Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60620

Identification

Réf

60620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2231

Date de décision

29/03/2023

N° de dossier

2022/8211/6243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8324 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2022 في الملف عدد 5852/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وبالكف والتوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها وبسحب مجموع الإعلانات الواردة بالموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وجميع الإعلانات سواء الورقية أو الالكترونية التي توزعها، وبالتوقف عن الافعال والاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المذكورة المملوكة لها تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفق المفصل في محضر الحجز المنجز من قبل المفوض القضائي المصطفى (أ) المؤرخ في 02/06/2022 وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقتها وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/12/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/12/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة مختبر (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع وإنتاج المكملات الغذائية و ما يرتبط بها من مستلزمات طبية شبه طبية و أدوية ، و التي تحمل الاسم التجاري للشركة و علامتها التجارية المشهورة (ب.) ، ان العارضة و حماية لحقوقها عملت على تسجيل علامتها على الصعيد الدولي و الوطني تحت عدد 983641 بتاريخ 2008/10/03 من أجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئة 03-05-44 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01، إن تسجيل هاته العلامة التجارية يمنح العارضة حق ملكيتها و تمتعها بالحماية القانونية على الصعيد الدولي وكذا الوطني، و ذلك بمجرد ايداعها لها لدى منظمة الوايبو بجنيف، والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها، وهو ما يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة او تزييف او تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت. إن العارضة فوجئت ب الموقع الالكتروني www.(أ).com المعد للتسويق و الاشهار بما فيها البيع الالكتروني يعرض البيع الأدوية و المواد شبه الطبية و المكملات الغذائية حاملة لعلامة (ب.) مشابهة و مطابقة العلامة العارضة و تصميمها المحميان قانونا و اسمها التجاري ، دون وجه حق . أن العارضة و حماية لحقوقها لجأت إلى سلوك مسطرة الحجز الوصفي في إطار مقتضيات الفصل 222 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بناءا على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/05/20 في الملف عدد . 2022/8103/14070 و تنفيذا للأمر القضائي عدد 14070 قام المفوض القضائي السيد المصطفى (أ) بولوج الموقع الالكتروني https://(أ).com / و بعد نقر اسم (ب.) عاين صور مختلفة (ب.) معروضة للبيع و قام المجموعة من المنتجات الطبية و شبه الطبية و المكملات الغذائية تحمل اسم باسخراج صور توثق لمنضورات الموقع الالكتروني ؛ أنه المفوض القضائي السيد المصطفى (أ) و استكمالا لمهمته القضائية قام بطلب عينة قصد شرائها عبر تطبيق الواتساب موجودة بالموقع ، ثم انتقل إلى العنوان الكائن ب : [العنوان] الدار البيضاء و هناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة (ب.) ووجد شخصا رفض الادلاء باسمه مخبرا إياه المسؤول عن الشركة الذي يتوفر على المعلومات الكافية غير متواجد ساعته و أن الشركة لا تبيع بالتقسيط و إنما بالجملة أن المفوض القضائي السيد المصطفى (أ) توصل برسالة جوابية عبر الواتساب تفيد بكون الشركة لا تبيع بالتقسيط و إنما تبيع بالجملة فعاود الانتقال إلى شركة (أ) فوجد السيد فيصل (ب.) الممثل القانوني للشركة و وأمده بعينة منها ، و هي عبارة عن منتوج من المستخلصات الطبيعية لفيتامين C يحمل علامة (ب.) (ب.) ، إن الثابت من محضر الحجز الوصفي أن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها يقر ويعترف بكل صراحة ووضوح بكونه لا يملك أي علامة تجارية و يكونه يستعمل علامة العارضة دون حصوله على الأذن منها .إن محضر المفوض يؤكد و بجلاء أن المدعى عليها تقوم بعرض و بيع منتجات تحمل علامة مقلدة و مزيفة لعلامة العارضة (ب.) ، هذه العلامة المودعة و المحمية قانونا، كما أن هذا المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليها قد وقع تحت طائلة مقتضيات المواد 201 و 202 و 222 و ما يليها إلى المادة 229 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، و التي ورد فيها : " أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة تجارية أو خدمة " أنه بالإضافة إلى ما يحمله هذا الفعل في ذاته من طبيعة إجرامية معاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية، فإنه يشكل منافسة غير مشروعة للعارضة تؤثر على حجم رقم معاملاتها و قيمة الأرباح التي كانت من المفروض أن تحصله بعد أن استثمرت في تسويق و تجويد المنتجات الحاملة لعلامتها ، ..إن سوء نية المدعى عليها و علمها بعرض و بيع منتجات مزيفة، ثابتة، بقرينة احتراف التجارة في المواد الطبية و شبه الطبية و رخص الثمن فضلا عن الاسم التجاري للعارضة كشركة رائدة عالميا في مجالها و العلامة التي تستعملها جد مشهورة . إن واقعة البيع و العرض لمنتجات مزيفة و ضعيفة الجودة التي تحترفها المدعى عليها غايتها إيقاع عموم المستهلكين في الغلط و الإثراء على حسابهم و على حساب العارضة و سمعتها الذائعة الصيت الكون المنتجات الأصلية لا تسوقها في المغرب إلا العارضة باعتبارها مالكة العلامة و ضامنة لجودة و سلامة المنتجات التي توزع تحت يافطتها ، إن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي تحققه المدعى عليها، فإنه يلحق ضررا بالعارضة سواء على المستوى المادي لفقدانها مداخیل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، و ضررا على مستوى سمعة علامة العارضة بين عموم المستهلكين لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامة مشابهة هي من النوع الرديء، مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجاتها. لذا تلتمس التصريح و الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن صنع و عرض وبيع و استيراد كل منتوج يحمل علامتها المحمية قانونا مع التصريح بإتلاف العينات المحجوزة و بسحب مجموع الإعلانات الواردة بالموقع الالكتروني و صفحات التواصل الاجتماعي و عموما جميع الإعلانات سواء الورقية أو الالكترونية التي توزعها و بأدائها للعارضة تعویض مادي و معنوي عن الأضرار لاحقة بما من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدين الذي من شأنه جبر الضرر مع الإذن بنشر الحكم المرتقب صدوره و الكل مع النفاذ المعجل القضائي لثبوت الفعل و خطورته. ملتمسة في الشكل قبول المقال و في الموضوع بالكف و التوقف عن صنع و إنتاج و مسك و بيع أي منتج كيفما كان نوعه يحمل علامة العارضة (ب.) و بسحب مجموع الإعلانات الواردة بالموقع الالكتروني و صفحات التواصل الاجتماعي و عموما جميع الإعلانات سواء الورقية أو الالكترونية التي توزعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم من يوم صدور الحكم الابتدائي و بالتوقف عن الأفعال و الأعمال التي تشكل تزييفا و منافسة غير مشروعة و تقليدا لعلامة العارضة، وذلك تحت طائلة غرامة قديدية قدرها5.000 درهم عن كل يوم يتم ضبطها بعد صدور الحكم الابتدائي و سماع الحكم بإتلاف المنتجات التي ضبطت معروضة للبيع الحاملة لعلامة العارضة الموجودة بالشركة كما هي مفصلة في محضر الحجز المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (أ) و الحكم بتعويض و بالنشر و الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى التزييف ضد شركة (أ) في حين أن اسم الطاعنة هو c.m.e.(أ) ((أ)) حسب الثابت من شهادة نموذج 7 الخاص بها والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [رقم السجل التجاري] ويستشف من ذلك بأن المستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة غير ذي صفة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. وان الصفة من النظام العام مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه في مواجهة غير ذي صفة. واحتياطيا في الموضوع، فان المستأنف عليها تزعم بكون الطاعنة تقوم بعرض منتوجات حاملة لعلامة (ب.) وبيعها عبر الموقع الالكتروني www.(أ).com وقد تقدمت الطاعنة بتاريخ 22/12/2022 بطلب الى السيد المفوض القضائي عبد الله (م.) قصد معاينة محتوى الموقع الالكتروني المذكور والذي أجز المعاينة وخلص في محضره الى أن الموقع و الالكتروني لا يحتوي على أي منتوج به اسم (ب.)، مما يتبين معه أنه لا يتوفر على منتوجات حاملة لعلامة (ب.)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 08/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الثابت من خلال المقال الاستئنافي للشركة المستأنفة أنها هي نفسها ضمنت فيه بكون اسمها (أ) وأن الثابت كذلك من خلال مستخرج السجل التجاري للشركة المستأنفة أن اسمها المختصر وشعارها هو (أ) وأن الثابت كذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي أجريت عليه المعاينة موضوع الحجز الوصفي بأن اسم مجاله مطابق للاسم المختصر المضمن في السجل التجاري كما ان محضر الحجز الوصفي ضمن أن المفوض القضائي منجزه قد تلقى تصريحات الممثل القانوني للشركة السيد فيصل (ب.) وهو نفس الاسم المضمن في السجل التجاري كممثل قانوني للشركة وكذا من محضر الحجز الوصفي أن المفوض القضائي منجزه قد انتقل للمقر الاجتماعي للشركة في نفس العنوان المضمن في السجل التجاري للشركة فضلا عن ان شهادة التسليم المبلغ للمستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تحمل توقيع وتأشيرة الشركة تحت اسم (أ) وأن تضمين الطلب الافتتاحي للدعوى الاسم المختصر للشركة المستأنفة (أ) المضمن في سجلها التجاري والمتداول سواء في موقعها الالكتروني أو على طوابعها وهو نفس الاسم الذي تقدم الممثل القانوني للشركة فيصل (ب.) للمفوض القضائي كاسم للشركة، يجعل الطلب سليم من الناحية الشكلية لاسيما وأن استعمال الاسم المختصر لم يضر بمصالحها وبالتالي فالدفع الشكلي يبقى غير ذي أثر، مما يتعين معه رده طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، علما أن صحة الدفوع الشكلية تبقى رهينة بتضرر مصالح من يتمسك بها. ومن حيث الموضوع، فان محضر المعاينة المجردة المنجزة بتاريخ 22/12/2022 أي في تاريخ لاحق على انجاز محضر الحجز الوصفي المنجر بتاريخ 26/05/2022 بناء على امر قضائي صادر في إطار المادة 222 من القانون 17.97 بقی عديم الأثر على الدعوى الحالية، كما أن مستخدم الشركة صرح للمفوض القضائي بكون الشركة تسعى لابرام صلح مع العارضة بناء على الاحتجاجات الكثيرة التي توصلت بها كما عاين المفوض القضائي الموقع الالكتروني للشركة المستأنفة واستخرج منه صور الصفحات التي تعرض المنتجات المزيفة الحاملة لعلامتها كما تقدم بطلب الشراء وهو ما تم التجاوب معه لينتقل للمقر الاجتماعي للشركة ليجد المنتجات المزيفة معروضة للبيع وبإقرار ممثلها القانوني الذي سلمه عينة منها فضلا عن كون مستخدم الشركة قد أقر بكون الشركة في صدد البحث عن صلح مع الشركة. علاوة على سوء نية المستأنفة وعلمها بعرض و بيع منتجات مزيفة مملوكة للعارضة أمر ثابت بقرينة احترافهم التجارة وإقراراتها المدونة في محضر الحجز الوصفي. بالإضافة إلى أن واقعة البيع والعرض للبيع لمنتجات مزيفة ورديئة الجودة التي تحترفها الطاعنة الغاية منها إيقاع عموم المستهلكين في الغلط والاثراء على حسابها وعلى حساب العارضة وسمعتها الذائعة الصيت، على اعتبار أن المنتجات الاصلية لا تسوقها في المغرب إلا العارضة باعتبارها مالكة العلامة وضامنة لجودة وسلامة المنتجات التي توزع تحت يافطتها، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد أسباب الاستئناف لعدم قيامها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وبجلسة 22/02/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن قانون المسطرة المدنية جاء واضحا في ما يخص الصفة، ذلك انه جاء في الفصل 32 " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء اسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها " والحال أن المقال جاء خاليا من جميع البيانات المنصوص عليها قانونا مما يكون مآل الدعوى عدم القبول للاختلاف في الأسماء كما أن الصفة من النظام العام. ومن حيث الموضوع فان المستأنف عليها اعتمدت على محضر الحجز الوصفي للقول بان العارضة تبيع منتوجات مزيفة وانه جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي " و ان الاستناد على محضر العون القضائي للقول بكون البضاعة موضوع الحجز مقلدة و مزيفة امر لا يستند على اساس، وأن فعل التزييف او التقليد يقتضي توافر قيام الفاعل بعمل مادي يتمثل اساسا في صنع البضاعة المحمية قانونا " (قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2008 رقم 2008415 ملف عدد 17062106 وأنه بالرجوع الى المعاينة التي تقدمت بها العارضة عن طريق المفوض القضائي يتضح انه لا يوجد بالموقع ما يفيد ان العارضة تعرض للبيع البضاعة المزيفة، وعليه فان دفوع المستأنف عليها لا اساس لها و منعدمة الجدية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/02/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ عسول تسلم الأستاذ شخمان عن الأستاذ ضريف نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/03/2023.

محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث انه بخصوص الدفع المستمد من أن المستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة غير ذي صفة ذلك أنها تقدمت بدعوى التزييف ضد شركة (أ) في حين أن اسم الطاعنة هو « c.m.e.(أ) » حسب الثابت من شهادة نموذج 7 الخاص بها والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [رقم السجل التجاري]، فإنه وحسب الفصل 49 من ق.م.م وطبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر، وأن الإخلالات الشكلية المثارة من قبل الأطراف لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة من أثارها قد تضررت منها فعلا، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطاعنة مثيرة الدفع قد تقدمت باستئنافها الحالي للحكم المطعون فيه و ضمنته اسمها المختصر (أ) وهو الاسم المضمن أيضا بسجلها التجاري وهو ما يجعل الدفع المثار غير ذي أساس. وحيث إن الفعل الذي قامت به المستأنفة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها وهو الفعل الذي يدخل في إطار المادة 154 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية رقم 17.97 كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانونين رقم23.13 و31.05 ، كما يشكل مساسا بحق محمي قانونا تطبيقا لنص المادة 201 من نفس القانون . وحيث إن المادة 201 في فقرتها الثانية اشترطت ثبوت علم غير الصانع للمنتج الحامل لعلامة مزيفة بواقعة التزييف لقيام مسؤوليته ، وأن عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف ، وأن اعدم إدلاء الطاعنة بفاتورات الشراء يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه ، ويكون للمستأنف عليها الحق في مطالبتها بمنع بيع وترويج المنتج المزيف لمنتجها . وحيث إنه وبإقرار الطاعنة فإنها تروج منتجات تحمل نفس علامة المستأنف عليها ودون إذن من طرف هذه الأخيرة ، وأن القول بكونها حسنة النية هو دفع غير جدي على اعتبار أنها تاجرة وأن كل ما يتواجد بمحلها يفترض أنه معروض للبيع وأنها على علم بما تتاجر فيه، كما أن تمسكها بكونها أنجزت محضر معاينة بتاريخ 22/12/2022 بناء على أمر قضائي صادر في إطار المادة 222 من القانون 17/97 يبقى عديم الأثر في الدعوى الحالية ما دام أنه جاء بتاريخ لاحق لتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 26/05/2022 المؤسسة عليه الدعوى الحالية، وبالتالي فإنه لا ينفي المسؤولية القائمة في حق الطاعنة المترتبة عن فعل التزييف القائم في حقها. وحيث تبعا لما سطر أعلاه فإن الحكم المطعون فيه يبقى صائبا فيما قضى به من ثبوت التزييف في حق الطاعنة ومنعها من ترويج المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها ومعللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بهذا الخصوص مما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنين الصائر نتيجة لما آل إليه طعنهما .

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle