Réf
57553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4880
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8229/4145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Recours judiciaire, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Dépassement du délai légal, Délai pour statuer, Décision de l'OMPIC, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif.
Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise.
Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 10724 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 17845 والذي قضى بتسجيل العلامة التجارية رقم 243211 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها مع رفض التعرض المقدم من طرف العارضة على الإيداع.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه انه سبق للعارضة أن تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 243211 والذي ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية بلدي Bladi على أساس انه يتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة إلى انه يبتغي فيها طالب الإيداع تقليد علامة العارضة التي أسس عليها طلب التعرض وان العارضة تبقى من بين الشركات المشهورة وأنها تبقى من بين الشركات المواطنة فضلا على أنها مشهورة في مجال بيع منتجات الشاي بالخصوص إلى غير ذلك من جوانب الشهرة التي تم التطرق إليها في التعرض المقدم من طرف العارضة. وانه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به أتناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية وانه رغم تبيان أن الشهرة قائمة في النازلة إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحاشى التطرق إلى كل ذلك واتخذ قرار برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية.
وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن انه بخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون فيه: انه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح انه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات.
فبخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة: ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي قانون في الدولة نص على أن اللغة اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصلين 5 و 6 منه. وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب. وانه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كأن لم يكن . وانه استنادا إلى ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت رقم 4550 في الملف رقم 846/7110/2017 بتاريخ 20/10/2017 المنشور بمجلة مغرب القانون على موقعها الالكتروني https://www/maroclaw.com وكدا مقتضيات الدستور المغربي وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية وعدم تقيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل .
و بخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون .97/17: إن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 06/08/2022 وانه تم نشرها بتاريخ 13/10/2022 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة اشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانها بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 24/07/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان أجل الفصل في التعرضات. وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بإلغائه لعدم قانونيته.
وبخصوص سبب الطعن المتعلق بمجانبة المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه للصواب ، مما يجعله ناقص التعليل و الموازي لانعدامه. من حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات وتناقض القرار المطعون فيه: إن القرار المطعون فيه خاض فيه المكتب المصدر له في مقارانات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجبة التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البت في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 97/17 ، لأن المكتب المغربي جاء في مقارنته بأن العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف العارضة تحمى بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 1 إلى غاية 45 من تصنيف نيس الدولي وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في الفئة 29 و 30 أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية وأن قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية. وأن ما يثير الإستغراب هو أن القرار المطعون فيه أقر بأن إيداع المستأنف عليها طالبة الإيداع لعلامتها التجارية تم في إطار الفئة 29 و 30 من تصنيف نيس الدولي وأن علامة المستانفة أيضا مودعة في نفس الفئات التي تشملها العارضة بالحماية، في حين انه لم يراعي ما نصت عليه المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
ومن حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة: إن من بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تعليله هي ما تعلق بالشارات المكونة لعلامتها وكدا تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها على أساس انه في كل لحظة يطل علينا بتفسير ومقارنة انتقائية لعلامتها والعلامة المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيتضح بأنه قام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامتها متكونة من الاسم 'THE' و ' BLADI' بحروف عربية وان العلامة المتعرض عليها مكونة من كلمة "BLADI " بحروف عربية واللاتينية وهو ما يجعل التمييز قائم بين العلامتين حسب تحليل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في حين أن المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه تبقى مقارنة انتقائية فقط لا غير لأنه في إطار المقارنة بين العلامات التجارية في حالة المنازعة ينظر إليها بشكل كلي وليس تجزيئها كما قام بذلك المكتب المشار إليه أعلاه. وأنه بذلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب في جميع ما قضى به على أساس انه قام بإنكار جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها المستأنفة أمام المكتب أثناء مسطرة التعرض، وانه لغاية ذلك وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ما تمت إثارته أثناء إجراءات التعرض حتى أطلت علينا الجهة المصدرة للقرار بهذا التعليل المؤسس على مقارنات وتحليلات لم يوفق فيها مما جعل قراراه مصادف للصواب في جميع ما قضى به.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 243211 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ 28/07/2022، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على اساس العلل اعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 17845، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت مقالها بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم : 10724 ومستخرج التبليغ عبر البريد الالكتروني.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 تخلفت عنها الاستاذة زاوك رغم سابق الامهال للجواب ولا دليل على توصل المستانف عليها الاولى، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن البين من أوراق القضية أن طلب تسجيل موضوع النزاع تم نشره بتاريخ 13/10/2022 وأن شركة ب.ت. تقدمت بتعرض ضد التسجيل المذكور لعلة توفرها على حق سابق ينصب على علامة شاي بلدي THE BALADI المسجل بتاريخ 18/05/2017 تحت رقم 184817.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148 من القانون رقم 97/17 فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملزمة بالبت داخل أجل ستة -06- أشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148.
وحيث سلف البيان أن طلب تسجيل العلامة تم نشره بتاريخ 13/10/2022 فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 3-148 ينتهي في 13/06/2024 والحال أن القرار الطعين صدر بتاريخ لاحق وهو 26/11/2023 دون وجود ثمة أي قررا معلل من طرف الجهة المصدرة له بخصوص تحديد الأجل أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما إذ أن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي بذاته وبطريق اللزوم إلى تمديد الأجل القانوني للبت مما يفسح المجال للقول بكون القرار موضوع الطعن الراهن صادر خارج الأجل المسنون قانونا بموجب المقتضيات المشار إليها آنفا.
وحيث يتعين تفريعا عما سلف الغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إن باقي الطلبات تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الاستئناف إذ ينحصر نظرها في الطعون المختصة على القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للمادة 5-148 لا غير مما يوجب رفضها.
وحيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بالغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 10724 بتاريخ 26/11/2023 البات في التعرض 17845 مع تحميل المتعرض ضدها شركة S.A.B.T. الصائر وبرفض باقي الطلبات.
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025