Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires non prévus au devis peut être ordonné sur la base d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 45017

Identification

Réf

45017

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

430/3

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2019/3/3/155

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un expert dont elle avait initialement ordonné le remplacement, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a par la suite expressément renoncé à cette mesure avant de statuer au fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/430، المؤرخ في 2020/11/11، ملف تجاري عدد 2019/3/3/155
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2819 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2018/8202/992 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 / 10/ 2020 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/11
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (ل. ش. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/18 عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا مع الطالبة (ت. ب.) من اجل بناء معمل (...) مساحته محددة في التصميم ، وأن الثمن المتفق عليه حدد في مبلغ 1100,00 درهم للمتر المربع، فأتمت المدعية الأشغال على أكمل وجه حسب الثابت من محضر المعاينة وإثبات الحال التي أجرتها المفوضة القضائية مريم (ع.) بتاريخ 2017/03/27، غير أن المدعى عليها لم تؤد قيمة الأشغال المنجزة بالرغم من تسلمها الأشغال وشروعها في استغلال المحل، والتمست الحكم عليها بأداء تعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة وإجراء محاسبة بين الطرفين. وبعد الجواب، وإجراء خبرة، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 993.127,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه الحكم على المستأنفة أصليا بأدائها لها مبلغ 213.393,20 درهما قيمة الأشغال المنجزة خارج العقد مع الفوائد القانونية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1.206.520,20 درهما بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

ن / ص

في شأن الوجه الأول للوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 60 و 61 و 345 من ق.م.م ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بمقولة أنه بمقتضى الفصلين 60 و 61 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تحدد للخبير الأجل الذي يتعين عليه أن يضع تقريره فيه، وإذا لم يقم بالمهمة المسندة له داخل الأجل المحدد، عين القاضي خبيرا آخر واشعر الأطراف فورا بهذا التغيير. والطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه بأن الخبير تم استبداله بجلسة 2017/10/30 ، وأن الحكم المستأنف اعتمد خبرة الخبير الذي تم استبداله بغيره. غير أن المحكمة ردت ذلك بالقول " إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد، فإن الثابت من وثائق الملف ولا سيما محضر الجلسة أن المحكمة بتاريخ 2017/10/09 قررت استبدال الخبير محمد (ع.) بالخبير محمد (ج.) مع ادراج الملف بجلسة 2017/10/30 ، وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخه تبين أن الخبير سبق وأن وضع تقريره ولم يدل به في الملف إلا بعد انتهاء الجلسة المنعقدة في 2017/10/09 وبناء عليه قررت المحكمة العدول عن قرار الاستبدال " ، وهو تعليل مخالف للواقع ولما هو ثابت من وثائق ملف النازلة ومحاضرها، بل تحريف لها. إذ الثابت أن المحكمة التجارية قررت بجلسة 2017/10/09 التأخير لاستبدال الخبير وإدراج الملف بجلسة 2017/10/30 التي قررت فيها استبداله بالخبير محمد (ج.) ، وأن الخبرة لم توضع بكتابة الضبط إلا بتاريخ 2017/10/30 بعد انتهاء الجلسة وصدور مقرر الاستبدال وليس بعد انتهاء الجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/10/09 كما انتهى الى ذلك عن خطأ القرار المطعون فيه، فضلا عن عدم صدور أي مقرر بالعدول عن قرار الاستبدال. وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع وخرقت القانون، وجاء قرارها منعدم التعليل، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النعي موضوع الوجه من الوسيلة بما أنت به من أنه" بخصوص السبب المستمد من بطلان إجراءات الخبرة لصدور قرار استبدال الخبير وعدم اتخاذ قرار بالعدول عنه، فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد فان الثابت من وثائق الملف ولا سيما محضر الجلسة أن المحكمة بتاريخ 2017/10/09 قررت استبدال الخبير محمد (ع.) بالخبير محمد (ج.) مع إدراج الملف بجلسة 2017/10/30 . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخه تبين أن الخبير سبق وأن وضع تقريره ولم يدل به في الملف إلا بعد انتهاء الجلسة المنعقدة في 2017/10/09 ، وبناء عليه قررت المحكمة العدول عن قرار الاستبدال، وأدلى نائب الطاعنة بمذكرة بعد الخبرة مرفقة بوثائق، مما لم يثبت مع أي خرق قانوني ويتعين لأجله رد الدفع المثار". وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى أن محضر الجلسة تضمن تصريح المحكمة بجلسة 2017/10/30 بعدولها عن قرار استبدال الخبير ، والنعي بكونها لم تفعل خلاف الواقع ، وموقفها هذا المتمثل في تراجعها عن قرار استبدال الخبير اعطاها الحق في اعتماد تقرير الخبير الأول ، ولا تأثير على تاريخ وضع تقريره بكتابة الضبط الذي وإن اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خطأ أنه كان بعد جلسة 2017/10/09 ، ما دام بلغ للأطراف بما فيهم الطاعنة نفسها وتقدمت بمستنتجاتها عليه ، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني ، أو يحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني، وجاء معللا كفاية ، ومبنيا على اساس سليم ، والوجه من الوسيلة على غير اساس ، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوجه الثاني للوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 400 و 401 من ق.ل.ع، وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، بمقولة أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما انه بمقتضى الفصل 400 من نفس القانون، فإنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه ، وبمقتضى الفصل 401 من ق ل ع إذا كان العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد ادخالها عليه. والثابت من وثائق ملف النازلة ، أن المطلوبة وجهت للطالبة بيان أثمان، بمقتضاه حددت بنفسها القيمة الاجمالية لأشغال البناء المزمع انجازها من طرفها، محددة ثمن المتر المربع المغطى المحدد في العقد في مبلغ 1100,00 درهم. ولم يسبق لها أن أبلغت الطاعنة كتابة بتغيير بيان الأثمان المحدد من طرفها، وما تدعيه من أشغال إضافية لا وجود له، فضلا عن عدم وجود أي اتفاق كتابي بشأنه أو إذن به على فرض وجوده. كما يتضح من كشوف حساب الطاعنة أنها أدت للمطلوبة جميع المبالغ المتفق عليها بمقتضى بيان الأثمان الصادر عنها والذي لا وجود لأي اتفاق يخالفه. ويبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اعتبار الأشغال المنجزة فعليا هي 1223.42 م2 ، يتعارض مع الاتفاق المبرم بين الطرفين ، ومخالف للواقع، لأن الثابت من تصاميم البناء أن المساحة المشيدة لا تتعدى 920 مترا مربعا من أصل 1251 مترا، التي هي المساحة الكلية للقطعة الأرضية التي شيدت عليها الوحدة الصناعية. وبذلك فقد قضت المحكمة خلاف ما ضمن بالعقد الكتابي الذي لا وجود لما يغيره ، وخرقت القانون ، وبنت قرارها على غير اساس ، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا بعدما ثبت لها أن الخبير توصل الى أن المطلوبة انجزت اشغال بناء الوحدة الصناعية الخاصة بالطاعنة والمتكونة من قبو وطابق ارضي ، وثلاث طوابق ، وهي الأشغال المتفق عليها بالعقد ، كما قامت بإنجاز اشغال خارج العقد قدر قيمتها في 213.393,20 درهما ، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن هاته الأخيرة بما أنت به ضمن تعليلاتها من أنه " بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون عقد إنجاز الأشغال نص في بنوده على قيمة الأشغال المنجزة وحددها في ( 5.919.120,00 ) درهما حسب وثيقة devis المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل أي اعتراض من قبل المستأنف عليها فان وثيقة devis هي بمثابة مقترح أثمان ليس إلا يمكن أن يتم تجاوزه بحسب طبيعة الأشغال المنجزة فعليا، وهو الأمر الثابت حسب تقرير الخبرة التي أكدت على سبيل المثال بخصوص الأساسات بأن كمية الأشغال المنجزة فعليا هي ( 1223,42 ) مترا مربعا، في حين أن المقترح المتمسك به من طرف الطاعنة (devis ) تضمن فقط ( 920 m2) والطاعنة التي تنازع فيما توصل اليه الخبير كان يتعين عليها الإدلاء بما يثبت أن التمتير المنجز من طرفه يفوق ما تم انجازه على ارض الواقع ويتطابق مع ما هو مضمن بمقترح الأثمان المحتج به للقول بكون القيمة الإجمالية للأشغال هي (5.919.120,00) درهما وفي غياب إدلائها بما يثبت عكس ما جاء بالخبرة المنجزة تبقى دفوعاتها مجردة من الإثبات ويتعين ردها واعتبار ما ورد بتقرير الخبرة". وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة بخصوص أنها لم تثبت أن جدول تمتير الأشغال المنجزة التي حصرها الخبير في تقريره يفوق ما تم إنجازه بارض الواقع ، أو أنه مطابق لمقترح الاثمان، أو أنها ادلت خلاف ما جاء بالخبرة ، وهو كاف وحده لإقامة قرار المحكمة بخصوص رد منازعة الطالبة في المساحة التي أنجزت بها المطلوبة اشغال البناء ، وفيه رد صريح مسقط لنفي الطاعنة وقوع الاتفاق على اشغال خارج العقد بحكم وجود هذه الأخيرة بارض الواقع وانتفاعها منها ، لتبقى تبعا لذلك ملزمة بأداء قيمتها . وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى قانوني ، وجاء مبنيا على اساس سليم ، والوجه من الوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial