Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54875

Identification

Réf

54875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2127

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8229/1667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30.

Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification.

Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت التعاونية ف.ح.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024 أنها تطعن صراحة ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 2023/10/23 تحت عدد 2023/11558 بشأن مسطرة التعرض عدد 18448 على طلب تسجيل علامة "يوكو YOGO " عدد 246301 ، المودعة في الفئتين 29 و 30 من تصنيف نيس للمنتوجات و الخدمات بتاريخ 2022/11/03، المنشورة بتاريخ 2023/02/23 بالجريدة عدد 2023/04 ، و القاضي بقبول التعرض بالنسبة للفئة 29 و برفض طلب تسجيل علامة العارضة في الفئة 29 من تصنيف نيس مع قبول تسجيل العلامة في الفئة 30 من التصنيف المذكور.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

أسباب الطعن

أن المستأنفة مالكة للعلامة المشهورة YOGO المشمولة بالحماية بفعل الشهرة وبفعل التسجيل منذ سنة 1991 تحت عدد 46743 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و أن المستأنفة في إطار تجديد وتحسين منتوجاتها، تقدمت بطلب تسجيل علامة يوكو YOGO بتاريخ 2022/11/03 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في الفئتين 29 و 30 من تصنيف نيس بالنسبة لجميع المنتوجات المشمولة في الفئتين المذكورتين وأن طلب تسجيل علامة المستأنفة تم نشره بتاريخ 23/02/2023 بالجريدة عدد 04/2023 وأن المستأنف عليها "شركة أ.أ."، تقدمت بتعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 18448 ضد طلب تسجيل علامة العارضة بناء على علامة YAGGO ، المسجلة تحت عدد 79195 بتاريخ 2001/10/29 بالفئة 29 بالنسبة للمنتوجات التالية : "Lait produits laitiers; desserts laitiers" وأن المستأنف عليها بنت التعرض على كون العلامة موضوع طلب التسجيل من شأنها أن تخلق لبسا في أذهان المستهلكين نظرا للتشابه الحاصل بين التسميتين والمنتوجات المختارة وأن العارضة تقدمت بجوابها على طلب التعرض داخل الأجل القانوني أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الذي جاء فيه دفعها بعدم وجود أي تشابه بين التسميتين المتنازعتين و باختلاف المنتوجات موضوع طلب التسجيل عن منتوجات العلامة المسجلة كما سطرت العارضة سقوط حقوق المستأنف عليها على علامتها YAGGO بفعل صدور حكم قضائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4750 بتاريخ 15 ماي 2023 ملف عدد 2022/8211/8411 إلا أن المستأنفة تفاجأت بالقرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عدد 2023/11558 بتاريخ 2023/10/23 الذي قضى بقبول طلب التعرض المدلى به من طرف المستأنف عليها بشأن الفئة 29 من تصنيف نيس للمنتوجات و الخدمات ، و هو الأمر موضوع الطعن الحالي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو القرار المطعون فيه.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الوسيلة الأولى حول عدم احترام المكتب المكلف بالملكية الصناعة أجل 6 أشهر للبت في التعرض فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بأن يبت في مسطرة التعرض داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين من نشر طلب التسجيل طبقا للفقرة الخامسة من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية و أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، وعند فحصنا للآجال القانونية، تبين لنا ما يلي أنه تم نشر طلب تسجيل علامة المستأنفة بتاريخ 2023/02/23 وأن القرار قد صدر بتاريخ 2023/10/23 حسب الوارد في عنوان القرار وأن المستأنفة توصلت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2024/02/08 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، اعتاد على خرق الأجل القانوني في إصدار قراراته المتعلقة بمسطرة التعرض وكي يتجنب تعريض قراراته للإلغاء لهذا السبب أصبحت جميع القرارات الصادرة عنه تحمل تاريخ انتهاء أجل 6 أشهر المنصوص عليه من المادة 148.3 على الرغم من عدم صدورها في هذا التاريخ، في حي في حين أنه لا يبلغ قراره الأطراف المعنية إلا بعد مرور عدة أشهر من تاريخ الإصدار المزعوم الوارد بالقرار وأنه لو صح القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر داخل الأجل القانوني، لما كان للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يستغرق خمسة أشهر (5) من أجل تبليغه للمستأنفة بواسطة البريد الالكتروني، علما بأنه الوسيلة الأسرع في التبليغ الشيء الذي يثبت لنا بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لم يدت في مسطرة التعرض إلا بتاريخ 2024/02/08، أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية حتى و إن لم يتمكن من إصدار قراره داخل الأجل القانوني، فإن المشرع المغربي قد مكنه من تمديد الأجل القانوني بناء على قرار معلل طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 148.3 من القانون رقم 97/1/7 وهو الأمر الذي لم يلتزم به المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و نتج عنه البت المتأخر في مسطرة التعرض دون الإشارة إلى سبب التأخير مما يعرض القرار المطعون فيه للإلغاء لما في ذلك من خرق لحقوق الدفاع، طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1/505 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف عدد 2014/1/3/1466 وأنه بناء على خرق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للأجل القانوني، من أجل البت في مسطرة التعرض، فإنه يعرض قراره للإلغاء، مما ينبغي معه إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لعدم احترامه أجل البت منصوص عليه في المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 ، نظرا لعدم صحة مسطرة التعرض وبخصوص الوسيلة الثانية حول عدم شرعية القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية فإن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية خرق واجب تعليل قراراته الإدارية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وكذلك المادة 148 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو مؤسسة عمومية مؤسسة بموجب القانون 99/13 الصادر بموجب الظهير رقم 001-71 المؤرخ في 9 ذو القعدة 1420( 15 فبراير 2000)، الشيء الذي يجعل جميع القرارات الصادرة عنه تحمل الطبيعة الإدارية، مما يجعله ملزما بتعليل جميع القرارات الصادرة عنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية و التي تنص على ما يلي " تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية و هياتها و المؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها و بقراءة بسيطة للمادة المذكورة يتبين لنا بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بصفته مؤسسة عمومية، هو ملزم بتعليل جميع القرارات الإدارية الفردية السلبية الصادرة عنه و منها على سبيل المثال القرارات الصادرة عنه بموجب مسطرة التعرض و التي تكون سلبية بالنسبة لأحد الطرفين وذلك بالإفصاح في صلب القرار عن الأسباب القانونية و الواقعية التي جعلت المكتب المذكور يتخذ القرار المطعون فيه، وذلك تحت طائلة عدم الشرعية وأنه بمعاينة القرار المطعون فيه، يتبين لنا بأنه لم يبين الأسباب وراء إصداره القرار بشأن رفض طلب تسجيل علامة العارضة في الفئة 29 من تصنيف نيس، مما يجعل القرار المطعون : فيه عديم الشرعية ويعرضه للإلغاء وأنه بالاطلاع على المادة 148 من القانون رقم /97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية نجدها تنص على ما يلي ''أن يكون كل ق قرار رفض العلامة معللا و أن يبلغ إلى المودع أو وكيله." ومن تم يتبين لنا بأن واجب التعليل لم يلزمه المشرع المغربي بوجه عام على المؤسسات العمومية فقط، بل ألزمه حتى بشكل خاص على المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية فيما يتعلق بقرارات رفض طلبات تسجيل العلامات حسب الثابت من المادة 148 المذكورة و بناء على ما جاء في المواد أعلاه، و بناء على عدم تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للقرار موضوع الطعن فإن هذا الأخير يكون معيبا بعيب المشروعية، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بقبول طلب تسجيل علامة المستأنفة وبخصوص الوسيلة الثالثة حول خرق القرار المطعون فيه لحقوق دفاع طالبة التسجيل فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية خرق حقوق دفاع طالبة التسجيل بما في ذلك من خرق لمقتضيات المادة 148.6 في فقرتها الثالثة من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية وأن مسطرة التعرض قد وضع لها المشرع المغربي عدة إجراءات شكلية واجبة الاحترام من طرف كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وطرفي المسطرة حسب الثابت من المادة 148.6 من القانون رقم 97/17 وأن الفقرة الثالثة من المادة 148.6 من القانون المذكور، تنص على ما يلي ''تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية '' وأن طالبة التسجيل أدلت بجميع ملاحظاتها الجوابية بموجب مذكرة جواب مؤرخة في 2023/06/15، توصل بها المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بنفس التاريخ إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قد استبعد الملاحظات الجوابية الكتابية المقدمة من طرف طالبة التسجيل الإشارة إليها في مضمون القرار و لا حتى الإشارة إلى دفع طالبة التسجيل بسقوط حقوق المستأنف عليها على العلامة موضوع النزاع بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إلى صورة الحكم المدلى بها لدى المكتب ملكية الصناعية التجارية و بناء على قيام المكتب المغربي للملكية الصناعية بتجاهل رد طالبة التسجيل و عدم الإشارة إليه في القرار ومناقشة أوجه دفاعها، يكون قد خرق حقوق دفاع طالبة التسجيل و يكون قد خرق الفقرة الثالثة من المادة 148.6 من القانون رقم 97/17 ، و بني قراره على أسباب غير وجهة و غير واقعية أو قانونية، مما ينبغي معه القول والحكم بإلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الحكم من جديد بتسجيل العلامة موضوع النزاع وبخصوص الوسيلة الرابعة حول عدم استناد القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رفض طلب تسجيل علامة طالبة التسجيل في الفئة 29 من تصنيف نيس دون تعليل قراره الشيء الذي يدعونا إلى الاستنتاج بأنه قد أيد ما جاء في طلب التعرض أي أنه من شأن العلامة موضوع طلب التسجيل أن تشكل لبسا في ذهن الجمهور طبقا للمادة 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية وأنه خلافا لدفوعات المستأنف عليها المؤيدة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، فإن العلامة موضوع طلب التسجيل، ليس من شأنها خلق أي لبس في ذهن المستهلكين ذلك لكون المستأنف عليها لم تسجل علامتها إلا فيما يتعلق ببعض المنتوجات المتعلقة بالفئة 29 من تصنيف نيس للمنتوجات و الخدمات وأنه من الملاحظ جدا بأن المنتوجات المشمولة بالحماية في طلب تسجيل المستأنفة هي جد متعددة، و أن المنتوجات الوحيدة التي تشترك فيها العلامتين المتنازعتين في حين أن المنتوج المسمى Desserts Laitiers فلا وجود له في التصنيف المذكور من الأساس وأنه على المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قبل البت في مسطرة التعرض أن يقوم بمعاينة أوجه الشبه بين العلامتين فيما يتعلق بالتسميتين و اللتان تختلفان كتابة و نطقا وكذلك المنتوجات المختارة، الشيء الذي لم يلتفت إليه وخرق بذلك المادة 155 من ، القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية التي تنص على ما يلي: يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل وتقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل ومن خلال المادة المذكورة، يتبين لنا بأن المشرع المغربي أباح لأي طالب تسجيل أن يقوم باستعمال أي علامة تجارية أو وضعها شريطة أن لا تحمل منتجات أو الخدمات مماثلة أو مشابهة لما يشمله التسجيل، وبالتالي فإنه حتى و إن اعتبرنا بأن المستأنف عليها تمتلك حق ملكية للعلامة موضوع النزاع فهذا الحق يبقى في حدود المنتوجات التي يشملها التسجيل دون غيرها، وبالتالي فلا يمكنها سوى التعرض على المنتجات وطالما أن العلامة التجارية تكتسب طابعها المميز بالنظر إلى المنتجات والخدمات المعينة طبقا للمادة 134 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، فإن المنتجات التي لم تشملها علامة المستأنف عليها من قبيل اللحوم والسمك وباقي المنتوجات الغذائية الأخرى التي لا تدخل في تخصص المستأنف عليها، لا تمتلك عليها هذه الأخيرة أي حق ملكية طبقا لمبدأ نسبية التسجيلات المنصوص عليه دوليا، وبالتالي فإنه يحق للمستأنفة كما يحق لأي طرف أن يسجل علامة « YOGO .و حتى علامة « YAGGO » في أي منتوج أو خدمة غير مشمولة بالحماية من طرف المستأنف عليها وأكدت محكمة الاستئناف لإكس بروفانس بفرنسا في قرارها عدد 10911/14، الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 ، أهمية احترام مبدأ نسبية التسجيلات بالنسبة للمنتوجات المشمولة في التسجيل فقط، و أنه على المتعرض إثبات وجود خطر إحداث لبس بالنسبة لباقي المنتوجات الغير مشمولة في التسجيل وليس فقط الدفع بذلك وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عندما رفض طلب تسجيل علامة الطالبة التسجيل بالنسبة للمنتوجات الغير مشمولة في تسجيل المستأنف عليها وعندما استبعد دفوعات المستأنفة بهذا الشأن يكون قد خرق المادتين 134 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، مما ينبغي معه إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الحكم احتياطيا بتسجيل علامة المستأنفة بالنسبة للمنتوجات غير مشمولة في تسجيل المستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء القرار عدد 2023/11558 الصادر بتاريخ 2024/02/08 في مسطرة التعرض عدد 18448 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم بقبول طلب تسجيل علامة "يوكو YOGO " لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الفئة 29 تحت عدد 246301 بتاريخ 2022/11/03 وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها؛

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/4/2024 حضر لها نائب المستأنفة و ادلى برسالة وثائق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/4/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بتها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلاته ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون في حدود ما يتمسك به الأطراف وما يسمح به القانون مع مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض واجال صدور القرار المطعون فيه .

وحيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه فانه يتبين انه صدر داخل الاجال المنصوص عليها قانونا ذلك ان طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/02/2023 و اصدرت القرار موضوع الطعن الذي اصبح نهائيا بعد مرور اجل 15 يوما على عدم المنازعة فيه امام الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من تاريخ التوصل به بتاريخ 08 فبراير 2024 وبتقديم المقال الحالي بتاريخ 06 مارس 2024 يكون القرار المطعون فيه قد اصبح نهائيا ، ومن تم فانه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/02/2023 و تاريخ صدور القرار الذي اصبح نهائيا في 23/10/2023 مادام ان العبرة في الاجال بما هو مضمن بالقرار وليس بتاريخ تبليغه مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه لم يخرق الاجل المنصوص عليه قانونا .

وحيث انه بخصوص عدم استناد القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم من حيث ان المطعون ضدها لا يحق لها سوى التعرض على المنتجات التي يشملها التسجيل دون غيرها و هي الحليب و المنتجات الحليبية طالما انه يحق لاي كان ان يطلب تسجيل علامته في منتج او خدمة غير مشمول بالحماية احتراما لمبدا نسبية التسجيل و الاصح هو احترام مبدأ التخصص و لم يثبت وجود لاي خطر لبس لباقي المنتجات الغير مسجلة ، فانه ينبغي التوضيح ان التعرض الصادر عن المطعون ضدها انحصر في المنتجات التي تقع في الصنف 29 على اعتبار انها منتجات لها صلة وثيقة بمنتجاتها التي تغطيها علامتها المسجلة مسبقا ، وبالرجوع الى تعليل القرار فانه أصاب حين قرر وجود تشابه بين العلامتين طالما ان العبرة بالتشابه و ليس بالاختلافات القائمة بين العلامتين و التي ليس من شانها رفع اللبس القائم بينهما ، و عليه فان التقارب و التداخل القائم بين المنتجات المسجلة بها علامة المتعرضة على التسجيل و المنتجات المطلوب التسجيل فيها و المضمنة في الفئة 29 حسب طلب المتعرضة على التسجيل يجعل الخلط و اللبس بين العلامتين قائما خاصة و ان العلامتين متشابهتين و الاختلافات القائمة لا ترفع أي لبس بينهما كما سبق ذكره ، مما يكون معه القرارالمطعون فيه صائبا فيما انتهى اليه .

و حيث ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في الطعن في قرار المكتب المذكور في إطار المادة 148 – 5 من قانون 97/17 لا يمكنها ان تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا و لا تسمع بالتالي باقي الدفوع الخارجة عن هذا الاطار القانوني الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية ، مما يتعين معه رد كل ما أثير في غير هذا الجانب.

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الطعن.

موضوعا : برفضه وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle