Contrat de gérance libre : l’émission de chèques sans provision pour le paiement des redevances caractérise une inexécution justifiant la résiliation de plein droit (Cass. com. 2020)

Réf : 44759

Identification

Réf

44759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

551/2

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2017/2/3/457

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que le gérant libre avait manqué à son obligation de paiement des redevances, manquement matérialisé par l'émission de chèques et d'effets de commerce revenus impayés et confirmé par une précédente décision de justice, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de gérance libre est résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire expressément stipulée entre les parties. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation de fourniture en carburant, cette dernière s'étant éteinte du fait de la résiliation intervenue aux torts du gérant.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/551 - المؤرخ في 2020/12/10 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/457

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م.) والرامي الى نقض القرار رقم 2595 الصادر بتاريخ 2016/4/21 في الملف عدد 2011/8205/5261 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2020/11/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (ش. ب. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليها فاطمة (ح.) مصادق عليه بتاريخ 1994/5/11 كلفت بمقتضاه هده الأخيرة بتسيير محطة لتوزيع الوقود والمقهى المتواجدين (...) وذلك مقابل 10 في المائة من المداخيل الإجمالية تؤدى شهريا ابتداء من شهر أكتوبر 1995 ثم يرتفع بنسبة 10 في المائة بالنسبة لكل ثلاث سنوات ابتداء من نفس التاريخ، وان المسيرة المذكورة لم تؤد المبالغ المستحقة عليها داخل الأجل المحدد في العقد كما انها سلمت للمدعية مجموعة من الشيكات والكمبيالات رجعت بدون أداء لانعدام الرصيد مما حدا بها إلى إنذارها بالأداء بقي دون جدوى مما تكون معه محقة في اعمال مقتضيات البند 7 من الفصل 10 من عقد التسيير الحر ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما واسترجاع أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وبتعويض مؤقت عن الضرر الناجم عن الفسخ قدره 60000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر بدقة.

وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب مقابل أوضحت فيها بان ما تمسكت به المدعية الأصلية في البند 7 من الفصل 10 من عقد التسيير الحر لا يرتكز على أساس لكونها كانت تؤدي دائما ما بذمتها حسب الثابت من كشف حسابها المفتوح لدى المدعية وذلك مند تاريخ توقيع عقد التسيير تسجل فيه جميع العمليات ويتم إشعارها بذلك في حينه, وأضافت ان البند 7 المتعلق بفسخ عقود التسيير قد تم إيقافه وتجميد مفعوله بناء على محضر اجتماع مؤرخ في 1997/4/8 موقع من طرف (ج. و. ت. أ. م. و. م.) وجميع شركات التوزيع, وهو ما أدى بالمدعية الأصلية الى الاحتفاظ بالكشوفات الحسابية المتعلقة بسنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 وعدم تسليمها اليها وهي الكشوف التي ستبين بوضوح دائنيتها ومديونيتها, وفي مقالها المقابل أوضحت بان هناك اتفاقات بينها وبين المدعية تتجلى أساسا في المساهمة في تنمية وتفعيل وتنشيط الأصل التجاري موضوع الطلب وأنها بناء عليه وبتكليف من المدعية قامت بإعادة تشييد المحطة وفق التصاميم المعدة لها وبعد النجاز الأشغال التي تمت مراقبتها من طرف المدعية تبين للعارضة أنها صرفت مبالغ من مالها الخاص على المشروع امتنعت المدعية عن أدائها, كما ان الفصل السادس من عقد التسيير الحر ينص على انه في حالة توقيف مؤقت لنشاط المحطة أو استغلالها من طرف الشركة قصد إعادة ترميمها او القيام بأشغال كبرى تعفى الطالبة من أداء الاتاوة مدة الأشغال وهو المقتضى الذي لم تحترمه المدعية لذلك تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1000000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد المبالغ المدينة بها تجاه المدعية الأصلية . فأدلت هده الأخيرة بمقال إصلاحي وإضافي أوضحت فيه انها أغفلت الإدلاء بعقد تكميلي مؤرخ في 1994/5/1 ينص على رفع مبلغ التعويض عن التسيير الى 10 في المائة ابتداء من 1994/1/4 ثم الى 10 في المائة عن كل ثلاث سنوات وان المدعى عليها الاصلية امتنعت عن أداء التعويض عن عقد التسيير ابتداء من شهر أكتوبر 2004 الى غاية 2006/9/1 بحيث تخلد بذمتها ما مجموعه 278280,00 درهم كما انها توقفت عن أداء ما بذمتها مقابل تزويد المحطة بالمواد النفطية وقامت بتكليف الغير بتسيير المحطة خلافا لمقتضيات الفصل 10 من عقد التسيير الحر وشرعت في تزويد المحطة بمواد نفطية من الغير وأنها بموجب مقالها الإصلاحي تلتمس إصلاح مقالها الافتتاحي بالقول على ان مبلغ التعويض عن التسيير هو 11595,6 درهم عن كل شهر وانه تخلد بذمة المدعى عليها الأصلية مبلغ 278280 درهم الناتج عن توقفها بتاريخ 2004/10/1 الى غاية 2006/9/1 ملتمسة الحكم لها به بعد الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما وبطرد المدعى عليها من المحطة واسترجاعها لأصلها التجاري وبعد تبادل الأجوبة والردود تدخلت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب تدخلا إراديا في الدعوى التي أوضحت بأن اتفاقية 1997/4/8 ما زالت هي الأصل في العلاقة بين جامعة النفطيين والجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود وبعد أن أدلت المدعى عليها الأصلية بمقال مضاد إضافي تلتمس فيه الحكم على المدعية الأصلية بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل توقف المحطة وذلك باستمرار تزويدها بجميع أنواع المحروقات التي كانت تزودها بها تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل تأخير عن الامتناع, صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير سمير (ث.) وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي والطلب المضاد وبالنسبة للطلب الأصلي الإضافي الحكم على المدعى عليها فاطمة (ح.) بأدائها للمدعية الأصلية مبلغ 278280,00 درهم واجبات التسيير من 2004/10/1 الى 2006/9/1 وبالنسبة للطلب المضاد الإضافي الحكم على المدعية الأصلية (ش. ب. م.) ب استمرار تزويد المدعية فرعيا بجميع أنواع المحروقات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم استأنفته (ش. ب. م.) أصليا فاطمة (ح.) فرعيا وأدلت المستأنفة الأصلية بطلب إضافي تلتمس بمقتضاه الحكم لها بالواجبات المترتبة عن التسيير الحر المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من شهر اكتوبر 2006 الى غاية شهر يناير 2013 المحدد مجموعها في مبلغ 825997,96 درهم و بطلب إضافي ثان تلتمس فيه الحكم لها بواجبات التسيير عن المدة من شهر فبراير 2013 الى غاية شهر يناير 2015 وطلب إضافي ثالث تلتمس فيه الحكم لها بواجبات التسيير عن المدة من شهر فبراير 2015 الى غاية شهر يناير 2016، وبعد تبادل الأجوبة والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر موضوع الطلب وباسترجاع المستأنفة الأصلية أصلها التجاري المدعى فيه وبرفض الطلب المضاد الإضافي الرامي الى تزويد المستأنفة الفرعية بالمواد البترولية وبتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي. وفي الطلبات الإضافية الحكم على المستأنف عليها الأصلية بأدائها للمستأنفة مبلغ 1.289.013,40 درهم عن المدة التي تبتدئ من شهر أكتوبر 2006 الى غاية شهر يناير 2016, وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت عليها بالأداء والإفراغ بعلة عدم احترامها للبند 7 من الفصل 10 من عقد التسيير الحر واخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في تسليمها كمبيالات وشيكات للمطلوبة رجعت بدون أداء في حين انه وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المطلوبة تقدمت بدعواها تطلب فيها بادئ ذي بدء فسخ عقد التسيير الحر مع أداء تعويض متمسكة بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، ثم ارتأت أن تتقدم بمقال إصلاحي مع طلب إضافي حددت فيه خلافا لمقتضيات العقد ما أسمته مقابل التسيير الحر والتمست الحكم لها بمبلغ 278280,00 درهم عن الفترة من 2004/10/1 الى 2006/9/1 وبفسخ عقد التسيير الحر متمسكة أيضا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، وان الطالبة تمسكت بدورها بمقتضيات الفصل 234 من نفس القانون باعتبار ان المطلوبة توقفت عن تزويد المحطة بالمواد النفطية كما تمسكت بالفقرة 2 من الفصل الخامس من عقد التسيير الحر التي توجب على المطلوبة أن تضمن تزويد المحطة بالمواد النفطية بانتظام, والفقرتين 3 و 4 من العقد المذكور اللتين تنصان على انه يمكن للمطلوبة ان تقوم بأي تغيير للبنايات والمعدات وكدا بأي توسعة أو نقصان في المحطة أو حذف للنشاط, وانه في حالة توقف مؤقت للنشاط أو استغلال المحطة قصد إعادة ترميمها أو القيام بأشغال أخرى تعفى الطالبة من أداء الإتاوة طيلة مدة الأشغال, وهذا ما تم تطبيقه خلال سنة 1999 التي صادفت الأشغال داخل المحطة ولم تطلب المطلوبة الطالبة بأداء الواجبات الكرائية عن السنة المذكورة الا بعد نشوب نزاع بين الطرفين خلال سنة 2006 مما يتضح معه أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قضت على العارضة بأداء الواجبات الكرائية عن الفترة التي توقفت فيها المحطة بسبب الأشغال وبسبب امتناع المطلوبة عن تزويد الطاعنة بالمواد النفطية ذلك أنها كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام كما أكد ذلك الخبير المعين في المرحلة الابتدائية إذ أنها أدت مستحقات سنة 2004 ونصف سنة 2005, فالخبير المذكور توصل في تقريره أن مجموع المبالغ المستحقة محددة في مبلغ 391467,58 درهم وأوضح في تقريره ان المحطة توقفت عن العمل بسبب الإصلاحات ما بين شهر نونبر 1998 ويناير 2001 وبالتالي لم يتم أداء الكراء سنة 1999 بما قدره 89120 درهم إتاوة الثالث والرابع من سنة 2005 بما قيمته 57978,36 درهم وعن سنوات 2006 و 2007 و 2008 بما قيمته 223476,62 درهم وان المطلوبة لم تطلب مستحقات الكراء عن سنة 1999 الى غاية سنة 2003 وطالبت فقط بواجبات التسيير التي حددها الخبير في مبلغ 391136,99 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الإصلاحات في تحديد المديونية وقيمتها 1.864.281,17 درهم إضافة الى التسهيلات في الأداء في حدود مبلغ 500000 درهم منحت على إثره الطالبة للمطلوبة رهنا عقاريا وهو مبلغ يمكنه ان يغطي أي مديونية بما فيها مستحقات الكراء, مما يتبين معه ان المطلوبة لا تستحق أي مقابل عن التسيير بسبب حيازتها لرهن عقاري في حدود مبلغ 500000,00 درهم وبسبب منازعة الطالبة في المديونية برمتها رغم استيفائها لمبلغ 821252,18 درهم عن شيكات متنازع بشأنها ورغم توقفها عن تزويد المحطة بالمواد النفطية دون مبرر مما كان يتعين معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من المديونية أو إجراء بحث وهو ما لم تقم به المحكمة التي جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ويتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازعت أمامها الطاعنة في المديونية المترتبة بذمتها للأسباب الواردة في الوسيلة أوردت تعليلا جاء فيه : <<... انه بخصوص طلب الفسخ لعدم أداء واجبات الكراء فإنه بالاطلاع على عقد التسيير الحر في الفصل 10 البند 7 منه يتبين أن العقد يفسخ بقوة القانون اذا لم يؤد المسير الى الطاعنة المبالغ الكرائية المستحقة في اجلها المحدد أو إذا سلم هذه الأخيرة شيكا أو أية وسيلة أخرى للأداء بدون رصيد أو برصيد غير كاف.

وفي نازلة الحال فان الثابت من وثائق الملف والأحكام الصادرة ضد المستأنف عليها ان هده الأخيرة لم تحترم الفصل المشار اليه أعلاه والمتمثل في تسليمها للطاعنة شيكات وكمبيالات بدون رصيد واستصدار الطاعنة في مواجهتها حكما قضى عليها بالأداء والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2013/4110, وان عدم أداء المستأنف عليها مقابل التسيير الحر للطاعنة رغم إنذارها بالأداء وتسليمها لها كمبيالات وشيكات بدون رصيد يؤدي الى فسخ العقد بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ دون حاجة الى مناقشة باقي الاخلالات الأخرى المتمسك بها ...>> التعليل الذي لم تنتقده الطالبة بخصوص صدور قرار استئنافي ضدها قضى عليها بالأداء, والدي يتضح منه أن محكمة الاستئناف التي تبث لها أن الطالبة أخلت بالتزامها المنصوص عليه بعقد التسيير الحر المتمثل في تسليمها للمطلوبة كمبيالات وشيكات عن مقابل تسيير المحطة رجعت بدون رصيد ورتبت عن ذلك فسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين تكون قد طبقت تطبيقا سليما البند 7 من الفصل 10 من العقد المذكور وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة لا تستحق أي واجب عن مقابل التسيير بسبب توقفها عن تزويد المحطة بالمواد النفطية دون مبرر فان المحكمة ردت الدفع بعلة انه يترتب على فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء عدم الاستجابة لطلب استمرار تزويد المحطة المسيرة من طرف المستأنف عليها بجميع أنواع المحروقات ما دامت المستأنف عليها قد أخلت بأهم التزام وهو أداء واجبات الكراء يجعل الطاعنة غير ملزمة بتنفيذ التزامها المقابل وهو تزويدها بالبترول . وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة كذلك, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها أن مديونية الطالبة ثابتة بموجب قرار استئنافي لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة للتأكد من المديونية فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم ترد دفوع لها من شانها التأثير على القرار المطعون فيه ذلك أنها أدلت بجلسة 2015/4/16 بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق تفنذ ادعاء المطلوبة وتثبت عدم استحقاقها للواجبات الكرائية المحكوم بها لها وأوضحت فيها بان عدم جواب المطلوبة عن مذكرات الطاعنة يعتبر اقرارا بما جاء فيها وان خبرة الخبير سمير (ث.) اشارت الى التزامات المطلوبة في عقد التسيير الحر والتي لم تلتزم بها حسب ما هو مبين في الصفحات 8 و 9 و 10 من تقرير الخبرة وان الخبير المذكور حدد المبالغ الحقيقية المتعلقة بالفترة من 2004/10/4 الى 2008/5/22 وأكد ان عدم تزويد المحطة بالمواد النفطية من 2005/4/11 الى حدود 2008/9/30 لا يمكن من أداء واجبات الكراء وان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار النقط المذكورة فقضت على الطالبة بالأداء كما تمسكت الطاعنة أنها رغم تقديمها ضمانات عقارية وعينية وشيكات وكمبيالات كوديعة لم تتمكن من الاستفادة منها واستعملتها المطلوبة ضدها كما انها لم تستفد من مبلغ القرض الممنوح لها من طرف المطلوبة وهو ما أكده الخبير الذي أكد أيضا ان جل الأشغال المنجزة بالمحطة والمتعلقة ببنايات وأعمال التزيين قد تمت وفق رخص إدارية تحمل اسم (ش. ب.) وتفيد ان الأعمال تمت باسمها ولصالحها على أساس انها هي من أدت قيمة مصاريفها كما تمسكت الطالبة وان ما تزعمه المطلوبة من انها هي من قامت بتوسيع المحطة ادعاء باطل وان الاعمال الوحيدة التي قامت بها تخص آليات موازنة السيارات كما تمسكت الطالبة بان تصريحات المطلوبة المكتوبة التي وجهتها للخبير سمير ثابت بتاريخ 2008/7/31 وما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفها في المرحلة الاستئنافية المؤرخة في 2006/12/4 تخالف ما ضمنته في مذكرتها التأكيدية وان المحكمة لم تناقش الدفوع المذكورة والدفوع المتعلقة بعقد الرهن المؤرخ في 1999/10/22 الذي لم تستفيد منه الطالبة وكدا باقي الدفوع المشار اليها في المذكرة التوضيحية و ما ادلت به من صورة طبوغرافية للمحطة تبين مساحتها والمحلات المشيدة فوقها والتصميم المنجز من طرف المهندس يوسف (ن.) يوضح البنايات المدلى بها للمصالح المختصة والاشهاد الصادر عن المهندس العربي (ح.) الذي حدد مساحة المحطة في 1000 متر مربع ومكانها كما أدلت الطالبة بتقرير وإشهاد صادرين عن المقاول باعتباره منجز الأشغال بالمحطة والتمست استدعائه للاستماع اليه مع ممثلي المطلوبة المشار إلى أسمائهم في مذكراتها المدلى بها بالملف وبقرارين استئنافيين الأول قضى على المطلوبة بأدائها للطاعنة قسطا من المبالغ التي صرفتها على إصلاح المكان المخصص للمحطة والثاني عدد 2479 بت في الاتفاق المنجز خلال سنة 1997 بين (ج. و. ت. أ. م. و. م.) و(ج. ن.) غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع المذكورة ولم تناقش الوثائق المدلى بها أمامها ولم تشر إلى الأحكام الصادرة عنها في قرارها ولا الى القرارات الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع, فجاء قرارها بناء عليه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يتعين نقضه.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية التي تبث لها ان الطاعنة أخلت بالتزامها المنصوص عليها في البند 7 من الفصل 10 من عقد التسيير الحر وذلك بتسليمها للمطلوبة شيكات وكمبيالات رجعت بدون رصيد أو برصيد غير كاف وصدور قرار استئنافي قضى عليها بالأداء وقضت بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما وبأداء واجبات التسيير الحر المترتبة بذمتها تكون قد استبعدت ضمنيا جميع الدفوع المتمسك بها من طرفها بمقتضى مذكرتها التوضيحية المدلى بها بجلسة 2015/4/16 ولم تكن في حاجة لمناقشة الوثائق المرفقة بها لعدم جدواها في النزاع مما لا محل معه النعي على القرار نقصان التعليل لعدم رده على دفوع من شانها التأثير على القرار المطعون فيه الذي أتى معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بدون أثر ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial