Réf
74300
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3073
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8202/2371
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Retard d'exécution, Rejet de la demande d'indemnisation, Rapports d'expertise contradictoires, Paiement du prix, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Demande reconventionnelle, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé selon lui sur des factures unilatérales, et réitérait sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que celle-ci a été menée contradictoirement sur la base de l'ensemble des pièces comptables et des rapports antérieurs. Elle juge surtout que le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors que le maître d'ouvrage a, d'une part, commandé des travaux supplémentaires peu avant l'échéance contractuelle sans fixer de nouveau délai et, d'autre part, empêché l'accès au chantier pour l'achèvement des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ع. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1235 بتاريخ 12/02/2019 في الملف عدد 2229/8202/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب الأصلي و المضاد والإصلاحي .
في الموضوع : في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.050.075.67 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. م. ت. 3. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 08/03/2017 عرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 2425048.84 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 4 فواتير وهي الفواتير عدد 0012017 – 0022017 – 0032017 – 0042017 مجموعها 245048.84 درهم ادت منها المدعى عليها مبلغ 1600000 درهم وتبقى بذمتها مبلغ 825048.84 درهم، وان المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 825048.84 درهم مع الفوائد القانونية ، ومبلغ 400000 درهم كتعويض عن التماطل، مع النفاد المعجل وتحميلها الصائر. وتعزيزا لمقالها ارفقته بارع فواتير_محضر تبليغها، وبتاريخ 18-04-2017 ادلت بصورة مطابقة لوصل الطلب_ 3 محاضر ميعاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 18-04-2017 التي جاء فيها ان المدعية استندت في دعواها من صنع يدها وسبق ان وجهتها لها ورفضت التوصل بهم، وان الفواتير المتمسك بها من قبلها غير موقعة من المدعى عليها بالقبول ومنه لا يمكن اعتبارها حجة، وانها بالفعل كلفت المدعية بانجز اشغال بخصوص تهيئة فاعة كبرى للرياضات بطريق الرباط عين السبع بمقتضى بون طلب حدد طبيعة الاشغال وقيمة كل وحدة، والتي تحدد شروط خاصة منها ان تقدم المعية فاتورة اولية، وتم الاتفاق على ان الاشغال ستنجز قبل 1522017 وان يكون الاداء على شكل اقساط وان يؤدى الاقسط الاخير بعد 30 يوما من انتهاء الاشغال وان تحتفظ المدعى عليها بنسبة 10% من قيمة الاشغال كضمانة، وان مجموع التسبيقات التي توصلت بها المدعية هو 1700000 درهم ومبلغ 100000 درهم توصلت به نقدا، وانا تمطالت في انجز الاشغال بحيث تجاوزة شهر مارس 2017 مما اخر افتتاح القاعة وانها ايضا عاينت عدم انجاز الاشغال وعدم مطابقتها للمطلوب ، فاشعرتها بذلك بواسطة احد مستخدميها الذي رفض التوصل، فانجزت محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 08 32017 تبين لها من خلاله ان بعض الاشغال لم تنجز بعد، وبانجز خبرة تقنية بواسطة خبير حدد الاعمال المنجزة والتي لم ينجز.لذك تلتمس الاشهاد على كون الفواتير المدلى بها غير مقبولة من قبل المدعى عليها وان المدعية توصلت مبلغ 1700000 درهم، وان الاتفاق بين الاطراف ينص على ان الاداء يكون دون ضريبة على القيمة المضافة كما انها تستفيد من قيمة 10% من قيمة الاشغال كضمانة الى حدود مرورر اجل " اشهر بعد التسليم وان المدعية لم تحترم الاجال التي اتفق على انجز الاشغال وفقها، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة. وارفقتها بمحاضر تبيلغ- رسالة-محضر معاينة
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من قبل نائب المدعية التي جاء فيها بان المدعى عليها تقر بتكليف المدعية بانجاز اشغال بتاريخ 30122016 وانها قامت فعلا بانجازها بشكل مطابق حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 23 22017، الا انه بتاريخ 06à3201è فوجئ عمالها بمنعهم من طرف المسؤول بالشركة المدعى عليها من لوج القاعة الرياصية من اجل اتمام الاشغال المتبقية وهو الثابت بمقتضى المحضر المنجز من قبل المقوض القضائي بتاريخه، وقامت بتكليفاحد الاشخاص من اجل القيام بالاشغال المتبقية بشكل مخالف للعقد، مما جعلها توجه انذرا للمدعى عليها رفض تسلمه السيد نور الدين (ب.) حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 1532017، لذك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي ورد ما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها واحتياطيا الامر باجراء خبرة من اجل معاينة الاشغال المنجزة من طرفها وتحديد قيمتها. وارفقتها بمحضري معاينة – نص انذار- صورة من مقال صحفي وصورة طبق الاصل لوصل طلب.
وبناء على التعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية في 30 52017 ان المدعى عليها كانت تطالب دائما بحضور المهندس المشرف للورش من ال توقيع على محاضر والتغييرات التي تمت اضافتها الا ان المدعى عليها لم تعر الامر اهتمام لتكتشف ان من كان يحضر الورش لايحمل صفة مهندس معماري وان الورش يفتقر للرخص الادارية الضرورية، وان ما يؤكد انها انجزت الاشغال التي كلفت بها هو افتتاح القاعة الرياضية في التاريخ المقرروان المدعى عليها لم تدلي بما يثبت براءة ذمتها من الفواتير المطلب بها، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الحكم باجراء خبرة وحفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائحها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 662017 القاضي بانجاز خبرة في الملف عهد بها الى السيد الخبير فؤاد غايتي الذي اودع تقريره المنجز في الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 92017 والذي خلص من خلاله الى ان مجموع المبالغ المستحقة للمدعية شركة (ا. م. ت. 3. س.) عن قيامها باشغال البناء موضوع النازلة بمقتضى وصل الطلب المبرم بينها وبين المدعى عليها شركة (س. ع. س.) يبلغ ما قدره 396412.80 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء بحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2017 و التي تعرض فيها أن الخبير قد عمل على استدعاء أطراف الدعوى بشكل قانوني لحضور إجراءات الخبرة بمكتبه، بينما نجده قد استدعى بشكل انفرادي دفاع المدعى عليها دون استدعاء دفاع العارضة لإجراءات الخبرة في شقها المتعلق بمعاينة الورش و هو خرق لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م، و يتعين لهذا السبب القول و الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير فؤاد غايتي و القول بتعيين خبير آخر يقوم بنفس المهمة،و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و الذي ينص على نقطتين أساسيتين على الخبير الالتزام بهما، الأولى و هي استدعاء أطراف الدعوى، و الثانية الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و الوثائق المتوفرة لديهما، و أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى تقرير الخبرة في شقه المتعلق بالاطلاع على الدفاتر التجارية و الوثائق فإن الخبير فؤاد غايتي قد حرف ما ذكره و هو ما يشكل فعلا خطيرا يعاقب عليه القانون، ذلك أنه ذكر حضور السيد جوناتان (ه.) الممثل القانوني لشركة (س. ع. س.) بالرغم من أن هذا الأخير لم يكن حاضرا، كما أن الخبير قد ذكر اسم السيد سمير (بل.) و وصفه بأنه مهندس معماري تابع للشركة دون التاكد من هويته كمهندس معماري فعلا، و بعد تحري العارض على هذا الأخير تأكد لها أنه لا يحمل صفة مهندس معماري و ليس له إذن من الإدارة المكلفة و هي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين،و أنه بعدم تأكد الخبير من هوية الأطراف يكون بذلك قد خرق القانون و أمجز مهمة غير مقبولة و هو سبب من أسباب الطعن في إجراءات الخبرة و القول ببطلانها،و أنه بالاطلاع على ما ورد في تقرير الخبرة فإن الورش الذي يتحدث عنه الخبير لم يعد له أي أثر، و أن ادعاء الخبير بأنه عاين عدم اكتمال الأشغال هو تحريف واضح للوقائع ما دام أنه وقت إنجاز الخبرة كانت الأشغال في القاعة الرياضية قد اكتملت منذ عدة أشهر و القاعة الرياضية تشتغل و تستقبل زبناءها، كما أن الخبير قد ركز في تقريره على أن العارضة لم تقم بإنجاز باب الإغاثة في الواجهة الجنوبية للطابق الأرضي و كذا في الواجهة الجنوبية للقاعة الرياضية، و أن المحكمة بعد اطلاعها على وصل الطلب ستلاحظ أن الأشغال المذكورة لم تكلف بها العارضة قانونيا و غير منصوص عليها في وصل الطلب، و فيما يتعلق بالجدولة الزمنية فإن الخبير و بدون أية حيادية و رغم مده بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي يثبت أن العارضة قد تم منعها بتاريخ 06/03/2017 من ولوج الورش لإتمام ما تبقى من الأشغال، و نجده لم يتطرق في تقريره لهذه الواقعة التي ضمنت في محضر قانوني، ما يكشف عن عدم حيادية الخبير و عدم موضوعيته في إنجاز المهمة التي أسندت له، و فيما يتعلق بقيمة المبالغ المتوصل بها و المبالغ المتبقية فإن الخبير ملزم حسب الحكم التمهيدي بتحديد الأشغال المنجزة بنفسه دون الاعتماد على أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع، كما هو الحال بالنسبة للعبار الذي أحضر بناء على طلب المدعى عليها، و ذلك يدل و يؤكد عدم قيام الخبير بالمهمة التي كلف بها من طرف المحكمة، و أن التقرير المنجز من طرف العبار قد أفرغ الأشغال المنجزة من طرف العارضة من قيمتها الحقيقية، و أن الخبير قد استنتج أن قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز مبلغ 1.996.412,80 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و هي قيمة لا تعكس الأشغال المنجزة من طرف العارضة و تعصف بحقوقها بشكل واضح، كما أن الخير لم يوضح من خلال تقريره كيف توصل إلى تحديد المبلغ المذكور أعلاه و على أي أساس اعتمد، كما نجده قد أخذ بالوثائق التي سلمتها له المدعى عليها و استبعد كل الحجج التي أدلت بها العارضة. و أن ذلك يشكل إخلالا واضحا من جانب الخبير يمس بمصالح و حقوق العارضة و يتبت عدم إلمام الخبير بالجانب المحاسباتي و خروجه عن مهمته بشكل واضح، الأمر الذي يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها، و ذلك باستبعاد الخبرة الحالية و إسناد نفس المهمة لخبير آخر يتولى القيام بها بشكل صحيح يراعي حقوق أطراف النزاع، ملتمسا في الموضوع : القول و الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير فؤاد غايتي و القول بإجراء خبرة جديدة في نفس الموضوع من طرف خبير آخر، مع حفظ حق العارضة لتقديم مستنتجاتها النهائية، و احتياطيا القول و الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بحضور الخبير فؤاد غايتي و باقي أطراف النزاع، مع الإذن للعارضة بإحضار شهود إثبات في النازلة و حفظ حق العارضة لتقديم ملاحظاتها و مستنتجاتها النهائية على ضوء مجريات البحث، مدليا بصورة الاستدعاء المبلغ لدفاع المدعى عليها.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2017 و التي تعرض فيها قد وقف في خبرته على أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الأشغال من 30/12/2016 إلى غاية 15/2/2017، كما اتفق الطرفين كذلك على أن تقدم المدعية فواتير دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و أن المدعى عليها تجاوزت لوقت المحدد لإنجاز الأشغال و بقيت محتلة للورش و معرقلة لسير أشغاله، و رغم ذلك فقد حدد الخبير قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها في مبلغ 1.996.412,80 درهم، كما حدد قيمة التسبيق المتوصل به من المدعية في مبلغ 1.600.000,00 درهم، و قيمة المبلغ المتبقي الواجب أداؤه من طرف المدعى عليها في مبلغ 396.412,80 درهم، و أن السيد الخبير لم يحتسب مبلغ 100.000,00 درهم الذي توصلت به المدعية نقدا،و أن الخبير لم يحتسب كذلك قيمة الأشغال غير المنجزة من طرف المدعية رغم أنه أشار إليها بتقرير خبرته، و كذا قيمة الضرر الذي أصاب المدعى عليها جراء التأخر في الإنجاز من طرف المدعية، و كذلك لم يحتسب قيمة الأشغال التي أنجزت بصفة غير كاملة أو معيبة تضطر المدعية إلى إعادة إنجازها على نفقتها، و أنه بذلك تكون تقديرات السيد الخبير ناقصة و لا تقدم القيمة الحقيقية للمبالغ العالقة بين الطرفين. و من حيث المقال المضاد، فإن المدعية تقدمت في المقال الأصلي بمقال رام إلى أداء مبالغ تزعم أنها متبقية من قيمة الأشغال المنجزة من طرفها لصالح المدعى عليها، و أن الثابت من وثائق الملف أن المدعية في المقال الأصلي تجاوزت مدة الإنجاز إلى حين مغادرتها للورش بتاريخ 08/03/2017، و أن المدعى عليها اضطرت بعد ذلك إلى البحث عن مقاولة جديدة قصد استكمال الأشغال و التعاقد معها مما خلف مزيدا من التأخر و أثقل كاهل المدعى عليها بمصاريف إضافية، و بالتالي فهي محقة في المطالبة بتعويض كل هذه الخسائر و المصاريف التي تسببت فيها المدعية في المقال الأصلي. ملتمسة من حيث التعقيب على الخبرة، استبعاد تقديرات الخبير لعد اعتباره للمعطيات و الظروف المبينة أعلاه، و من حيث المقال المضاد، التصريح بقبوله شكلا، و في الموضوع معاينة أن المدعى عليها في المقال المضاد شركة (M. S.) قد ارتكبت عدة أخطاء تعاقدية لتجاوزها مدة الإنجاز المتفق عليها و بإخلالها بالأشغال المتفق عليها، و معاينة أن تلك الأخطاء سبب عدة أضرار للمدعية في المقال المضاد شركة (س. ع. س.)، و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها في المقال المضاد بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها في المقال المضاد الصائر.
و بناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 31/10/2017 و التي تعرض فيها أنها لا تجمعها بشركة (س. ك.) أية معاملة حتى ينشأ عنها نزاع قضائي، و أن النزاع الحالي موجه ضد شركة (س. ع. س.) و التي هي شركة مستقلة بذاتها و لها شخصية معنوية و اسم تجاري مستقل، و بعد اطلاع المحكمة على المذكرة المدلى بها بجلسة 10/10/2017 ستلاحظ أنها مقدمة باسم شركة (س. ك.) و ليس باسم الشركة المعنية بالنزاع و هي شرركة (س. ع. س.)، و أنه يتعين لهذا السبب القول باستبعاد ما جاء في تعقيب شركة (س. ك.) لعدم القيام بما يجب قانونا للتدخل في الدعوى الحالية كطرف يعنيه النزاع المعروض على هذه المحكمة. و فيما يخص المقال المضاد فإنه بدوره قد قدم بواسطة شخص أجنبي عن النزاع و هي شركة (س. ك.) و ليس بامس شرركة (س. ع. س.) الموجه ضدها الدعوى الحالية.و لذلك فإن شركة (س. ك.) لا صفة لها في تقديم دعوى مضادة ضد العارضة لعدم ارتباطها بأية معاملة تجارية معها، و أن انعدام الصفة هو سبب لرد الدعوى شكلا.و لهذا السبب يتعين القول و الحكم بعدم قبول المقال المضاد شكلا، و من حيث الرد على المقال المضاد، فإنه على خلاف ما تزعمه المدعى عليها فإن العارضة قد أنجزت الأشغال المتفق عليها الشكل و الجدول الزمني المحدد و تم الاتفاق بين طرفي العقد على أشغال إضافية، و بتاريخ 06/03/2017 فوجئت العارضة بمنع عمالها من الولوج للورش لاستكمال ما تبقى من الأشغال التي وصلت إلى 96 %، و أن ما تزعمه المدعى عليها كون العارضة قد غادرت الورش بتاريخ 08/03/2017 يكذبه محضر المعاينة المجردة المدلى به و يكشف بالتالي عن تقاضي المدعى عليها عن سوء نية و إدلاءها ببيانات كاذبة أمام المحكمة، و فيما يتعلق بالأضرار و الخسائر التي تزعم المدعى عليها أنها تكبدتها فهي مجرد ادعاءات خالية من وسائل الإثبات القانونية و لم تتبت هذه الأخيرة الضرر و سببه و العلاقة المباشرة بين ذلك و العارضة، كما أنها لم تدل للمحكم بأية وثيقة تؤكد مزاعمها، و يتعين بالتالي رد الدعوى شكلا و عدم قبولها.ملتمسة القول بعدم قبول الطلب المضاد المقدم باسم شركة (س. ك.) لانعدام صفتها في الدعوى، و الإشهاد للعارضة بردها عن المقال المضاد، و الحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة و الرامية إلى إجراء خبرة جديدة، مدلية بتقرير عبار.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2112017 والمدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المدعى عليها الذي جاء فيه ان مقال العارضة المضاد قد تسرب اليه خطا بخصوص اسمها لذلك يلتمس الاشهاد له باعتباره موجها من قبل شركة (س. ع. س.)، اما فيما يخص تعقيبها على دفوع المدعى عليها في المقال المضاد فانها تلتمس ردها والحكم وفقه ووفق ما جاء في مذكراتها .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07112017 القاضي بارجاع المهمة الى السيد الخبير لانجازها وفق ماامر به الحكم التمهيدي المشار اليه اعلاه والذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة في 19122017 الذي خلص من خلاله ان واكد من خلاله ما جاء في تقريره المعد سابقا.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد تقرير الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2017 والتي تعرض فيها أنه بمقتضى الحكم التمهيدي الثاني عدد 1369 الصادر عن المحكمة بتاريخ 07/11/2017 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير فؤاد غايتي قصد إنجاز مهمته بحضور الأطراف و التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي رقم 757 الصادر بتاريخ 06/06/2017، و أن السيد الخبير وضع تقريرا تكميليا حاول فيه الدفاع و تبرير تقريره الأول بدل التقيد بمنطوق الأمر التمهيدي الثاني، و أن السيد الخبير لم ينجز المهمة الموكولة إليه. ملتمسة إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إنجازها وفق منطوق الأمر التمهيدي.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 26/12/2017 تعرض من خلالها أنها بجلسة 19/12/2017 فوجئت بتقرير خبرة تكميلي مدلى به في الملف من طرف الخبير غايتي فؤاد دون أن يتم استدعاؤها للإجراءات المأمور بها هي و دفاعها بشكل يخرق في العمق ما هو منصوص عليه في الحكم التمهيدي و يضرب بعرض الحائط الأمر الصادر عن المحكمة، و هو ما يجعل التقريرين المنجزين الأصلي أو التكميلي تقريرين باطلين و لا يستجيبان للشروط الموضوعية و النزاهة و الحيادية و المعرفة العلمية و التقنية الدقيقة التي يتعين أن تتوفر في الخبير الذي يعد عونا من أعوان القضاء، و على المحكمة الموقرة و هي تستقرأ مجريات التقريرين أن تستنتج أن الخبير المكلف فؤاد غايتي قد خرق كل الإجراءات التي عليه احترامها، و لم ينجز المهمة المكلف بها رغم أمره للمرة الثانية بمقتضى حكم تمهيدي ثاني، و لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكمين التمهيديين و لم يجب عن أسئلة المحكمة و تقريريه الأول و الثاني يكشفان عن انعدام الحيادية و الموضوعية و هي أسباب داعية و كافية للقول بعدم اعتبار التقريرين المنجزين من طرفه و الحكم بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير أو أكثر يستجيب للشروط الغائبة في تقرير الخبير الأول. و أن المدعية تبدي ملاحظاتها بشكل مختصر بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة التكميلي في الملف كما يلي :* حول بطلان الخبرة التكميلية لخرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م: أنه خرق بشكل صارخ مقتضيات المادة 63 من ق.م.م، بحيث أنه لم يستدعي أطراف الدعوى كما هو مأمور به الحكم التمهيدي، و أن تقرير الخبرة التكميلي يشهد على هذه الواقعة إذ لم يرفق بما يفيد استدعاء الأطراف من ضمنهم المدعية و دفاعها، و أن خرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م يعد سببا كافيا للقول ببطلان الخبرة ما يستدعي الحكم من جديد بإجراء خبرة بواسطة خبير أو أكثر للقيام بنفس المهمة و استبعاد التقريرين المنجزين من طرف الخبير فؤاد غايتي.* حول عدم التزام الخبير بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي: فإن الحكم التمهيدي رقم 1369 قد أمر الخبير بالالتزام بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي رقم 757 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/06/2017، و أن تقرير الخبرة الأخير يؤكد بوضوح عدم التزام الخبير بالنقط التي حددها الحكم التمهيدي السابق رغم أمر المحكمة بذلك ثانية بمقتضى الحكم التمهيدي الثاني بعد اقتناعها بعدم تقيد و التزام الخبير بالنقط المذكورة، و أن عدم قيام الخبير بالإجراءات المطلوبة منه قانونيا و المحددة في الحكم التمهيدي الثاني يعد عدم قيام بالمهمة، و هو سبب يستدعي القول و الحكم ببطلان التقريرين الأول و الثاني و بإسناد المهمة لخبير آخر، و أن التقرير التكميلي يشهد بنفسه و بوضوح تام لا غبار عليه برفض الخبير تنفيذ ما هو مأمور به من طرف المحكمة و ذلك يعد دليلا قاطعا على عدم حياديته و عدم نزاهته مما يستدعي استبعاده و إسناد المهمة لخبير آخر مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك من بطلان التقريرين الأول و الثاني.ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها بعد الخبرة التكميلية، و القول ببطلان التقريرين الأول و الثاني المنجزين من طرف الخبير فؤاد غايتي، و القول بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير أو أكثر للقيام بنفس المهمة السابقة، مع حفظ حق المدعية لتقديم مستنتجاتها النهائية على ضوء الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26122017 القاضي بانجاز خبرة ثانية في الملف عهد بها الى السيد ة الخبير فاطمة احساين التي اودعت تقريرها المنجز في الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16 42018 والتي خلصت من خلاله الى ان مجموع المبالغ المستحقة للمدعية شركة (ا. م. ت. 3. س.) عن قيامها باشغال البناء موضوع النازلة بمقتضى وصل الطلب المبرم بينها وبين المدعى عليها شركة (س. ع. س.) وكذا الاشغال الاضافية يبلغ ما قدره 628688 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبناءا على مذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المدعية بجلسة 15/05/2018 و التي يعرض فيها أن الخبيرة المنتدبة من طرف المحكمة قد أنجزت تقريرها في الموضوع خلصت فيه الى ان الاشغال المنجزة من طرف المدعية سواء الاولى او الاضافية هي اشغال مطابقة للاتفاق المبرم بين الطرفين و أنها ذات جودة عالية و أن قيمة المبالغ المتبقية التي تستحقها المدعية اعتمادا على الاشغال التي قامت بها بمقتضى وصل الطلب المبرم بين الطرفين و اعتمادا على الاشغال الإضافية يقدر في 628.688.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و حيث ان المدعية على ضوء نتائج الخبرة تتقدم بملاحظاتها من حيث الشكل ان الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة فاطمة احساين قد احترمت إجراءات استدعاء اطراف الدعوى كما هو واضح من التقرير المنجز في الموضوع و من حيث الموضوع ان الخبيرة المنتدبة من طرف المحكمة . و ان احترمت النقط التي امرت بها المحكمة و إجابة على معظمها و خلصت الى أن الاشغال الاولى و الاضافية هي اشغال مطابقة لما هو متفق عليه من حيث الجودة و أنجزت داخل الجدول الزمني المحدد بين الطرفين فإنها تناقضت في تقريرها بين المعطيات التي ضمنتها فيه من حيث نسبة الاشغال المنجزة من طرف المدعية سواء الاشغال الاولى او الاضافية و بين احتساب المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها حيث بالفعل فإن الخبيرة قد ذكرت في تقريرها بالنسبة للأشغال الأولى الخاصة ببناء سدة مصنوعة من هيكل حديدي أنها أنجزت بنسبة 100% لكنها اعتمدت لاحتساب المبالغ لاحتساب المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها على نسبة 90% بدل نسبة 100% من الاشغال المنجزة في هذا الاطار و هكذا يصبح المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ 2.243.660.44 درهم بعد احتساب نسبة 100% من الاشغال المنجزة بدل 2.019.294.40 المذكورة في التقرير بفارق قدره 224.366.04 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و بالنسبة للأشغال الاضافية فإن تقرير الخبرة قد خلص الى ان انجاز الحاجز الشخصي للسدة من اينوكس وزجاج بنسبة 100% و أن النتيجة التي خلص اليها التقرير في هذا الشأن تؤكد ان الاشغال فيما يخص المسبح قد وصلت الى نسبة 100% بالنسبة للأشغال الاضافية و ليس 80% كما جاء في التقرير بحكم أن أشغال COFFRAGE PERDU من الناحية التقنية تسبق الاشغال المتفق عليها في وصل الطلب مثل أشغال صب الخرسانة و انجاز المسبح بكامله و القول ان اشغال الكوفراج قد تمت بنسبة 100% يعني حتما انتهاء أشغال المسبح بكاملها و اعتمادا على ذلك فإن الفارق الذي ستؤول اليه نتائج الخبرة بعد احتساب نسبة 100% من الاشغال الاضافية هو مبلغ 1.157.872.84 درهم الذي يشمل الاشغال الاولى و الإضافية باحتساب الضريبة على القيمة المضافة و أخيرا فبالنسبة للأداءات التي احتسبتها الخبرة في تقريرها فإنها ذكرت ان المدعية قد توصلت بمبلغ 1.600.000.00 درهم بواسطة شيكات بنكية و مبلغ 100.000.00 درهم نقدا غير أنه في الحقيقة فإن المبلغ المتوصل به من طرف المدعية هو 1.600.000.00 درهم فقط كما تم توضيح ذلك في الجدول المرفق بتقرير الخبرة الحالية الذي أدلت به المدعية للخبيرة و لم يسبق للمدعية ان توصلت من المدعى عليها بمبلغ 100.000.00 درهم نقدا كما جاء في التقرير و يبقى التساؤل كيف احتسبت الخبيرة مبلغ 100.000.00 درهم ضمن المبالغ التي توصلت بها المدعية دون الاعتماد على وثائق محاسبة خاصة و ان شركة (س. ع. س.) لم تدل للخبيرة بما يفيد أداء المبلغ الاخير للمدعية و هو 100.000.00 درهم و يتعين من اجل هذه الاسباب القول بإرجاع المهمة للخبيرة قصد اصلاح الاخطاء المادية التي شملت التقرير فيما يخص احتساب المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها عن الاشغال الاولى و الاضافية اعتمادا على ان الاشغال الاضافية قد أنجزت بنسبة 100% مع إيداع تقرير إصلاحي في الموضوع و تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها بعد الخبرة و القول بإرجاع المهمة لنفس الخبيرة قصد اصلاح الاخطاء المادية التي مست احتساب المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها التي تقدر في مبلغ 1.157.872.84 درهم بدل المبلغ الذي خلص اليه تقرير الخبرة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة و إيداع تقرير إصلاحي في الموضوع .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة التي أدلى بها نائب المدعى عليها بجلسة 29/05/2018 و التي تعرض فيه أن المحكمة أمرت تمهيديا بإنجاز خبرة ثانية عهد بها الى السيدة فاطمة احساين التي انجزت مهمتها ووضعت بها تقريرا بكتابة الضبط توصلت المدعى عليها بنسخة منه و تدلي بتعقيبها كالتالي : فيما يتعلق بالاشغال غير التامة حيث تضمن تقرير الخبرة وصفا مجملا عن الاشغال المنجزة و نسبتها و لكن حيث إن الملاحظ ان السيدة الخبيرة لم تضمن تقريرا وصفا مفيدا لتلك الاشغال انطلاقا من المعاينة الميدانية و التقارير الإخبارية و حيث إن المعاينة للأشغال المنجزة مكنت من الوقوف على نقص في العديد من الاشغال المتفق عليها نخص منها على مستوى الطابق الارضي كان مقررا بناء حائط عزل المسبح على صفين منفصلين أي حائطين اثنين و الحال ان الاشغال المنجزة لم تسفر إلا عن حائط واحد على علو 1 متر السلمين الحديدين كان يفترض أن ينجز بالاسمنت BETON طبقا لسند الطلب المتفق عليه بعرض 7 سنتيم لكل درج و الحال ان السلالم انجزت بالحديد فقط دون اسمنت المسبح تم تركه عبارة عن ورش و المكان التقني لم يجهز بالشكل المتفق عليه و على مستوى الطابق الاول سدة مصنوعة بهيكل حديدي مساحتها تقرب من 900 متر مربع على دعامات حديدية غير متصلة فيما بينها و الحال ان الاتفاق كان يشمل تدعيمها بقضبان حديدية افقية CONTREVENTEMENT و هو ما لم ينجز و حيث إن اعتماد الوثائق المدلى بها و المعاينات المنجزة من طرف المفوض القضائي و كذا جداول الاشغال المنجزة و الصور الملتقطة بمكان إنجاز الاشغال توضح بدورها أن القاعة كانت وقت خروج المستأنف عليها منها بتاريخ 08/03/2017 عبارة عن ورش مفتوح مازالت الاشغال و ادواتها قائمة على قدم وساق و المسبح لم ينجز إلا بنسبة 50% حيث مازالت جوانبه غير مغطاة و كذلك جزء مغطاة و كذلك جزء كبير من ارضيته و اشغال نقر الارضية و الجدران PICAGE DU BETON لم تنجز بالمرة لمغادرة المدعى عليها للورش قبل انتهاء الاشغال و ان الاشغال الإضافية المزعومة غير موجودة على ارض الواقع و لم يتم التفاوض و الاتفاق بخصوصها و انها في الواقع اشغال عادية تدخل ضمن التنفيذ العادي للأشغال المتفق عليها بمقتضى سند الطلب و ليست أشغال اضافية و فيما يتعلق بالاجال حيث ان السيدة الخبيرة لم تعر مسألة اجل التنفيذ الاهمية التي تستحقها و ذلك ان وثائق الاتفاق و خاصة سند الطلب تضمن شروط الاتفاق و الاثمان و اجال التنفيذ كان صريحا في ان الاشغال المضمنة به يجب ان تنتهي قبل 15/02/2017 و حيث إن هذا الاجال لم يحدد اعتباطا و إنما نتيجة دراسة دقيقة و ميدانية لجميع جوانب المشروع الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و المالية و حيث إن كل تأخر في الإنجاز ترتب عنه تكبيد المدعى عليها خسائر مهمة عن مصاريف إضافية من قبيل مصاريف كراء العقار و أجور المستخدمين و العمال المخصصين لتسيير المركب الرياضي و حملة طمأنة و تواصل مع الزبناء لإرضائهم و الاعتذار لهم عن التأخر في الافتتاح و ضياع فرصة تحقيق ارباح من خلال اكتتاب انخراطات جديدة و البدء الفعلي في الاشتغال و حيث إن الثابت من خلال محاضر المعاينة المدلى بها من طرف المدعية نفسها ان مكان إنجاز الاشغال كان الى غاية 08/03/2017 عبارة عن ورش مفتوح مازالت أدوات و مواد البناء تشتغل الحيز الاكبر منه و حيث إن هذا التأخر لا يمكن ان يعزى لشخص اخر غير المدعية نفسها التي ظلت تماطل المدعى عليها و تسوف و تختلق الاعذار بذل التشمير على ساعد الجد و إنجاز المطلوب داخل الاجل المتفق عليه و الشيء الذي يجعل التقرير في هذا الشق ايضا غير دقيق و يتعين استبعاده و تلتمس اساسا استبعاد تقرير خبرة السيدة فاطمة احساين تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير متخصص تكون مهمته إضافة الى ما تضمنه الحكم السابق معاينة الاشغال غير المنجزة و الاشغال المنجزة بشكل غير تام و تحديد الاضرار الاحقة بالمدعى عليها نتيجة لذلك و احتياطيا استبعاد تقرير خبرة السيدة فاطمة احساين و اعتماد التقرير السابق للسيد غايتي فؤاد الذي كان اكثر دقة و مهنية .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/06 /2018 تحت عدد 867 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير علوي كبيري علي الذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/01/2019 و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد مديونية المدعى عليها تجاه المدعية في مبلغ 1.050.075,67 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 15/1/2019 التمس من خلالها التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علوي كبيري علي و الحكم بالتالي باداء المدعى عليها مبلغ 1.050.075,67 درهم و الحكم وفق ملتمساتها في المقال الافتتاحي للدعوى و تحميل هذه الاخيرة الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الثالثة بجلسة 05/02/2019 جاء فيها ان الخبير اعتمد في تحديد ثمن الاشغال الاصلية على الفاتورتين 001/2017 و 002/2017 و البالع مجموعهما 2.243.660,44 درهم و على نسبة انجاز 95 % و هو مبلغ مبالغ فيه اذ انه بالرجوع الى سند الطلب المنجز بتاريخ 30/12/2016 و الذي يشكل اساس الاتفاق بين الطرفين باقرارهما معا يتبين ان المبلغ الاجمالي لجميع الاشغال موضوع الاتفاق هو 1.481.044,90 درهم، و ان المبلغ المستحق للمدعية هو 296.412,80 درهم استنادا للخبرتين السابقتين و لتوصل هذه الاخيرة منها بما مجموعه 1.700.000,00 درهم، و ان تقرير علي علوي كبير لم يتضمن أي جديد و اكتفى بنقل ما ورد في التقارير السابقة و خاصة تقرير السيد فؤاد غايتي، لاجله يلتمس اساسا استبعاد تقرير الخبير علي علوي كبيري و الحكم تمهيديا باجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص و احتياطيا استبعاد تقرير خبرة السيدة فاطمة احساين و اعتماد التقرير السابق للسيد غايتي فؤاد الذي كان اكثر دقة مع خصم مبلغ 100.000 درهم المتوصل به من طرف المدعية نقدا و الذي اقرت به صراحة في مذكرتها الاخيرة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف قضى بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 1.050.075.67 درهما بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علوي كبيري علي وأن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف حول قيمة الاشغال المنجزة فإن الثابت من وثائق القضية أن الطرفين اتفقا على انجاز اشغال محدد في سند الطلب الموقع من الطرفين والمدلى به من طرف المستأنف عليها والذي حدد قيمة الاشغال في مبلغ 1.481.044.90 درهما دون احتساب الرسوم وأن ممثل المستأنف عليها قدر نسبة انجاز الاشغال موضوع الطلب بنسبة 95% في حين حددت الخبيرة فاطمة احساين نسبة الإنجاز بنسبة 90% وأن الثابت من خلال محاضر المعاينة المنجزة من الطرفين وكذلك تقارير خبرة الخبراء الثلاثة أن الشركة المستأنف عليها لحظة مغادرتها للورش لم تستكل انحاز الاشغال المتعاقد عليها وأن الخبير فؤاد الغایتي حدد قيمة الاشغال المنجزة بما في ذلك الأشغال الإضافية في مبلغ 1.996.412.80 درهما في حين حددت الخبيرة فاطمة احساين قيمة الاشغال المنجزة في اطار سند الطلب في مبلغ 2.019.294.40 درهما وحددها الخبير كبيري علوي 2.131.477.49 درهما وأنه بالرجوع إلى تقارير الخبرات يتبين أن سبب الاختلاف في التقدير راجع إلى كون الخبيرين احساين وكبيري اعتمدا في تقدير قيمة الاشغال المنجزة على القيمة المضمنة في الفواتير المصنوعة من طرف المستأنف عليها في حين أن الخبير فؤاد غايتي اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير العبار الذي انج خبرته يوم 8/3/2017 أي يوم مغادرة الشركة المستأنف عليها للورش وأن تقديرات الخبيرين احساين وكبيري لم تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين هو ان تقدم فواتير الأشغال بدون احتساب الرسوم sans TVA على أساس أن الشركة المستأنف عليها ستسلم الشركة المستأنفة فواتير أولية factures proforma، وأن هذه الأخيرة ستحصل على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وأن الحكم المستأنف لم يبين سبب استبعاده لتقديرات الخبير فؤاد غايتي والتي استندت على تقديرات موضوعية وأن اعتماد المحكمة على خبرة استندت في تقدير قيمة الاشغال على فواتير منجزة من طرف المستأنف عليها يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب وبخصوص نسبة الأشغال المنجزة فإن المستأنف عليه صرح بمحضر جلسة الخبرة المنجز امام الخبير فؤاد غايتي أن نسبة انجاز الاشغال هي 95% وأن الخبيرة احساين اعتمدت نسبة انجاز مقدرة في 90 وأن الخبير كبيري اعتمد نسبة انجاز محدد في 95% وأن المحكمة في حكمها المستأنف لم تبين نسبة الإنجاز المعتمدة ولا سند اعتماد تلك النسبة وأن الطرفين انجزا كل من جهته معاینات غير قضائية توضح أن الورش لم يكتمل لحظة مغادرته من طرف الشركة المستأنف عليها وأنه ادلي في الملف بتقرير خبرة خبير عبار حدد بدقة نسبة الإنجاز بالنسبة لجميع اشغال الورش بتاريخ 8/3/2017 لم يكن محل منازعة جدية من طرف المستأنف عليها وأنه بذلك يكون هو الأساس الذي يتعين اعتماده وليس تصريحات ممثل المستأنف عليها المجردة وحول قيمة الاشغال الإضافية أن الخبير فؤاد غايتي حدد قيمة جميع الاشغال بما في ذلك الاشغال الإضافية في مبلغ 1.996.412.80 درهما وأن الخبيرة فاطمة احساين حددت قيمة تلك الأشغال في مبلغ 466.566.70 درهما اعتماد على الفواتير المصنوعة من طرف المستأنف عليها وأن الخبير كبيري علوي حدد قيمة تلك الأشغال في مبلغ 518.628.18 درهما اعتماد على نفس الفواتير وأن الاختلاف بين الخبيرين الأخيرين راجع الى ان الخبير كبيري علوي اعتمد نسبة انجاز محدد في 95% بالنسبة لجميع الاشغال في حين أن الخبيرة فاطمة احساين حددت نسبة انجاز بالنسبة لكل فاتورة على حدة و أن الحكم المستأنف لم يحدد سند تحديد نسبة انحاز ولا قيمة الاشغال الإضافية واكتفى باعتماد القيمة المتوصل اليها من طرف الخبير كبيري دون أي تعليل وحول زمن الإنجاز أن الثابت من خلال سند الطلب المدلى به من طرف المستأنف عليها أن الزمن المحدد لانجاز الاشغال هو 15/02/2017 وأن الثابت أيضا أن المستأنف عليه غادرت الورش بتاریخ 8/3/2017 دون اتمتم انجاز الاشغال المتفق عليها وأن الحكم المستأنف اعتبر أن الأجل المتفق عليه بين الطرفين تم تجاوزه بناء على تكليف المستأنفة للمستأنف عليها بالقيام بأشغال إضافية وأن التكليف بالأشغال الإضافية كان بتاريخ 31/1/2017 وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد اتفاق الطرفين على اجل اخر لانجاز الاشغال ولا يمكن للمحكمة استنتاج شيء مخالف للثابت من وقائع الملف بحجة كتابية وباتفاق الطرفين وأن التأخر في الإنجاز هو السبب الأساسي لوقوع خلاف بين الطرفين والمغادرة المستأنف عليها للورش وأن هذا التأخر تسبب للمستأنفة في تأخر إتمام الأشغال وبالتالي التأخر في افتتاح القاعة وأنه بذلك يكون الحكم المستأنف غير مبرر في هذا الباب كذلك وحول الطلب المضاد أن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة وأنه علل قضاءه بكون المستأنفة لم تثبت الأضرار المدعى بها وأن التماطل في انجاز الاشغال المتفق عليها ثابت في حق المستأنف عليها وأن هذا التماطل ترتب عنه تأخر افتتاح المحل التجاري وأن هذا التأخر أدى إلى اضطراب في علاقة المستأنفة بزبنائها، مما دفعها إلى تقديم مجموعة من الخصوم والتنازلات الصالحهم للوقاية من اية نزاعات وأن المستأنفة تكلفت كذلك أداء ثلاثة اشهر من واجبات الكراء دون استغلال فعلی وأن المستأنفة تكلفت كذلك مصاريف استكمال الاشغال وإعادة انجاز جزء منها وأن كل هذه الاضرار والمصاريف تستوجب الحصول على تعويض من المتسبب فيه ، ملتمسة قبول مقالها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من أداء لفائدة المستأنف عليها والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص واحتياطيا بإنجاز خبرة تقنية لتحديد نسبة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وقيمتها ومدى صلاحيتها مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على ضوئها وإلغاؤه في ما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم تصديا على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 600.00.00 درهما عن التعويض عن التماطل في انجاز الاشغال والأضرار الناتجة عن ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بأصل نسخة تبليغ وطي التبليغ .
و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم المطعون فيه قد بلغ للمستأنفة بتاريخ 01-04-2019 كما ورد في مقالها وأن هذه الأخيرة لم تتقدم بطعنها الحالي الا بتاريخ 17-04-2019 علما أن آخر أجل للطعن بالاستئناف كان هو يوم 15-04-2019 الذي صادف يوم الاثنين من شهر ابريل 2019 وبالتالي فان الاستئناف الحالي يكون قد تم خارج اجل الطعن بالاستئناف المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم ويتعين لهذا السبب التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وأن مقال الطعن بالاستئناف المقدم من طرف شركة (س. ع. س.) يروم المنازعة في الخبرتين المنجزتين تباعا من طرف الخبيرة فاطمة أحساين و الخبير كبيري علوي فيما أن الطاعنة أعلنت تشبثها بنتائج الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير فؤاد غايتي . كما ردا على ما جاء في أوجه الطعن بالاستئناف فانه يتعين الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد فطنت إلى الخروقات التي طالت الخبرة المنجزة من طرف الخبير فؤاد الغايتي بعدما قدمت الطاعنة طعنها في نتائجها و أصدرت حكمها بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة فاطمة احساين تم بعد ذلك حكما تمهيديا و أخيرا بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبر علوي كبيري التي جاءت نتائجه مطابقة مع نتائج الخبرة السالفة المنجزة من طرف الخبيرة فاطمة احساين وأن الخبرة الأخيرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري قد احترمت كل النقط التي امرت بها المحكمة من خلال حكمها التمهيدي و أجابت عنها اعتمادا على الوثائق المحاسبية المقدمة من طرفي النزاع وأن الحكم المطعون فيه قد علل بشكل كافي ما انتهى اليه في منطوقه اذ اعتبر ان الخبير علوي كبيري قد انجز تقريره استنادا إلى التصريحين الكتابيين المدلى بهما من طرف نائب المدعية والمدعى عليها و أيضا اعتمادا على وثائق الملف ومنها الخبرات المنجزة في الملف سابقا وأيضا استنادا على الوثائق المحاسبية لكلا الطرفين و خلص إلى النتيجة المشار اليها أعلاه وأن المحكمة قد أضافت انه من الثابت في الملف أن القاعة الرياضية موضوع الاشغال قد بدأ في استغلالها من قبل المدعى عليها و انتهت فيها الأشغال وان منخرطيها يستفيدون من خدماتها مما يكون الانتقال اليها ومعاينتها غير ذي فائدة وان اعتماد السيد الخبير الوثائق التي في الملف وخاصة محاضر المعاينة المنجزة من قبل الطرفين الغير المطعون فيها او في مضمونها بالطرق المخولة قانونا و أيضا الوثائق المحاسبية و الاتفاق بين الأطراف خصوصا بون الطلب الصادر عن المدعى عليها الذي نظم كيفية الأداء من قبل المدعى عليها بناء على الفواتير المنجزة من قبل المدعية ... " مما يجعل الخبرة المنجزة موضوعية ... " وأن الحكم المستأنف قد أجاب على النقطة المتعلقة بالأشغال الإضافية بكون الممثل القانوني للمدعى عليها قد أجاب في جميع التصريحات التي امد بها الخبراء المعنيين يقر بأن المستأنفة كلفت الطاعنة بتاريخ 31/01/2017 وهذا يجعل حدا لأي نقاش وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت عن صواب أن المستأنفة قد كلفت الطاعنة بتاريخ 31/10/2017 بإنجاز أشغال إضافية قبل التاريخ المحدد لانتهاء الاشغال المسندة لها في الاتفاق الأصلي ولم يتم تحديد أي اجل لإنجازها و انما تبت للمحكمة أن عمال المدعية قد تم منعهم من الدخول الى الصالة لإتمام الاشغال حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز في 8/3/2017 وأن المحكمة قد خلصت إلى أن الخبير قد حدد قيمة الاشغال المنجزة في مبلغ 2.243.660.00 درهم و قيمة الاشغال الإضافية في مبلغ 545.924.00 درهم و أنه بخصم مبلغ 1.600.000.00 درهم المتوصل به يكون المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها هو 1.050.075.67 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة على اعتبار ان المدعى عليها لم تدل بما يتبت اعفاءها من أداءها وأن ثبوت الدين بمقتضى خبرات حسابية وعدم ادلاء المستأنفة بما يتبت براءة ذمتها منها تصبح المستأنفة ملزمة قانونا بأداء دين الطاعنة المحصور في الخبرة الأخيرة وأنه من حيث المقال المضاد فان الحكم المستأنف يكون أجاب بتفصيل على عدم جديته لعدم توفر أسبابه لكون هذه الأخيرة هي من كلفت الطاعنة بإنجاز أشغال إضافية بتاريخ 31/01/2017 وذلك قبل 15 يوما من انتهاء الأجل المتفق عليه في الاتفاق الأول ولم تحدد لها اجلا الإنجازها تحت طائلة فسخ العقد او تعويض بل قامت بتاريخ 08-03-2017 بمنع عمال الطاعنة من ولوج صالة الرياضة موضوع الاشغال لإكمال إنجازها خصوصا ان تقارير الخبرة كلها أجمعت على أن الأشغال المنجزة من قبل الطاعنة قد وصلت مراحلها النهائية، مما يكون معه طلب المدعية فرعيا غير مؤسس ويتعين رفضه ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وعدم اعتباره وتأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنفة الصائر .
و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية عرضت فيها حول الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن المستأنف عليها دفعت بعدم قبول استئناف المستأنفة وحيث انها أسست دفعها على أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ 01/04/2019 وتقدمت بطعنها بتاريخ 17/04/2019 وأن المستأنف عليها اعتبرت أن الاستئناف تم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن المادة 19 من نفس القانون تنص على أنه "تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك" وأن المادة 512 من ق م م تنص على أن " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه" وأنه بذلك يكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ويكون الدفع المثار من طرف المستأنف عليها غیر مؤسس وأن المستأنف عليها دفعت بكون الحكم المستأنف جاء مؤسسا من الناحية الواقعية والقانونية وينبغي التذكير ابتداء ان المستأنفة بموجب مقالها الاستئنافی قد استأنفت الحكم الصادر في الموضوع كما استأنفت الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة أولى وثانية وثالثة وذلك وفق المبين في المقال الاستئنافي وأنه بذلك يكون التعليل المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية لاستبعاد الخبرات المنجزة واعتماد الخبرة الثالثة هو أيضا موضوع استئناف المستأنفة وأن المستأنفة تعقب على دفوع المستأنف عليها وحول قيمة الاشغال المنجزة أن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف اعتماده على خبرة السيد كبيري علوي وأن المستأنفة عابت على الخبرين فاطمة احساين وكبيري علوي أنها حددا قيمة الإصغال المنجزة بناء على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وأنه بالرجوع إلى تقارير الخبرات يتبين أن سبب الاختلاف في التقدير راجع إلى كون الخبيرين احساين وكبيري اعتمدا في تقدير قيمة الاشغال المنجزة على القيمة المضمنة في الفواتير المصنوعة من طرف المستأنف عليها في حين أن الخبير فؤاد غايتي اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير العبار الذي أنجز خبرته يوم 8/3/2017 أي يوم مغادرة الشركة المستأنف عليها للورش وأن الحكم المستأنف لم يبين سبب استبعاده لتقديرات الخبير فؤاد غايتي والتي استندت على تقديرات موضوعية وأن اعتماد المحكمة على خبرة استندت في تقدير قيمة الاشغال على فواتير منجزة من طرف المستأنف عليها يجعل الحكم المستأنف مجانية للصواب ، وحول احتساب الضريبة على القيمة المضافة فإن المستأنفة بينت أن من الشروط الخاصة المنصوص عليها بين الطرفين في سند الطلب المقدم في الملف من طرف المستأنف عليها أن هذه الأخيرة ستقدم فواتير الأشغال بدون احتساب الرسوم sans TVA على أساس أن الشركة المستأنف عليها ستسلم الشركة المستأنفة فواتير أولية factures proforma وان هذه الأخيرة ستحصل على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وأن تقديرات الخبيرين احساين وكبيري لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الاتفاق الحاصل بين الطرفين وجعلت أساس احتساب قيمة الاشغال هو المبلغ المضمن بالفواتير والمتضمن للضريبة على القيمة المضافة وأن المستأنفة اثارت هذا الدفع في مذكراتها الجوابية وأمام الخبراء المعينين وفي مقالها الاستئنافي ولم يكن محل أي جواب من المستأنف عليها وأن ذلك يجعل الحكم المستأنف مجانيا للصواب كذلك وحول نسبة الأشغال المنجزة فإن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف ما قضى به من اعتماد خبرة الكبير علوي كبيري بخصوص نسبة الشغال المنجزة وأن ممثل المستأنف عليها صرح بمحضر جلسة الخبرة المنجز امام الخبير فؤاد غايتي آن نسبة انجاز الاشغال هي 95% وأن الخبيرة احساين اعتمدت نسبة انجاز مقدرة في 90% وأن الخبير كبيري اعتمد نسبة انجاز محدد في 95٪ وأن المحكمة في حكمها المستأنف لم تبين نسبة الإنجاز المعتمدة ولا سند اعتماد تلك النسبة وأن الطرفين انجزا كل من جهته معاینات غير قضائية توضح أن الورش لم يكتمل لحظة مغادرته من طرف الشركة المستأنف عليها وأنه أدلي في الملف بتقرير خبرة خبير عبار حدد بدقة نسبة الإنجاز بالنسبة لجميع اشغال الورش بتاريخ 8/3/2017 لم يكن محل منازعة جدية من طرف المستأنف عليها وأنه بذلك يكون هو الأساس الذي يتعين اعتماده وليس تصريحات ممثل المستأنف عليها المجردة وأن المستأنف عليها في معرض جوابها عن المقال الاستئنافي لم تناقش هذا السبب من الاستئناف كذلك وحول قيمة الاشغال الإضافية فإن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف اعتماده خبرة الخبير كبيري علوي في تقدير قيمة الأشغال الإضافية المنجزة وحيث إن الخبير فؤاد غايتي حدد قيمة جميع الاشغال بما في ذلك الاشغال الإضافية في مبلغ 1.996.412.80 درهما وأن الخبيرة فاطمة احساين حددت قيمة تلك الأشغال في مبلغ 466.628.18 درهما اعتماد على الفواتير المصنوعة من طرف المستأنف عليها وأن الخبير كبيري علوي حدد قيمة تلك الأشغال في مبلغ 518.628.18 درهما اعتماد على نفس الفواتير وأن الاختلاف بين الخبيرين الأخيرين راجع الى ان الخبير كبيري علوي اعتمد نسبة انجاز محدد في 95٪ بالنسبة لجميع الاشغال في حين أن الخبيرة فاطمة احساين حددت نسبة انجاز بالنسبة لكل فاتورة على حدة وأن الخبير كبيري علوی اعتمد في تحديد قيمة الأشغال على القيمة المصرح بها من طرف المستأنف عليه في فواتيرها والمتضمنة هي كذلك للضريبة على القيمة المضافة أن الحكم المستأنف لم يحدد سند تحديد نسبة انجاز ولا قيمة الاشغال الإضافية واكتفي باعتماد القيمة المتوصل اليها من طرف الخبير كبيري دون أي تعليل وحول زمن الإنجاز عدم الاستجابة للدفع المثار من طرفها بخصوص تجاوز حيث إن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف عليها الزمن الإنجاز المتفق عليه بين الطرفين وأن الثابت من خلال سند الطلب المدلی به من طرف المستأنف عليها أن الزمن المحدد لإنجاز الاشغال هو 15/02/2017 وأن الثابت أيضا أن المستأنف عليه غادرت الورش بتاريخ 8/3/2017 دون اتمام انجاز الاشغال المتفق عليها وأن الحكم المستأنف اعتبر أن الأجل المتفق عليه بين الطرفين تم تجاوزه بناء على تكليف المستأنفة للمستأنف عليها بالقيام بأشغال إضافية وأن المستأنف عليها أكدت في مذكرتها الجوابية جميع الوقائع المشار إليها أعلاه وأن التكليف بالأشغال الإضافية كان بتاريخ 31/01/2017 وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد اتفاق الطرفين على اجل اخر الإنجاز الأشغال ولا يمكن للمحكمة استنتاج شيء مخالف للثابت من وقائع الملف بحجة كتابية وباتفاق الطرفين وأن الثابت من وثائق الملف ومن جميع محاضر المعاينات المدلى بها ومن جميع الخيرات المنجزة أن المستأنف عليها لحظة مغادرة الورش يوم 8/3/2017 وأنها لم تنجز الأشغال التي كلفت بها نسب تفاوتت ما بين 90 و95 في المائة وأن ممثل المستأنف عليها يقر هو كذلك في تصريحاته ان نسبة الإنجاز هي 95% وأن عدم الإنجاز هنا لا يهم فقط الاشغال الإضافية (حتى على فرض أن هذه الاشغال لم يحدد لها أجل للانجاز) وإنما هم الاشغال الأساسية المتعاقد عليها موضوع سند الطلب الذي حدد لها صراحة وباتفاق الطرفين اجلا للإنجاز في 15/02/2017 وأن ذلك يعني أن المستأنف عليها بتاریخ 15/02/2017 لم تنجز على الأقل النسبة المذكورة من الأشغال المتفق عليها والمحدد لها صراحة أجل للإنجاز مع العلم بان تلك النسبة هي اقل بكثير من النسب المتحدث عنها أعلاه بالنظر لكون اغلب الاشغال أنجزت ما بين تاريخ 15/02/2017 و 08/03/2017 تاریخ مغادرة الورش وأن التأخر في الإنجاز هو السبب الأساسي لوقوع خلاف بين الطرفين ولمغادرة المستأنف عليها اللورش وأن هذا التأخر تسبب للمستأنفة في تأخر إتمام الأشغال وبالتالي التأخر في افتتاح القاعة أنه بذلك يكون الحكم المستأنف غير مبرر في هذا الباب كذلك وحول الطلب المضاد أن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة وأنه علل قضاءه بكون المستأنفة لم تثبت الأضرار المدعى بها وأن التماطل في انجاز الاشغال المتفق عليها ثابت في حق المستأنف عليها وأن هذا التماطل ترتب عنه تأخر افتتاح المحل التجاري وأن هذا التأخر أدى إلى اضطراب في علاقة المستأنفة بزبنائها، مما دفعها الى تقديم مجموعة من الخصوم والتنازلات لصالحهم للوقاية من آية نزاعات وأن المستأنفة تكلفت كذلك أداء ثلاثة أشهر من واجبات الكراء دون استغلال فعلی و أن المستأنفة تكلفت كذلك مصاريف استكمال الاشغال وإعادة انجاز جزء منها وأن كل هذه الأضرار والمصاريف تستوجب الحصول على تعويض من المتسبب فيه وأن المستأنفة سبق لها في المرحلة الابتدائية أن طلبت انتداب خبير لتحديد هذه الأضرار وأن ثبوت تأخر المستأنف عليها في الإنجاز يستوجب عقلا ومنطقا حصول ضرر للمستأنف عليها جراء هذا التأخر ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة حاز دفاع المستأنف عليها نسخة منها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/06/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليها سبق أن تم تكليفها من قبل الطاعنة بإنجاز أشغال وتهيئة قاعة للرياضة بعين السبع ، كما تم الاتفاق على كون الأشغال المذكورة سيتم إنجازها قبل تاريخ 15/2/2017 و المستأنفة كلفت المستأنف عليها كذلك بإنجاز اشغال إضافية بتاريخ 31/1/2017 ، أي قبل التاريخ المحدد لإنجاز الأشغال المسندة إليها في الاتفاق الأصلي .
وحيث إن ما أثارته الطاعنة من كون الحكم المستأنف اعتمد خبرة بنيت على فواتير من صنع المستأنف عليها ، كما أن نسبة الأشغال غير محددة فإنه بالرجوع الى خبرة السيد علوي كبيري علي المدلى بها بالملف يتبين أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال المتفق عليها بنسبة 95% ، كما أن الخبرة المذكورة جاءت متطابقة مع نتائج الخبرة المنجزة سلفا من طرف الخبيرة فاطمة احساين .
وحيث تبين بالإطلاع على خبرة السيد علوي كبيري علي أنها أنجزت وفق منطوق الحكم التمهيدي ، كما أن الخبير قد اعتمد كافة الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل الطرفين وبعد الإطلاع أيضا على الخبرتين المنجزتين سابقا ، كما حدد في تقريره أيضا قيمة الأشغال الإضافية اعتمادا على الفواتير ومحاضر المعاينة المنجزة من قبل الطرفين مما يبقى معه ما أثير من طرف الطاعنة من كون الحكم المستأنف اعتمد على خبرة بنيت فقط على فواتير من صنع المستأنف عليها وأن محكمة البداية لم تبين بدقة نسبة الأشغال المنجزة وقيمتها كلها أسباب هي خلاف الواقع وبالتالي تبقى غير مبنية على أي أساس ويتعين ردها .
وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها محقة في التعويض وفق الطلب المضاد بسبب تأخر المستأنف عليها في إنجاز الأشغال فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه واعتبرت عن صواب بكون المستأنفة كلفت المستأنف عليها بتاريخ 31/1/2017 بإنجاز أشغال إضافية قبل التاريخ المحدد لانتهاء الأشغال المسندة إليها في الاتفاق الأصلي ولم يتم تحديد أي أجل لانجازها ، كما استنتجت كون عمال المستأنف عليها قد تم منعهم من إتمام الأشغال حسب ما ثبت أمامها من محضر المعاينة المنجز في 8/3/2017 يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف كما أن الحكم المستأنف علل بما فيه الكفاية كذلك ما انتهى إليه من رفض الطلب المضاد و تقارير الخبرة جميعها أكدت أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال وفق ما اتفق عليه قبل حصول المنع و القاعة الرياضية موضوع تلك الأشغال بدأت الطاعنة في استغلالها و منخرطوها بدأو يستفيدون من خدماتها مما يبقى معه مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، الشيء الذي يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء لمبلغ 1050075.67 درهم بعد خصم مبلغ 1600000.00 درهم المتوصل به من طرف المستأنف عليها ، وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025