Vente de marchandises non conformes : l’inaction du vendeur qui s’est engagé à les reprendre à ses frais le prive de son droit à en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69933

Identification

Réf

69933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2618

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1543

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix.

La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à ses frais. La cour relève, au vu des correspondances échangées, que le vendeur a non seulement reconnu explicitement la non-conformité des biens livrés, mais s'est également engagé à les récupérer à sa charge.

Elle retient que, faute pour le vendeur de justifier avoir entrepris les diligences nécessaires à cette reprise ou avoir payé les frais de retour conformément à l'article 555 du dahir des obligations et des contrats, il ne peut se prévaloir de l'inaction de l'acheteur pour réclamer le paiement. La cour précise en outre qu'il appartenait au vendeur, et non à l'acheteur, de prouver que ce dernier avait disposé de la marchandise, une telle preuve n'étant pas rapportée.

Constatant par ailleurs que la seconde facture litigieuse avait été réglée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ش. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 01/06/2017 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2017 تحت عدد 3828 في الملف عدد 10874/8202/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة (م.) ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 12.123,62 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوف لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان شركة (م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/08/2016 وعرضت أنها دائنة لشركة (ش. ك.) بمبلغ 12.123,62 أورو أو ما يعادله وحددته في مبلغ 132.389,93 درهم وأن الدين ثابت بمقتضى فاتورتين ووثائق شحن وسندات نقل.

وأن المحاولات الودية المبذولة لاستخلاصه باءت بالفشل والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائه مع التعويض والفوائد القانونية والنفاذ المعجل.

وبجلسة 14/03/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الفواتير المطالب بها لا تتعلق بموكلته والتمس الحكم بعدم قبول الطلب.

وأنه بعد تعقيب نائب المدعية وبعد استنفاذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإجراءات المسطرية أصدرت بتاريخ 04/04/2017 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه شركة (ش. ك.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بالأثر الناشر للاستئناف وعرضت أنه بخصوص الفاتورة عدد 2226-1243 C/2012 بمبلغ 10573,37 أورو فانه سبق للمستأنفة أن تعرضت على البضاعة موضوع هذه الفاتورة وذلك من خلال المراسلة الالكترونية المؤرخة في 29/06/2012 وكذلك من خلال المراسلة الالكترونية الثانية المؤرخة في 02/07/2012 حيث بينت أن البضاعة المتوصل بها مخالفة لما تم طلبه وليست بالمواصفات المطلوبة وأن زبون الطاعنة كذلك رفض البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأن المستأنف عليها جوابا على ملاحظات الطاعنة ومن خلال المراسلتين الالكترونيتين المؤرختين في 02/07/2012 و 06/07/2012 تعترف بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة وطلب من الطاعنة إرجاع البضاعة إليها على نفقتها.

وأن مراسلة شركة التأمين المؤرخة في 01/03/2013 وجواب الطاعنة المؤرخ في 04/03/2013 يثبت واقعة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة.

وأن المستأنف عليها عوض أن تسترجع بضاعتها الغير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي لا زالت بمخازن الطاعنة فضلت اللجوء الى المحكمة للمطالبة بأداء مبلغ فاتورة غير مستحقة وتتعلق ببضاعة مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وأنه بخصوص الفاتورة عدد 3355-1765 C/2012 بمبلغ 1550,25 أورو فانها سبق أداؤها من طرف الطاعنة كما ثابت من خلال الاشعار البنكي الصادر عن مصرف (م.) وكذلك طلب التحويل الصاتدر عن الطاعنة والمؤرخ في 04/03/2013.

ويلتمس نائب الطاعنة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا تعيين خبير و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/07/2017 يعرض فيها أن الطاعنة أقرت بالمعاملة التجارية وبالتوصل بالسلع لكنها زعمت بسوء نية أن تلك السلع لم تكن مطابقة للمواصفات وذلك للتملص من أداء قيمة السلع.

وأن الطاعنة لم يسبق لها أن أشعرت المستأنف عليها بأي عيب بخصوص البضائع المزعومة داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود ولم تعمل على اثبات العيب طبقا للفصل 554 من نفس القانون ولم تحترم ما ينص عليه الفصل 573 من نفس القانون اذ أنها تزعم أنها اكتشفت العيوب وراسلت الطاعنة بشأنها سنة 2012 في حين أنها لم تتقدم بأي دعوى بخصوص الضمان داخل الأجل المنصوص عليه قانونا وبالتالي تكون ادعاءاتها قد سقطت.

وأنه بخصوص الفاتورة عدد 3355-1765 C/2012 بمبلغ 1550,25 أورو فان المستأنف عليها بعد مراجعة حساباتها تبين لها أن هذه الفاتورة بالفعل مؤداة.

والتمس نائب المستأنف عليها تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/07/2017 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 24/07/2017 لتصدر القرار المنقوض بالعلل الأتية :

« حيث تمسكت الطاعنة بكونها سبق لها أن تعرضت على البضاعة موضوع الفاتورة عدد 2226-1243 C/2012 الحاملة لمبلغ 10573,37 أورو وذلك من خلال مراسلة الكترونية بتاريخ 29/06/2012 ومراسلة ثانية بتاريخ 02/07/2012 وبينت أن البضاعة التي توصلت بها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن المستأنف عليها أجابت بمقتضى رسالة الكترونية بتاريخ 02/07/2012 ومراسلة ثانية بتاريخ 06/07/2012 واعترفت صراحة بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة.

وحيث انه بالرجوع الى المراسلات المتبادلة بين الطرفين يتبين حقا أن المستأنف عليها وجهت رسالة الكترونية للطاعنة تبدي بمقتضاها استعدادها لاسترجاع البضاعة مع مصاريف النقل.

وحيث ان الطاعنة باحتفاظها بالبضاعة وعدم ارجاعها للمستأنف عليها رغم استعداد هذه الأخيرة لاسترجاعها فانها قبلت بالبضاعة خصوصا وأنها لم تسلك مسطرة دعوى ضمان العيوب كما هي منصوص عليها في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه ولم تقم بأي اجراء مع العلم أن المعاملة التجارية موضوع النزاع انطلقت بين الطرفين منذ يونيو 2012 حسب الثابت من وثائق الملف والدعوى لم يتم اقامتها الا في نونبر 2016.

وحيث انه بخصوص الفاتورة عدد 3355-1765 C/2012 بمبلغ 1550,25 أورو فان الطاعنة أدلت باشعار بنكي يفيد أداءها كما أن المستأنف عليها أقرت بوقوع الأداء المذكور والتمست استبعادها وبالتالي فانه يتعين خصم مبلغها من الدين المحكوم به وحصر المديونية في مبلغ 10.573,37 أورو.

وحيث يتعين وفق ما سبق تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى الحد المشار اليه أعلاه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. »

فتقدمت الطاعنة بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض و الإحالة بعلة أن المحكمة لم تبرر الأساس القانوني الذي اعتمده في الحكم على الطالبة بأدائها للمطلوبة قيمة البضاعة المبيعة بعدما اعتبرت أن احتفاظها بها يعد قبولا منها لها لاسيما في ظل تمسك الطالبة بعدم ارسال المطلوبة من يسترد البضاعة و عدم ثبوت أدائها مصروفات ذلك الاسترجاع وقعا ما يقتضيه الفصل 555 ق.ل.ع ، مما يجعل قرارها مبنيا على تعليل سيء منزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .

و عقبت المستأنف عليها بعض النقض لجلسة 20/07/2020 أنه على خلاف ما جاء في تعليل محكمة النقض فإن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي وثيقة أو حجة قانونية تفيد كون البضاعة لازالت بحوزتها ولم تعمد إلى التصرف فيها وبيعها خاصة وأن الادعاء بفساد البضاعة والمطالبة بإرجاعها ما هي إلا وسيلة ملتوية للهروب من الأداء، وأنه لابد للمستأنفة أن تقيم الدليل والحجة على وجود البضاعة المزعوم أنها تطالب بإرجاعها و أنه ومن جهة أخرى وبرجوع المحكمة إلى المحررات الإلكترونية للمستأنفة وخاصة مراسلتها المؤرخة في 4 مارس 2013 فإنها تصرح بكونها ستؤدي الفاتورة 3355 بمبلغ 1550,20 أورو ، و هذا يعني أنها تقر بسلامة جزء من البضاعة و وجود عيوب في جزء أخر و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 558 ق.ل.ع " أنه إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة وبثمن إجمالي واحد كان للمشتري ولو بعد التسليم أن يطلب فسخ البيع بالنسبة للجزء المعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من ثمن، إلا إذا كانت الأشياء المعيبة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر کالأشياء المزدوجة فإن المشتري لا يمكن له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة و أن المستأنفة قبلت جزء من البضاعة وقامت بأداء قيمتها وادعت فساد الجزء الآخر ، وبالتالي فإنها كانت ملزمة قانونا وطبقا للمادة 558 ق.ل.ع أن تطلب الفسخ بالنسبة للجزء الذي تدعي فساده، والحال أنها لم تسلك مسطرة الفسخ ولم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، وبالتالي خرقت القانون، مما يجعل ادعاءاتها مردودة من كافة الجوانب .

و عقبت المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 12/10/2020 جاء فيها أنه بخصوص الفاتورة عدد C/2012 1243-2226 المضمنة لمبلغ 10573,37 أورو فإنه سبق لها أن تعرضت على البضاعة موضوع هذه الفاتورة وذلك من خلال المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 29/06/2012 وكذلك من خلال المراسلة الإلكترونية الثانية المؤرخة في 02/07/2012 حيث بينت أن البضاعة المتوصل بها مخالفة لما تم طلبه وليست بالمواصفات المطلوبة وأن زبون الطاعنة كذلك رفض البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة و إن المستأنف عليها سبق لها مراسلة الطاعنة و هو الثابت من إحدى مراسلاتها للطاعنة و التي التزمت فيها باسترجاع البضاعة مع مصاريف النقل هذا من جهة مع التزامها الذي لم تف به و تركت البضاعة في مخازن الطاعنة فيما إنه ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 555 من ق.ل. ع تنص على أن مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع و أن هذا الفصل لوحده يلزم المستأنف عليها باسترجاع بضاعتها أو دفع مصاريف ذلك غير أنها لم تكلف نفسها عناء استرجاع بضاعتها، و طلبت من الطاعنة أداء مقابل هذه البضاعة دون أي وجه حق و إن المحكمة و بعد تصفحها لجميع الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة خاصة المراسلتين الإلكترونيتين المؤرختين في 02/07/2017 و 06/07/2017 اللتين من خلالها أجابت المستأنف عليها على ملاحظات الطاعنة و تبين أن البضاعة لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة و التزمت المستأنف عليها باسترجاع هاته البضاعة على نفقتها و بذلك يتبين أن لا حق للمستأنف عليها المطالبة بمقابل الفاتورة إن المستأنف عليها لم تبادر إلى استرجاع بضاعتها خاصة و أن الفصل 555 من ق.ل.ع يلزمها بذلك و إنه ليس من حق المستأنف عليها المطالبة ببضاعة هي نفسها اعترفت أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة كما أنها التزمت باسترجاعها غير أنها عوض أن تسترجع بضاعتها تقدمت و بسوء نية بالدعوى الحالية من أجل المطالبة بأداء مقابل الفاتورة و إن المستأنف عليها لم تثبت أنها بادرت إلى استرجاع بضاعتها أو دفعت مصاريف ذلك طبقا للفصل 555 من ق.ل.ع ، مما تكون معه المستأنف عليها غير محقة في تقديم الدعوى الحالية و يتعين معه رفض طلبها وأنه بخصوص الفاتورة عدد 3355-1765 C /2012 بمبلغ1550.25 أورو فإنه سبق أداءها من طرف الطاعنة كما هو ثابت من خلال الإشعار البنكي الصادر عن مصرف (م.) وكذلك طلب التحويل الصادر عن الطاعنة و المؤرخ في 04/03/2013 لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف لجلسة 12/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 26/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستانف القاضي على الطالبة بأدائها للمطلوبة قيمة البضاعة المبيعة بعدما اعتبرت أن احتفاظها بها يعد قبولا منها لها دون أن تبرر الأساس القانوني الذي اعتمدته في استخلاصها تلك النتيجة لا سيما في ظل تمسكت الطالبة بعدم ارسال المطلوبة ممن يسترد البضاعة و عدم ثبوت أدائها مصاريف ذلك الاسترجاع وفقا لما يقتضيه الفصل 555 ق.ل.ع ، مما جعل قرارها مبنيا على تعليل سيء منزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .

و حيث إن محكمة الاستنئاف ملزمة بالتقيد بنقضه الإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م .

و حيث إن الثابت من خلال الإطلاع على الوثائق المرفقة و خاصة الرسائل الالكترونية إلى أن الطاعنة سبق لها أن تعرضت على البضاعة موضوع الفاتورة عدد C/212-1243-2226 من خلال رسالتها الالكترونية المؤرخة في 29/06/2012 و كذا الرسالة الالكترونية المؤرخة في 02/07/2012 و أوضحت خلال الرسالتين أن البضاعة المتوصل بها مخالفة للمواصفات المطلوبة مما حدى بزبونتها إلى رفض البضاعة و أن المستانف عليها جوابا على الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 02/07/2012 و 06/07/2012 تؤكد خلالهما و تعترف بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة ، كما تطلب من الطاعنة إرجاع البضاعة على نفقتها .

و حيث يستفاد من خلال الرسائل الغير المنازع فيها من طرف المستانف عليها أن هذه الأخيرة تقر بعدم مطابقة البضاعة موضوع الفاتورة موضوع النزاع للمواصفات المتطلبة ، كما التزمت بتحمل أعباء و مصاريف إرجاع البضاعة .

و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنف عليها قد سلكت الإجراءات أو المساطر المتطلبة لاسترجاع البضاعة أو قامت بإرسال من يستردها ، كما أنها لم تدل بما يثبت أداء مصاريف ارجاع البضاعة التي ظلت بمخازن الطاعنة .

و حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 555 من ق.ل.ع فإن مصروفات رد البضاعة الى مصدرها تقع على عاتق البائع .

و حيث إن تمسك المستأنف عليها بأن الطاعنة لم تدل بما يثبث كون البضاعة لا زالت بحوزتها و لم تعمد إلى التصرف فيها و بيعها مردود طالما أن عبئ إثبات بيع البضاعة أو التصرف فيها يبقى على عاتق المستأنف عليها خاصة و أنها لم تدعم ادعاءها بما يثبث أنها قد بادرت إلى استرجاع البضاعة و و أداء مصاريف ردها ، أو أن الطاعنة قد تصرفت منها بأي نوع من أنواع التصرف ، مما تبقى معه المطالبة المقدمة من طرفها بخصوص الفاتورة عدد C/ 2012 -1243-2226 غير مبررة لعدم استحقاقها لقيمة بضاعة أقرت هي نفسها بعدم صلاحيتها .

أما بخصوص الفاتورة 3355-1765-C2012 بمبلغ 1550.25 أورو فالطاعنة أدلت بما يثبث أداءها لقيمة هذه الفاتورة من خلال الإشعار البنكي الصادر عن مصرف (م.) و كذلك طلب التحويل الصادر عنها المؤرخ في 04/03/2013 و أن مستأنف عليها نفسها قد أكدت في مذكراتها بجلسة 20/07/2020 بأن الطاعنة قد أدت قيمة جزء من البضاعة موضوع الفاتورة ، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به من مواجهة الطاعنة من أداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

حكمت وهي تبت انتهائيا و حضوريا و بعد النقض و لإحالة .

في الشكل

في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial