Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57479

Identification

Réf

57479

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4834

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8229/3084

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque contestée opposaient qu'une première décision avait été prise dans le délai, la décision finale n'étant qu'une réponse à la contestation de ce premier acte, non soumise elle-même à un délai. La cour écarte cette argumentation et retient que le délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris l'examen d'une éventuelle contestation du projet de décision. Dès lors, la cour constate que la décision finale, intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, a été prise en violation des formes substantielles prescrites par la loi. La cour rappelle cependant que son office se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et qu'elle ne peut statuer sur le bien-fondé de l'opposition elle-même, cette demande étant hors de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office tout en rejetant les autres chefs de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة R. B. G. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 أنها تستأنف صراحة القرار رقم 10616/2023 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في التعرض رقم 17630 و القاضي برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 238570 .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

الوقائع :

أن العارضة تملك العلامة Bull المسجلة دوليا تحت عدد 1566986، بتاريخ 2020/10/21 و التي تعين المغرب ضمن البلدان التي طلبت فيهم الحماية و هو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات المصنفة في الفئة 32 من تصنيفه نيس الدولية و أن العارضة تكون بذلك هي المالكة الوحيدة و السابقة إلى تسجيل العلامة التجارية Bull المشمولة بالحماية القانونية للقانون 17-97 خصوصا المواد 153 و 154 و 155 و 137 منه. و أن العارضة فوجئت يكون المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2022/03/11 بطلب تسجيل العلامة LE TAUREAU المشابهة لعلامة العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 238570 في الفئة 29 و 32 من تصنيف نيس الدولي وأن العارضة بناءا على حقوقها المكتسبة في علامتها Bull بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية والتجارية بالإضافة سجلت تعرضا يحمل رقم 17630 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليها للعلامة لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها من شأنه LE TRUREAU إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التميزي لعلامة العارضة التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان، مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوق العارضة في علامتها Bull وأن العارضة في طلب تعرضها أوضحت بما فيه الكفاية عناصر التشابه بين العلامتين التجاريتين المتنازعتين وحمايتها النفس الفئات ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجيل علامة LE TRUREAUللأسباب الوجيبة هي الواقعية و القانونية أعلاه وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر رغم كل ما سبق عرضه من طرف العارضة، تسجيل العلامة ون لا وجود لاي عنصر من شأنه خلق ليس بين العلامتين وأن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره على وجه التحديد مجانب للصواب على طول الخط خصوصا إمام أوجه التشابه التي تحملها العلامتين المتنازعتين كما ستوضحه العارضة بموضوعية في أوجه استئنافها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من القانون 17-97 الفقرة الخامسة منها أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية موضوع الطعن الحالي جاء مخالفا للآجال القانونية المسطرة بالمادة 148.3 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي ألزمت هذا الأخير بالبث في التعرض داخل أجل لا يتجاوز الستة أشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 من نفس القانون. وحيث في نازلة الحال قامت المستأنف عليها بإيداع طلب تسجيل علامتها عدد 238570 بتاريخ 2022/03/11 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 2022/08/11 وحيث أن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة و ينتهي بعد انصرام شهرين و بذلك فهو يمتد إلى : 2022/10/11 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ملزم بالبت في التعرض داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2022/10/11 وبذلك فمن البديهي أن يصدر القرار بتاريخ 2023/04/11 في حين أن القرار المطعون فيه لم يصدر الا بتاريخ 2023/11/26 و منه فإن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا و بدون قرار معلل من طرفها او وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية او بطلب معلل من احدهما و به تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها أعلاه... وحيث أن العارضة لم تبلغ بالقرار الصادر الا بتاريخ 2024/05/2 وتدلي العارضة للمحكمة بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية تم بموجبهم إلغاء قرارين صادرين المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لنفس الأسباب و الموجبات أعلاه المتعلقة بعدم احترام اجل البت في التعرض ومن حيث تشابه علامة المستأنفة وعلامة المستأنف عليه تعيب المستأنفة على ما خلص له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حينما استنتج أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين غير متشابهتين ولا مجال لخلق أي اللبس لدى الجمهور لوجود اختلاف من حيث الشكل و النطق وأنه أولا ترغب العارضة أن تؤكد على أن وقوع جمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة وكما هو معروف فإن مقارنة العلامات يجب أن تأخذ في مجملها وليس في تفاصيلها وأن العلامتين ستكونان لا محالة في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق وعليه فإن المستهلك وبغض النظر مستوى فطنته لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب قانونا في العلامات وأن علامة العارضة قد تتمتع بسمعة جيدة وشهرة لا يتناقش فيها اثنان وبالتالي فهي محمية بموجب أحكام المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 القانون رقم 17-97 المعدلة ومعدلة وأنجز بموجب القانون رقم و 05-كما تلزم المادة سنة مكرر من اتفاقية باريس العضو في اتفاقية باريس بما في ذلك المغرب بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة من خلال النص على ما يلي و تتعهد بلدان الاتحاد بمحكم منصبه إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب الطرف المعني برفض أو إلغاء تسجيل وحظر استحضار استخدام علامة تجارية تشكل نسخة طبق الأصل أو تقليدا أو ترجمة يمكن أن تسبب التباسا لعلامة تعتبرها السلطة المختصة في بلد التسجيل أو الاستخدام معروفة في ذلك البلد على أنها بالفعل علامة لشخص يحق له الحصول على فوائد هذه الاتفاقية وتستخدم و لأغراض مماثلة أو سلع مماثلة تنطبق هذه الأحكام أيضا عندما يشكل الجزء الأساسي من العلامة استنساخا لأي علامة مشهورة أو تقليدا يؤدي إلى حدود تشویش كما أن اتفاقية باريس تمنع من تسجيل اية علامة بلغة أجنبية توحي إلى نفس معنى العلامة الاصلية و حيث من الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد لعلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المستأنف عليها أعادت إنتاج الجزء الرئيسي من العلامة التجارية المعروفة للمستأنفة وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة لحماية العلامات التجارية المعروفة الناشئة عن سلسلة الاجتماعات الرابعة وال 30 الجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فترة في الفترة ما بين 20 و 29 سبتمبر 1999 فقد نص عليها بوضوح تعتبر العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية لعلامة معروفة قادرة على خلق تشويش بالقيام بترجمة للغة أجنبية لعلامة معروفة، حيث في ضوء ما سبق فإن علامة المدعى تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في المواد مائة و ثلاثة و خمسون ومائة و أربعة وخمسون ومائة و خمسة وخمسون من القانون 19.97 بصيغته المعدلة و المكملة بالقانون 31.05 وان بحثا بسيطا عبر الانترنيت كفيل لايضاح مدى تنوع وشهرة منتوجات العارضة وعلاماتها وان علامة العارضة Bull يتم عرضها بجل الأسواق الكبرى و المحلات بالمغرب بالإضافة الى الأسواق الالكترونية مما يؤكد شهرتها لدى عموم المستهلك المغربي وان المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش في القرار 1096 الصادر بتاريخ 2010/10/14 في الملف عدد 1110/10/06 خلصت الى ان الحماية المخصصة للعلامات المشهورة هي اشمل من تلك المخصصة للعلامة العادية و تأسيسا على ما تم تسطيره أعلاه فإن عدم احترام المكتب المغربي للملكية الصناعية للآجال القانونية للبت في تعرض العارضة و عدم اخذه بعين الاعتبار لشهرتها يجعلها محقة في تقديم طعنها امام المحكمة قصد الغاء القرار المطعون فيه و الحكم برفض تسجيل العلامة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعاالحكم بالغاء القرار رقم 2023/10616 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 17630 في ما قضى برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 238570 والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب تسجيل العلامة عدد 238570 الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر .

أرفق المقال ب: صورة من طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وأصل القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وصورة من رسالة البريد الالكتروني الدي يفيد التبليغ وصورة من مستخرج WIPO للعارضة وصورة من مستخرج علامة المستأنف عليها وصورة من القرارين .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها بخصوص أجل البت في مسطرة التعرض فإن العارضة قامت بإيداع طلب تسجيل علامتها LE TAUREAU تحت عدد 238570 بتاريخ 2022/03/11 و أن الطلب المذكور تم نشره بالفهرس الرسمي الذي يصدره المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 2022/08/11 ، وقامت الطاعنة بتقديم تعرض ضد الطلب أعلاه بتاريخ 2022/10/06 و أسست تعرضها على علامة Bull موضوع الإيداع الدولي 1566986 ، أي داخل أجل الشهرين الدي تنص عليه أحكام المادة 2-148 من القانون رقم 17/97 المشار إليه أعلاه و بتاريخ 2023/04/12 أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القرار المطعون فيه عدد 2023/10616 الدب بت في مسطرة التعرض عدد 17630 و أن العارضة توصلت بالقرار المذكور بالبريد الإلكتروني بتاريخ 02 يونيو 2023 وأن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-1 ينتهي بتاريخ 2022/10/11وأن أجل الستة أشهر الذي يتعين على المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أن يصدر فيه قراره البات في مسطرة التعرض عدد 17630 ينتهي بتاريخ 2023/04/11 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أصدر قراره عدد 2023/10616 الذي بث في مسطرة التعرض عدد 17630 بتاريخ 2023/04/12، مما يكون المكتب المذكور قد أصدر قراره السالف الذكر داخل أجل الستة أشهر الذي تنص عليه أحكام الفقرة 5 من المادة 3-148 ، و ذلك إعمالا بأحكام الفقر الثانية من المادة 1-14 من القانون رقم 17/97 السالف الذكر وأنه يستشف مما جاء أعلاه أن القرار المطعون فيه عدد 2023/10616 قد صدر داخل الأجل القانوني الدي تنص عليه أحكام الفقرة 5 من المادة 3-148 ثم بعد ذلك، تقدمت الطاعنة أمام المكتب المشار إليه أعلاه بتاريخ 2023/06/15 بمنازعة (contestation) في صحة القرار المذكور طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 3-148 من القانون رقم 17/97 السالف الذكر، و أصدر المكتب على إثر ذلك، قرارا قضى بعدم الأخذ بعين الاعتبار لمنازعة الطاعنة و برفض التعرض المقدم ضد طلب تسجيل علامة العارضة عدد 238570 و بهذا الخصوص، وكما يتجلى بكل وضوح من خلال الاطلاع على القرار السالف الذكر فإنه و لئن صدر بتاريخ 2023/11/26 ، فإنه ليس بقرار جديد بث من جديد في مسطرة التعرض عدد ،17630 ، بل إنه يحمل نفس مراجع القرار عدد 2023/10616 الذي ، بت في مسطرة التعرض عدد 17630 الصادر داخل الأجل القانوني، و أن القرار السالف الذكر الصادر بتاريخ 2023/11/26 هو قرار نهائي صدر فقط للتعقيب على المنازعة تقدمت بها الطاعنة في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 2023/04/12 ، إذ أنه يستحيل عمليا إخضاع هذا القرار الصادر بتاريخ 2023/11/26 من جديد لأحكام المادة 3-148 من القانون الرقم 17/97 المشار إليه أعلاه ، إد أن الأمر لا يتعلق بمسطرة تعرض جديدة وأنه اعتبارا لما جاء أعلاه يتبين بكل وضوح أن مزاعم الطاعنة غير جدية و مفتقرة للسند القانوني و يتعين ردها وبخصوص المزاعم المتعلقة بتشابه علامة الطاعنة وعلامة العارضة فإنه بإجراء مقارنة بسيطة بين علامة الطاعنة Bull موضوع الإيداع الدولي موضوع الإيداع الدولي عدد 1566986 و علامة العارضة LE TAUREAU يتجلى أن الفرق شاسع جدا بين العلامتين المذكورتين سواء من حيث الحروف التي تتألف منها أو طريقة كتابتها أو مخارجها الصوتية بل و حتى طريقة النطق بهما و الأثر السمعي و البصري الدي تتركه لدى المستهلكين المعنيين، لا سيما المستهلكين دوي الإدراك المتوسط، و هو ما خلص إليه عن صواب تعليل القرار المطعون فيه وأن مزاعم الطاعنة بخصوص شهرة علامتها عقب عليها عن صواب تعليل القرار المطعون فيه جاء فيه أن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة أثناء سريان مسطرة التعرض تهم RED BULL و ليس BULL التي أسس عليها التعرض و أن المكتب، اعتبارا لذلك، لم يعتبر علامة الطاعنة علامة مشهورة ، ملتمسة الحكم باستبعاد ادعاءاتها لعدم وجاهتها والحكم أن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية جاء صائبا والحكم بتأييد القرار المذكور والحكم برفض الطعن المقدم ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 2023/10616 الذي بث في مسطرة التعرض عدد 17630 وتحميل الطاعنة الصائر.

أرفقت ب : صورة شمسية من قرارين .

و بناء على إدلاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض فبداية تجدر الإشارة, مما لا يخفى على المحكمة إلى أن طرفا النزاع في قضايا تعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق بنص المادة مادة 2.148 من القانون 17.97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون وبنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 أن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، " ...4 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له وأن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض وبنص المادة 15 من قانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ...» وبما لا يخفى على نباهة المحكمة فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 المذكورة أعلاه، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة في مواجهة المكتب العارض لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها وفيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة 5 من الفصل 4 من قانون 97/17 حول مناقشة أجل البث في التعرض أنه بداية يدلي المكتب العارض بقرار التعرض الصادر بتاريخ 12/04/2023 البات برفض التعرض و بقبول تسجيل العلامة الدولية رقم 238570 و دلك اثباتا لاحترام أجل البث في التعرض وفقا للمادة 148.3 من قانون 97/17 كما تم تغييره بالقانون 13.23 كما سيتم تفصيله فيما يلي أنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 13/23 التي تنص على : " يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 148-12 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض -3 في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر ، و يحدد المودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر 5 - تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه وأنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة. يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ 7 - تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف وحين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف وفي حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض وفي حالة توقف آثار الحقوق السابقة ويتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه فى الفقرة الخامسة أعلاه عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور." ويتبين من المقتضيات المذكورة الصريحة ان مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة البث في التعرض التي مفادها اصدار قرار رفض التعرض أو قبوله و مرحلة المنازعة في حيثيات و تعليلات هدا القرار التي مفادها اصدار قرار يكون بعد المنازعة و حول مرحلة البث في التعرض فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة (5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل و بقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبث في طلب التعرض مدته ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 و دلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة ( الفقرة 5 و 8 من المادة 148.3) وبتفصيل أكثر,ان البث في التعرض ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب اد بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتم دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب الطاعن بهده المهمة وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و دلك لأجل تقديم جوابه و ملاحظاته بشأنه ففي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب يبت في الطلب أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن بتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي و تنتهي هذه المرحلة ببث المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2. من قانون 97/17 و باعتباره أجلا أصليا للفصل في التعرض, إلا أن المشرع سمح في حالات معينة بمنح أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3, كما منح المشرع في حالات أخرى إمكانية تعليق مسطرة التعرض إلى غاية الحسم في الأسباب التي أدت إلى إيقافها وتنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3 من قانون 97/17 ويستشف من هذه المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض و ليس بالقرار الصادر بعد المنازعة, دليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2- أعلاه ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة و الذي يتعلق بالقرار البات بتنصيصها على « : أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 أنه" - يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:" ومن خلال مقتضيات المادة 148.3 المذكورة يتبين مما لا يدع مجالا للشك بأن أجل المحدد في الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث الذي ينهي المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و ليس القرار الصادر بعد المنازعة وحول مرحلة المنازعة في القرار الباث و هي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 ويمكن تصورها من خلال الإمكانية التي منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة أمام المكتب في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض ، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار البات وان هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو رفضها و بالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله وان قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب العارض داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر و هي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر وهي على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين وللإشارة, فانه كما لا يخفى على المحكمة فان مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على وجود مشروع قرار و منح صفة القرار حصرا للقرار بعد المنازعة, ذلك أن المادة 148.3 في ظل القانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 31.05 كانت تنص على انه بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين يعد المكتب مشروع قرار بناء على التعرض و الملاحظات الجوابية و يبلغ هذا المشروع إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء الطرفين ( الفقرة 3 من المادة 148.3) و ادا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما اعتبر بمثابة قرار, تم تنص الفقرة الرابعة بأنه يبث في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة وان الصيغة القديمة للمادة 148.3 تختلف عن الصيغة الجديدة بمقتضى القانون 23/13 هذه الأخيرة تنص على ان القرار الباث يكون مباشرة بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين و ان إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع يهدا القرار و هذا بخلاف ما كانت تنص عليه المادة 148.3 (القانون 31.05) باعتبار ان المكتب يعد فقط مشروع قرار و لا يعد بمثابة قرار مستجمع لمقوماته القانونية إلا بعد مرور أجل المنازعة في صحة أسسه من قبل أحد الأطراف و بالتالي تكون إلزامية البث في التعرض في أجل الستة أشهر متعلقة بالقرار البات و هوما تم احترامه في نازلة الحال باصدار المكتب العارض قراره البات بتاريخ 23/08/2022وفقا لمقتضيات القانون 97/17 الحالي ، ملتمسا أساسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.

أرفقت ب: صورة من القرار .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 24/09/202 التي جاء فيها أنها تؤكد جميع ملتمساتها ودفوعاتها السابقة ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رد دفوعه لعدم ارتكازها على أي أساس ومن حيث المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.

أرفقت ب: صورة من القرار عدد 2124 .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضر لها نواب الأطراف و اكدوا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.

وحيث إنه بمقتضى المادة 148 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .

وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 2022/08/11، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 2022/10/12، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 2023/04/12، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض بتاريخ 2023/11/26 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 2022/08/11 وتاريخ صدور القرار النهائي في 26/11/2023 فانه يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .

وحيث من جهة ثانية فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية في جوابه على استئناف الطاعنة بأنه أنجز مشروع القرار وبلغه للأطراف داخل الأجل، وأن الطاعنة نازعت في هذا المشروع، إلا أن الثابت أن مجرد المنازعة في القرار الاولي لا تؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض، لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وعليه فإن الهيئة المذكورة ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز القرار الاولي و تبليغه للأطراف و الفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يثبت لهذه المحكمة، ذلك أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 2023/11/26 أي خارج اجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة لا بطلان بدون ضرر التي أثارها المكتب عن غير صواب.

حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بالحكم بقبول التعرض و رفض تسجيل العلامة فانه يعد من الطلبات التي تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الاستئناف و هي تبت في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وفقا لمقتضيات المادة 148-5 مما يتعين التصريح برفضه .

حيث يتعين تأسيسا لما ذكر الغاء القرار المطعون فيه .

حيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الطعن .

في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 10616/2023 البات في التعرض عدد 17630 مع تحميل المتعرض ضدها شركة إ. الصائر و برفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle