Contrat de gérance libre : l’éviction du gérant pour non-paiement ne peut être fondée sur les dispositions de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74860

Identification

Réf

74860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3367

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1935

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant un exploitant au paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'une station-service. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le contrat s'analysait en un contrat de gérance et non en un bail commercial. Les co-indivisaires appelants soutenaient au contraire que le contrat était un bail commercial et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion en application de la loi n° 49-16. La cour relève cependant que les appelants eux-mêmes, dans leurs dernières conclusions, ont sollicité que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de gérance, acquiesçant ainsi à la motivation des premiers juges. Dès lors, la cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur les dispositions de la loi relative aux baux commerciaux, était nécessairement mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة عبد الاله (م.) و ثورية (م.) و سناء (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-03-2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-04-2018 تحت عدد 3516 في الملف عدد 2779/8206/2017 القاضي :

في الطلب الاصلي :

بتسجيل تنازل المدعين مينة، نادية، عثمان، حليمة، خديجة، لطيفة، عائشة لقبهم (م.) عن الدعوى.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء المدعى عليه عبد الحق (م.) لفائدة المدعين ثورية، يوسف، عبد الاله و سناء لقبهم (م.) مبلغ 37.552,09 درهم عن باقي الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة من فاتح اكتوبر 2015 الى غاية متم مارس 2017 يوزع عليهم كل حسب حصته الشرعية، و بتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلاو أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 23-03-2017 تقدم السادة مينة، عائشة، نادية، عثمان، حليمة، خديجة، لطيفة، يوسف، عبد الاله، ثورية ، سناء لقبهم العائلي (م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم محطة البنزين (إ. ب.) الكائنة بالطريق الوطنية [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 15.000,00 درهم، الا انه لم يؤد ما بذمته منذ اكتوبر 2015 الى مارس 2017 كما يلي 15.000,00 درهم X 18 شهرا = 270.000,00 درهم يخصم منها نصيبه و نصيب كل من السيدة خديجة (ع.) و احمد (م.) وما أداه للسيدة أمينة (م.) ليبقى 270.000,00 درهم – 88.210,00 درهم = 181.790,00 درهم ، وذلك رغم سلوك كل الطرق الحبية، و أنهم توصلوا بجواب دفاعه خال من اية وثيقة تفيد الأداء أو شيك يعرض من خلاله المبلغ المتخلذ في ذمته لفائدتهم، بل اكتفى بالقول بأن مبلغ 151.790,00 موضوع بصندوق المحكمة دون الإدلاء بأي وصل، و انهم بعثوا له بإنذار طبقا للفصل 26 من القانون رقم 16-49 و امهلوه اجل 15 يوما للأداء، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 181.790,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالطريق الوطنية [العنوان] الدار البيضاء المستغل كمحطة بنزين (إ. ب.) مع النفاذ المعجل. مرفقين المقال بصورة ملحق عقد كراء، نسخة طبق الأصل إراثة و نسخة انذار مع جواب.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 10-05-2017 حكما تمهيديا تحت عدد 610 باختصاصها نوعيا للبت في موضوع النزاع.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود،و إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بموجبه الحكم ببطلان الانذار المبلغ اليه، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة عبد الاله (م.) و ثورية (م.) و سناء (م.)، و أبرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه ستلاحظ المحكمة بأنه جاء مجانبا للصواب فیما قضى به من رفض طلب الإفراغ ، ذلك أنه بالرجوع إلى تعلیلات الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى أولت و فسرت بنود عقد أو ملحق عقد الكراء تفسیرا خاطئا غیر النیة التي اتجهت إلیها إرادة الأطراف ، فلو كانت إرادة الأطراف تتجه إلى تسییر المحطة لتم إبرام عقد تسییر و لیس عقد كراء، و أن رغبة الطرف المستأنف أو أن إرادة المستأنفین كانت هي أن یبقى المستأنف علیه المستغل للمحطة ، فعبارة أن یبقى هذا الأخیر هو المسیر الوحید للمحطة كما جاء في البند الخامس على أن أي تغییر في التجهیزات و الآلات یبقى في ملك الورثة و لا یمكن القیام بها إلا بموافقة الورثة أو ممثلهم و أن أي إخلال یكون مال العقد بالبطلان ، و أنه بقراءة ملحق عقد الكراء فانه یتضمن عقدین عقد كراء لأنه تم تحدید مدة الكراء في 10 سنوات وتم تحدید السومة الكرائیة في 15000 درهم شهريا، و عقد تسيير ألزم المستأنف علیه بتسییر المحطة شخصیا وعدم التنازل عن تسییرها للغیر كما منع علیه القیام بأي إصلاحات للآلات والتجهیزات أو تغییرات بالمحطة إلا بموافقة الورثة و إن كان هذا البند یدخل في نطاق الكراء أیضا ، وأن المستأنف علیه و عند عدم أداء واجبات الكراء المحددة في ملحق عقد الكراء و تماطله عن الأداء داخل الأجل القانوني المحدد في الإنذار یجعله في حالة مطل ، و بالتالي فان العقد أو ملحق عقد الكراء فقد إحدى شروطه و التي اتفق الطرفان على أن أي إخلال بشروط العقد يجعل العقد باطلا بقوة القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين، و أنه من إلتزم بشيء لزمه. و بالتالي فإن العقد أصبح باطلا فوجب لذلك فسخه و الحكم بإفراغ المستانف عليه للمحطة. ملتمسين:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من أداء واجبات الكراء مع تعديله و القول بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه، و تحميله الصائر.

و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستانف، و نسخة طبق الاصل لملحق عقد كراء.

و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 04-06-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الطرف المستانف لا يترفر على ثلاثة أرباع العقار المشاع المطلوب افراغه و بذلك تختل شروط الاغلبية لقبول الدعوى. و أن إرادة الاطراف إتجهت من خلال ملحق عقد الكراء الى اعتبار العلاقة القانونية الرابطة بين الطرفين تتمثل في عقد التسيير، في الوقت الذي وجه فيه الطرف المستأنف دعواه استنادا الى القانون رقم 16-49، و بذلك تكون دعوى الطرف المستانف قد جاءت مختلة في شقها المتعلق بالافراغ، و هو ما فطن له الحكم المستانف. و أن الطرف المستأنف نفسه في معرض بيان أسباب الاستئناف يتحدث هو الآخر عن عقد تسيير. و ان الطرف المستأنف لم يبد أوجه إستئنافه بخصوص الاداء و إكتفى بالقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء، و أن المحكمة باطلاعها على ديباجة المقال الاستئنافي ستلاحظ أن الطرف المستأنف لم يؤد الرسوم القضائية على طلبه هذا وفق ما ينص عليه القانون، الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف كذلك و التصريح بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالاداء. ملتمسا رد جميع دفوع المستأنفين و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الافراغ، و ألغاؤه فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد بعدم قبول طلب الاداء، و تحميل الطرف المستأنف الصائر.

و أرفق المذكرة بصورة شهادة الملكية، و صورة قرار استئنافي عدد 947.

و حيث أدلى المستانفون بجلسة 25-06-2019 بمذكرة تعقيبية أكدوا بموجبها أنه ما دام أن الحكم المستانف اعتبر العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير و ليست علاقة كرائية. و أن المستأنف عليه ملزم بأداء مبلغ 15.000 درهم لجميع المالكين على الشياع سواء كان الأمر يتعلق بتسيير أو كراء و ذلك عن كل شهر، فإنه يتعين عليه لذلك الحكم بأدائه للمستأنفين واجبهم في المبلغ الملزم به و الذي حدده الحكم المستأنف في مبلغ 37.552,09 درهم مع تعويض عن التماطل و ذلك عن المدة من 01-10-2015 الى متم مارس 2017، باعتباره مسيرا حسب ملحق عقد الكراء الذي هو في الاصل عقد تسيير و ليس عقد كراء، و ما دام المستانف عليه نسى و يقر و يعترف بالتسيير و ليس بالكراء. و أن ما دفع به المستانف عليه من عدم أداء الرسوم القضائية عن المبلغ المحكوم به فيكفي الرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى، فإنه تم أداء الرسوم القضائية عن مبلغ يفوق المبلغ المحكوم به، و لذلك يكون الدفع عديم الجدوى. ملتمسين الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك باعتبار العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير كما أشار الى ذلك الحكم المستانف في تعليله.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25-06-2019 تخلف خلالها الاستاذ (أ.) عن المستأنفين رغم الاعلام، و ألفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه، حاز الاستاذ (د.) عن الاستاذ (ه.) عن المستأنف عليه نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-07-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه بإدلاء المستأنفون بجلسة 25-06-2019 بمذكرة تعقيبية التمسوا بموجبها تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك باعتبار العلاقة الرابطة بينهم و بين المستأنف عليه هي علاقة تسيير كما أشار الى ذلك الحكم المستانف في تعليله، فإن المحكمة لا يسعها و الحالة هذه إلا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن ذلك، و كذا في شقه القاضي برفض طلب الافراغ لتأسيسه على مقتضيات القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس، و الحكم المطعون فيه محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه

Quelques décisions du même thème : Commercial