Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59911

Identification

Réf

59911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6379

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8201/5327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur.

L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial.

Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties.

Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2024 تحت عدد 8042 ملف عدد 4908/8236/2024 الذي قضى في الطلب الأصلي والاصلاحي:في الشكل: قبول الطلبين وفي الموضوع:بفسخ عقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في 26/12/2002 وكذا العقد الملحق به المؤرخ في 03/02/2009 الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بنقل جميع معداتها المتواجدة بمحطة الوقود (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات؛ وفي الطلب المضاد في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.كما تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي بتاريخ 02/12/2024 تستأنف بموجبه نفس الحكم المشار اليه.

في الشكل:

الاستئناف الاصلي :حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/10/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 23/10/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 16/12/2002 ينصب على منح المدعى عليها معدات لدى شركة (أ.) بمحطة الوقود المسماة (ص.) الكائنة بطريق القنطرة كلم 1 سلا بموجب عقد عارية الاستعمال والحصرية قصد استغلال المحطة من طرف العارضة وكذا عقد ملحق بتاريخ 03/02/2009،وتبعا لانتهاء مدة العقد وعدم رغبة موكلي في تجديده فقد أشعرت المدعى عليها بموجب رسالتين بالبريد المضمون والتي توصلت بها على التوالي بتاريخ 05/12/2023 و05/01/2024 بقصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع معداتها وإخلاء المحطة وتمكينها من رفع اليد،إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا مما حدى بدفاع العارضة إلى توجيه إنذار لذات الغرض تم التوصل به من طرفها بتاريخ 06/02/2024 ولكن بدون جدوى،علما بأن العارضة تضررت من سلوك المدعى عليها سواء من خلال حرمانها من استغلال المبنى (المحطة) وكذا تحملها تكاليف الحراسة لتلك المعدات من تاريخ انتهاء مدة العقد وكذا تكبدها مستحقات الاجراء العاطلين عن العمل والتمس الحكم على المدعى عليها بإخلاء محطة الوقود (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا مع استرجاعها لجميع معداتها والحكم على المدعى عليها بتمكين العارضة من رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من عقد وترجمته ونسخة من ملحق عقد وترجمته ونسخ إنذار وما يفيد التوصل بمضمونها ومحضر تبليغ إنذار.

وبناءا المذكرة الإصلاحية للمدعية بواسطة نائبها والتي التمست من خلاله الحكم بفسخ عقد عارية الاستعمال والحصرية قصد استغلال محطة الوقود المسماة (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا المؤرخة في 26/12/2002 وكذا العقد الملحق به المؤرخة في 03/02/2009 والحكم على المدعى عليها شركة أ.إ.م. بإخلاء محطة وقود (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا مع استرجاعها لجميع معداتها والحكم على المدعى عليها من تمكين العارضة من رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع الطلب المضاد للمدعى عليها بواسطة نائبه جاء فيها في الموضوع فالمدعية تحاول التدليس على المحكمة وذلك بتحوير بنود العقد المبرم بين الطرفين وخلط وقائع النازلة بشكل يعطي تصورا خاطئ عن الموقع القانوني لكل طرف،وأنه بخلاف لما زعمته المدعية بمقالها فإن العقد يتعلق بمنح المدعية لفائدة العارضة امتيازا يخص شراء المحروقات والزيوت لمدة عشرين سنة متوالية وغير منقطعة ابتداء من تاريخ توقيع ملحق العقد،وأن الجهة المدعية نفسها أدلت بصورة لملحق عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 03/02/2009 وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها،وأن ملحق العقد المشار إليه يؤكد استفادة العارضة من الامتياز الخاص بشراء المدعية حصريا للوقود والزيوت منها،وأنه خلافا لمزاعم المدعية فإن العقد لا يزال مستمرا ومنتجا لكافة آثارها بصريح الفقرة الثانية من ملحق العقد وأن جميع مزاعم المدعية عديمة الأساس،في الطلب المضاد جاء فيه أنه نظرا لادلاء المدعية بالطلب الأصلي بمقال تقر فيه صراحة بتنكرها لملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 03 فبراير 2009 والذي يؤكد على استمرار العقد لمدة عشرين سنة تمتد بدون انقطاع ابتداء من تاريخ توقيع العقد،وأن المدعى عليها بالطلب المضاد توقفت عن تمكين العارضة من الحق الحصري في تزويد محطة الوقود بالمحروقات والزيوت،وأن المدعى عليها بالطلب المضاد تحقيقا لسعيها الرامي للاستحواد على المحطة والتحلل من العقد الذي يربطها بالعارضة فإنها التمست من المحكمة الحكم باخلاء محطة وقود (ص.) وتمكينها من رفع اليد،وان الثابت من خلال ملحق العقد المدلى بصورة منه أن المدعى عليها بالطلب المضاد التزمت بشراء الوقود والزيوت بشكل حصري من عند العارضة،وأن المطلوبة بالطلب المضاد أخلت بالتزامها التعاقدي وقامت بتوقيف التزود بالوقود والزيوت وأغفلت المحطة بشكل كامل منذ شهر دجنبر 2023 إلى غاية الآن،وأن توقف المطلوبة عن تنفيذ التزامها التعاقدي حرم العارضة من مداخيل وأرباح تتجاوز قيمتها 250000,00 درهم،وأن العلاقة السببية بين الخطأ الذي اقترفته المطلوبة بالطلب المضاد والضرر الحاصل للعارضة ثابت بشكل مؤكد،وأن العارضة محقة في المطالبة بالتعويض الذي يجبر الضرر اللاحق بها،وأن المداخيل المحققة سابقا بفعل شراء المطلوبة للوقود والزيوت من العارضة تخضع في تقييمها لعدة اعتبارات من قبيل تغيير السعر وحجم إقبال الزبائن إلى غير ذلك،والتمست في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وفي الطلب المضاد الحكم للعارضة بتعويض مسبق قدره 250000 درهم مع الحكم باجراء خبرة تسند مهمة إنجازها لخبير حيسوبي مختص في الشؤون التجارية.

وبناءا على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها حزل المذكرة الجوابية فالمدعى عليها تحاول التدليس على المحكمة بتحوير بنود العقد المبرم بين الطرفين وخلط وقائع النازلة بشكل يعطي تصويرا خاطئ عن الموقع القانوني لكل طرف يجسد حقيقة نواياها وتقاضيها بسوء نية،أما بخصوص ما تدعيه المدعى عليها من كون العلاقة التعاقدية تمتد لعشرين سنة من تاريخ توقيع ملحق عارية الاستعمال والحصرية لا أساس له وفقا للمناقشة التالية:-الثابت من ملحق عارية الاستعمال الحصرية أن شركة L.O.M. حلت محل شركة M.O.M. وأنها أي شركة L.O.M. عمدت إلى تغيير اسمها لاحقا إلى O.E.M. كما تم التأكيد في الفقرة الخاصة ب على أن العلاقة التعاقدية كانت ولا تزال تستند على عقد الحصرية المؤرخ في 16دجنبر 2002 والتزمت بموجبه العارضة بالاحتفاظ حصريا بمشترياتها من الوقود وزيوت التشحيم لمدة 20 سنة متتالية ومتواصلة من تاريخ توقيع هذا العقد،وهو ما تم التنصيص في الفصل الأول من الفقرة الخاصة ب "...أصبح عقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في 16 دجنبر 2002 يربط شركة (أ.) وشركة ل.أ.م. ...خلال فترة العقد..."أضف إلى ذلك أن الفصل السادس من الملحق أكد على أن جميع البنود والشروط الواردة بالعقد الأصلي لعارية الاستعمال والحصرية المؤرخة في 16دجنبر2002 التي لم يطلها التغيير تضل سارية وأن هذا التعديل لا يفيد التجديد لانتفاء شروطه ومقوماته مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول من أين استخلصت المدعى عليها أن مدة العقد لمدة عشرين سنة من تاريخ التوقيع على ملحق العقد؟خصوصا وأن العقد المحرر باللغة الفرنسية في فصله الأول يجسد حقيقة ذلك من خلال ما يلي:…IL EST TOUT D ABORD RAPPELLE Ce quit suit…et ce pendant une durée de 20 années successives et Interrompues à conpter de la date de signature des présentés…

وهذا يعني أن سريان مدة 20 سنة تمتد من تاريخ ابرام عقد عارية الاستعمال حصرية بتاريخ 16/12/2002 وليس من تاريخ ابرام ملحق العقد أي 19/01/2009 ،مما يفيد أن ما تدعيه المدعى عليها يعوزه الاثبات ويفتقر إلى الأساس القانوني السليم علما أن :العارضة أدلت بملحق عقد عارية الاستعمال والحصرية كان ذلك إيمانا منها بحقيقة طلباتها ولم تسعى قط إلى ما يدعي المدعى عليها والتمست برد المذكرة الجوابية والحكم وفق طلباتها وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه في ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الحكم بفسخ العقد وملحقه فان الحكم المستأنف قضى وفق طلب المدعية اعتمادا على تأويل خاطئ لملحق العقد الموقع بتاريخ 03 فبراير 2009 وانه اذا كانت مفردات العقد صريحة فإنه يمتنع التأويل وانه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وانه خلافا لما سار إليه الحكم المستأنف بتعليله فإن ملحق العقد الموقعبتاريخ 03 فبراير 2009 يؤكد صراحة على انه : وقع" أولا التذكير بما يلي :'' أنه تبعا لعقد القرض الاستعمال الحصري بتاريخ 06 دجنبر 2002 فإن الزبناء مالكي الأصل التجاري والعقار المشيد عليه محطة توزيع الوقود المسماة " (ص.)" الكائن بسلا طريق القنيطرة النقطة الكيلومترية 263 التزموا بتخصيص صرية مشترياتهم من المحروقات وزيوت التشحيم لدى شركة م.أ.م. وذلك المدة عشرين سنة متوالية دون انقطاع ابتداء من تاريخ التوقيع " وأن العارضة رفعا لكل لبس تدلي رفته بصورة لعقد الجمعية العامة للشركة والتي كانت قد قررت تغيير الاسم التجاري من م.أ.م. إلى ل.أ.إ.م. وأن ملحق العقد باعتباره اتفاقا صريحا وملزما للطرفين وواجب التطبيقوان المستانف عليها ملزمة باحترام بنوده والتي من ضمنها تحديد امد العقد في عشرين سنة ابتداء من تاريخ للتوقيع الذي تم في 03 فبراير 2009 وان احتساب المدة وامد العقد يتأكد منه ان العقد سوف يبقى مستمرالعشرين سنة ابتداء من 03 فبراير 2009 وانه خلافا لما سار إليه الحكم المستأنف فإن المستأنف عليها لا يحق المطالبة بإنهاء العقد قبل امده وان الحكم المستأنف جانب الصواب واعتمد تعليلا خاطئ ومخالف للواقع. وحول ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد والمتعلق بالتعويض عن الضرر واجراء خبرة حسابية فان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب المضاد بعلة "وانه بالنظر إلى ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها في الطلب الأصلي ولكون المدعي الفرعي لم يدل ويتبت ما يفيد خرق شرط الحصرية المتفق عليه بن الطرفين من تقارير لدوي الاختصاص تفيد عدم التزويد بالوقود والزيوت الخاصة بالمدعية الفرعية من جهة ومن جهة أخرى فطلبه بإجراء خبرة لتحديد الضرر وبالتالي تحديد التعويض هو إجراء من إجراءات التحقيق يبقى غير ملزم للمحكمة عند طلبه من أحد الأطراف على اعتبار ان طلب إجراء خيرة حسابية يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة اثبات وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف خاصة وأنه بالنظر إلى طبيعة المدعية كشركة تجارية فهي بإمكانها تحديد حجم الضرر اللاحق لتوفرها على جميع العناصر التي تمكنها من ذلك ما دام انه مفروض فيها مسك محاسبة منتظمة ولها رقم معاملات مع الاغيار وانه للعلل أعلاه يبقى الطلب على حالته غير مؤسس ومفتقر للإثبات ويتعين رفضه" وان الحكم المستأنف تبعا للتعليل المشار إليه اعلاه يكون غير مؤسس قانونا بالنظر إلى أن افتقار الطلب للإثبات ينتج عنه الحكم بعدم قبول الطلب لا الحكم برفضه وانه خلافا لمسار إليه الحكم المستأنف فإن المدعي اصليا نفسها تمسكت بمقالها بما يفيد اغلاق المحطة وعدم رغبتها في تجديد العقد وانها تم حرمانها من استغلال المبنى وتحملها تكاليف حراسة المعاداة وتكبدها مستحقات الاحراء العاطلين عن العمل وان جميع الاسباب التي جعلتها المستانف عليها أساسا للدعوى كلها مجتمعة تؤكد تخليها عن التزود بالوقود وزيوت التشحيم مما يوجب تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند 3 من العقد الذي يؤكد على أنه في حالة الفسخ من طرف الزبناء أو في حالة عدم التقييد بما التزموا به فإنهم يلتزمون دون أي تحفظ بإرجاع مبالغ المساعدات التي كان قد تم تحويلها وتسلميها لهم أي مبلغ 450.000.00 درهم وأن العارضة طالبت بالحكم لها بمبلغ 250.000.00 درهم فقط في انتظار الحكم بإجراء خبرة لتحديد جميع المبلغ المستحق كتعويض؛ وأنه بالنظر إلى الصبغة التقنية المعقدة لعملية احتساب المبالغ المستحقة عن المداخيل المفقودة والاضرار المحققة خاصة أن جميع العمليات أصبحت تتم بشكل الكتروني ويتطلب امر استخراجها وتمحيصها التوفر على خبرة خاصة تقتضي اللجوء إلى خبرة يتم إنجازها تحت رقابة المحكمة وبناءا على امر لها في إطار تحقيق الدعوى. وحيث ان المحكمة جانبت الصواب بعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة في إطار تحقيق الدعوى وذلك بعلة ان طلب إجراء خبرة حسابية يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وان المحكمة بما سارت إليه بتعليلها المشار إليه أعلاه تكون قد خالفت العمل القضائي القار في المادة والذي يؤكد على ان المحكمة ملزمة بأن " تبرز من اين استقت أن إجراء خبرة بناء على طلب احد الأطراف هو بمثابة إعداد حجة له تكو قد اساءت تطبيق المقتضى أعلاه وعللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه" وان الحكم المستأنف جانب الصواب واستند إلى تعليل ناقص يوازي انعدامهوأضر بمصالح العارضة، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بخصوص الطلب الأصليسماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب لكونه سابقلأوانه بخصوص الطلب المضادبصفة أساسية سماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد على المطلوبة بالطلب المضاد بأن تؤدي للعارضة تعويضا مسبقا قدره 250.000.00 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد التعويض المستحق عن فسخ العقد وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه بملحق العقد وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها عقبإنجازها بصفة احتياطية الحكم بعدم قبول الطلب وليس رفضه وسماع الحكم بإلغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلبوتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/12/2024عرض فيها حول المذكرة الجوابية فإن العارضة تود بادئ ذي بدء التأكيد على أن أسباب الطعن بالاستئناف مجرد تكرار لدفوعات الشركة المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية والتي تولى القضاء الابتدائي الرد بشأنها وفق تعليل سليم انسجاما مع القانون وما استقر عليه العمل القضائي وإنما تدعيه الشركة المستأنقة من تأويل القضاء الابتدائي الخاطئ لمقتضيات " ملحق عقد عارية الاستعمال و الحصرية المؤرخ في 2009/02/03 في مخيلتها ليس الاطالما أن الثابت من خلال ملحق العقد المذكور أنه نص ضمن مقتضياته أنه لا يعتبر تجديدا للعقد الأصلي" مع التنصيص كذلك على أن بنوده تظل سارية و لا يطالها أي تغيير مما يجعل في منأى عن أي تأويل و هو ما استند إليه القضاء الابتدائي في تعليل للحكم الابتدائي هكذا " وحيث إنه بالرجوع إلى ملحق عقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في 2009/02/03 ... أن هذا الملحق ليس بتجديد للعقد الأصلي.... على أن تظل جميع البنود و الشروط الأخرى بعقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في 16 دجنبر 2002 لم تخضع للتعديل ....و ما دام العقد الرابط بين الطرفين قد انقضى بانتهاء مدته فانه يتعين فسخه .....'' لذا فإن العارضة لا يسعها والحالة هاله إلا التماس رد هذا السبب لعدم وجاهته. كذلك الشأن بالنسبة لما تدعيه الشركة المستأنفة في الشق المتعلق تطلب المضاد بما أن العقد الرابط بين طرفي النازلة قد انقضى بمضي 20 سنة ابتداءا من 2002/12/16 وليس 2009/02/03 و تبعا لذلك فإن طلبها الرامي إلى التعويض عنالضرر الذي تدعيه وكذا الأمر بإجراء خبرة حسابية عديم الأساس وفق ما استندت إليه المحكمة الابتدائية فيما قضت به من خلال التعليل التالي '' .... و حيث إنه وبالنظر إلى ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها في المطلب الأصلي و تكون المدعي الفرعي لم يدل ويثبت ما يفيد خرق شروط الحصرية المتفق عليها بين الطرفين ......'' علما أن الشركة العارضة هي الأولى في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي طالها جراء حرمانها من استغلال مقر المحطة وتحملها تكاليف حراسة تلك المعدات بالإظافة إلى أدائها لأجور العمال ومستحقاتهم المترتبة عن ذلك و... و هو ما تشفع لهاالتماس حفظ حقها في المطالبة به لاحقا كلها معطيات تشفع للعارضة التماس القول والحكم برفض أسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها وافتقارها للأساس القانوني التسليم .وحول الطعن بالاستئناف الفرعي فانه بالرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة للغرامة التهديدية ستعاين المحكمة أنها وسيلة بيد القضاء لإجبار المنفذ عليه على غرار الشركة المستأنف عليها فرعيا على التنفيد ، طالما أن ذلك يتوقف على التدخل الضروري و المؤكد لممثلها القانوني من خلال نقل جميع معداتها المتواجدة بمحطة الوقود (ص.) وفقا لمنطوق الحكم الابتدائي ، وكذلك الشأن بالنسبة لرفع يد المستأنف عليها فرعيا ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية:أساسا والحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا رفضها وتحميل المستأنف أصليا الصائر وحول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكمة الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي والحكم بفسخ عقد عارية الاستعمال و الحصرية قصد استغلال محطة الوقود والمسماة (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا المؤرخة في 2002/12/26 وكذا العقد الملحق به المؤرخة في 2009/02/03 والحكم على المدعى عليها شركة (أ.إ.م. O.E.M.) بإخلاء محطة وقود (ص.) الكائنة بطريق القنيطرة كلم 1 سلا مع استرجاعها لجميع معداتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كليوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (أ.إ.م.) O.E.M. تمكين العارضة شركة (أ.) من رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 16/12/2024عرض فيها أنه في ما قضى حكم المستأنف بخصوص الحكم بفسخ العقد وملحقه حيث إن الحكم المستأنف قضى وفق طلب المدعية اعتمادا على تأويل خاطئلملحق العقد الموقع بتاريخ 03 فبراير 2009 وانه إذا كانت مفردات العقد صريحة فإنه يمتنع التأويل وانه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤه الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وانه خلافا لما سار إليه الحكم المستأنف بتعليله فإن ملحق العقد الموقعبتاريخ 03 فبراير 2009 يؤكد صراحة عل انه وقع أولا التذكير بما يلي: '' انه تبعا لعقد القرض الاستعمال الحصري بتاريخ 06 دجنبر 2002 فإن الزبناء مالكي الأصل التجاري والعقار المشيد عليه محطة توزيع الوقود المسماة " (ص.) الكائن بسلا طريق القنيطرة النقطة الكيلومترية 263 التزموا بتخصيص حصرية مشترياتهم من المحروقات وزيوت التشحيم لدى شركة م.أ.م. وذلك عشرين سنة متوالية دون انقطاع ابتداء من تاريخ التوقيع وان العارضة رفعا لكل لبس سبق لها أن أدلت بصورة لعقد الجمعية العامة للشركة والتي كانت قد قررت تغيير الاسم التجاري من م.أ.م. إلى ل.أ.إ.م. وأن ملحق العقد باعتباره اتفاقا صريحا وملزما للطرفين وواجب التطبيق وان المستأنف عليها ملزمة باحترام بنوده والتي من ضمنها تحديد أمد العقد في عشرين سنة ابتداء من تاريخ التوقيع الذي تم في 03 فبراير 2009 وان احتساب المدة وأمد العقد يتأكد منه ان العقد سوف يبقى مستمرالعشرين سنة ابتداء من 03 فبراير 2009 وانه خلافا لما سار إليه الحكم المستأنف فإن المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة بانهاء العقد قبل أمده وان الحكم المستأنف جانب الصواب واعتمد تعليلا خاطئا ومخالف للواقع وحول ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد والمتعلق بالتعويض عن الضرر وإجراء خبرة حسابيةحكم المستأنف قضى برفض الطلب المضاد بعلة وانه: " بالنظر إلى ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها في الطلب الأصلي ولكون المدعي الفرعي لم يدل ويثبت ما يفيد خرق شرط الحصرية المتفق عليه بين الطرفين من تقارير لدوي الاختصاص تفيد عدم التزويد بالوقود والزيوت الخاصة بالمدعية الفرعية من جهة ومن جهة أخرى فعليه بإجراء خبرة لتحديد الصرر وبالتالي تحديد التعويض هو إجراء من إجراءات التحقيق يبقى غير ملزم للمحكمة عند طلبه من أحد الأطراف على اعتبار ان طلب إجراء خيرة حسابية يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات وأن المحكمة لا تصنع الحجج للاطراف خاصة وأنه بالنظر إلى طبيعة المدعية كشركة تجارية فهي بإمكانها تحديد حجم الضرر اللاحق لتوفرها على جميع العناصر التي تمكنها من ذلك ما دام انه مفروض فيها مسك محاسبة منتظمة ولها رقم معاملات مع الاغيار وانه للعلل أعلاه، يبقى الطلب على حالته غير مؤسس ومفتقر للاثبات ويتعين رفضه وان الحكم المستأنف تبعا للتعليل المشار إليه أعلاه، يكون غير مؤسس قانونا بالنظر إلى أن افتقار الطلب للاثبات ينتج عنه الحكم بعدم قبول الطلب لا الحكم برفضه وانه خلافا لمسار إليه الحكم المستأنف فإن المدعية أصليا نفسها تمسكت بمقالها بما يفيد اغلاق المحطة وعدم رغبتها في تجديد العقد وانها تم حرمانها من استغلال المبني وتحملها تكاليف حراسة المعادات وتكبدها مستحقات الاجراء العاطلين عن العمل وان جميع الأسباب التي جعلتها المستأنف عليها أساسا للدعوى كلها مجتمعة تؤكد تخليها عن التزود بالوقود وزيوت التشحيم مما يوجب تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند 3 من العقد الذي يؤكد على انه في حالة الفسخ من طرف الزبناء أو في حالة عدم التقييد بما التزموا به فإنهم يلتزمون دون أي تحفظ بارجاع مبالغ المساعدات التي كان قد تم تخويلها وتسليمها تخويلها وتسليمها لهم أي مبلغ 450.000,00درهم. وأن العارضة طالبت بالحكم لها بمبلغ 250.000,00 درهم فقط فيانتظار الحكم بإجراء خبرة لتحديد جميع المبلغ المستحق كتعويض وأنه بالنظر إلى الصبغة التقنية المعقدة لعملية احتساب المبالغ المستحقة عن المداخيل المفقودة والأضرار المحققة خاصة أن جميع العمليات أصبحت تتم بشكل إلكتروني ويتطلب أمر استخراجها وتمحيصها التوفر على خبرة خاصة تقتضي اللجوء إلى خبرة يتم إنجازها تحت رقابة المحكمة وبناء على أمر لها في إطار تحقيق الدعوى وأن المحكمة جانبت الصواب بعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة في إطار تحقيق الدعوى وذلك بعلة أن طلب إجراء خبرة حسابية يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وأن المحكمة بما سارت إليه بتعليلها المشار إليه أعلاه، تكون قد خالفت العمل القضائي القار في المادة والذي يؤكد على أن المحكمة ملزمة بأن " تبرز من أن إجراء خبرة بناء على طلب أحد الأطراف هو بمثابة إعداد حجة لهتكون وعللت قد أساءت تطبيق المقتضى أعلاه، و عللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامهسبق الادلاء بصورة قرار محكمة النقض رقم 50 بتاريخ 25 يناير 2023ملف تجاري عدد 2022/1/3/108 وان الحكم المستأنف جانب الصواب واستند إلى تعليل ناقص يوازيانعدامه وأضر بمصالح العارضة ، وفي الجواب على الاستئناف الفرعي فإن المستأنف عليها أصليا أدلت رفقة مذكرتها الجوابية باستئناف فرعي التمست به الحكم لها بما سبق لها أن التمسته ابتدائيا واستجابت له المحكمة بحكمها موضوع الاستئناف وأن الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع طالما أنه يهم نفس الطلبات التي تقدمت بها المستأنف عليها واستجابت لها المحكمة بحكمها المستأنف ، ملتمسة في مذكرة التعقيبسماع الحكم برد جميع مزاعم المستأنف عليها أصليا، والحكم وفق مقال الاستئنافوهذه المذكرة والجواب على الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع لكونه يهم طلبات سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت وفقها والتي هي موضوع الاستئناف الأصلي وسماع الحكم برد الاستئناف الفرعي برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بتعقيب؛وتخلف نائب المستأنف عليها؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

الاستئناف الاصلي : حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف اعتمد على تأويل خاطئ لبنود ملحق العقد الذي أشار الى سريان مدة العقد مدة عشرين سنة الامر الذي يستوجب احتسابها من تاريخ توقيعه المحدد في 03/02/2009 وليس من تاريخ توقيع العقد الاصلي المؤرخ في 06/12/2002؛كما ذهبت الى ذلك المحكمة المصدرة للحكم.

لكن وحيث بخلاف ماأثارته الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف خاصة عقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في دجنبر 2002 تبين لها ان طرفي النزاع ابرما عقدا اتفقا بموجبه على مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق طرفيه المضمنة بتفصيل ببنود العقد من ضمنها التزام المستأنف عليها بشراء الوقود وزيوت التشحيم من عند المستأنفة لمدة 20 سنة متتالية ومتواصلة ابتداءا من تاريخ التوقيع على هذا العقد؛وأنهما ولئن ان أبرما ملحق العقد بتاريخ 03/02/2009 الا ان الثابت ان تاريخ مدة سريان العقد الاصلي لم يكن محل اتفاق جديد بينهما إذ ان الشروط الجديدة المتفق عليها من طرفهما معا انصبت كما هو واضح من ملحق العقد على مجموعة من الاتفاقات كتغيير اسم الشركة االتي اصبح اسمها ل.أ.م. و الاتفاق على تثبيت لافتة "(O.)" محل العلامة الموجودة في نقطة البيع و اتفاقات اخرى تهم خصما على مبالغ الفاتورة وكذا كيفية الاداء ثم الاتفاق على المعدات الجديدة التي سيتم شراؤها وتثبيتها؛دون ان تطال مدة سريان العقد؛كما أن الطرفين اتفقا بصريح الفصل السادس من ملحق العقد على ان جميع البنود والشروط الاخرى المتعلقة بعقد عارية الاستعمال والحصرية المؤرخ في 16 دجنبر 2002 التي لم تخضع للتعديل ستظل سارية وهذا التعديل لايعمل بالتجديد؛فضلا عن ذلك فان المحكمة وبرجوعها لديباجة ملحق العقد نجدها استهلت بعبارة "يجب التذكير على انه بموجب عقد عارية الاستعمال المؤرخ في 16/12/2002 التزم الزبون بالاحتفاظ للشركة حصريا بمشتريات الوقود وزيوت التشحيم لمدة 20عاما متتالية ومتواصلة من تاريخ التوقيع على هذا العقد" اي العقد الاصلي بدليل ان الديباجة المذكورة اعقبتها عبارة "اجتمع الطرفين للاتفاق على الشروط الجديدة التي تحكم علاقتهما التجارية" والتي لم يكن من ضمنها الاتفاق على تجديد مدة سريان العقد كما سبقت الاشارة الى ذلك انفا؛مما تبقى معه ارادة الطرفين انصبت الى اجراء تعديل صريح وواضح على الشروط المتفق بشأنها فقط والمنصوص عليها ببنود الملحق ولايمكن بأي حال ان تسري الى باقي الشروط والالتزامات الاخرى المضمنة بالعقد الاصلي؛

وحيث ان مافهم المراد من لفظه؛ولم يفتقر في بيانه الى غيره وجب العمل به دون البحث عن تأويله؛طبقا لمقتضى الفصل 461 ق ل ع التي تنص على أنه اذا كانت الفاظ العقد صريحة؛امتنع البحث عن قصد صاحبها؛وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 593 الصادر بتاريخ 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 350/06 الذي جاء فيه "يلجأ لتأويل العقود؛لما لايتأتى التوفيق بين ألفاظها وغرضها المقصود؛أو ان كانت هذه الالفاظ غير واضحة؛أولاتعبر عن قصد صاحبها؛أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها؛غير أنه لما تكون ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها". وفي القرار عدد 387 صادر بتاريخ 17/11/2013 في الملف عدد 541/3/2/2010 جاء فيه "اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ولايكون التأويل موجبا الا في الحالات التي حددها القانون في الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود لتقدير ما اطا كانت عبارات العقد واضحة أو غامضة....".

وحيث ومادامت بنود ملحق العقد صريحة وواضحة وليس بها اي مقتضى يفيد اتفاق الطرفين على تجديد العقد الاصلي ومدة سريانه فان ماتمسكت به الطاعنة من ان محكمة أول درجة اعتمدت تأويلا خاطئا لبنود العقد يبقى غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من ان الحكم خالف القانون لما رفض طلب التعويض فجدير بالاعتبار ان هاته الاخيرة اسست طلبها على خرق المستأنف عليها شرط الحصرية بتوقفها عن التزود بالوقود والزيوت منذ سنة 2023 اي قبل انتهاء مدة سريان العقد؛ وهو الامر غير المحقق في نازلة الحال استنادا الى حيثيات القرار اعلاه والتي خلص فيها الى ان العقد تم فسخه بانتهاء مدته المحددة في دجنبر 2022 وليس 2029 كما تشبتت به الطاعنة؛مما يبقى ماتمسكت به الطاعنة من اخلال المستأنف عليها لبنود العقد بخرق شرط الحصرية الموجب للتعويض غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث استنادا لكل ما ذكر يكون مستند الطعن على غير ذي اساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه رد وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

الاستئناف الفرعي :

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث صح مانعته الطاعنة ذلك ان الحكم المطعون فيه وان استجاب لطلب المستأنفة فرعيا الرامي الى الحكم على المستأنف عليها فرعيا بنقل جميع معداتها المتواجدة بمحطة الوقود الا انها لم تستجب لطلب الغرامة التهديدية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية باعتبارها وسيلة اقرها المشرع لاجبار المنفذ عليه بأداء الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل؛ومادام ان نقل المعدات من المحطة يقتضي تدخلا شخصيا من المستأنف عليها فرعيا فان طلب الغرامة التهديدية بخصوص ذلك يبقى مؤسس ويتعين الحكم بها في حالة امتناعها عن التنفيذ.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من تمكين المستأنف عليها فرعيا لها شهادة رفع اليد فانها لم توضح الأساس الذي اعتمدته في طلبها ولم ترفقه بالحجج والوثائق التي تدعمه؛مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والمضاد.

في الموضوع : في الاستئناف الاصلي : برده وتحميل المستأنفة الصائر.

في الاستئناف الفرعي : باعتباره والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الغرامة التهديدية بخصوص طلب نقل المعدات والحكم من جديد بتحديدها في مبلغ (400) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial