Réf
76755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4153
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2090/8202/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de renouvellement forcé, Préavis contractuel, Non-renouvellement, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat de transport, Contrat commercial, Contrat à durée determinée, Clause d'arbitrage, Abus de droit
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de renouvellement forcé d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif du non-renouvellement à l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du transporteur, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que la clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre préalablement à toute action et que le non-renouvellement était abusif au regard des investissements consentis à la demande du client. La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, retenant que celle-ci vise les litiges d'interprétation ou d'exécution et non l'exercice de la faculté de non-renouvellement expressément prévue au contrat. Elle juge ensuite que le respect scrupuleux par le client des modalités de préavis contractuel exclut toute qualification d'abus de droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les parties ne sauraient être contraintes de poursuivre une relation contractuelle au-delà du terme convenu, dès lors que la faculté de ne pas renouveler a été exercée de bonne foi et conformément à la loi des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ن. أ. ف. ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4018 بتاريخ 05/11/2018 في الملف عدد 2238/8201/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. أ. ف. ز.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 13/06/2018 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها سنة 2012 عقدا لنقل مستخدميها يمتد لأربع سنوات وتم تمديده لمدة سنة من 18/06/2016 إلى غاية 17/06/2018 وخلال هذه المدة استجابت لكافة طلباتها بما فيها شراء صنفين جديدين من الناقلات وإبرام عقود تشغيل جديدة لسائقي الشاحنات وتغطية تكاليف الشاحنات من تأمين وضرائب والوفاء بتكاليف التغطية الاجتماعية والصحية للمستخدمين ، مما ألزمها بأداء أقساط دين سنوي يفوق 1.140.000.00 درهم إلا أنها أشعرت من طرف المدعى عليها برغبتها في عدم تجديد عقد النقل دون سلوك المسطرة المحددة عقدا مما يعد معه عملا تعسفيا سيلحق بها أضرارا وقد وجهت لها إنذارا من أجل تعيين حكم لإجراء مسطرة الصلح أجابت عنه المدعى عليها صراحة عدم رغبتها في ذلك. لذلك فهي تلتمس أساسا الحكم بتجديد عقد نقل المستخدمين بنفس المدة المحددة به وبنفس الشروط مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها مع تعويض قدره 200.000.00 درهم لتغطية المصاريف الطارئة. وأرفق مقالها بعقد النقل ، إنذارین وجواب على إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 02/07/2018 والتي تعرض من خلالها أن العقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة لها وهو ما يثبت في نازلة الحال وأنها أشعرت المدعية كتابة وبالبريد المضمون برغبتها في عدم تجديد العقد طبقا لما ينص عليه الفصل الرابع منه وعبرت لها عن عزمها في إنهائه وذلك بأكثر من ثلاثة أشهر عن أجل انتهائه طبقا للشروط المتفق عليها في الالتزام و أنها استعملت حقها بشكل مشروع مانحة إياها المجال لتدبير أمرها في البحث عن زبناء جدد مضيفة أن طلب المدعية لإجراء خبرة غير مؤسس فالتمست بذلك أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض جميع طلباتها وتحميلها الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لكتاب.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 01/10/2018 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الافتتاحي مضيفة أنها كانت قد استجابت لطلبات المدعى عليها بتغيير أسطول النقل واقتناء ناقلات والتعاقد مع سائقين وذلك للاستمرار في تنفيذ عقد النقل بالشكل الذي يخدم مصلحة المدعى عليها ملتمسة تمتيعها بما جاء به ومذكرتها الحالية. وأرفقت مذكرتها برسائل عبر البريد الالكتروني .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه فيما يخص النقطة المتعلقة بإنهاء العقد أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد ذهب في تعليله إلى اعتبار مقتضيات الفصل 18 من العقد غير جديرة بالاعتبار لأنها تخص النزاعات الناشئة أثناء تنفيذ العقد ولا تهم الحالة المتعلقة بالرغبة في عدم تجديد العقد وأن هذا التعليل خاطئ وغير منسجم مع مقتضيات المادة 18 من العقد ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 18 من عقد النقل نجده قد أوجب على طرفي العقد سلوك مسطرة التحكيم كلما تعلق الأمر بتفسير بنود عقد النقل وأن المحكمة في تعليلها أولت هذا الفصل بشكل أفرغه من مضمونه وفق ما يتم بيانه وأن ما قامت به المستأنف عليها بخصوص إنهاء عقد النقل يعد تأویلا يخدم مصلحتها وهو نزاع يستوجب التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة وأن المستأنف عليها تقر بأن مسطرة التحكيم واجبة بخصوص تأويل بنود العقد ، فطلب الفسخ في حد ذاته تأويل للفصل الذي ينظم تجديد العقد فسرته المستأنف عليها وفق إرادتها دون مراعاة مصالح المتعاقد معها ، وأن التحكيم كأجراء مسطري يرمي إلى حماية الأطراف المتعاقدة وعدم المساس بمراكزهم من خلال تنفيذ بنود العقد وأن المستأنف عليها ترفض تنفيذ هذا الجانب المسطري من العقد، فإن غايتها هي الإضرار بالمرافعة دون الالتزام بما تعاقدت بشأنه مع هذه الأخيرة وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين فهو يلزمهم في كافة بنوذه دون اختيار فلا يمكن لأحد طرفي العقد أن ينفذ جزء منه ويتنكر للجزء الآخر، إذ أن هذا السلوك هو ما يعبر عنه مدنيا بالتعسف ، وحول النقطة المتعلقة بإثبات الضرر فإن المستأنف عليها قد وجهت للمرافعة مجموعة من الرسائل تطالب فيها المرافعة بتغيير أسطول النقل وشراء صنف جديد من الناقلات تحتوي على 19 مقعد وأن هذه الرسالة مؤرخة في 01/12/2016 وأنه تنفيذا لطلبات المستأنف عليها قامت المرافعة بمجموعة من الاستثمارات من أجل الاستمرار في تنفيذ عقد النقل بالشكل الذي يخدم مصلحة المستأنف عليها من بينها شراء صنف جديد من الناقلات بما قيمته 2.500.000.00 درهما واقتناء صنف جديد ثاني من الحافلات بما قيمته 3.200.000.00 درهما وإبرام عقود تشغيل جديدة تتعلق بالمستخدمين سائقي الشاحنات المذكورة و تغطية تكاليف وثائق الشاحنات من تأمين وضرائب خصوصية و الوفاء بتكاليف التغطية الاجتماعية والصحية للمستخدمين من بينها التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد أدلت المرافعة بالوثائق المثبتة لكل هذه الاستثمارات وأن الضرر المترتب عن الفسخ التعسفي يشمل العناصر المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الاستثمارات التي قامت بها الشركة المستأنفة لتلبية طلبات المستأنف عليها وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف بالرغم من إدلاء المرافعة بكل الوثائق المثبتة للضرر المترتب عن الفسخ فقد اعتبر الدعوى غير معززة بأي إثبات. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بتجديد عقد نقل المستخدمين بنفس المدة المحددة به وبنفس الشروط مع غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وذلك استنادا للعناصر السالفة الذكر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالشركة المستأنفة ومجموع الاستثمارات التي قامت بها لتلبية طلبات المستأنف عليها وكذلك الكسب الذي سوف يفوتها من جراء عدم تجديد العقد و الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا مسبقا قدره 200.000.00 درهما لتغطية المصاريف الطارئة وحفظ حق المستأنفة في تقديم مطالبها الختامية بعد وضع الخبير تقريره في النازلة . وأرفق بنسخة الحكم المطعون وغلاف التبليغ .
و حيث بجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول مشروعية إنهاء العقد و رفض طلب تجديده أن المستأنف عليها أقرت بكونها أبرمت العقد المراد تجديده وصادقت عليه بتاريخ 21/6/2012 وأنه بالرجوع إلى الفصل الرابع منه يتبين أن مدته كانت أربع سنوات من تاريخ التوقيع عليه يتم تجديدها ضمنيا لمدة سنة قابلة للتجديد كذلك إلا في حالة إخبار أحد طرفيه برغبته في الإنهاء شريطة الإعلام كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وأنه تم تجديده ضمنيا لمدة سنة تبتدئ من 18/6/2017 الى 17/6/2018 ، وأنه بتاريخ 27/4/2017 وجهت المستأنف عليها إلى المستأنفة كتابا ضمنته مجموعة من الإخلالات في الخدمة المقدمة من طرفها حسب ما هو ثابت من ( المرفق 1) المدلى به بجلسة 2/7/2018 رفقة المذكرة الجوابية في المرحلة الابتدائية و رغم ذلك أبدت موافقتها على تجديد العقد لسنة إضافية تمتد من 18/6/2017 إلى غاية 17/6/2018 مثيرة انتباهها إلى ضرورة احترام بنوده و بالسعر المتفق عليه، و تفادي الإخلالات الملاحظة عليها وأنه احتراما من المستأنف عليها لبنود العقد قامت بتاريخ 12/2/2018 بإشعار المستأنفة كتابة و بالبريد المضمون أعلمتها برغبتها في عدم تجديده طبقا لما ينص على ذلك الفصل الرابع ، مما يفيد أنها احترمت الالتزامات المتفق عليها وعبرت عن عزمها في إنهائه طبقا للشروط المتفق عليها في الالتزام وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأنه من المتعارف عليه فقها و قانونا و قضاء أن العقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة له وهو الثابت في نازلة الحال ، الشيء الذي يتعين معه رفض التجديد و تأييد الحكم الابتدائي لهذه العلة ، وحول انعدام حالة التعسف في إنهاء العقد فإن المستأنفة لا زالت متمسكة بضرورة سلوك المستأنف عليها الإجراءات الفصل 18 من العقد ذاهبة إلى کون ما أقدمت عليه بعد تعسفا ، يترتب عنه التعويض وأنه بالاطلاع على البند المتمسك به يتبين أنها أعطته تفسيرا يتنافي و نازلة الحال ذلك أنه يتحدث عن سلوك مسطرة التحكيم في حالة وجود نزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد في حين أن موضوع النازلة يتعلق بإنهاء العقد الانتهاء المدة المتفق عليها، و المنصوص عليها في الفصل الرابع من العقد ، مما يفيد أنها استعملت حقها بشكل مشروع ، وطبقا لما نص عليه العقد وكذا المبادئ العامة للقانون وذلك حسب المعطيات التالية : أنها احترمت شرط الإعلام كتابة وهذا ثابت من خلال الإنذار المدلى به من طرفها رفقة مقالها وأنها أبلغتها بعزمها و عدم رغبتها في عدم تجديد العقد قبل أجل انتهاءه بأكثر من ثلاثة أشهر المتفق عليها وغايتها من ذلك هو منح المجال لها لتدبر أمرها في البحث عن زبناء جدد وأن الزعم بكون إنهاء العقد كان تعسفيا لا يوجد له سند باعتبار أن قانون الالتزامات و العقود اشترط الثبوت التعسف ما يلي : استعمال الحق قصد الإضرار بالغير، وهو الأمر غير المتحقق في النزاع، لكون المدعى عليها لم تخرق أي حق من حقوق المدعية بل إنها تصرفت وفق ما يمليه القانون و بنود العقد المتفق عليها و رجحان الضرر على المصلحة التي يستهدفها صاحب الحق ذلك أن المستأنف عليها دافعت عن مصلحتها المشروعة و على حق مشروع يتمثل في إنهاء عقد محدد المدة وأن الضرر الذي اعتبرته المدعية قد لحقها غير ثابت أصلا و غير محقق وعدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها من وراء استعماله لحقه، حيث يتبين أن السبب في إنهاء العقد يعود إلى المدعية من جهة و عدم احترامها لبنود العقد ومن جهة أخرى فإن قراراها بإنهاء العقد كان مشروعا محلا و سببا لانتهاء مدته ، وأنه بانتفاء شروط التعسف يصبح الإنهاء المتفق عليه مشروعا وأنها عندما أخبرت و أعلمت المستأنفة بكونها قررت عدم تجديد العقد تكون قد استعملت حقها بشكل مشروع و لم تتعسف في أي مقتضی من مقتضياته ولم تخرق أي بند من بنوده الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لهذه العلة كذلك ، وحول ملتمس إجراء خبرة فإن الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية في الفرع الأول المتعلق بإجراءات التحقيق ينص في الفصل 55 على أن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا قبل البث في جوهر الدعوى الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق أي أن الخبرة تعد من أشكال تحقيق الدعوى و يتم اللجوء إليها في حالة ما إذا استشكل على المحكمة البث في النزاع دون مساعدة أهل الاختصاص وأنه من الثابت في نازلة الحال أن طرفي النزاع أعطى كل منهما تفسيرا لبندين في العقد ، وأن إعمال خبرة للوقوف على الضرر الذي تزعم المدعية أنها تعرضت له لا يوجد له أي سند فيه للاستجابة لطلبها الكون الاستثمارات في شراء الآليات و إدماج العمال وإخبارها قبل سنة بعزم المستأنف عليها على فسخ العقد في حالة استمرار إخلالها بشروطه يجعل طلب الخبرة غير مؤسس فضلا عن ذلك فإن العمل القضائي الصادر عن المجلس الأعلى سابقا ، ذهب في قراره عدد 3 بتاريخ 12/1/1987 الصادر عن الغرفة الاجتماعية و المنشور بالمجلة المغربية للقانون، السلسلة الجديدة العدد 14 سنة 1987 ص 229 وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال الشيء الذي يتعين معه رد الطلب ، وأنه بالاطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه يتبين أنه جاء معللا من الناحية الواقعية و القانونية ولم يخرق أي مقتضی علما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد تضررها من إنهاء العقد بعد انتهاء المدة المحددة له ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا موضوعا برد دفوعات المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف والحكم في الصائر وفق القانون .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 17/09/2019 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أولت البند 18 من العقد بشكل خاطئ ، فإنه بالرجوع الى البند المذكور فإنه يتحدث عن مسطرة التحكيم في حالة وجود نزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد بينما أن النازلة الحالية تتعلق بتفعيل مقتضيات البند 4 الذي يعطي للمستأنف عليها الأحقية في إنهاء العقد عن طريق إشعار المستأنفة كتابة بالبريد المضمون بثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليها قامت بتاريخ 12/2/2018 بإشعار الطاعنة كتابة معلمة إياها بعدم رغبتها في تجديد عقد النقل طبقا لما ينص على ذلك البند الرابع ، وذلك قبل انتهاء أجله بأكثر من ثلاثة أشهر المتفق عليها ، وعليه فإن ما ادعته الطاعنة بخصوص التعسف من جانب المستأنف عليها في إنهاء العقد يبقى خلاف الواقع وبانتفاء التعسف يصبح إنهاء العقد مشروعا بسبب موافقته لما تم الاتفاق عليه بين طرفيه وفضلا عما ذكر فإن مسألة استمرار التعاقد تخص بالأساس طرفي العقد وتبقى رهينة برضاهما معا ولا يسوغ قانونا الزام أي منهما بالاستمرار في التعاقد رغم انتهاء مدته بأي شكل من الأشكال المقررة قانونا خاصة وأن الفصل 4 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/2/2012 و الذي تم تجديده الى غاية 17/6/2018 قد منح صراحة الحق لكلا الطرفين في التعبير عن عدم الرغبة في تجديد العقد شريطة توجيه إنذار بهذا الخصوص قبل انتهاء فترة العقد بثلاثة أشهر .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد صادفت الصواب حينما أسست ما انتهت إليه من رفض طلب الطاعنة على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي أقر بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو الحالات المنصوص عليها في القانون . كما أولت البندين 4 و 18 من العقد الرابط بين الطرفين تأويلا صحيحا كذلك ، ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025