Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64151

Identification

Réf

64151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3507

Date de décision

19/07/2022

N° de dossier

2022/8211/1855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10504 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2021 في الملف عدد 9462/8211/2021 القاضي بالتوقف عن عرض وبيع وكل منتج يحمل علامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها بمجرد تبليغ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلاماتها على نفقة الطاعن التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 01/9/2021، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 02/03/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 16/03/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ج. أ. ك. د. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المدرجة في الفئات 18 و25 تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الوطني المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وأن أهم هذه العلامات علامةEASTPAK المودعة والمسجلة بتاريخ 06/05/2004 تحت عدد 31233 والممتدة صلاحيتها إلى غاية 06/05/2024، إلا أنه بلغ إلى علمها وجود محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامتها التجارية المذكورة، وأنه من بينها المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، مما قد يجعل المستهلك المحل الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلامتها، وبالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها، مما يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حقه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد لعلامتها وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتزييفا وتقليدا لعلاماتها التجارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضري الحجز العيني، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض مع تحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن فعل التزييف ثابت في حق الطاعن دون أدنى تعلیل ودون مناقشة، مما تكون معه على غير صواب خاصة فيما ذهبت إليه من أنه يقوم ببيع منتجات مزيفة، على اعتبار أن الملف خال بما يفيد أنه يحمل صفة تاجر أو أنه أكد للمفوض القضائي بأنه فعلا يقوم ببيع هذه المنتوجات، كما أن طبيعة نشاطه مختلفة تماما، أما المنتوجات التي عاينها المفوض القضائي فهي للاستعمال الشخصي، بل إن ما يثير استغراب الطاعن هو ما جاء على لسان المفوض انه عاين تواجد 1000 عينة تحمل علامة EASTPARK وهو أمر غير صحيح، علما أن محله صغير جدا، ويتواجد بمنطقة "البحيرة" المعروفة ببيع وتسويق الكتب القديمة. بالإضافة إلى أن المفوض القضائي لم يلتزم بالنقط المشار إليها بالأمر التمهيدي، علاوة على أن الطاعن حتى وإن كان يتحوز المحافظ المدرسية موضوع العلامة المزيفة المزعومة، فهذا لا يعني بالضرورة أنها معروضة للبيع أو الاتجار وفق ما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى خطأ في تعليلها، مع ملاحظة أن محضر الحجز الوصفي لم يشر إطلاقا إلى أن المحافظ المدرسية المملوكة له معروضة للبيع، والدليل على ذلك هو عدم أدائه ثمن العينات التي صرح بشأنها أنها سلمت له، بالرغم من أن الأمر القضائي القاضي بإجراء حجز وصفي أمر بالقيام بالإجراء المطلوب مع أداء ثمن العينات، وذلك بالحصول على فاتورة تثبت ملكية المنتوج من لدن طالبة الحجز الوصفي الشيء الذي لا وجود له إطلاقا في نازلة الحال، الشيء الذي يكون معه التعليل مخالف لمبدأ عام وشامل وهو ان الأحكام يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال الارتكان إلى محضر المفوض القضائي للقول بوجود التزييف من عدمه، وهو نفس التوجه الذي أقرته محكمة النقض في قرارها الصادر تحت عدد 552 بتاريخ 05/04/2000 الملف عدد 3220/94. ومن جهة أخرى، فإنه لئن كان المشرع قد أوجب توافر مجموعة من الشروط لقيام دعوى المنافسة الغير المشروعة باعتبارها دعوى من نوع خاص، فانه بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح انه خال من أي شرط يخول إقامة الدعوى المذكورة، لا سيما فيما يتعلق بالخطأ الذي يعتبر أهم الأركان المكونة لدعوى المنافسة غير المشروعة، على اعتبار انه يشكل مصدر التزام مرتكبه اتجاه من تضرر منه، ويتحدد بعدم المساس بالشرف والأعراف والعادات التجارية (المادة 184 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في فقرتها الأولى). أما بخصوص ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن الفصل 201 الفقرة الثانية منه اشترط ثبوت علم غير الصانع للمنتج الحامل للعلامة المزيفة بواقعة التزييف للقول بقيام مسؤوليته، وان عدم إدلاء العارض بفاتورات شراء يجعل العمل بالتزييف قائما في حقها، فيبقى تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه لاسيما وأن الملف خال تماما مما يفيد ان العارض يحمل صفة "تاجر"، وبالتالي، فمادام ان طبيعة نشاط العارض لا علاقة له إطلاقا بالمحافظ المدرسية، فضلا عن ان حيازته لبعض هذه المحافظ هو من أجل الاستعمال الشخصي وليس بهدف التسويق أو الاتجار، فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة عنصر العلم المنصوص عليه في الفصل 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، مع ملاحظة أن عنصر العلم هذا يطرح عدة اشكالات، فما المقصود بالعلم، هل هو العلم المسبق بان موضوع التجارة مزيف أم مجرد للعلم بوجود حق محمي من الملكية الصناعية أو التجارية يشمل المنتوج أو المادة المتاجر فيها، وهو ما أكدته مجموعة القرارات القضائية الفرنسية، وعليه، فمن خلال ما سبق يتضح ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضی به، مما يكون معه هذا الأخير قد جاء غير مرتكز على أساس سلیم ومعلل تعليلا ناقصا،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وبجلسة 24/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن المستأنف ينعى على الحكم المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، والحال أنه لم يخض في مناقشتها معتبرا إياها من البديهيات فقط أن المحكمة لم تؤسس حكمها سوى على الوقائع والقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف لم يحضر ابتدائيا قصد مناقشة دعوى العارضة. ومن جهة أخرى، فإن من أوجه الاستئناف التي يرى المستأنف كون الحكم المطعون فيه ي قد أغفلها كلها من الفرضيات ولا تحمل أي أساس قانوني أو واقعي، علما أن المستأنف لم يدل بأي وثيقة تعاكس ما ضمن بمحضر الحجز والوصف، وعليه فإنه في غياب أي معطى يفند ما جاء ضمن محضر الحجز والوصف فإنه يبقى هو المعمول به، وهذا ما سار عليه توجه القضاء المغربي، وبالتالي فإن جل دفوع المستأنف لم تخرج عن الدفوع غير المدعمة بالحجج بل إن مجملها أساسه فرضياتن وأن محكمة البداية لم يتبين لها أن المستأنف يعرض سلع تحمل علامة محمية دونما ترخيص بل ومقلدة عن منتجات أصلية، فإن أي دفع يصب في خانة حسن النية وتبخيس حجية محضر الحجز والصف يبقى والعدم سواء،

لهذه الأسباب

تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى مع تحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 21/06/2022 أدلى الطاعن بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن ما تمسكت به المستأنف عليها غير صحيح وتبقى ادعاءاتها مجردة وغير جدية على اعتبار أن فعل التزييف غير ثابت في حقه. كما انه للاعتماد على محضر الحجز الوصفي المنجز لا بد للمفوض القضائي أن يتقيد بالنقط المشار اليها بالأمر التمهيدي حفاظا على مصالح المواطنين، وبما أن محضر الحجز الوصفي المنجز من لدن المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) لم يشر إطلاقا إلى أن المحافظ المدرسية المملوكة للعارض معروضة للبيع، ولعل ما يؤكد هذه الواقعة هو عدم أدائه ثمن العينات التي صرح بشأنها أنها سلمت له بالرغم من أن الأمر القضائي القاضي بإجراء حجز وصفي أمر بالقيام بالإجراء المطلوب مع أداء ثمن العينات التي سيتم اقتناؤها كناية على الاتجار في المنتوج وذلك بالحصول على فاتورة تثبت ملكية المنتوج من لدن طالبة الحجز الوصفي الشيء الذي لا وجود له إطلاقا في نازلة الحال. فضلا عن أن مجرد حجز الممتلكات وجعلها بيد الخصوم في شكل محضر حجز وصفي سواء تعلق بالوصف المجرد أم بالوصف وحجز عينة لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات، بل أكثر من ذلك فمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم ترتق بمحضر الحجز الوصفي حتى إلى مرتبة وسيلة إثبات قاطعة (القرار عدد 733/2000 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2000، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الارتكان إلى محضر المفوض القضائي للقول بوجود التزييف من عدمه، وهو نفس التوجه الذي أقرته محكمة النقض في قرارها الصادر تحت عدد 552 بتاريخ 05/04/2000 في الملف عدد 3220/94، و على هذا الأساس فان محضر الوصف الذي اعتمدته المستأنف عليها في دعواها يبقى غير معتد به الشيء الذي يتعين معه التصريح برد مزاعم المستأنف عليها والحكم بما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2022، ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (ه.)، تسلم الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ق.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/07/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف تبين ان المستأنف عليها تملك العلامة EASTPAK بمقتضى التسجيل لذى المكتب المغربي للملكية الصناعية الأول تحت رقم 31231 بتاريخ 6/5/2004 بالنسبة للمنتجات في الفئة 25 و 18 من تصنيفات نسب الأولية والثاني تحت رقم 31232 بنفس التاريخ بالنسبة لمنتجات نفس الفئة, وان كل مساس بهذه العلامة يعتبر إعتداء على حق محمي قانونا ويدخل في حكم التزييف المنصوص عليه في المادة 201 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية, وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن ضبط بمحله حقائب إقتنى منها المفوض القضائي عينة تحمل علامة المستأنف عليها وبذلك فهو يقوم بأعمال عرض احد المنتجات المزيفة سيما وأنه لا يتوفر على إذن من هذه الأخيرة, وان ما عابه الطاعن على محضر الحجز الوصفي في غير محله ما دام لم ينفي ضبط السلع المزيفة بمحله, وان الكمية المعروضة بالبيع من طرفه تقوم دليلا على انه تاجر محترف ويفترض فيه العلم بنوع البضاعة التي يعرضها للبيع, ولما ذكر تبقى أسباب الإستئناف غير جدية مما يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle