Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60179

Identification

Réf

60179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6599

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8229/3153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales. Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire. La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ب.غ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 أنها تستأنف و طبقا لما نصت عليه المادة 148 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 12/23 صراحة القرار رقم 2022/10010 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و المتعلق بالتعرض رقم 17057 الموضوع بتاريخ 2018/02/28 و الرامي إلى منع تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها الثانية رقم 238304 ، لمساسها بحقوقها على علامتها التجارية و القاضي بما يلي :بتسجيل العلامة التجارية موضوع طلب التسجيل عدد 238304 المملوكة للمستأنف عليها الثانية و حيث إن هذا القرار قد جانب الصواب، فيما يتعلق بقبول تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف عليها الثانية، و رفض تعرض العارضة المقدم في هذا الشأن.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث أنه سبق للعارضة أن وضعت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تعرضا يرمي إلى منع تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب عدد : 238304 ، المنشور بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 2022/06 بتاريخ 2022/03/24 تماشيا مع ما تقتضيه القوانين، سندها في ذلك أن تسجيل علامة المستأنف عليها الثانية فيه إضرار بمصالحها و مس بحقها الاستئثاري و بقاعدة أسبقية التسجيل الذي تتوفر عليه بناء على العلامة التجارية عدد : 146027 المسجلة بتاريخ 2012/07/04 ، حيث أن تسجيل علامة المستأنف عليها الثانية، سيحدث لا محالة لدى المستهلك لبسا و تشويشا بالتالي على علامتها التجارية ، موردة أوجه التشابه التي تراها وجيهة ، و التي لم يأخذ بها السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية رغم جديتها فأصدر قراره الأولي رقم 2022/10010 بقبول تسجيل علامة المستأنف عليها الثانية قامت العارضة وداخل الآجال القانونية بمناقشته مرة أخرى، في محاوله منها لإقناع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بوجاهة رأيها و ثنيه عن السماح بتسجليها ، ليصدر المكتب المذكور قراره النهائي المؤيد للقرار الأولي و يبلغ به العارضة بتاريخ 05/22// 2024 عن طريق البريد الإلكتروني كما هي العادة المألوفة ، و هو ما تراه العارضة مجانبا للصواب فارتأت اللجوء إلى الحماية القانونية ذلك عن طريق الطعن فيما قرره المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الطعن

أنه و من خلال قراءة ما تضمنه القرار الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، من تعليل و تبرير يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي بقبول تسجيل علامة المستأنف عليها الثانية ، نجد ارتكازه ينصب على انعدام التشابه فمن خلال وجهة نظره فكلا العلامتين المتنازع حولهما مختلفتين اختلافا يمنع التشويش و اللبس بالنسبة للمستهلك ، في حين أن العارضة تؤكد أن وجود تشابه و اقتباس اشعارها المعروفة به دوليا ووطنيا ، هذا دون تتجاهل التشابه في الفئات وطبيعة الخدمات المقدمة و هو ما سيتم توضيحه و تعليله و لكن قبل الخوض في أي سجل فلا ضير من التعرج على شهرة العارضة و اتي للمفارقة الغريبة اعترف بها المكتب مصدر القرار لأن تأكيد شهرتها هو تأكيد ضمني على شهرةمنتجاتها ومن حيث شهرة العارضة وشهرة منتجها الحامل للعلامة التجارية فإن العارضة هي شركة رائدة دوليا تعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، تأسست على يد الزوجين الذين أصبحا شركاء في العمل و كانت البداية بتصنيع الشموع و الصابون، و في عام 1837 وخرجت شركة ب.غ. إلى الوجود، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف العارضة عن النمو والريادة، تنوعت منتجاتها و التي نخص منها ما يهمنا في نازلة الحال و الحديث هنا عن منتجات بامبرز // pampers و التي صيتها يغني عن الحديث فلا توجد عائلة لديها مواليد إلا و تعرف منتج بامبرز و بناء عليه يصبح العلم بها و معرفاها أمرا أكيدا للهاوين فما بالك لو كانوا محترفين كما هو الأمر بالنسبة للمستأنف عليها الثانية وأن العارضة تؤكد أن منتجاتها السالفة الذكر و رأت النور سنة 1961 تروج بجميع دول المعمور دون استثناء بما فيها المملكة و جولة بمختلف المراكز التجارية الكبرى و بالمحلات المتراصة داخل المملكة و المتاجر الإلكترونية يؤكد ذلك و طيه مطبوعات تدعم هذا الطرح، كما أنها تود تنوير المحكمة إلى أنمنتجاتها تروج جميعها كما هو واضح فشعارها متواجد في جميع منتجاتها و هو الشعار العلامة المحمي قانونا و لا يملك أحد سلطة التعدي عليه سواء أكان بناء على الشهرة التي لا يجرؤ أحد على نكرانها ، و اعترف بها المكتب مصدر القرار المطعون فيه ضاربا بعرض الحائط المقتضيات القانونية الحامية للعلامة المشهرة بموجب اتفاقية باريس خاصة المادة 6 مكرر منها ، فما بالك و الحالة هاته أن علامة العارضة تجمع بين الشهرة و أسبقية التسجيل المنصوص عليها في المواد 140 و 143 من قانون 17/97 المتلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية و المعدل و المتمم بقانون 13/23 ومن حيث القول بانعدام التشابه بين العلامتين فإن العارضة وهي كل المعلومات المشار إليها أعلاه، تؤكد موازاة معه أنها تملك علامات تجارية مسجلة بالشكل القانوني السليم لدىالهيئات المختصة نذكر منها : علامة المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2012/07/09وذلك تحت عدد 146096 وعلامةالمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2022/07/04 وذلك تحت عدد 146027إضافة إلى علامة المسجلة بالعديد من الدول كالأردن والسودانوكوستريكا ومصرو الأوروغواي إلى غيرها من الدولو العارضة و بناء على هذه الأسس، فإن علاماتها التجارية محمية في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي بدء بطلب تسجيل أي علامة تجارية تحاكي علاماتها التي تشكل عنصرا مهما من بين عناصر رأسمالها المادي والمعنوي و هو ما نصت عليه النصوص القانونية الصريحة ، و بالتحديد للمادة 140 التي على " تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها، و علامة العارضة مسجلة ووثيقة تسجيلها مرفقة طي هذا المقالإضافة إلى المادة 143 من نفس القانون التي تنص على تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداءً من تاريخ إيداعها أي أننا هنا أمام القاعدة الفقهية القائلة بأولوية التسجيل، و بالتالي وجبت حمايتها ، و منع تسجيل أي علامة أخرى خاصة أن العارضة لم تقف مكتوفة الأيدي بل تقدمت بطلب صريح تعترض من خلاله علىتسجيل علامة المستأنف عليها الثانية و أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قرر السير عكس تيار المنطق و القانون فقرر تسجيل العلامة المتعرض عليها، متذرع بانعدام الشبه بين العلامتين و هو و الأمر الذي يدحض حسب قوله فرضية خلق لبس و تشويش لدى المستهلك ، و العارضة سبق لها و أن أجابت عن هذا الطرح من خلال طرح صور لمنتجاتها فأي منتج يحمل مثل هذا الشعار سيخلق اللبس لا محالة و المستهلك سيضيع بينن هذا و ذاك و استزادة في التأكيد على هذا الشبه تعرض العارضة أما هيئتكم مقارنة بالصورعلامات العارضةو كما تلاحظ المحكمة فعلامة المستأنف عليها الثانية تحمل و بشكل واضح شعار العارضةو الذي هو عبارة عن قلب و كما هو ملا حظ فهي تضعه في المقدمة وبشكل بارز و كبيريجعله يطغى على كل العناصر الأخرى و يجعل الرؤيا مركزة عليه و منحصرة فيه ، و هو ما يشكل خطرا حقيقيا على العارضة أذ أن المستأنف عليها قلدتها في هذا الشق فهي أيضا تضعه بشكل بارز ، و هو ما يؤكد أن اللبس و التشويش و الخاط في ذهن المستهلك واقع لا محيد عنه، كما أنها تضع شعارها و علامتها مستطيل رمادي و الأمر المقلد للعارضة في علاماتها المسجلة في بعض الدول، لننتقل بعدها إلى الشق المتعلق بالمنتجات فالواضح أنها المستأنف عليها اتجهت منحى وضع علامتها على منتجات مشابهة لمنتجات العارضة و هو الفعل المنهي عنه بمقتضى المادة 153 و التي تنص على يخول تسجيل العلامة صاحبها ملكية في هذه العلامة بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات التي يعينها فعناصر الشبه موجودة وكثيرحق وحتمية وقوع المستهلك في التشويش واقع وقائم ويتضح لنا أن علامات ومنتجات العارضة متواجدة بالأسواق الدولية والوطنية وبتاريخ سابق عن تاريخ طلب المستأنف عليها لتسجيل علامتها التجارية، أي أن هناك أسبقية الاستعمال فهي شركة دولية مشهورة و غنية عن التعريف، أما شركة المستأنف عليها فحديثة النشأة و التكوين فمن البديهي أن ترغب في الاستفادة من نجاحات الآخرين، وحري بنا ان نطرح سؤال جوهري لم شكل القلب الكبير و البارز المس العارضة لم تقم بإبداع لآخر مثلا؟ وما أكثرها . إن هدف العارضة من خلال كل ما تم توضيحه هو إبراز أن التشابه القائم أولا بين العلامتين وثانيا بين المنتجات وعودة إلى ما نصت عليه المواد القانونية التي جاء بها قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 حيث نجدها تمنع إتيان هذا الفعل منها المادة 154 منه على ما يلي: يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالكاستنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. و بقراءة لهذه المادة نجد أن الاستنساخ ممنوع لكن شريطة أن يشمل الخدمات الماثلة لما يشمله التسجيل و منخلال كل ما تم تسطيره أعلاه يتضح ان الخدمات مختلفة تماما و ان لا وجه للشبه الذي يضع فرضية الخلط اللبس و التشويش و هو نصت عليه المادة 155 أيضا في الفقرة الأخيرة منها يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباساً في ذهن الجمهور وتقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل والعارضة وقبل الختم ولتعزيز قولها بوجود العديد من المفارقات الغريبة في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بدء بتجاهل أهمية الشهرة و التي زكاها صراحة ، و مرورا بوجود سند تسجيل قبلي للعلامة التجارية المملوكة للعارضة، وصولا إلى وجود سابقة للمكتب المغربي و الذي رفض فيها تسجيل العلامة التجارية رقم 231500 من خلال القرار رقم 2022/9049 بناء على تعرض تقدمت به العارضة في مواجهة هذا التسجيل مرتكزة على نفس العلامة التجارية ذلك أن المكتب المذكور أخذ بالحجج التي تقدمت بها العارضة.

Que les arguments de l'opposant apparaissent valablement fondés QU'EN CONSEQUENCE la demande d'enregistrement contestée ne peut pas

être adoptée comme marque

ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول إن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلقبقبوله تسجيل علامة العارضةالمودعة تحت عدد 239304 والقول إن ما علل به السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار المطعون فيه قد جاءناقص التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي بقبوله تسجيل علامةالعارضة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفقت ب: المودعة تحت عدد 239304 والبريد الإلكتروني والقرارين الأولي والنهائي ومطبوع يعرف بالعارضة ومطبوع يعرف بمنتوج بامبرز ومطبوع خاص بالمنتجات ومطبوعات عن الشهرة الوطنية وصورلشهادات تسجيل العلامات التجارية والقرار رقم 2022/9049 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2024 تخلف نائبة المستأنف عليه رغم الامهال ولا جواب لها في الملف وتخلفت المستأنف عليها الثانية وافيد عنها انها رفض التوصل من طرف حارسها بذكره وتم ذكر اوصافه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/12/2024

** التعليل **

حيث أسست الطاعنة طعنها على ما سطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان شكل القلب كما هو متعارف عليه من طرف البشرية والذي تستعمله الطاعنة كعلامة لترويج لمنتوجاتها يختلف عن الشكل الهندسي الذي استعملته المطلوبة في الطعن لكتابة كل من حرف M و حرف Y في علامتها التجارية المسماة MOMEASY، وانه من خلال مشاهدة العلامتين يظهر الفرق الواضح بينهما ولا وجود لاي تشابه قد يؤدي الى الخلط بينهما مما يكون معه القرار المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه، ويكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين ر فضه وإبقاء الصائر على رافعته

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle