Réf
75176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3527
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1835
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription, Preuve de la créance, Prescription quinquennale, Prescription annale, Prescription, Factures impayées, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat de transport, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de transport international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement de créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une expertise comptable ayant établi le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de transport et, d'autre part, contestait les conclusions de l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge avait fondé sa décision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale. Elle retient que l'action en paiement du prix de prestations commerciales entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non à la prescription spécifique d'un an prévue par le code des obligations et des contrats pour les actions nées du contrat de transport, telles que celles relatives aux avaries ou retards. S'agissant du fond, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire, dès lors que celui-ci a été établi au contradictoire des parties et a permis de déterminer le solde de la créance après examen des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي بتاريخ 7/11/2018 و القطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4034 بتاريخ 25/11/2018 في الملف عدد 2586/8201/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 39252 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ا. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 20/7/2017 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها مقابل القيام بعمليات النقل الدولي و انها قامت بكل اجراءات الاسترداد سلع و النقل الدولي لفائدة المدعي عليها الا ان هذه الأخيرة رفضت اداء المستحقات المحددة في مبلغ 85125 درهم و ذلك بالرغم من الانذار الموجه اليها لاجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 85125 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية و ارفقت المذكرة بسبعة فواتير .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها افادت فيها أن دعوى المدعية لا تهدف سوى الى الاثراء على حساب العارضة ذلك أن الفاتورتین رقم 150100554 و15021045 متشابهتين في الاطراف و تاريخ الشحن ونوع البضاعة و نوعها لكنهما مخالفتين في المبلغ الواجب أداؤه فالاولى تحمل مبلغ 2020 درهم و الثانية تحمل مبلغ 42112 درهم وان الفاتورة الحاملة رقم 150042221 تم اداء قيمتها بواسطة شيكين كما ان الفاتورة رقم 15042220 بتاريخ 15-4-2015 فان الحمولة موضوعها لم تسحب أصلا من مصلحة الجمارك و تم اداء قيمتها بتحويل بنكي و ان الفاتورة 15042219 بتاريخ 8-6-2013 فقد تم تسديد قيمتها بواسطة شيك كذلك اما الفاتورة رقم 150010097 فهي مقابل خدمة ادارية برفع اليد لسحب كفالة مودعة لدى البنك لأجله فإنها تلتمس اساسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا التصريح بتقادم الدعوى واحتياطيا جدا الأمر بإجراء محاسبة والإطلاع على السجلات المحاسبية للطرفين بخصوص الفاتورات وأرفقت المذكرة بست مخالصات .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25-4-18 و القاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المدعي عليها ان وجدت عهد للقيام بها للخبير مصطفى امحزون.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه إلى القول أنه من خلال الاطلاع على الفواتير وكذا الدفاتر المحاسبية للطرفين اتضح أن شركة (ا. ر.) توصلت بالخدمات موضوع الفواتير المطالب بها و انها مازالت مدينة لشركة (م. ا. م.) بمبلغ 39252 درهم مؤكدا ان الفاتورتین عدد 15021045 و عده 1504222 فإنهما على عاتق المشتري وليس شركة (ا. ر.)
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي عليها تلتمس فيها أساسا استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين لانه اعتبر التسديدات التي بررتها العارضة بمقبول تمت بالفعل الفائدة المدعية لكن لتسديد معاملات أخرى مسايرة للمدعية في مناحي اقوالها المجردة مع ملاحظة أن المعاملات التي تمت بينهما كانت كلها خلال سنة 2013 و تم تسديد فواترها وان عبارة حسب شركة (م. ا. م.) لا تتبث مديونية الطاعنة لكون المدعية هي الملزمة باثباث هذه المديونية بعدما ادلت العارضة بما يثبث براءة ذمتها من قيمة الفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي كما أن المدعية اقحمت خلال الخبرة فواتير لا علاقة للعارضة بها و أن الخبير حملها الفاتورتين رقم 15010097و 15010554 مع العلم أن الأولى تتعلق بالتعشير و الثانية معاملة مع (م. ن.) و تم تسديدها اما الفاتورة 15012220 فقد تم ارجاع السلعة المتعلقة بها اما الفاتورة رقم 1542219 فقد خصص مبلغها لاداء فاتورتین تتعلق بسنة 2013 كما أن الخبير استبعد ما تم الادلاء به من طرفها ابراءا لذمتها لاجله تلتمس بناء على ذلك الأمر باجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير تتوفر فيه المصداقية و الحياد و احتياطيا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أسس سليمة و لانعدام الاتبات و إبقاء الصائر على رافعه .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائبة المدعية تلتمس فيها أساسا ارجاع الخبرة للخبير المعين و احتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة لان الخبير لم يعتمد في تقريره على المعطيات التي أدلت له بها في جلسة البحث و التي أكدت بموجبها على أن العلاقة التجارية تمت ما بين شركة (ا. ر.) و العارضة و ليس للطرف الثالث و أن المعاملات التجارية الدولية بمقتضى الاتفاقات الدولية فان طالب الخدمة هو المسؤول عن الأداء وانه يتعين على الخبير ان يدل بما يفيد سبب اعفاء المدعى عليها من أداء الفاتورة .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف حول الدفع بالتقادم أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بعلة تشبت الطاعنة بالأداء وهي علة مخالفة لمقتضيات الفصل 389 من ق ل ع فقرة 1 و 4 التي تنص ... تنقادم ايضا بسنة ذات 365 يوما ... الدعاوى التي تثبت من اجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل اليه وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل وأن المستأنف عليها تقدمت بمقال دعواها بتاريخ 20/7/2017 والحال أن عمليات النقل تمت حسب الفواتير المدلى بها سنتي 2013 و 2015 وبذلك تكون المحكمة قد تنكبت الصواب حين ردها للدفع بالتقادم وأنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وأن الطاعنة على خلاف المستأنف عليها احترمت القاعدة سالفة الذكر وليس بالقول المجرد فحسب بل وبالحجة حيث أدلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما يفيد براءة ذمتها كما يؤكده ما يلي :
- الفاتورة رقم 1542221 بمبلغ 4083 درهم تم سدادها بشيكين رقم 478397 وتاريخ 22/5/2013 والشيك رقم 974021 بتاريخ 5/2/2014 .
- الفاتورة 1542222 تم سدادها بتحويل بنكي بتاريخ 2/4/2014
- الفاتورة 15042220 لم يتم سحب البضاعة المنقولة من المرفأ ورغم ذلك تم تسديدها بتحويل بنكي.
- الفاتورة 15010097 فهي تتعلق بتعشير ولا علاقة لها بالنقل او مصاريفه .
- الفاتورة 1510554 فالمعاملة بخصوصها كانت مع شركة (م. ن.) ولا علاقة لها بالمدعية المستأنف عليها .
- الفاتورة 15021045 يشير فيها الخبير الى كونها على عاتق المشتري وليس شركة (ا. ر.)
- الفاتورة 15042219 أن المستأنف عليها طالبت شركة (D.) بسداد قيمتها وبنفس الوقت الطاعنة وبهذا الخصوص استعملت المستأنفة عليها كلمة اقحام الغير يقينا منها انها تطالب بما لا حق لها فيه كما أن السيد الخبير حمل الطاعنة قيمة هذه الفاتورة معللا ذلك " بان الطرف الذي يتحمل مصاريف النقل لم يحدد وتبعا لذلك حملها على الطاعنة دون اثبات من طرف المدعية أو تبرير معقول من طرف الخبير الذي أورد في تقريره عبارة " حسب شركة (م. ا. م.) " وأن المحكمة بمصادقتها على تقرير الخبير استبعدت جميع أو جل الإبراءات المدلى بها من طرف الطاعنة وفي ذلك مجانبة للصواب واضرار بالعارضة ومن نافلة القول ومن خلال تقرير الخبير الذي عرف EXW بكون المشتري الذي توصل بالسلعة هو المتحمل لمصاريف النقل أن الفواتير 15010554 و 15021045 و15042220 و 15042222 كلها مقرونة بعبارة EXWS فلما حملها السيد الخبير للطاعنة وأن المحكمة بمباشرتها هذا المقال والاسباب التي بني عليها الطعن سيتأكد لها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب ومضر بمالية العارضة مما يناسب معه الغاؤه وبعد التصدي برفض طلب المدعية المستأنف عليها جملة وتفصيلا ، ملتمسة قبول الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب المدعية المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها حول الدفع بالتقادم أن الدفع بالتقادم لامحل له في هذه النازلة طبقا لمقتضيات المادة 387 و388 من وأنه استنادا إلى المادة 390 من ق ل ع في الفقرة الثانية منها ظهير 6 يوليوز 1954 قانون الالتزامات والعقود (.. ومع ذلك يحق لأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 المذكورين أنفا أن يوجهوا اليمين لأشخاص اللذين يتمسكون به ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا ويصوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون أن الدين مستحق) وأن الطاعنة أدلت بجميع الوثائق الدامغة والتي اعتمدها الخبير في تقرير الخبرة وأن حكم المحكمة جاء مبنيا على تقرير الخبرة ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم التوصل بمحل المخابرة وحضر دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/07/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون دعوى الأداء تقادمت بسنة طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود وأن الفواتير المطلوب الأداء بخصوصها بعضها لا يتعلق بالمستأنف عليها وإنما بشركة (م. ن.) ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف .
وحيث بخصوص السبب المؤسس على التقادم ، فإنه خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن التقادم المعتبر في النازلة الحالية هو ذلك المنصوص عليه صراحة في المادة 5 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة و التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات وبالتالي لامحل للتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 ق ل ع لكون هذا الفصل يتعلق بتقادم الدعاوى التي تثبت من أجل العوار و الضياع و التأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل ، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة و ضد المرسل أو المرسل إليه ، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل .
وحيث إن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بأداء مقابل عمليات القيام بالنقل الدولي لفائدة الطاعنة وعليه فما ادعته هذه الأخيرة بخصوص التقادم استنادا الى مقتضيات الفصل 389 ق ل ع يبقى خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بشأن السبب المؤسس على كون بعض الفواتير لا تتعلق بالمستأنف عليها فإن محكمة البداية سبق أن أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى امحزون ، وأن هذا الأخير حدد المديونية المتبقية بذمة الطاعنة بعد دراسة الفواتير المستدل بها ومقارنة الدفاتر المحاسبية للشركتين بخصوص التسديدات التي قامت بها الطاعنة لفائدة المستأنف عليها ، وأن محكمة البداية لما اعتبرت الطاعنة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 39252.00 درهم ، كونها وجدت في تقرير الخبرة المذكور العناصر الكافية لتكوين قناعتها خاصة وأن الخبير أبرز في تقريره العناصر المعتمدة في تحديد الدين الحقيقي المترتب بذمة الطاعنة وذلك بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما وحضورهما لإجراءات الخبرة ، فإنها تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصلين 61 و 63 من ق م م وما بالسبب المذكور يبقى مردودا كسابقه .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025