Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54759

Identification

Réf

54759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1630

Date de décision

26/03/2024

N° de dossier

2024/8229/1353

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une formalité substantielle. Elle juge que l'Office ne peut le proroger d'office sans décision motivée ou demande des parties, et ce même en cas de contestation d'un projet de décision.

Le non-respect de ce délai impératif entraîne par conséquent l'annulation de la décision de l'Office. La cour se déclare toutefois incompétente pour ordonner à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque, son contrôle se limitant à la légalité de la décision attaquée.

Le recours est donc accueilli en ce qu'il prononce l'annulation de la décision, le surplus des demandes étant rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 23/02/2024 تقدمت شركة ب.ت. بواسطة نائبها بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 16423 المؤرخ في 02/12/2021 بتسجيل العلامة التجارية رقم 234776 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها مع رفض التعرض المقدم من طرف المتعرضة على الإيداع .

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع:

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة قدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 234776 الذي ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية J.R. على أساس انه يتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة والتي يرمي من خلالها طالب الإيداع إلى تقليد علامتها ، وأنها من الشركات المشهورة في مجال بيع منتجات الشاي ، وانه رغم تبيان ذلك صدر قرار برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية .

أسباب الطعن في القرار

حيث أسست الطاعنة طلبها على عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومخالفة القرار للفقرة الخامسة من المادة 148.3 من قانون 97/17 ، لأنه تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 02/12/2021 وتم نشره بتاريخ 23/12/2021 وان أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر ، وأنها بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 15/02/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 148.2 ، وتعيب القرار أيضا بمجانبة المقاربة التي أجراها المكتب المصدر للقرار من حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات وتناقض القرار التعرض عليه. والتمس إلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 234776 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 02/12/2021 ، وأمر المكتب المذكور برفض تسجيل علامة المستأنف عليها وقبول التعرض وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من قرار المكتب ومستخرج تبليغ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/03/2024 حضر لها دفاع المتعرضة ، وتخلفت المتعرض ضدها والمطلوب حضوره وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/03/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/12/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 24/02/2022 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 24/08/2022 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 25/09/2023، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/12/2021 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في25/09/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض وإنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، يما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 25/09/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9347 مع تحميل تعاونية ج.ر. الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض تسجيل علامة المطلوبة ، فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فإن الطلب المذكور يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9347 الباث في التعرض عدد 16423 بتاريخ 25/09/2023 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle