصب نفسه في موقع الجهة التي من الممكن أن تقوم بحسم وجود خطر على علامة العارضة من عدمه، إلا أن ذلك جعل هذا التعليل غير مصادف للصواب في جميع ما قضى به وانه بدلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب في جميع ما قضى به على أساس انه قام بإنكار جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها العارضة أمام المكتب أتناء مسطرة التعرض وانه لغاية دلك وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ما تمت إثارته أثناء إجراءات التعرض حتى أطلت علينا الجهة المصدرة للقرار بهذا والمؤسس على مقارنات وتحليلات لم يوفق فيها مما جعل قراراه مصادف للصواب في جميع ما قضى به ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب للملكية الصناعية والتجارية مخالف للقانون لكونه صدر بلغة أجنبية غير اللغة العربية والقول أن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض رقم : 18422 على تسجيل العلامة المودعة تحت عدد 247330 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ: 2022/12/05 والقول أن ما علل به المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 247330 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2022/12/05 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على أساس العلل أعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 18422 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: صورة من القرار رقم : 2024/11429 وصورة من مستخرج البريد الالكتروني.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2024 حضر خلالها دفاع الطاعنة و تخلف المطلوب بالحضور و تخلف المطعون ضده رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق المسطر أعلاه .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من قانون 97/17 في الفقرة الخامسة منه لعدم مراعاة المكتب المغربي للاجال القانونية للبت في تعرض المتعرضة ، فإنه جدير بالتذكير بأن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وطبقا لمقتضيات المادة 5.148 " تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية."، فإن دورها يقتصر على مراقبة تعليلات المكتب في حدود ما يتمسك به الأطراف، طالما ان المواد المنظمة لآجال بت الهيئة المكلفة في التعرضات الواردة على تسجيل علامة لم ترتب عن مخالفتها أي أثر قانوني .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمجانبة المقارنة التي اجراها قرار الهيئة المكللفة بالملكية الصناعية للصواب بخصوص المقارنات بين المنتجات و الشارات ، فانه بالرجوع الى تعليلات المكتب بهذا الخصوص و الى العلامتين موضوع النزاع ، يتبين أنه استند و عن صواب على اختلاف العلامتين على مستوى المقارنة بينهما من حيث تكوينهما ذلك أنه اعتبر انه و لئن اشتركت العلامتين في صورة الأسد الا انه تم ادراجها بشكل مختلف في كل علامة خاصة و ان علامة الطاعنة الحالية اعتبر انها مشهورة على مستوى التراب الوطني فيما يخص مادة الشاي في حين ان علامة طالب التسجيل وردت فيها صورة الأسد بشكل مغاير تماما مدمجة مع كلمة RFID التي لها مفهوم محدد في مجال المعلوميات موضوع الصنف المطلوب تسجيل العلامة بها أي الفئة 42 من تصنيف نيس و الذي و ان تشابهت فيه مع الطاعنة الحالية فان ذلك لا يخلق أي لبس او خلط بينهما طالما ان علامة هذه الأخير وردت بها عبارة السبع باللغة العربية و بشكل مميز يستبعد أي خلط بين العلامتين و ان كان هناك تداخل على مستوى المنتجات المسجلة بها العلامة الطاعنة مما يتعين معه تأييد القرار المطعون فيما انتهى اليه بصدد رفض تسجيل تعرض الطاعنة لانعدام التشابه.

و حيث انه بخصوص الشهرة ، فان القرار المطعون فيه لم ينكر شهرة الطاعنة بل أشار الى انها مشهورة على صعيد التراب الوطني بخصوص مادة الشاي .

وحيث بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بعدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية ، فانها تتجاوز اختصاص هذه المحكمة الذي ينحصر في التأكد من سلامة تعليل قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد قبول تسجيل علامة المستأنف عليها ورفض تعرض الطاعنة ، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب.

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي و هي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا في حق الطاعنة و غيابيا في مواجهة المطعون ضده :

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle