Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut refuser le paiement du solde du prix en invoquant un défaut de mise en service qui lui est imputable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63425

Identification

Réf

63425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4411

Date de décision

11/07/2023

N° de dossier

2022/8202/3800

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce relève que l'entrepreneur a bien réalisé l'intégralité des travaux prévus au contrat. La cour retient que le défaut de mise en service des équipements n'est pas imputable à l'entrepreneur mais au maître d'ouvrage lui-même, qui n'a pas procédé aux travaux de raccordement électrique qui lui incombaient contractuellement. Elle précise que cette obligation de raccordement, stipulée au contrat, n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable de la part du prestataire. Le moyen tiré d'un paiement excédentaire est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre preuve de ses versements lors des opérations d'expertise en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مجموعة مدارس ل. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4408 بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد 10247/8235/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 508.400,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/09/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة TFC تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2021 , عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز أشغال الترصيص والسمكرة و التكييف والتهوية لمدرسة س. التابعة لمجموعة مدارس ل. بموجب الصفقة المبرمة بين الطرفين المصححة الإمضاء والمفصلة للأشغال المتعاقد عليها والأثمنة وكذا المعززة بطلبيات الأشغال الإضافية للمدعى عليها مرفقة بفاتورتين احتماليتين وانه تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ الدين قدره 508.400,90 درهم بعد إتمام جميع الأشغال والتعديلات المفصلة في الفواتير عدد 39/19 و 40/19 و 19/21 وان الدين المستحق للعارضة لم يتم أداؤه بالرغم من المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليه و حثه على أداء دين العارضة دون جدوى بما فيها رسالة الإنذار التي توصلت بها المدعى عليها وأن الفواتير الممسوكة بانتظام تكتسي كامل الحجية لإثبات المديونية بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة التجارة لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 508.400,90 درهم المستحقة عن الأشغال المنجزة لحساب المدعى عليها مع مبلغ الضمانة المقتطعة و المفصلة في الفواتير أعلاه والمستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة ومحاسبتها المنتظمة والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة وتحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل وتطبيق مسطرة الإكراه البدني في الأقصى مدليا بعقد صفقة مبرم مع المدعى عليها مصحح الإمضاء بتاريخ 20/02/2019 من الطرفين و بطلبيتين صادرتين عن المدعى عليها عدد 014/2019 مؤرخة في 24/01/2019 وعدد 017/2019 مؤرخة في 05/08/2019 معززتين بفاتورتين احتماليتين تحت رقم 7/2019ورقم17/2019 مؤشر عليهما و موقع عليهما من طرف المدعى عليها، كما أدل بالفواتير ذات المراجع التالية : عدد 39/2019 مؤرخة في 27/09/2019 بمبلغ 215.156,40 درهما وعدد 40/2019 مؤرخة في 27/09/2019 بمبلغ 199.217,39 درهما وعدد 19/2021 مؤرخة في 28/09/2021 بمبلغ 94.027,12 درهما ورسالة التسوية الودية مؤرخة في 31/12/2019 مع محضر التبليغ مؤرخ في 09/01/2020 ومحضر معاينة مجردة مؤرخ في 30/10/2019 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 15/11/2021 مفادها أن العارضة تستغرب تماما لهذه الدعوى المرفوعة في مواجهتها والتي تعتبر غير مستندة على أساس ، ذلك أن ما تسجله العارضة في هذا السياق كونها تعاقدت مع المدعية من انجاز أشغال الترصيص و السمكرة و التكييف والتهوئة حسب العقد المبرم بينهما ومن الواضح أن المدعية أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها إذ لم تكمل انجاز الأشغال المحددة بموجب العقد بل وطالبت العارضة بأدائها لها مبالغ مالية في البداية تفوق قيمة الأشغال المنجزة و توصلت بأكثر مما هو مستحق، هذا فضلا على أن المدعية لم تنجز الأشغال في التاريخ المحدد و على الوجه الأكمل و المتفق عليه الشيء الذي اثر سلبا على العارض اضطرت معه إلى تأجيل افتتاح المؤسسة وبداية التسجيل لموسم دراسي آخر وان الأمر لم ينحصر في ذلك بل امتد ليشمل جودة الأشغال إذ تمت معاينة خسائر من جراء الفيضانات الناتجة عن عدم انجاز الأشغال على الوجه الأكمل إضافة إلى برودة الطوابق و الصواعق الكهربائية وان المحكمة لن تساير المدعية في مزاعمها لعدم وجاهتها كما لا يمكن لها التملص من عواقب إخلالها بما التزمت به و انه بالنظر لما تم أداؤه من قبل العارضة لفائدة المدعية فإنها لم تعد مدينة لها إلا بمبلغ 147.935,00 درهما ، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ينتدب لها خبير مختص في الحسابات من اجل الاطلاع على سجلات ودفاتر الأطراف والتأكد من المبالغ المؤداة من قبل العارضة وإعداد تقرير في الموضوع مدليا بصور فوتوغرافية.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أن العارضة قامت بإنجاز جميع الأشغال المنصوص عليها في العقد وكذا الأشغال الإضافية موضوع طلبية المدعى عليها المرفقة ضمن وثائق الملف وبعد الانتهاء من الأشغال على الوجه المطلوب وقوع التسليم النهائي للأشغال فوجئت العارضة بامتناع المدعى عليها غير المبرر عن سداد مستحقاتها رغم المطالبة المتكررة وإرجاع مبلغ الضمانة المقتطعة رغم وقوع التسليم النهائي للأشغال وافتتاح المؤسسة التعليمية موضوع الأشغال ومن ثمة فلا مجال للحديث عن عدم إتمام الأشغال أو عيوب مادام أن المدعى عليها لم توجه أي إشعار للعارضة بهذا الخصوص أو لمكتب الدراسات المنتدب من قبلها ملتمسة في الأخير الحكم برد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و مذكرة العارضة الحالية .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 06/12/2021 تحت عدد 2427 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد رشيد (س.) والذي تم استبداله بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 08/02/2022 بالخبير السيد عبد الحميد (م.) .

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير أعلاه الذي خلص في تقريره إلى أن شركة مجموعة مدارس ل. لازالت مدينة لفائدة شركة TFC بمبلغ 508.400,90 درهم .

وبناء على المستنتجات الختامية بعد الخبرة لنائب المدعية المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 04/04/2022 والتي تلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة لاستيفائها لكافة الشروط الشكلية والموضوعية والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بالمقال الافتتاحي و محرراتها الكتابية .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2022 جاء فيها أن السيد الخبير عبد الحميد (م.) وضع تقرير في الملف و خلص فيه إلى انه لازال بذمة شركة مجموعة مدارس ل. لصالح شركة TFC مبلغ 508.400,90 درهم وأن العارضة لم تسلم للنتيجة التي خلص إليها الخبير والمضمنة بالتقرير لعدم ارتكازها على أسس موضوعية على اعتبار أن الخبير لم يتقيد بجميع النقط المحددة في الأمر التمهيدي وخاصة تلك المتعلقة بمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المدعية والذي سيقف لا محالة على عدم اكتمال انجاز الأشغال المحددة بموجب العقد والذي اثر بشكل سلبي على العارضة وان هذا المعطى تؤكده تصريحات ممثل شركة TFC السيد خالد (غ.) لدى الخبير الذي أبدى استعداده للعمل بتشغيل الأجهزة والآليات وعليه فانه وأمام عدم التزام السيد الخبير بهذه النقطة في تقريره، فان الخبرة المنجزة لم ترتكز على أساس صحيح بعدم اعتمادها على معطيات موضوعية ملتمسة الحكم بإجراء خبرة ثانية تكون أكثر التزاما بمنطوق الحكم التمهيدي وأكثر موضوعية .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه اكتفى بما آل إليه تقرير الخبرة التي لم تكن موضوعية ولا تتطابق مع ما تم الإدلاء به من وثائق وما تم التصريح به ولم يقم الخبير بتجميع النقط المحددة له في الحكم التمهيدي وخاصة تلك المتعلقة بمعاينة الأشغال وتفحص العقد الذي تم إعداده من قبل مكتب الدراسات وواقعة أدائها لمبالغ تفوق نسبة الأشغال ، خاصة وان المستأنف عليها هي من أخلت بالتزاماتها وأبطأت الأشغال مما أثر على تأجيل عملية افتتاح الموسم الدراسي إلى السنة المقبلة، وان الخبير لم يبين من أين تأتى له معرفة جودة الآلات والأسلاك الكهربائية خاصة وانه خبير متخصص في الحسابات سيما وان الأشغال غير مكتملة ، وهو ما كبدها خسائر فادحة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أساسا واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة ثانية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/09/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر جاء فيها أنها قامت بانجاز جميع الأشغال وان المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية وان الخبير عاين الأشغال، مما تبقى معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أساس والتمس رد ما جاء في الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وسلمت نسخة من المذكرة لدفاع المستأنفة وأكد ما سبق .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/09/2023 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة زوهير (ب.) الذي خلص فيه بأن الشركة المستأنف عليها قامت بانجاز كل الأشغال المتعاقد بشأنها بعقد الصفقة وانه رغم مرور 3 سنوات، فإن التجهيزات لا تزال جيدة ولم يتم تشغيلها وبأن المستأنف عليها تبقى ملزمة بتشغيل مختلف التجهيزات بربطها بالنقط المخصصة لها من طرف المقاولة صاحبة حصة الكهرباء وانه بما أن العملية لم تنجز، فإنه لا يمكن منطقيا تشغيل مختلف التجهيزات وان ذلك من مسؤولية صاحب المشروع المستأنفة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/06/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها أن النتيجة التي خلص إليها الخبير تبدو غير موضوعية واكتفى فقط بتدوين ما جاء في العقد، كما انه لما انتقل إلى مقر العارضة لاحظ بأن حصة الكهرباء منجزة ، مما يجعل الخبرة لم تعتمد على معطيات موضوعية ، والتمس إجراء خبرة ثانية أكثر موضوعية ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به ، لإعتماده على خبرة غير موضوعية لم يتقيد من خلالها الخبير بالنقط المسطرة له في الحكم التمهيدي خاصة معاينة الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها وأداء المستأنفة لمبالغ مالية تفوق نسبة الأشغال .

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة كلف من خلالها الخبير زوهير (ب.) بالوقوف على الأشغال المنجزة وتحديد ما إذا قامت المستأنف عليها شركة TFC بإنجاز جميع الأشغال موضوع الصفقة المبرمة مع المستأنفة وما إذا تسلمت هذه الأخير الأشغال المنجزة بعد أن تم تشغيلها ، وفي حالة العكس تحديد الأشغال الغير المنجزة من قبل المستأنف عليها ، فخلص الخبير إلى أن المستأنف عليها أنجزت كل الأشغال المتعاقد بشأنها مع المستأنفة بخصوص العقد الرابط بينهما وبأن التجهيزات في حالة جدية ، إلا انه لم يتم تشغيلها ، لأن عملية التشغيل تبقى مرتبطة بأشغال حصة الكهرباء والتي لا تدخل ضمن الأشغال المنوطة بالمستأنف عليها حسب ما تؤكده الخصائص التقنية لدفتر التحملات الخاص بالصفقة ، مما يفيد -حسب تقرير الخبرة- بأن المستأنف عليها قامت بالأشغال الموكولة لها حسب بنود العقد وبأن تشغيل الآليات يبقى متوقف على تدخل المستأنفة بربطها بحصة الكهرباء ، وما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير لم يتأكد من تشغيل التجهيزات وان المستأنف عليها لم تنذرها بإنجاز حصة الكهرباء والتي تبقى منجزة يبقى مردود ، لأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين في البند المتعلق بحدود المنافع على الأعمال الكهربائية، يلفى بأنه ينص على انه سيتعين على المستأنفة تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية اللازمة لتشغيل معدات التبريد وهي التزامات يتعين القيام بها دون انتظار إنذارها من قبل المستأنف عليها بالقيام بذلك ، كما أن الخبير عاين التجهيزات في حالة جيدة ، وان تشغيلها يبقى متوقف على تنفيذ المستأنفة لإلتزامها بربطها بالتيار الكهربائي ، كما أنها لم تثبت قيامها بعملية تشغيل حصتها من الكهرباء خاصة وان الخبير وقف على أنها لم تقم بذلك ، أما بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت مبالغ تفوق مبلغ المديونية فيبقى مردود ، لأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية يتبين بأن الخبير عبد الحميد (م.) اعتمد على الفواتير والدفاتر التجارية للمستأنف عليها لتحديد المديونية دون أن تمكنه المستأنفة بما يفيد أداء جزء منها ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial