Réf
76534
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4065
Date de décision
24/09/2019
N° de dossier
2019/8202/2706
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Paiement de factures, Opposabilité des clauses, Interprétation du contrat, Frais de résiliation, Force obligatoire du contrat, Contrat de services, Conditions générales de vente, Acceptation par référence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ يوسف (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/5/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/19 تحت رقم 13200 في الملف رقم 11645/8202/18 القاضي على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 35.165,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستانفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 13/5/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/18 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم على المستانف عليها بأدائها لها مبلغ( 65.218,88 درهم) ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 8 فواتير مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب و مبلغ 6500 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بعد أن الفي بجواب القيم عن المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم الابتدائي المتخذ كونه جانب الصواب في جميع ما قضى به، و جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة.
و أنه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أن الفاتورة 18004330726 بمبلغ 30.053,81 درهم غير مبررة على اعتبار أن المبلغ المفوتر بها يعتبر فوائد محتسبة تحت مسمى "Autre Prestation" ، و أن العقد المدلى به لا يتضمن من بين بنوده أي مقتضى ينص على استحقاق المدعية لهذه الفوائد، مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصها.
لكن حيث خلافا لذلك و برجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين نجده يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة و الخاصة لخدمات شركة (و. ك.).
و إنه باستقراء الفاتورة عدد F1804330726 المؤرخة في 01/04/2018 بمبلغ 30.053,81 درهم، نجد أن الفوائد المحتسبة "Autre Prestation" هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء "Frais de Resiliation"، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة.
و إن إلغاء و إنهاء الخدمات مع العارضة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الإتصال، و بالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة.
و إن المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت و وافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين و المدلى بها طيه، إذ جاء فيه ما تعريبه:
"... يعترف الزبون بكونه على علم بمقتضيات الشروط العامة للبيع و الشروط الخاصة للبيع لخدمة الهاتف النقال إنوي المقاولات و على جدول أسعار الخدمة و ملحقاته ويقبلها بصفة صريحة و بدون أي تحفظ ..."
و من الثابت أن الحكم الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل العارضة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و عرضة للإبطال و الإلغاء، و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
- حول أحقية العارضة في المطالبة بمبلغ 30.053,81 درهم الناتج عن الفاتورة عدد 18004330726 المؤرخة في 01/04/2018 و المتعلق بمصاريف الفسخ :
باستقراء سليم للوقائع و تعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي، سيتضح جليا أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن الفاتورة عدد 18004330726 المؤرخة في 01/04/2018 بمبلغ 30.053,81 درهم غير مبررة، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة و عقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة 30.053,81 درهم يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى العارضة شركة (و. ك.) متعهد الإتصالات المستغل للعلامة التجارية "اينوي" و المنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين العارضة والمستأنف عليها.
و من المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة و أن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين.
و إنه بالرجوع إلى هذه الشروط العامة نجد أن المادة 14 منها المتعلقة بالفسخ تنص على ما يلي:
"... عند إنهاء عقد الخدمة، يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء، و تصبح المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
يجب على العميل دفع السعر المتزايد لضريبة القيمة المضافة (VAT) إن وجدت، وأي ضريبة أخرى سارية في يوم إعداد الفواتير. تأخذ الفواتير الصادرة عن المورد في الاعتبار الأحكام الضريبية السارية".
و إن الفقرة الثانية المادة 5.1 من الشروط العامة تم التنصيص فيها على ما يلي:
" ... في حالة عدم قيام العميل بتسديد فواتيره، يعرض المورد السند على المحك حتى مبلغ الفاتورة غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة المنصوص عليها في المادة 5.3 من هذه الشروط والأحكام".
و أن الفقرة الثالثة من المادة 5.3 من الشروط العامة نصت على ما يلي: "... سوف تكون الفواتير غير المسددة في التواريخ المحددة قادرة على إنتاج فوائد التأخير المحسوبة على أساس معدل الفائدة القانوني على الأموال زائد نقطتين، يجب على العميل أن يدفع للمورد التكاليف التي تكبدتها المطالبة المقابلة بسبب الاسترداد".
و إنه كذلك و بالرجوع إلى عبارة "Autre Prestation " الوارد في الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى و التي ترجمتها هذه الأخيرة على أنها "فوائد محتسبة"، نجد أن ترجمتها الصحيحة هي "استحقاقات أخرى، و التي يقصد بها في الفاتورة الاستحقاقات الأخرى للمستأنف عليها اتجاه العارضة بموجب أي قانون أو نظام أي بمقتضى الشروط العامة الأنفة الذكر، و حيثما كان ذلك منطبقا، استحقت العارضة مبلغ الاستحقاق المذكور بمقتضی فسخ العقد، و هو ما تم التنصيص عليه في المادة 5.3 من الشروط العامة المشار إليها أعلاه.
لذلك يلتمس الحكم بإبطال و إلغاء الحكم المطعون فيه و ذلك فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الفاتورة عدد 18004330726 بمبلغ 30.053,81 درهم المؤرخة في 01/04/2018.
و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى ترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.
و القول و الحكم بتعديل الحكم الابتدائي المتخذ و ذلك برفع مبلغ أصل الدين من 35.165,07 درهم الى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 65.218,88 درهم.
و تأييد الحكم الابتدائي فيما زاد عن هذه النقطة.
و أدلت بصور من :
نسخة طبق الأصل من الحكم عدد 13200 صادر بتاريخ 2018 في 27/12/2018 في الملف عدد 11645/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء
نسخة من مقال رام إلى الأداء مودع بتاريخ 27/11/2018 حامل لطابع المحكمة .
نسخة من عقد الخدمات الموقع بين الطرفين بتاريخ 05/07/2017
نسخة من الفاتورة عددF1804330726 مؤرخة في 01/04/2018 بمبلغ 30.053.81 درهم.
الشروط العامة للعقد.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 17/9/19 حضرها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنفة و رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستانف عليها أن محلها عبارة عن محل مخابرة لعدة شركات و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث انه و بمطالعة وثائق الملف و خاصة عقد الخدمات الموقع بين الطرفين بتاريخ 5/7/2017 تبين أنه يتضمن في آخره عبارة صريحة مفادها أن الزبون بتوقيعه هذا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة و الخاصة لخدمات شركة (و. ك.) و بذلك فالمستأنف عليها بتوقيعها العقد المذكور تكون قد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال و التي يدخل في إطارها الغاء الخدمات المقدمة.
و حيث انه باستقراء البند 14 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ يتبين انه نص على أنه عند انهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الانهاء و تصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد و هو ما اكدته ايضا الفقرة الثانية من البند 5.1 و البند 5.3 من الشروط العامة. و من ثم فإن عبارة autre prestation الواردة في الفاتورة التي تم استبعادها من طرف محكمة اول درجة انما يقصد بها استحقاقات اخرى أي الاستحقاقات التي في ذمة المستانف عليها اتجاه المستأنفة و التي تم تحديدها بمقتضى الشروط العامة المشار إليها اعلاه و التي تنتج عن فسخ العقد و هو ما ثم التنصيص عليه في البند 5.3 من الشروط المذكورة اعلاه و بذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من استبعاد الفاتورة عدد 18004330726 المؤرخة في 1/4/18 بمبلغ 30.053,81 درهم غير مرتكز على أساس.
و حيث و تبعا لما ذكر اعلاه فإنه يتعين تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 65.218,88 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 65.218,88 درهم و تاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025