Réf
60554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1586
Date de décision
01/03/2023
N° de dossier
2022/8229/4110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recours contre une décision de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Marque de fabrique, Extension de la protection de la marque, Désistement de l'opposant en cours d'instance, Défaut de qualité à défendre de l'OMPIC, Décision devenue sans objet, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire. Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée. En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة إ.ت.ي.ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2022 تستأنف بمقتضاه جزئيا المقرر عدد 8947/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي قبل التعرض عدد 15822 القاضي بقبول تسجيل علامة الطاعنة التجارية عدد 230819 وتخصيصها في الفئات 3-6-8-10-11-18-20-21-24-25-26-27-29-31-32-33-39-43 من تصنيف نيس الدولي للخدمات والمنتجات باستثناء الفئة 30 من تصنيف نيس. في الشكل : وحيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره ادارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث ان الاستئناف المقدم في مواجهة شركة ف.س. مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إ.ت.ي.ل. تقدمت بطلب تسجيل علامتها ******** بتاريخ 03/08/2021 مع تخصيصها في الفئات 3-6-8-10-11-18-20-21-24-25-26-27-29-31-32-33-39-43 من تصنيف نيس الدولي للخدمات والمنتجات، وأن المستأنف عليها ارتأت تقديم طلب تعرض على طلب التسجيل استنادا للشهرة وسبقية تسجيل العلامة ********المسجلة تحت عدد 347201 بخصوص المنتجات المشمولة بالحماية والمصنفة في الفئة 30 من اتفاقية نيس، وأن المستأنف عليها قد أسست تعرضها على أوجه تشابه العلامتين اللفظي والمرئي وكذا لتطابق الخدمات والمنتجات المندرجة في الفئة 30، وأن المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية وبناء عليه أصدر مقررا نهائيا بقبول طلب التعرض وبقبول تسجيل العلامة التجارية ******** وتخصيصها في الفئات -3-6-8-10 43-39-33-32-31-29-27-26-25-24-21-20-11-18 من تصنيف نيس الدولي للخدمات والمنتجات باستثناء الفئة 30 التي تم التعرض عليها من قبل المستأنف عليها، وأن الطاعنة لم تتقدم بمنازعة في القرار وبالتالي أصبح نهائيا وهو القرار المطعون فيه. أسباب الطعن حيث جاء في أسباب الطعن أن المقرر جاء مجانبا للصواب وعديم التعليل خاصة لما تقتضيه المادة 20 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية والمادة 148.3 من القانون 97/17 ذلك أن المقرر المطعون فيه ساير دفوع وطلبات المستأنف عليها استنادا لعدم توصله بأي جواب عن التعرض. وأن العلامة ******** هي علامة مشهورا وطنيا ودوليا وبالتالي فلا يجوز معاملتها معاملة عادية كما هو حال العلامات غير المشهورة، وهذه الشهرة تبقى ثابتة وغير منازع فيها ويكفي فيها الرجوع لعناصر إثبات الشهرة المرفقة بهذا المقال، وهذا المعطى لم يستحضره المقرر المطعون فيه الأمر الذي يجعله مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه لهذه العلة. ومن حيث عدم صحة المقارنة التي أجريت بين العلامتين، فإن المقرر اعتبر كون العلامتين متشابهتين من حيث النطق الفونولوجي وشكل الكتابة وعدد الأحرف، والحال أن الاختلاف واضح بينهما ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يوقع أيا كان في الغلط لكون الحروف المكونة للعلامتين معا تبقى جد مختلفة وكذلك الحال في شكل الكتابة والنطق. كما أن القرار الذي لم يعتبر بكون علامة الطاعنة علامة مركبة من مصطلحين ******** وذات تصميم مميز لا من حيث الخطوط ولا من حيث الكتابة ولا من حيث النطق وهو ما يضفي عليها طابع عام متميز بخلاف العلامة المتعرضة والتي تبقى مكونة من مجرد حروف عادية لا طابع مميز لها. ومن جهة أخرى، فإن علامة المستأنف عليها هي علامة غير مستعملة في المغرب بتاتا وفي بلد المنشأ منذ أكثر من عقد من الزمان، مما يجعل البلد المقدم له التعرض غير مقبول لكونه لا يشكل في الحقيقة سوى تعطيل لعجلة الاقتصاد، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء المقرر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض التعرض لانعدام أساسه القانوني وتمديد تسجيل علامة الطاعنة ******** عدد 230819 لتشمل الفئة 30 من اتفاقية نيس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل منطوق القرار المزمع صدوره بالسجل الوطني للعلامات وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 01/02/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية مرفقة بوثيقة والتي تؤكد من خلالها سابق طلباتها وكتاباتها المسطرة بمقالها الاستئنافي، مؤكدة أن المستأنف عليها تنازلت عن التعرض تنازلا تاما مع إعلان موافقتها وقبولها بتسجيل علامة الطاعنة في الفئة 30 من اتفاقية نيس، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/02/2023 حضر الأستاذ امركو عن الأستاذ ضريف وأدلى بمذكرة تأكيدية مرفقة بوثيقة، في حين تخلف الأستاذ طلحة رغم الإمهال للجواب، وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/03/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 3.148 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في فقرتها السابعة، فانها تنص على ان تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف وطالما ان اتفاق الأطراف يؤدي إلى النتيجة المذكورة خلال مرحلة التعرض، فانه وبالاحرى خلال مرحلة التقاضي. وحيث أدلت الطاعنة بتنازل المستأنف عليها عن تعرضها على تسجيل علامة الطاعنة، وانه استنادا لمقتضيات المادة المذكورة، فان القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أصبح غير ذي موضوع ويتعين إلغاؤه وتحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في حق شركة ف.س.. في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 8947/2022 في شقه المتعلق بقبول التعرض بخصوص الفئة 30 وتحميل المطعون ضدها الصائر.
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024