Réf
60215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6627
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8229/5406
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Terme descriptif, Similarité visuelle, Similarité phonétique, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale des ressemblances, Absence de caractère distinctif
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.
La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.
Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.ت.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 13036 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/10/2024 والذي قضى بكون التعرض الصادر عن شركة "T.L." تحت عدد 20233 بتاريخ 13/02/2024 بخصوص طلبها المسجل تحت عدد 259996 بتاريخ 17/11/2023 مبرر وتبعا لذلك برفض تسجيل علامة "TIKTAK EXPRESS".
في الشكل : حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنها شركة مغربية متخصصة في تدبير خدمات التوصيل تم تقييدها بالسجل التجاري للدار البيضاء بتاريخ 21/10/2020 تحت عدد 476967، وأنها تقدمت بتاريخ 17/11/2023 بطلب تسجيل للعلامة التجارية " TIKTAK EXPRESS" أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 259996 بإدراج السلع والخدمات في الصنف 42 المتعلق بخدمات البرمجيات، و تعرضت على طلب تسجيل العارضة لعلامتها التجارية شركة "T.I.T.U.L." بموجب التعرض عدد 20231 بتاريخ 13/02/2024، وأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 14/08/2024 قرارا ابتدائيا تحت عدد 13036/2024 بتاريخ 14/08/2024 قضى بأن التعرض المقدم من قبل شركة "T.I.T.U.L." تحت عدد 20233 مبرر وأنه يتعين بالتالي رفض طلب العارضة تسجيل العلامة التجارية "TIKTAK EXPRESS"، وبادرت وفور تبليغها بالقرار الانف الذكر وبتاريخ 20/09/2024 الى المنازعة في القرار داخل أجل 15 يوما طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 148-3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مبرزة في معرض منازعتها دفوعا جدية تتعلق بمقارنة العلامتين وكذا مقارنة المنتجات والخدمات بين الشركتين.
فصدر القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب طعنها بخصوص الإحجام عن الرد عن كافة دفوعات الطاعنة: إنه ولئن لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها داخل الآجال ووفق الإجراءات المنصوص عليها وعلى تفاصيلها في المادة 3.148 من القانون رقم 17.97 لظروف قاهرة، إلا أنها أدلت بملاحظاتها بعد تبليغها من قبل المدعى عليه داخل أجل 15 يوما، ونعت في معرض منازعتها عدم ارتكاز التعرض على أساس قانوني سليم.
ذلك أنه من حيث مقارنة العلامات: فمن جهة أولى، لا يوجد أي تطابق في العلامتين التجاريتين TIKTAK EXPRESS و TIKTOK ذلك أن العلامة التجارية للعارضة لا تجمعها مع العلامة التجارية للمتعرضة أي لون في العلامات ولا في شكل الخط وينفي عنها في المقابل أي تماثل ولو على وجه التقريب، إضافة الى أن علامتها التجارية متميزة بشكل كبير من حيث الرسم المرافق للوغو والمتكون من ثلاث خطوط بارزة باللون الأحمر.
ومن حيث مقارنة المنتجات والخدمات: ومن جهة ثانية، فإن الخدمات التي تقدمها الطاعنة تتجلى بشكل أساسي في توصيل المنتجات ضمن التصنيف 42 وهذا ما يوحي له الاسم التجاري والنشاطات على أرض الواقع بينما العلامة التجارية للمتعرضة تقدم خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديوهات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع خلط بين نوع الخدمات للطرفين.
ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه: إن الفقرة 5 من المادة 3.148 أوجبت على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البث في التعرض بقرار معلل، وأنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ستجد المحكمة أنه لا يتضمن أي إشارة إلى دفوعها الجدية بل تبنى جملة وتفصيلا كافة الدفوع المدلى بها من طرف المتعرضة مما يكون معه القرار معيبا ويتعين على المحكمة إلغاؤه.
ومن حيث ثبوت اختلاف العلامتين: فقد دفعت المتعرضة بأن السلع المنضوية تحت الصنف 42 متشابهة بالنسبة للعلامتين، لكن إنه وبالرجوع إلى العلامتين TIKTAK EXPRESS و TIKTOK يتبين أن العلامتين مختلفتان جوهريا عن بعضهما، فشكل علامتها مغاير تماما لما عليه علامة المتعرضة، لأن الأولى تنفرد بحروف مقرونة برسوم بارزة تتمثل في ثلاث خطوط باللون الأحمر إضافة الى عبارة TM بالخط الأحمر، وهو ما يثير انتباه المستهلك بشكل جلي، كما أن طريقة النطق بالعلامتين مختلفة تماما TIKTAK EXPRESS وTIK TOK فلا مجال إذا بالقول بوجود تطابق في النطق، وأما فيما يتعلق بطريقة الكتابة فإن الأمر كذلك مختلف تماما، إذ إنه يكفي إلقاء نظرة عليهما بالعين المجردة لملاحظة أنهما مختلفتان من حيث كتابة اسم كل واحدة منهما، وبالتالي فإن مواصفات العلامتين والحالات ما ذكر، تؤدي لا محالة إلى الاختلاف في الصورة العامة المميزة لكل منهما، وفي النطق بالكلمة الدالة عليهما، مما يبقى معه القول بأن التشابه بين العلامتين من شأنه إحداث اللبس في ذهن الجمهور غير جدير بالاعتبار.
و من حيث ثبوت اختلاف المنتجات والخدمات المرتبطة: إن النشاط الأساسي للطاعنة هو تقديم خدمات التوصيل ضمن الصنف 42 وهي الخدمات التي تختلف تماما عن المنتجات التي تعرضها الشركة المتعرضة .
ومن حيث شهرة علامة المتعرضة: إن المتعرضة تود بداية التأكيد على أن علامتها تتمثل في تطبيق هاتفي لتبادل فيديوهات قصيرة المدة وللتواصل الاجتماعي وأن هذا التطبيق أصبح نو صيت عالمي واسع بشكل سريع إلى أن أصبح مشتركوه يعدون بالمليارات في العالم بأسره بما في ذلك المغرب، وأن هذا الإقرار الصريح من قبل المتعرضة يهدم كافة ادعاءاتها من أن علامة العارضة من شأنها أن تحدث لبسا لدى الجمهور، وأن نطاق شهرة علامة المتعرضة يبقى حسب إقرارها الصريح محددا في التطبيقات الذكية وفي وسائط التواصل الاجتماعي وبالتالي فإنه من غير المستساغ بمفهوم المخالفة، أن تكتسب المتعرضة شهرة علامتها لو أنها اقتصرت في تسجيلها على الصنف 42 فقط من دون باقي الفئات، وهو ما يوضح بجلاء أن تسجيل المتعرضة لعلامتها ضمن الصنف 42 يدخل في إطار التعسف في استعمال حق مكفول، الغاية منه منع المستثمرين من مزاولة انشطتهم بصفة عادية وبسط النفوذ على كافة المجالات الاقتصادية مما يشكل خرقا سافرا لقيم المنافسة الشريفة والتجارة الحرة، إذ إنه لا مجال للمقارنة بين الخدمات يوفرها تطبيق TIKTOK و توصيل الطلبيات التي توفرها TIKTAK EXPRESS والتي تقتضي توفير دراجات نارية وعربات وسائقين من أجل توصيل السلع مع كل ما يترتب عن ذلك من صعوبات وإشكالات جمة، وبالتالي يبقى قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية برفض تسجيل العلامة المملوكة للعارضة قرارا مجانبا للصواب.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء القرار عند 2024/13036 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، وبعد التصدي أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل العلامة TIKTAK EXPRESS مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.ل. بواسطة دفاعها بجلسة 25/12/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف تقف على ان الطاعنة شركة ت.ت.ا. تقدمت بمقال الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره، ولم تتقدم به في مواجهة الشركة العارضة ، حيث اقتصرت على التقدم بطعنها بحضورها ولم تختصمها في الدعوى الحالية، وأنه كما تعلم محكمة الاستئناف فلا يجوز التقدم بالطعن الحالي في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ذلك انه يبقى فقط الجهة الادارية المخول لها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ولا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وأن هذا هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1/154 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 2019/1/3/1474 ، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطعن الحالي لتوجيهه ضد غير ذي صفة.
ومن حيث الموضوع: إن شركة ت.ل. TIKTOK LTD هي المالكة الشرعية للعلامة التجارية TikTok و التي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 1485318 لحماية المنتجات والخدمات المندرجة في الفئتين 35 و 42 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغرب في 01/10/1966، وأنها وبمقتضى تسجيلها لعلامتها TikTok ، أصبحت هذه الأخيرة محمية في المغرب بقوة القانون وفقا لمقتضيات المادة 140 والمادة 143 من القانون 97.17 ، وبذلك تكون بمقتضى تسجيلها الوطني صاحبة الحق الحصري في الاستغلال والاستعمال لعلامتها TikTok في المملكة المغربية.
ومن حيث ثبوت التشابه والذي يصل حد التطابق بين علامتها TikTok وعلامة الطاعنة TikTak EXPRESS، وأنها ورغم تسجيلها لعلامتها TikTok وشمول هذه العلامة بالحماية القانونية فوجئت بكون الطاعنة قامت بتاريخ 17/11/2023 بإيداع العلامة التجارية TikTak EXPRESSتحت عدد 259996 لتحمي هي الأخرى، كما العارضة، نفس المنتجات المصنفة في الفئة 12 من تصنيف نيس الدولية، وأن الطاعنة بإيداعها للعلامة TikTak EXPRESS تكون بذلك قد عمدت إلى تزييف علامة TikTokعن طريق التقليد التدليسي, تقليدا من شأنه أن يحول دون قيام علامتها بدورها التمييزي ومن شأنه أن يؤدي كذلك إلى خلق الالتباس في ذهن الجمهور بين العلامة الأصلية المملوكة للعارضة والعلامة المزيفة المملوكة للطاعنة، وأن فعل التزييف الثابت في حق الطاعنة يقع تحت طائلة المادة 201 من القانون رقم 97 -17 التي تنص على أنه يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك لعلامة مسجلة حسب مفهوم المادة 155 التي تمنع استنساخ علامة دون إذن مالكها فيما يخص المنتجات المماثلة لما يشمله التسجيل، كما تمنع تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل، ويكفي للوقوف على ذلك، وضع علامتها وعلامة الطاعنة جنبا إلى جنب، ليتسنى للمحكمة معاينة التطابق الكلي بين العلامتين بكل سهولة على النحو التالي: علامة العارضة TikTok، وعلامة الطاعنة TikTak EXPRESS، وأن هذا التطابق ما بين العلامتين ما كان يتأتى للطاعنة لولا اعتمادها لأسلوب تزييف يتمثل في قيامها باستنساخ علامتها من خلال تبني جزئها الجوهري الرئيسي المتمثل في الأحرف «T/I/K/T/K»، وأن التغيير الطفيف الذي قامت به الطاعنة يتمثل في تغيير الحرف a بالحرف O و هما حرفين متشابهين بصريا لا يمكنه إضفاء أي طابع تمييزي بالنظر للتشابه القائم بين الحرفين والذي يصل حد التطابق والذي يتضح من خلال المقارنة بين العلامتين، ذلك ان الطاعنة قامت بإيداع علامتها بطريقة كتابة وبشكل هندسي مطابق للهوية البصرية لعلامتها، وأن التغيير الطفيف الذي احدثته الطاعنة في علامتها يتمثل في إضافة تسمية ""EXPRESS والتي لا يمكنها إضفاء أي طابع تمييزي، وأن إضافة تسمية EXPRESS من طرف الطاعنة لا يمكن بأي حال من الأحوال إضفاء الطابع التمييزي لعلامتها طالما أنها تقع تحت طائلة المادة 134 من القانون 17. 97 كما تم تغيره وتتميمه بالقانون 31.05 و 23.13 ، وأن إضافة الطاعنة لكلمة EXPRESS الى علامتها التجارية لا يمكن ان يرفع اللبس و الخلط في شخص الصانع او مصدر المنتج على اعتبار ان كلمة EXPRESS لا تحوز اي طابع تمييزي بالنسبة لخدمات النقل و التوزيع و باقي المنتجات المعنية بالتسجيل لأنها لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 134 من القانون 17.97، ويتضح للمحكمة ان مصطلح EXPRESS يفتقد للطابع التمييزي بالنسبة لخدمات النقل لأنه مصطلح شائع TERME GENERIQUE بالنسبة لهذا النوع من الخدمات ولا يشكل سوى البيان النوعي أو العادي لخدمات النقل والتوزيع، وطالما أن المعيار المعتمد والمبدأ القار قانونا، فقها وقضاء، في القول بالتزييف كون العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، فإن الثابت من خلال معاينة العلامتين معاً ومن خلال وصفهما المفصل الوارد أعلاه أن علامة الطاعنة تعتبر تزييفا لعلامتها، ويتضح بجلاء أن اختيار الطاعنة لعلامة TikTak EXPRESS كان متعمداً وليس اعتباطيا القصد منه خلق خلط في ذهن المستهلك، وإلا لعمل على اعتماد اسم مغاير وبعيد كل البعد عن علامة TikTok التي تعلم أنها في ملكها.
ومن حيث التطابق بين المنتجات والخدمات التي تحميها كلا العلامتين: فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ستقف المحكمة على ان كل من علامة العارضة TikTok وعلامة الطاعنة TikTak EXPRESSتحمي المنتجات والخدمات المصنفة في الفئتين 35 و42 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغرب في 1966/10/01، وأنه بقراء بسيطة للخدمات التي تحميها كلا العلامتين والمندرجة الفئتين 35 و42 يظهر أنهما متطابقتان ومتطابقتان حسب الفئة، وأن خدمة توزيع (توصيل) المنتجات Distribution [livraison] de produits التي تحميها علامة الطاعنة TikTak EXPRESS تندرج ضمن فئة خدمات النقل، تغليف البضائع خدمات، تسليم الطرود والطرود السريعة، التي تحميها علامة العارضة TikTok، وأن الصياغة التي اعتمدتها الطاعنة للخدمات التي تحميها علامتها يبرز سوء نيتها في إيداعها ذلك انها بادرت الى صياغة خدمات تندرج ضمن فئة الخدمات التي تحميها علامتها وذلك في محاولة للإخفاء فعل التزييف المتعمد وأن فعل التزييف الثابت في حق الطاعنة يقع تحت طائلة المادة 201 من القانون رقم 197.17 التي تنص على أنه يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك لعلامة مسجلة حسب مفهوم المادة 155 من القانون 17.97، وأنه بقراء متأنية لمقتضيات المادة 155 اعلاه يتضح ان المشرع اعطى الحق لمالك العلامة التجارية السابقة في الطعن والمطالبة بمنع أي علامة تجارية مستنسخة او مقلدة مماثلة أو متشابهة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور، وأن خطر اللبس في ذهن الجمهور هو قائم في نازلة الحال بالنظر الى التشابه الذي يصل حد التطابق بين كلا العلامتين TikTok و TikTak EXPRESS، وكذا بالنظر الى تطابق نوعية الخدمات المصنفة في نفس الفئة 12 والتي تحميها كلا العلامتين، ويتضح من خلال المناقشة الواقعية والقانونية اعلاه ان علامة الطاعنة تقع تحت طائلة المادتين 201 و 155 من القانون 17.97 مما يتعين معه تأييد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض تسجيلها.
ومن حيث ثبوت شهرة العلامة التجارية TikTok: انه بفضل العديد من التسجيلات عبر العالم و بفضل الحملات الاعلانية الضخمة و تمويل الكثير من النشاطات الفنية و الحضور عبر ربوع العالم و بفضل تبني واحتضان الكثير من نجوم الرياضة و الفن ، اصبحت العلامة التجارية مشهورة في جميع انحاء المعمور لدى ملايير المستهلكين، وأنه كما تعلم محكمة الاستئناف التجارية فان خدمة TikTok هو تطبيق الكتروني رائد للتواصل الاجتماعي ومشاركة مقاطع الفيديو عبر الانترنت تم إطلاقه في سنة 2016 وان هذا التطبيق يحوز نجاحا وشهرة منقطعة النظير في مختلف بقاع العالم، وانه ينبغي الإشارة الى انه في سنة 2022 تجاوزت منصة TikTok 3.5 مليار عملية تنزيل للبرنامج في جميع أنحاء العالم وان تطبيق TikTok يعد حاليا التطبيق أكثر تحميلا في العالم، كما ان عدد مستخدمي تطبيق TikTok بلغ 5 مليارات عبر العالم اي ما يعادل 63% من سكان الكرة الارضية، من بين مستخدميها زاك (ك.) لورين (ج.) بيبي ،آرييل ليزا ولينا، ويل (س.)، دواين (ج.)، برينت (ر.) ، أديسون (ر.)، جايسون (د.)، جينيفر (ل.)، كاميلا (ك.)، ليلي (س.)، سيلينا (ج.)، ميلي بوبي (ب.) نوح (ش.) وتشارلي (د.), دونالد (ت.)، كريستيانو (ر.)، ريال مدريد المنتخب الوطني المغربي ، اشرف (ح.) ،NIKE,ADIDAS,TESLA, COCACOLA، وأن هذه الارقام تبين بجلاء الاستعمال الكثيف و المتواتر لعلامة عبر ربوع العالم، كما تظهر ايضا شهرة TikTok كعلامة تجارية وفقا لأحكام المواد 6 مكرر من اتفاقية باريس و 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 من القانون 17.97 المعدل والمتمم بالقانون 05.31 و 13.23، وأن شهرة العلامة التجارية TikTok في المغرب وفي العالم معروفة لدى القاصي والداني وثابتة في نازلة الحال وذلك كما تبينها الوثائق المدلى بها، ويتضح أنه بالإضافة إلى الحماية المكفولة لها بالتسجيل الدولي الذي يقوم مقام التسجيل الوطني، فإن الحماية القانونية المخولة بالنسبة للعلامة TikTok وطنيا ودوليا ثابتة أيضا بفعل شهرة هذه الأخيرة، وهي الحماية التي تنص عليها بالنسبة للتشريع المغربي المادة 137 من القانون رقم 97.17 ، أضف إلى أن العلامة المشهورة مشمولة كذلك إلى جانب الحماية الوطنية، بالحماية الدولية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 28/10/1969 وفي المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، وأنه كما تعلم المحكمة فان العلامة المشهورة تتمتع بحماية مطلقة سواء في مواجهة منتجات و خدمات مماثلة أو مشابهة أو منتجات و خدمات غير مماثلة وغير مشابهة اي حتى لو تم استعمال هذه العلامة المشهورة لحماية منتجات أو خدمات مخالفة لان العلامة المشهورة تكون دائما محل اطماع المزيفين عن طريق التقليد و الاستنساخ في محاولة للأثراء الغير المشروع على حساب شهرة العلامة، وأنه كما تعلم المحكمة فلا يمكن مثلا اتخاذ العلامة المشهورة MERCEDES كعلامة تجارية من طرف الاغيار حتى بالنسبة لنشاط تجاري غير قطاع السيارات لان من شان ذلك خلق اللبس و التشويش في ذهن الجمهور لأنه سيحمل المستهلك على الاعتقاد بوجود صلة مباشرة بين هذا الاسم التجاري و مالك العلامة المشهورة في حين ان الامر ليس كذلك و هو ما ينطبق على نازلة الحال، وأن الحماية الموسعة للعلامة المشهورة كرسها القضاء في جميع قرارته المتواترة من بينها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 27/10/2009 تحت عدد 2009/5123 في الملف 2009/17/946، قرار منشور بمؤلف الدكتور احمد (د.) " حماية العلامة التجارية من التزييف اي فاعلية" الصفحة 152 ، وأن الطاعنة ما كانت لتسجل العلامة التجارية TikTak EXPRESSلولا شهرة علامتها TikTok و شهرة اسمها التجاري TikTok، مستغلة تلك السمعة والمكانة و تلك الشهرة الواسعة للتطفل على كل ذلك من اجل جني أرباح كبيرة في إثراء غير مشروع على حسابها، وأنه علاوة على ملكيتها للعلامة التجارية المشهورة TikTok فان العارضة هي المالكة ايضا للاسم التجاري و ان هذا الاسم التجاري يحظى بالحماية القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي صادق عليها المغرب في سنة 1966، ويتبين من خلال المناقشة الواقعية والقانونية أعلاه زيف مزاعم الطاعنة والتي سبق للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن ردها جميعها واعتبرها غير مؤسسة وذلك بموجب قراره الاولي، وكذا قراره النهائي المطعون، في حين أكد وجاهة دفوعها، وبالتالي فان مقال الاستئناف لم يأت بأي جديد يذكر من شانه تغيير المنحى السليم الذي اعتمده القرار المطعون فيه.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2024 حضرتها الاستاذة مليكة زاوك في شخص الاستاذ قديوي والتمس تسجيل نيابة الأستاذ زاوك عن المكتب المغربي وادلى نائب شركة ت.ل. بمذكرة تسلم نواب الاطراف نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها في مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف , وانه بالاطلاع على التعليل الدي اعتمده المكتب لرفض تسجيل علامة الطاعنة " TIKTAK EXPRESS" أمامه تحت عدد 259996 بإدراج السلع والخدمات في الصنف 42 المتعلق بخدمات البرمجيات،يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين سواء على مستوى النطق او على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند القاء النظرة الأولى على العلامتين , وهو الامر الدي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة , والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض شركة ت.ل. على طلب تسجيل علامة الطاعنة استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق اي مقتضى قانوني .
وحيث انه فضلا عما تفصيله أعلاه , فان القول بشهرة العلامة التجارية امر موكول للقضاء , وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البث في شهرة العلامة التجارية من عدمها , بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هدا الاطار وبسط كافة الدفوع امام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة , ولا يسمع هدا الدفع في اطار الطعن الحالي , الدي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد رفض تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة او مشهورة.
وحيث انه استنادا لما تم تفصيله , فان الطعن الوارد على هدا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: برفضه وتحميل الطاعنة الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025