Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60621

Identification

Réf

60621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2239

Date de décision

29/03/2023

N° de dossier

2022/8211/5974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente. Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيد (م.) بواسطة دفاعها ذ/ فاطمة أيت امغار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 تحت عدد 12425 في الملف رقم 7598/8211/2016 والقاضي بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكية المستانف عليها. وبتوقفه عن الأفعال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية ****** وشعارها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضري الحجز الوصفي المؤرخين في 21/07/2016 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته. وبأدائه لفائدة المستانفة تعويضا قدره 50.000 درهما. وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا. وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ. ش.م. ، تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2016 عرضت فيه أنها شركة مشهور على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق الآليات الصناعية الخاصة بالسيارات وما ترتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية. وانها اختارت أن تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية لفكرية ومن بينها ****** المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857 - علامة ****** المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 - وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856 . إلا أنه رشح إلى علمها عن طريق عدد من عملائها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجارية وأن هذه المنتجات يروج لها المحل التجاري المسمى ن. ب. أ. الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين فاستصدرت المدعية أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء . وبمقتضى هذا المقال وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) إلى المحل التجاري المشار إليه أعلاه وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل ****** ليصرح له المستخدم بالمحل أن إسمه هو (س.) وأضاف أنه لا يعرف من أين يتم اقتناء البضاعة ليقوم المفوض القضائي بعد ذلك بإحصاء السلع المتواجدة بالمحل ليجدها متكونة من 04 عينات جميعها تحمل علامة المدعية وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق الشركة المدعية. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات والتي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية ****** وكذا شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 21/07/2016 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بشواهد تسجيل علامات تجارية وصورة من مقال الحجز الوصفي وصورة من الأمر المختلف القاضي بالحجز الوصفي وأصل محضر الحجز الوصفي ومحضر استدراكي. وبعد تمام الاجراءات، أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث جاء في اوجه الاستئناف ان المستانف يعيب على الحكم المستانف فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي يتبين انه تم حجز أربعة عينات فقط والتي تركها احد الموزعين بالمحل لدى مستخدم المستأنف منذ فترة طويلة للاطلاع عليها وتقديم طلبية بشانها ونظرا لكون المستأنف لا يتاجر في مثل هذه البضاعة بقيت مرمية بالمحل فلو كان المستأنف فعلا يتاجر لوجدت بالمحل كميات كثيرة منها وليس فقط مجرد أربعة عينات . بل حتى المستخدم الذي استجوب في محضر الحجز الوصفي أجاب بنفيه أي علم بها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان محكمة الدرجة الأولى في تفسيرها لفعل التزييف لم تقم بشرح ولا بتقديم تفسير قانوني شاف لما قام به المستأنف وما هي أوجه التزييف فيه أو علاقته بالتزييف حسب المفهوم القانوني لها ، بل لم تبرز من خلال حيثيات الحكم العناصر القانونية المكونة لهذا الفعل. وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فان البضاعة المحجوزة بمحل المستأنف ليست مزيفة ولا تنطبق عليها أية صفة من الصفات المحددة قانونا لفعل التزييف ، ولا يوجد أي تقرير من أي مختبر يفيد كون العينات المكونة لبضاعة المستأنف غير مطابقة للمواصفات المعترف بها في المنتوج بل لا توجد أي إضافة إليها بقصد خلق اللبس أو تشبه المنتوج الاصلي فأمام عدم توفر شروط التزييف الخاصة لا يمكن القول بقيامها في نازلة الحال، وبالرجوع إلى منطوق الحكم المستانف يتبين انه تطرق أيضا إلى التقليد دون توضيح الأفعال المنسوبة إلى المستأنف ومدى توفرها على العناصر الكاملة لفعل التقليد كما يعرفه المشرع القانوني. وأن هناك اختلافا جوهريا بين التزييف والتقليد فالتزييف يراد به المطابقة بمعنى أن يكون هناك تطابق تام بين الحق الأصلي والحق المزيف أما التقليد فالعبرة بالتشابه أو بإجراء مقارنة بين الحقين الأصلي والمقلد لتحديد أوجه التشابه والاختلاف للقول أن هناك تقليد. وبالرجوع الى الملف الحالي فان المستانف عليها لم ترفق البضاعة الاصلية مع العينات المحجوزة لاجراء خبرة عليها او مقارنة بين البضاعتين والوقوف على التقليد المزعوم وأنه لم يقم بأي تصنيع لأية بضاعة ليقوم بفعل التقليد فأين هي العناصر المكونة لفعل التقليد كما شرحتها المواد 155 من قانون17/97 . وأنه مفهوم المنافسة غير المشروعة أيضا لم يتم شرحه أو تعليله تعليلا قانونيا شافيا وكافيا بين انه تم خلط التزييف والمنافسة غير المشروعة، فواقعة المنافسة غير المشروعة وردت في المادة 184 على سبيل المثال إذ أن تكييف فعل بأنه يدخل ضمن أفعال المنافسة المشروعة من عدمه هو مسالة واقع يخضع أمر تقديره لمحكمة الموضوع بناء علىتعليلات سائغة فالمستأنف يقوم بنشاط تجاري يتمثل في بيع المنتوجات الاصلية دون المساس بالضوابط القانونية ولا حرية المنافسة التجارية وهذا لا يشكل منافسة غير مشروعة . وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بقيام واقعة التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة دون تبيان العناصر القانونية التي استنبطت منها قيام هذا الفعل تكون قد عرضت حكمها للطعن، والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به جملة و تفصيلا وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف و طي التبليغ . و بجلسة 01/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه يذكر المستأنف بأن التقاضي يكون بحسن نية حسب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن مزاعمه بكونه لا يتاجر في البضائع المحجوزة لديه يناقضها الاسم التجاري لمحله المسمى ن. ب. أ. هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن ما يزعمه المستأنف مجرد محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه عن أفعال التزييف بموجب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بناءا على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي جاء مستوفي للجميع الشروط الشكلية و القانونية والذي أثبت فيه المفوض القضائي معاينته واقتناءه بضاعة تحمل علامة المستأنف عليها و التي هي عبارة عن 4 عينات من نوع مصفاة الزيت تحمل علامة ****** ، والمرفقة بصورة تظهر علامة المستأنف عليها هو الذي يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري و الإستئثاري لهذه العلامة هذا من جهة. و من جهة ثانية، فإن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض فيها القضائي في إطار المادة 222 من القانون 97-17 يعتبر حجة على عرض المستأنف لمنتجات مزيفة تحمل علامتها ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي وذلك ما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 257 الصادر بتاريخ 25/04/2013 في الملف عدد 948/3/2/2012 . وأنه مع عجز المستأنف عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية قانونا تظل معه جميع مزاعمه مجردة من أي أساس، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف في هذا الشق غير جدي و مجرد من أي أساس قانوني و يتعين رده. كما أن مزاعم المستأنف مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، ذلك أنه بالرجوع للقانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية و خصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا ياذن المالك باستنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. وأن الأفعال التي قام بها المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالمستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، و معرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار، كما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و محاكم الموضوع في قرار رقم 534 صادر بتاريخ 05/05/2009 ملف رقم 1098/10/2008 ، كما أن حيازة المستأنف لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتنائها من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة و عرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. و بجلسة 22/02/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية يؤكد من خلالها اسباب استئنافه المضمة بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22-2-2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذة اومغار تسلم الأستاذ القا نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة29-3-2023 تعليل حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه. و حيث تمسك الطاعن بكون العينات المحجوزة بموجب محضر الحجز الوصفي مجرد أربعة عينات تركها أحد الموزعين بالمحل وأنه لا يتاجر فيها، الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص فان أفعال التزييف ثابتة بموجب المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بناءا على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي جاء مستوفي لجميع الشروط الشكلية و القانونية والذي أثبت فيه معاينته و اقتناءه بضاعة تحمل علامة الشركة المستأنف عليها ، و التي هي عبارة عن 4 عينات من نوع مصفاة الزيت تحمل علامة ****** ، و المرفقة بصورة تظهر علامة الشركة المستأنف عليها، مما يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري و الإستئثاري لهذه العلامة، و تأسيسا عليه فان المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يعتبر حجة على عرض المستأنف لمنتجات مزيفة تحمل علامة المستأنف عليها ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي، إذ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن المحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية ، واعتمدته أساسا فيما قضت به تكون صادفت الصواب- قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 25/04/2013 في الملف عدد 948/3/2/2012 - و إنه مع عجز المستأنف عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية قانونا يجعل ما تمسك به في هذا الشق غير جدي و مجرد من أي أساس قانوني و يتعين رده. وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون. وحيث تبعا لذلك تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle